Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65736

Identification

Réf

65736

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4884

Date de décision

09/10/2025

N° de dossier

2025/8222/2802

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande.

L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert.

Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/05/2025يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 2361 القاضي باجراء خبرة والحكم القطعي رقم 2187 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2022 في الملف عدد 7555/8222/2021 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعي مبلغ 490804.66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهم الثانية والثالث والرابع والخامس وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2021 عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ 1.053.874,87 درهم الناتج عن استفادتها من قرض و توقفها عن تسديد استحقاقاته بالإضافة الى الفوائد البنكية والفوائد القانونية ابتداء من 11/03/2021 وان القرض المذكور مضمون بكفالات تضامنية من المدعى عليها الثانية في حدود مبلغ 500.000,00 درهم وكذا من باقي المدعى عليهم في حدود مبلغ 700.000,00 درهم، وانه رغم جميع المساعي الجبية المبذولة معهم قصد حثهم على الأداء باءت بالفشل، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدته مبلغ 1.053.874,87 درهم وكذا الفوائد العادية وفوائد التأخير والمصاريف التي ستحتسب من تاريخ اقفال الحساب الى يوم الأداء التام وتعويض عن التماطل تحدده المحكمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وعزز المقال بكشف حساب، عقدي قرض و عقود كفالة ورسائل انذار مع المحضر، ونموذج " ج" .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/11/2021 تحت عدد 2361 القاضي باجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد الكريم (أ.).

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 490.804,66 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 01/03/2022 جاء فيها أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير خلص إلى ان المدعى عليها الأولى الشركة مدينة للبنك الى تاريخ 29/09/2016 بمبلغ حدده في 490.804,66 درهم لكن السيد الخبير عمد الى سرد مجموعة من الوقائع دون ان يبين العمليات التي افضت به الى ما خلص اليه وان ما خلص اليه غير ذي أساس ومن حيث خرق المادة 503 من م.ت حيث انه لم يطبق هذه المادة تطبيقا سليما وأخطا في تنزيلها عند تحديده لتواريخ إقفال الحساب بالنسبة لعقود القرض وذلك لما لم ينتبه على العمليات والتقييدات المضمنة بالكشوف الحسابية المسلمة له من طرف البنك عند إنجازه للخبرة وهي كشوف حسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام وبذلك فتقريره في ما خلص إليه بالنسبة لمديونية الحسابات غير أساس لما حرمه من مجموعة من المبالغ كفوائد تأخير وفوائد بنكية والضريبة عن القيمة المضافة يتم احتسابها إلى التاريخ الحقيقي لقفل الحساب و فوائد محتفظ بها يكون البنك محقا في استخلاصها يوم التنفيذ تبعا لرسالة جواب والي بنك المغرب، كما أن تاريخ قفل الحساب يكون بالغ الأهمية بالنظر إلى الآثار التي يرتبها، وان الخبير توصل من البنك بجميع عقود القرض والكشوف الحسابية و أنه خرق بنود عقود القرض المبرمة بين البنك رغم أنها اتفاقات تظل مقتضياتها واجبة التطبيق ما دامت قد تمت وفق إرادة الطرفين ووفق ما يقتضيه القانون وانه بالرجوع إلى جميع عقود القرض يتبين أنها تضمنت شروطا بسريان احتساب الفوائد بعد قفل الحساب وكذلك فوائد التأخير وذلك إلى غاية التسديد النهائي والتام لمبلغ الدين، كما انه بالرجوع إلى الفقرة 2 من الفصل 7 من عقد سلف بالحساب الجاري المؤرخ في 29/06/2010 بمبلغ 2.200.000,00 درهم يتأكد أن الطرفين اتفقا على سريان الفوائد البنكية بعد قفل الحساب و هو الفصل الذي يحيل على الفصل 18 من نفس العقد والذي حدد نسبة الفائدة في 9 في المائة تضاف لها 2 في المائة بعد قفل الحساب إلى غاية التسديد النهائي لمبلغ الدين تبعا للفقرة 2 من الفصل 7 من ذات العقد وبذلك فإنه استنادا إلى هذا الفصل من عقد القرض بالحساب الجاري فالاتفاق ثابت بين طرفيه على سريان احتساب الفوائد إلى تاريخ التسديد النهائي لمبلغ الدين كاملا ثم أن تقرير الخبرة جاء معيبا من حيث عدم احتساب السيد الخبير للفوائد القانونية التي تسري بقوة القانون طبقا للمادتين 495 و 497 من مدونة التجارة ، والتي يتوجب احتسابها لفائدة البنك وبدورها تنتج رأسمال ينتج بالتبعية فوائد كما أن الفوائد القانونية تكون مستحقة لفائدته ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء التام، ملتمسا أساسا القول باستبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (أ.) عبد الكريم والأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير حيسوبي مختص في الميدان البنكي مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء ما ستسفر عليه من نتائج واحتياطيا الحكم وفق المقال الإفتتاحي للبنك.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى به لخرقه للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق فجاء بذلك غير مرتكز على أساس قانوني سليم اذ بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود و المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة ، والفقرة 2 من عقد سلف بالحساب الجاري ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت الدفع الذي تمسك به من خلال مذكرة تعقيبه على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد (أ.) عبد الكريم و المستمد من خرق الخبير لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 7 من عقد سلف بالحساب الجاري المؤرخ في29/06/2010 حيث نصت الفقرة 2 من الفصل 7 من عقد سالف بالحساب الجاري على ما يلي :"بعد قفل الحساب تحتسب الفوائد حسب السعر المحدد في الفصل 18 تضاف إليها 2 في المائة" وان الفصل 18 من عقد سلف بالحساب الجاري الذي يحيل عليه الفصل 7 من ذات العقد ينص على أن نسبة الفائدة محددة في 9 في المائة و بذلك فإن الفائدة التي تحتسب بعد تاريخ قفل الحساب تكون هي 11 في المائة حسب ما يقتضيه مضمون الفصلين 7 و 18 من عقد سلف بالحساب الجاري و هي فائدة تعاقدية تم التوافق عليها بموافقة طرفي العقد و رضاهما ، وتعتبر تبعا لذلك بمثابة قانون بالنسبة لهما طبقتا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود و بالتالي فإن السيد الخبير لما أعاد احتساب الفوائد على أساس سعر فائدة بنسبة وفي المائة يكون قد خرق مقتضيات بنود العقد التي تعتبر بمثابة قانون بالنسبة لطرفي العقد استنادا إلى مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود هذا من جهة و من جهة ثانية فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم تجعل أساسا لما قضت به عندما اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور أعلاه و الذي خرق مقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة لما أعاد احتساب الفوائد المستحقة على القرض على أساس سعر الفائدة التعاقدي الثابت المحدد في 9 خاصة عن الفترة الممتدة ما بين 30/09/2015 إلى غاية 30/09/2016 و الحال أن تطبيق سعر الفائدة التعاقدية يدخل في إطار المشروعية الذي يجد أساسه في تطبيق سعر الفائدة البنكية المعياري المعمول و المرخص به و المحدد سقفه من طرف بنك المغرب وأن تطبيق سعر الفائدة هذا يتم تطبيقه في المجال البنكية في حالة المدينية العرضية أو التجاوزات أو التسهيلات المدينية الغير المتعاقد بشأنها و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراعي كل هذه المقتضيات التي تعتبر قانونا بالنسبة للطرفين في العلاقة التعاقدية استنادا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود تكون قد خرقت نصا قانونيا صريحا و جعلت ما عللت به منطوق قضائها غير مرتكز أساس قانوني سليم و موجبا للتصريح بالغائه و الحكم من جديد تصديا وفق المقال الافتتاحي وبخصوص السبب الثاني المستمد من نقصان التعليل ومجانبة الصواب في تحديد تاريخ بدء سريان الفوائد القانونية ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف قضى لفائدته بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب لكن حيث إن الفوائد القانونية هي تعويض للدائن عن الضرر اللاحق به جراء تأخر المدين و مماطلته في تنفيذ التزامه بسداد مبلغ الدين و المستقر عليها فقها و قضاء أن الفوائد القانونية يحكم بها من تاريخ قفل الحساب و ليس من تاريخ الطلب طبقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وهو ما دأب عليه العمل القضائي لمحاكم المغرب بمختلف درجاتها القرار عدد 3/132 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/03/2016 في الملف التجاري رقم 2015/3/3/674 والذي جاء فيه :" لكن حيث إن ما نصت عليه المادة 117 من القانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من أنه " لا تطبق على عمليات الإيداع والإئتمان التي تقوم بها مؤسسات الإئتمان احكام الظهير الشريف بتاريخ 18 ذي القعدة 9 )1331 أكتوبر 1913 المحدد بموجبه في المادتين المدنية والتجارية والسعر القانوني للفوائد و الحد الأقصى للفوائد الإتفاقية كما وقع تغييره" يعني أن أحكام ظهير 1913/010/9 لا يمكن تطبيقها على العقود المتعلقة بالإيداع والإئتمان السارية المفعول ، وأنه تطبق في هذه الحلة الفوائد البنكية المحددة من طرف السلطات النقدية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي قضت بالفوائد القانونية للمطلوبة ليس عن عملية ائتمان جارية بل عن الدين المتبقى بذمة المدينة الأصلية من تاريخ قفل الحساب إلى تاريخ الأداء والتي لم يعد خلالها عقد الإئتمان ساريا تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضيات المادة 115 المذكورة أعلاه والوسيلة على غير أساس".القرار رقم 255 الصادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 14/01/1998 في الملف التجاري رقم 1993/5:القاعدة:"إن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضى به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير6 يوليوز 1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أم قانونية وليس في المادة 1 من ظهير 6 يوليوز 1993ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية في كل الحالات سواء أثناء سريان تحديد السعر القانوني في الأقصى للفائدة الاتفاقية المدينة والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الائتمان تطبيقا للفقرتين 1،2 من المادة 13 اللتين تهم أخيرتهما تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها ". القرار رقم 3037 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20219/06/24 في الملف رقم 2018/8222/5221، جاء فيه:" والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ حصر الحساب يكون مجانبا للصواب بخصوص ذلك لأن البنك يبقى مستحقا لها من تاريخ قفل الحساب الذي هو 2011/03/31 استنادا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ...مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكمة المستأنف بخصوص بداية سريان الفوائد القانونية والحكم بسريانها من تاريخ 2011/03/31 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة". القرار رقم 3684 بتاريخ 2019/07/22 في الملف 822/5185: جاء فيه:" وحيث إن الحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بأداء المستأنف عليه لمبلغ ...واحتسابه الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ حصر الحساب جاء مجانبا للصواب ، مما يتعين اعتباره جزئيا وتعديله... وشموله بالفوائد القانونية من تاريخ 2013/10/31 لغاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة". وان الثابت من تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أن الخبير حدد تاريخ قفل الحساب في 29/06/2016 و بالتالي فإن الفوائد القانونية يتم احتسابها لفائدته ابتداء من هذا التاريخ تبعا لما استقر عليه العمل القضائي وتبعا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 503من مدونة التجارة والقرار المطعون فيه بالإستئناف لما قضى لفائدته بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب يكون قد جاء ناقص التعليل المنول منزلة انعدامه ، ويتعين تبعا لذلك تعديله في هذا الشق مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب المحدد من طرف الخبير في29/06/2016 , ملتمسا أساسا تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا و المحدد في مبلغ 1.053.874,87 درهم ، مع الفوائد القانونية و الفوائد البنكية من تاريخ قفل الحساب المحدد من قبل الخبير في 26/06/2016 إلى تاريخ الأداء التام لمبلغ الدين و الضريبة على القيمة المضافة وتعويض عن التماطل تحدده المحكمة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير مختص في الميدان البنكي مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء ما ستسفر عليه من نتائج .المرفقات: نسخة من الحكم الإبتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2025حضر نائب المستانف والفي جواب القيم عن المستانف عليه الخامس فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2025

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه وبالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية تبين ان الخبير وعند تدقيقه احتساب الفوائد الى تاريخ حصر الحساب القانوني في 29/09/2016 بعد تحديده له في هذا التاريخ استنادا الى دورية بنك المغرب عدد 9/2002 والمادة 503 من مدونة التجارة التي تقضي بان يقوم البنك بوضع حد للحساب المدين بمبادرته عند توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة والذي أوضح الخبير انها كانت في 30/09/2015 فانه استنادا الى احكام منشور والي بنك المغرب حول أسعار الفائدة المطبقة على عمليات الائتمان وبالأخص المادة 2 التي تنص على انه يجب ان يكون سعر الفائدة ثابتا بالنسبة للائتمانات التي لا تفوق مدتها سنة واحدة فان البنك تجاوز استخدام سقف تسهيلات الصندوق المرخص به بشكل احادي أسعار فائدة تناهز 14 في المائة والتي تفوق السعر الاتفاقي المحدد في 9 في المائة او حتى ما نص عليه عقد السلف بالحساب الجاري من إضافة 2 في المائة على السعر المحدد في الفصل 18 من ذات العقد الذي هو 9 في المائة أي ما مجموعه 11 في المائة وبالتالي فان إعادة تدقيق احتساب الخبير للفوائد الى تاريخ حصر الحساب القانوني في 29/09/2016 استنادا الى السعر الاتفاقي الثابت جاء مبنيا على أساس ومن تم كان لزاما خصمه من مجموع الرصيد المدين ليصير مجموع الدين هو 490804,66 درهم وهو ما قضى به الحكم المستانف عن صواب .

وحيث انه وبخصوص ما اثارته المستانفة من منازعة بخصوص تاريخ استحقاقها للفوائد القانونية فانه لئن سار الاجتهاد القضائي على الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب فان ذلك يكون في الحالة التي يلتزم فيها البنك عند قفل الحساب بالضوابط البنكية اما في الحالة التي يبقى فيها الحساب مفتوحا ولا تسجل فيه الا الفوائد فان ذلك يؤدي الى اثقال كاهل الزبون مما يكون معه الحكم المستانف صادف الصواب عندما قضى بها من تاريخ الطلب .

وحيث انه يتعين تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف الذي لم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء معللا بشكل سليم ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق خليل (ت.) وغيابيا بقيم في حق باقي المستانف عليهم :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .