Réf
65742
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5651
Date de décision
10/11/2025
N° de dossier
2025/8202/4656
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation judiciaire, Reprise de véhicule, Rejet de la demande, Paiements postérieurs à la résiliation, Expertise judiciaire, Etablissement de crédit, Défaut de paiement, Contrat de Crédit, Action en responsabilité, Absence de renonciation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure.
L'appelant soutenait que le juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expert et que l'acceptation de paiements par le créancier valait renonciation à la résiliation. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et conserve son plein pouvoir d'appréciation.
Elle retient que la reprise du véhicule était fondée sur une ordonnance judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, constatant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Dès lors, les versements effectués par le débiteur après cette décision ne sauraient, en l'absence d'un accord de novation ou d'un acte de renonciation non équivoque, faire revivre le contrat.
Ces paiements s'imputent sur la dette globale du débiteur sans priver de son effet juridique l'ordonnance de résiliation. Le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2024 تحت عدد 11686 ملف عدد 5665/8202/2023 الذي قضى في الطلبين الأصلي والإصلاحي:في الشكل: بقبول الطلبين في الموضوع: برفضهما وتحميل رافعهما المصاريف.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه اقترض من المدعى عليها قصد تمويل اقتناء سيارة من نوع بوجو 508 ذات الترقيم 1-أ -77614 بمقتضى العقد عدد 918690 AF بمبلغ 230.000 درهم لمدة 71 شهرا بمبلغ 4545.27 للقسط الشهري و كان دائم الالتزام بأداء الأقساط الشهرية في وقتها المحدد عن طريق الاقتطاعات البنكية لفائدة المدعى عليها إلى أن سجن المدعي لمدة تسعة أشهر، مما جعل العارض يتوقف عن سداد الأقساط الشهرية إلى أن أفرج عنه بتاريخ 15/01/2019 ، وحيث انه بتاريخ 2019/01/31 بعد خروج المدعي من السجن توجه إلى وكالة المدعى عليها التي فرضت عليه ابرام صلح واخذت منه أربع شيكات بمبالغ مختلفة على سبيل الضمان ومنحه مهلة إلى حدود شهر مارس 2019 لكي يسدد قسطا بمبلغ 4499 درهم ثم يقوموا بتقديم الشيكات على التوالي الى حدود شهر يوليوز 2019 ومن ثميلتزم المدعي بأداء الأقساط الشهرية في وقتها إلى نهايتها ويسلموه رفع اليد ، الا أنه رغم التزام المدعي بالاتفاق الودي تفاجئ بكون المدعى عليها تطلب منه اداء ما توقف عن أدائه سابقا مقابل رفع اليد ، لتقوم بتاريخ 03/12/2019 بحجز و استرجاع السيارة وحملها على شاحنة الجر دون اشعار مسبق للمدعي ودون تبليغه بالحكم أو تسليمه محضر استرجاع السيارة ، وهو الشيء الذي أضر بالمصالح المالية للمدعي تجلت في تسليمه لشيكات بنكيةاضافة إلى الضمانات السابقة قصد تنفيد التزامه ، ليجد نفسه مضطرا للجوء إلى القضاء قصد انصافه وارجاع كافة مستحقاته المالية التي بذمة المدعى عليها مع تعويضه عن الاضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها ، اذ يطلب شكلا قبول الطلب و موضوعا الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم ، الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها إلى خبير متخصص قصد تحديد المبالغ التي أداها المدعي للمدعى عليها قصد استرجاعها اعتمادا على جدول تسديد الاقساط وكذا الكشوفات البنكية والشيكات مع تحديد التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية اعتمادا على الفواتير الصادرة عن شركة كراء السيارات وكذا التعويض عن الحرمان من استغلال السيارة منذ 03/12/2019إلى حين اجراء الخبرة ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، مرفقا مقاله برسالة ادلاء بوثائق في 05/09/2023 ب 15 صورة لكشوفات بنكية مبين بها تواريخ استخلاص شركة (و. س.) للأقساط الشهرية و كذا مبالغ الشيكات المسلمة اليها ، صورة لوصل إيداع مبلغ 15382 درهم بحساب المدعى عليها بشيك عدد 0377456 بتاريخ 28/05/2019 ، صورة لاربع شيكات بالمبالغ التالية 15000 درهم ، 20000 درهم ، 4600 درهم و 4600 درهم ، اصل جدول تسوية بمبلغ 15000 درهم بتاريخ 28/02/2019 ، اصل جدول تسوية بمبلغ 20000 درهم بتاريخ 28/03/2019 ، اصل جدول أداء الاقساط الشهرية ، صورة من عقد القرض المسبق ، صورة من بطاقة الافراج عن المدعي ، صورة من امر بالافتطاع لفائدة شركة (و. س.) ، صورة من شكاية ، 8 عقود كراء للسيارات باسم المدعي .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بتاريخ 02/11/2023، التي يعرض من خلالها كون المدعي ارتاى طلب خبرة لاسترجاع مبالغ مؤداة مع التعويض، غير أن الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق وليست وسيلة لصنع حجة لطرف في مواجهة طرف آخر، الشيئ الذي يكون معه الطلب مختل شكلا، اذ يطلب شكلا التصريح بعدم قبول الطلبو تحميل رافعه الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بتاريخ 15/11/2023 ، التي يعرض من خلالها كجواب على تعقيب المدعى عليها كون طلبه الراملإجراء خبرة رافقه طلب الحكم له بتعويض مسبق قدره في عشرة آلاف درهم (10.000) ، إضافة الى ان غاية المدعي من طلبه الرام لإجراء خبرة ليست صنع الحجة لنفسه لكونه له من الحجج ما يعزز كافة طلباته ، وبالتالي فالخبير سوف يقتصر دوره فقط في احتساب المبالغ التي أداها العارض للمدعى عليها واحتساب الأضرار المادية التي لحقت بالعارض أما التعويض عن الأضرار المعنوية وكذا التعويض عن الحرمان من استغلال سيارته والتي غطاها باستعماله للسيارات المكتراة فهذه المبالغ والتعويضات فيبقى لعارض وحده تحديدها وطلبه من المحكمة الحكم له بها وحيث إنه من جهة أخرى تعتبر الخبرة من إجراءات تحقيق الدعوى تلجأ إليها المحكمة بما لها من سلطة كلما رأت أن تحقيق الدعوى والبت فيها يقتضي الأمر بها بطلب من أحد أطراف الدعوى أو تلقائيا ، وليس في ذلك صنع حجة لطرف دون آخر، اذ يطلب رد دفع المدعى عليها الرامي الى الحكم بعدم قبول الطلب و الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2023 والقاضي بإجراء خبرة بنكية عهدت للخبير السيد محمد نعماني.
وبناء على كتاب الخبير المدلى به بجلسة 18/04/2024 والذي أفاد من خلاله أنه تعذر عليه الولوج لمقر شركة (و. س.) نظرا لعراقيل الحراس.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 768 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/04/2024 والقاضي باعتباره بمثابة اذن لولوج الخبير للمقر الاجتماعي لشركة (و. س.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 19/07/2024 والذي خلص فيه أن المدعي لم يكن مدينا للمدعى عليها بمبالغ تخول فسخ العقد واسترجاع السيارة في شهر دجنبر 2019.
وبناء على مذكرة المدعى عليها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 10/10/2024 والتي عقبت فيها أن الخبير أفاد أن المدعي توقف عن الأداء خلال شهر يوليوز 2018 بسبب اعتقاله وأن واقعة توقفه عن الأداء ثابتة وهو ما يخول لها حق المطالبة بفسخ العقد واسترجاع السيارة مؤكدة أن العقد الرابط بينها والمدعي تم التصريح بفسخه قضاء بصدور الأمر بتاريخ 05/12/2018 كما أن الخبير أكد في تقريره عدم وجود أي صلح مكتوب موقع عليه من الطرفين وأن كل ما قام به المدعي هو تسليمه للمدعى عليها أربع شيكات واحج منهم رجع بدون مؤونة كما أن السيد الخبير أشار في تقريره أن المدعي لا يزال مدينا بقسط شهر غشت 2019 وكذا شهر دجنبر 2019 وليس هناك ما يثبت أداءهما, ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة المدعي بعد الخبرة مع مقال إصلاحي مؤدى عنه والمدلى بهما بجلسة 24/10/2024 والذي أفاد من خلاله أنه لم يكن مدينا للمدعى عليها بمبالغ تخول فسخ العقد واسترجاع السيارة بتاريخ 03/12/2019 مؤكدا بعدها مقاله الافتتاحي مؤكدا الضرر النفسي والمادي والمعنوي الذي لحقه أما بخصوص التعويض فان التكلفة الاجمالية للسيارة هي 416.357,00 درهم وأن القيمة الحالية للسيارة هي 393.695,00 درهم وأنه بعد منعه من الحصول على سلف جديد اضطر الى كراء سيارة من أجل القيام بأعماله تكبد خلالها ما مجموعه 353.568,00 درهم كما أنه تضرر ماديا ومعنويا نتيجة فقدانه لمشروعه التجاري نتيجة منعه من الحصول على قروض من شركات السلف.
لأجله، فانه يلتمس الاشهاد له بإصلاحه مقاله الافتتاحي والحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 869.925,00 درهم الذي يشكل مجموع الخسائر والأضرار الناتجة عن تصرف المدعى عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كامل الصائر.
وأرفق مقاله بصورة من عقد القرض وصورة من فانورة وصور لفواتير.
أسباب الإستئناف
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المحكمة وفي إطار تحقيقها للدعوى المرفوعة امامها تكون قناعتها من الوثائق والحجج والطلبات والدفوع المعروضة امامها وإن لم تجد فيها ما يكون قناعتها أو ما يبين الحق من عداه فإنها تلجأ الى إجراءات التحقيق، فتتمم قناعتها ولكون بعض النزاعات تكون ذات طابع تقني يستعصي على المحكمة تدقيقه أو تتبعه فتعهد بذلك الى خبير في الميدان قصد ابداء رأيه على ضوء ما سيقدمه له الأطراف من وثائق وحجج والذي يعطي في الأخير رأيه النهائي طبقا لمقتضيات الأمر بتعيينه دون تجاوزها تستأنس بما جاء في تقرير الخبير لتكوين قناعتها على ضوء النتيجة التي خلص اليها الخبير وفي نازلة الحال فإن الطاعن قدم للمحكمة المؤيدة لمطالبه ملتمسا اساسا الحكم له بالتعويض وتحميل المسؤولية للمستأنف عليها ومن ناحية اخرى التمس احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حتى تتضح الأضرار التي لحقت الطاعن. وبالفعل فقد استجابة المحكمة لملتمساته وأمرت بإجراء خبرة حسابية لإثبات ما إذا كان قد خرق عقد القرض قبل قيام مؤسسة السلف بفسخه عن طريق القضاء أم لا أن رغم أن الطاعن كان يؤدي كان يؤدي الأقساط الشهرية بانتظام و أن المستأنف عليها تعسفت في فسخ وان الخبير المعين وبعدما قدم له الطاعن في وضعية المخالف لعقد القرض رغم ظروفه الصحية والمادية نتيجة سجنه مدة 9 اشهر فان المستأنف عليها امتنعت كليا عن إمداد الخبير بما يؤكد ما قامت به وشرعيته إلا بعدما راجع المحكمة عدة مرات واستصدر أمرا لولوج المؤسسة المقرضة قصد الإطلاع على كشوفاتها الحسابية وبالرغم من ذلك لم تمكنه منها وانما كان جوابها شفهيا فقط وأن الأمر التمهيدي الصادر بتعيين الخبير جاء في منطوقه المهمة المكلف بها الخبير والتي حددتها المحكمة فيما يلي: " استدعاء الأطراف أخد تصريحاتهم الإطلاع على الوثائق المحاسبية وبعدها الجواب على السؤال ".. هل كان الطاعن مدينا بمبالغ تخول فسخ العقد واسترجاع السيارة أم أن اداءاته ظلت منتظمة إلى غاية تاريخ استرجاع السيارة في 2019/12/03......" وجوابا على هذا السؤال خلص الخبير الى أن السيد عزيز (ف.) لم يكن مدينا للمستأنف عليها بمبالغ تخول فسخ العقد واسترجاع السيارة في شهر دجنبر 2019 زد على ذلك وبالدليل تبث للخبير أن جميع الأقساط سبق اداؤها واستثنى شهر غشت 2019 رغم أنه أداه جزئيا في حدود مبلغ 2.532,53 وشهر دجنبر الذي كان سيؤدى يوم 2019/12/05 لكن المستأنف عليها نفدت امر الاسترجاع بتاريخ 2019/12/03 أي قبل موعد الدفع بيومين وبذلك فان الطاعن لم يكن مماطلا ولم يثبت أنه امتنع عن اداء الأقساط الشهرية وأن الطاعن كان في حالة اعتقال وممنوع من حرية التصرف في أمواله وان الحكم الابتدائي حرف مضمون تقرير الخبرة وأصدر حكما خلاف النتيجة التي وصل إليها الخبير إذ ان المحكمة في تعليلها اعتبرت أن الأمر الاستعجالي القاضي بفسخ عقد القرض واسترجاع السيارة هو الأساس وان الشركة المقرضة ورغم أنها قامت بفسخ العقد فإنها اعطتها الحق في استخلاص الأقساط وقبول التحويلات من حساب الطاعن الى حسابها بالاعتماد دائما على عقد مفسوخ و ان قيامها بالتدليس على الطاعن عبر إخفاء فسخ عقد القرض واستمرارها في استخلاص الأقساط وقبول شيكات على سبيل الضمان رغم انها جنحة واستخلاص مقابل قيمتها من الطاعن كل ذلك يعتبر بمثابة عقد قرض جديد بعد فسخ السابق أو تراجع من المستأنف عليها عن الحكم الذي قضى بفسخ العقد واسترجاع المبالغ وان واقعة التدليس وحرمان الطاعن من سيارته وإعلانه عبر منظومة المالية للسلف بكونه زبون متماطل كل ذلك جعل شركات القرض تمتنع عن تمكينه من قروض مما اضطره الامر الى كراء سيارة للتنقل بها من اجل عمله وان المحكمة بتحويرها للنزاع وإعطاءها صبغة الشرعية على عمل غير متمثل في إعادة اتمام العقد الرابط بين الطرفين وإخفاء الحكم القاضي باسترجاع السيارة في ضرب سافر لحقوق المستهلك في الإعلام وهو التزام اجباري على جميع مؤسسات القرض والضمان والتامين كل ذلك جعل من الحكم الصادر غير مبني على تعليل سائغ قانونا وجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه و ان تعليل المحكمة بكون الطرفين لم يبرما عقد صلح كتابي والحال أن الإثبات في الميداني التجاري حر ويعتمد جميع الوسائل التي تؤدي اليه وهنا فإن قبول المستأنف عليها شيكات على سبيل الضمان وكذا استخلاصها لمجموع المبالغ التي كانت تتضمنها الشيكات بعدما عقدت مع الطاعن حل لنقص مبلغ بعض الاقساط على أساس ان العقد لازال ساري المفعول وبعد ادائه لكل المبالغ المطلوبة مع فوائدها أصبح في وضعية نظامية مع المستأنف عليها التي كان عليها استخلاص قسط دجنبر 2019 في تاريخ 2019/12/05 وبدل من ذلك فإنها بادرت الى استرجاع السيارة ودون إخطار الطاعن ولا إشعاره بوجود امر باسترجاع السيارة ودون مراعاة لقانون حماية المستهلك مما سبب له أضرارا مادية ومعنوية ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات الطاعن المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى والمذكرة التعقيبية بعد الخبرة مع المطالب النهائية وتحميل الصائر للمستأنف عليها.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/10/2025عرض فيها أن المستأنف لم يأت بأية دفوعات جديدة تبرر التراجع عن الحكم المستأنف وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما عندما قضى برفض طلبات المستأنف وأنها لم يصدر عنها أي خطأ مستوجب للتعويض وأنها استرجعت السيارة تنفيذا لأمر قضائي بفسخ العقد واسترجاع الناقلة وأنه والأكثر من ذلك، فإن محكمة الدرجة الأولى وفي إطار إجراءات التحقيق أمرت بإجراء خبرة حسابية حيث انتهى تقرير الخبرة إلى أن الطاعنة وبعد استرجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني لازالت دائنة للمستأنف بمبلغ 124.400,44 درهم بعد خصم الأداءات التي قام بها المستأنف وكذا منتوج بيع السيارة بالمزاد العلني وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما انتهى إليه من الحكم برفض الطلب وأن الاستئناف الحالي يكون بالتالي على غير أساس ، ملتمسة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2025، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025 .
حيث تمسك الطاعن بمجانبه الحكم الصواب فيما قضى به من استبعاد الخبرة و و الأخد بمضمونها دون الخلاصة فضلا على تناقض الحكم في جميع إجزائه نتيجة انعدام التعليل المنسجم مع المنطوق .
و حيث أن الثابت و خلافا لما تمسك به الطاعن فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير ملزمة بالأخد بتقرير الخبرة طالما قد تبين لها من وثائق الملف ما يسعفها في تكوين قناعتها من أجل البث في النزاع المثار أمامها و أنه في نازلة الحال من خلال و بالرجوع إلى مقال الطاعن و مذكراته الجوابية و خاصة المذكرة التعقيبية بعد الخبرة تبين أنه استند في تحديد قيمة لأضرار اللاحقة به في قيام المستأنف عليها في استرجاع و احتساب قيمتها بحسب قيمتها الحالية و كذا المصاريف التي انفقها الطاعن من أجل كراء السيارات لتنقله مع التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن منعه من الحصول على قروض من شركات السلف بسبب المنع المفروض عليه من طرف المستأنف عليها كما استند في مجموع مطالبة إلى كون المستأنف عليها قد سمحت لنفسها بقبض مبالغ الأقساط و تقديم دعوى استرجاع السيارة و الحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و الخبرة المنجزة تبين أن الطاعن لم يدعم ادعاءاته بما يفيد تحقق الصلح أو وجوده كما لم يدل بما يثبت أي اتفاق بينه و بين المستأنف عليها على طريقة أو كيفية الأداء بعد خروجه من السجن فضلا على أن الأمر الصادر باسترجاع السيارة الصادرة عن القاضي لاستعجالي و القاضي بمعاينة فسخ العقد بالنظر لثبوت توقف الطاعن عن أداء الأقساط خلال الفترة التي كانت متواجدا خلالها بالسجن من يوليوز 2018 إلى غاية يناير 2019 يبقى حجة في مواجهته على إخلاله بالتزاماته نتيجة توقفه عن الأداء خلال هذه الفترة و ذلك في غياب ما يثبت الطعن في الأمر المذكور بظرف الطعن المنصوص عليها قانونا أو في غياب ما يثبت أي اتفاق بين الأطراف على تنازل المستأنف عليها عن تنفيذ مقتضياته .
و حيث إنه و من جهة ثانية و بخصوص تمسك الطاعن بوقوع الأداء لجميع الأقساط بمقتضى الشيكات و الأداءات اللاحقة لصدور الأمر المستأنف فإنه لا يعتبر حجة على تنازل المستأنف عليها عن تنفيد مقتضيات الأمر الاستعجالي المذكور طالما أن احتساب لأداءات إنما تم اعتبارها في احتساب المديونية بعد خصم الأداءات المتوصل بها و في غياب ما يثبت أن المستأنف عليها قد استخلصت أية مبالغ زائدة عن المبالغ موضوع القرض و بالنظر إلى أن الأمر الصادر بفسخ العقد إنما صدر بناء على ثبوت إخلال الطاعن بالتزاماته خلال فترة الممتدة من يوليوز إلى غاية يناير 2019 بسبب اعتقاله يبقى الطلب الذي تقدم به من أجل التعويض المفصل في مقاله و مذكراته اللاحقة غير مبرر قانونا الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الإستئناف و بتأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .