Réf
65693
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5227
Date de décision
22/10/2025
N° de dossier
2025/8221/3743
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de double recouvrement, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Non-cumul des titres exécutoires, Injonction de payer, Expertise judiciaire, Escompte commercial, Détermination du solde débiteur, Créance Bancaire, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés.
L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires.
Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي عدد 1947 القاضي باجراء خبرة حسابية والحكم القطعي بتاريخ 12/03/2025 تحت عدد 3248ملف عدد 13932/8221/2023 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بثبوت دين المدعى عليها الأولى وحصره في حدود مبلغ 1.596.893,94 درهم والحكم على المدعى عليه الثاني السيد احمد (س.) بادائه تضامنا لفائدة المدعية المبلغ المذكور مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني وتحميلها الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله انه وفي اطار القانون المنظم للابناك القانون رقم 103.12 الصادر بتاريخ 24/12/2014 والذي نسخ ظهير 14/02/2006، قبل فتح حساب للمدعى عليها و منحها تسهيلات في أداء وقروض بضمانات رهنية، كما ابرم مع المدعى عليها اتفاقيات قرض وفق الشروط المتفق عليها و المبينة بالاتفاقيات وببرتوكول اتفاق بموجبه اقرت المدعى عليها بالدين الذي بذمتها والتزمت بادائه وفق برتوكول الاتفاقي، وانها ومنحت القروض المذكورة وفق الشروط المضمنة بالعقود الحاملة لتوقيع المدعى عليها ، وان العارض تسلم عدة ضمانات رهنية على الأصل التجاري للمعدات والاليات و كفالات شخصية مقابل القرض المذكور ومن ضمنها كفالات عقارية تضامنية للمدعى عليه الثاني وكفالته الشخصية، وانها تعهدت للمدعى عليها المقترضة بتسديد القرض وفق الشروط المحددة بها الا انها اخلت التزاماتها وامتنعت عن تسديد ما بذمتها، كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي اذ سجلت مديونيتها بتاريخ 14/01/2021 ما قدره 4133524.36 درهم، وان المدعى عليهما لم يلتزما ببنود الاتفاق ولم يؤديا الأقساط المتفق عليها مما جعل المديونية تصل الى ما قدره 4133524.36 درهم، وان المديونية المذكورة ثابتة من خلال وثائق الملف و الكشوفات الحسابية الصادرة عن البنك و المطابقة لدفاتره المحاسبية الممسوكة بانتظام و التي تعتبر حجة في مجال الاثبات طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة الذي يحيل الفصل 106 من ظهير 6/7/1993 هذا الأخير تم نسخة بالظهير الصادر ب 14/02/2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان الصادر بتاريخ 24/12/2014 ورجوعا للمادة 156 من القانون المذكور، فانه يعطي حجية الاثبات للكشوفات الحسابية وفقا ما نصت عليه دورية بنك المغرب ولجنة الائتمان وعملا بالدورية عدد 2006/ج 36 فان هذه الأخيرة نصت في عدة فصول عن حجية الكشوفات الحسابية و كيفية اعدادها و مراقبتها مباشرة من طرف بنك المغرب، وانه استنادا للفصل 1137 من ق ل ع فقد تم التعهد في الكفالات المقدمة للعارضين بالتنازل عن الدفع بتجريد المدينة الاصلية من أموالها، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدة العارض مبلغ 4133524.36 مع الفوائد الاتفاقية و القانونية وفوائد التاخير الى غاية الأداء و التنفيذ و تعويض عن التماطل قدره 15000.00 درهم مع الضريبة على القيمة المضافة و تحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأقصى و شمول الحكم النفاذ المعجل وجعل الصائر طبقا للقانون ، وارفق المقال باصل اتفاقية الاعتماد للحساب الجاري مؤرخة في 16/11/2018 ، اصل اتفاقية الاعتماد للحساب الجاري مع كفالة عقارية بتاريخ 05/05/2009، اصل اتفاقية الاعتماد للحساب الجاري مع كفالة عقارية بتاريخ 16/04/2008 ، اصل اتفاقية الاعتماد للحساب الجاري مع رهن الأصل التجاري بتاريخ 05/05/2009 ، اصل اتفاقية الاعتماد للحساب الجاري مع رهن الأصل التجاري بتاريخ 08/08/2008 ، اصل اتفاقية الاعتماد للحساب الجاري مع رهن الأصل التجاري بتاريخ 16/04/2008، اصل اتفاقية الاعتماد للحساب الجاري مع رهن الأصل التجاري بتاريخ 17/04/2007، اصل اتفاقية الاعتماد للحساب الجاري مع كفالة عقارية بتاريخ 17/04/2017، اصل اتفاقية الاعتماد للحساب الجاري مع كفالة عقارية08/08/2008، اصل برتوكول اتفاق بتاريخ 16/11/2018 ، اصل عقد كفالة شخصية وتضامنية بمبلغ 800000.00 درهم،اصل عقد كفالة شخصية وتضامنية بمبلغ 100000.00 درهم،اصل عقد كفالة شخصية وتضامنية بمبلغ 700000.00 درهم،اصل عقد كفالة شخصية وتضامنية بمبلغ 400000.00 درهم،اصل عقد كفالة شخصية وتضامنية بمبلغ 1000000.00 درهم،اصل عقد كفالة عقارية بمبلغ 1000000.00 درهم،اصل عقد كفالة شخصية وتضامنية بمبلغ 1300000.00 درهم، صور 4 عقود رهن على الأصل التجاري، اصل كشوفات حسابية، اصل جمود الاستخماد واصل محضر تبليغ الشركة والكفيل.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائي المدعي والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي التمس من خلاله الاشهاد له بإصلاح المقال واعتبار الدعوى موجهة ضد سنديك المقاولة للمدعى عليها السيد محمد (أ.) واستدعائه للجواب ان اقتضى نظر المحكمة ذلك مع ترتيب الاثار القانونية والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها والذي اتارت من خلالها أساسا في الشكل فانه قد صدر في حق العارضة حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 06//02/2024 تحت رقم 9 في الملف عدد 05/8302/2024 وستجدون رفقته نسخة من هذا الحكم مع نموذج ج وانه يتعين تبعا لذلك ادخال سنديك التسوية القضائية في الدعوى تحت طائلة عدم القبول من جهة ومن جهة ثاني فانه و بالرجوع الى عريضة الدعوى نجد ان الدين الذي يدعيه المدعي ناتج حسب زعمه عن قرض لفائدة العارضة، الا انه بتفحص الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي لا نجد من ضمنها عقد القرض، مما تبقى معه دعوى المدعي ينقصها الاثبات مما تنعدم معه في الادعاء ويكون مصيرها عدم القبول، وفي الموضوع فانه اذا ما اصلح المدعي المسطرة بإدخال سنديك التسوية القضائية في الدعوى فانه ما اصلح المدعي المسطرة بإدخال سنديك التسوية القضائية في الدعوى ، وادلى بعقد القرض المترتب عنه الدين، فان العارضة تلتمس من المحكمة الامر باجراء خبرة تسند لاحد الخبراء في تدقيق الحسابات لتحديد ما اذا كانت العارضة للمدعي، وذلك بعد اطلاعه على الكشوفات الحسابية والدفاتر المحاسبية و عقد القرض، لاجله تلتمس في الشكل عدم قبول الطلب، و في الموضوع باجراء خبرة حسابية مع تحميل المدعي الصائر، وارفق المذكرة بصورة من الحكم بالتسوية و نسخة من النموذج ج.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه الثاني و الذي اتار من خلاله بان مطالبة الدائن الكفيل بالوفاء يتقيد بحلول اجل الدين المكفول وسبق الرجوع على المدين، فبالنسبة للشرط الأول الغاية منه عدم إمكانية تنفيذ الالتزام جبرا الا بعد حلول اجله، لكنه قد يكون الاجل الممنوح للكفيل ليس هو نفس الاجل الممنوح للمدين الأصلي وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل قبل حلول هذا الاجل، اما بالنسبة للشرط الثاني و هو الذي يهمنا في نازلة الحال و المتعلق بسبق الرجوع على المدين اذ نص الفصل 1134 من ق ل ع على انه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل الا اذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه، وبذلك فهو يتمسك بح رجوع الدائن على المدين الأصلي، وانه وطبقا للفصلين أعلاه فان العارض يتمسك بحقه في وجوب رجوع الدائن على المدين الأصلي بعد سلوكه لجميع الإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، لاجله يلتمس الحكم بإخراج العرض من الدعوى و الحكم برفض الطلب في مواجهته.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه والذي اتار من خلاله بان ما اثاره المدعى عليه غير مبني على أساس وان حق الكفيل في التجريد و القسمة تم التنازل عنهما من طرف هذا الأخير بحسب الثابت من عقد الكفالة ، مما يقتضي معه رد ما جاء بالمذكرة الجوابية والحكم وفق العارض.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف سنديك التسوية القضائية والذي افاد من خلاله بان بنك (ا.) سبق وان صرح لدى السنديك بدينها بصفة امتيازية اتجاه شركة (ا. ر.) بمبلغ 4381535.82 درهم ، وانه ولغاية يومه لم يتقدم رئيس المقاولة السيد احمد (س.) لم يبد رايه في هذا الدين ولم يدل باي مخطط استمرارية لتدليل الصعوبات التي تعرفها الشركة، وارفق المذكرة بنسخة من بيان تصريح بدين.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة و الرامية الى تطبيق مقتضيات المواد 686 و 692 من مدونة التجارة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
بناء على الحكم التمهيدي عدد 1947 الصادر بتاريخ 13/11/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المدعي بجلسة 26/02/2025 و التي جاء فيها أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية للتأكد من صحة المبالغ المطالب بها والوثائق المدلى بها إذ خلص الخبير المعين الى ان المدعى عليها مدينة بالمبالغ المطالب بها والتي تبتت بعد اجراء الخبرة الحسابية والمحددة في مبلغ 4.133.524,36 درهم الى غاية 2021/01/14 ،إذ اضافة الى الوثائق المدلى بها من طرف العارض المثبتة لدينه المطالب به فان السيد الخبير خلص الى نتائج تقترب من المديونية المطالب بها من طرف العارض مع اختلاف بخصوص الدين الاجمالي و الفرق بين ما طالب به العارض بمقاله و بین ما هو مدون بتقرير الخبير ولعل مرد الخلاف والفرق بين المبلغين يرجع الى تاريخ احتساب المديونية، ذلك ان العارض احتسب المديونية الى غاية 2021/1/14 في حين ان الخبير احتسبها الى غاية 2019/7/31 و هو ما ستقف عنده المحكمة وستقضي وفق ما طالب به العارض بمقاله، الأمر الذي يلتمس معه الأخذ بعين الاعتبار ما جاء بتقرير الخبرة والحكم وفق طلباته.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعي عليها بجلسة 05/03/2025 و التي جاء فيها أن خلص السيد الخبير إلى أن مديونية المدعى عليها عن تسهيلات الصندوق وقرض التوطيد بلغت 1.596.893,94 درهم مع حصر الحساب بتاريخ 2019/07/31 ، كما جاء في التقرير إلى أنه بإضافة مبلغ الأوامر بالأداء التي سبق استصدارها بمبلغ 1.948.80,00 درهم إلى مبلغ المديونية المحدد أعلاه لتكون المديونية الإجمالية 3.544.893,94 درهم إذ أشار الخبير في نهاية التقرير إلى أن البنك المدعي توصل بتاريخ 2019.12.31 بتحويل من شركة (ت.) الصندوق المركزي للضمان بمبلغ 412.020,49 درهم في إطار التعويض المؤقت في الاتفاقية بين البنك والصندوق المركزي للضمان والتي بمقتضاها يضمن الصندوق القرض في حدود 50% أي في حدود مبلغ 800.000,00 درهم، وذلك بناء على بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 2018/11/16 بين المدعي والمدعى عليها لتوطيد مبلغ 1.600.000,00 درهم و إن السيد الخبير بعد اطلاعه على جميع الوثائق المدلى بها من طرف البنك وحده على اعتبار أنها لم تدل بأية وثيقة، بل حتى أنها لم تتمكن من الحضور لإجراءات الخبرة، توصل الخبير إلى أن العقود الرابطة بين الطرفين هي أربعة عقود للقرض قام بتفصيلها حسب الوارد بالصفحة الثالثة من الخبرة، كما أشار في تقريره إلى أنه على ضوء هذه العقود وعند تعذر الأداء وتفاديا لأي نزاع ثم توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 2018.10.16 قصد توطيد مبلغ 1.600.000,00 درهم وذلك لتسديده خلال 48 شهرا بسعر للفائدة حدد في 7% مع كفالة الصندوق المركزي للضمان في حدود 50% أي في حدود مبلغ 800,000,00 درهم و إن الخبير المعين بعد التفصيل في العقود الثلاثة وبيان العمليات الحسابية المتعلقة بها كما تم تفصيله بالتقرير الصفحة 3 الفقرة 4.2 وكذا الصفحة 4 الفقرة 4.4 الفقرة 4.5 خلص إلى أن البنك لم يحترم أجل 360 يوما لتاريخ قفل الحساب بعد آخر عملية دائنية، إضافة إلى عدم احترامه للقواعد البنكية المعمول بها في قروض التوطيد، وانتهى في الأخير إلى أن مديونية المدعى عليها اتجاه البنك بلغت 1.596.893,94 درهم وأن حصر الحساب كان بتاريخ.2019/07/31 إذ خلص الخبير إلى أن تاريخ حصر الحساب كان بتاريخ 31/07/31، وأن المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2023/12/18 مما تكون معه دعواه قد طالها التقادم، وبالتالي يتعين التصريح برفض طلبه و أما بخصوص مبلغ المديونية والذي حدده السيد الخبير في مبلغ 1.596.893,94 درهم، وذلك بعد دراسته للوثائق المدلى بها من طرف البنك وخاصة عقود القرض الأربعة والذي تم بناء عليها توقيع بروتوكول اتفاق لأداء مبلغ 1.600.000,00 درهم مشمول بضمان المكتب المركزي للضمان في حدود %50% من مبلغ الدين مع نسبة فائدة حددت في 7% وذلك لأدائه على شكل أقساط شهرية بحسب مبلغ 38.897,44 درهم والتي تم أداء أربعة أقساط منها ولم يتم أداء القسط الخامس بحلول تاريخ 2019.07.31 تاريخ حصر الحساب بالإضافة إلى الرأسمال المتبقي بنفس التاريخ بمبلغ 11.454.595,18 درهم وأنه باحتساب الرأسمال والقسط غير المؤدى قام الخبير بتحديد المديونية في مبلغ 1.596.893,94 درهم و انه بعد خصم مبلغ مبلغ 800.000,00 درهم الذي يضمنه المكتب المركزي للضمان والذي توصل البنك بجزء منه قدره 412.020,49 درهم يكون الدين المتبقي بذمة العارضة اتجاه البنك محدد في مبلغ 796.893,94 درهم و أما بخصوص الدين المتعلق بالأوامر بالأداء والتي سبق للمدعي استصدارها بمبلغ 1.948.000,00 درهم فإنها لم تكن موضوع المقال الذي تقدم به البنك ولم تتم الإشارة إليها وحتى الوثائق المدلى بها من طرفه لم يكن من ضمنها الأوامر بالأداء المشار إليها بتقرير الخبير والتي تم الإدلاء بها من طرف البنك خلال جلسة الخبرة و إن المدعي من خلال ذلك يحاول الإثراء على حساب العارضة واستخلاص الدين مرتين فهذه الكمبيالات موضوع الأوامر بالأداء تدخل في تسهيلات الحساب وأن مبلغ المديونية المحدد من طرف الخبير في مبلغ 1.596.893,94 درهم شامل لكل العمليات البنكية قبل حصر الحساب بتاريخ 2019.07.31 وبالتالي فإن أية مبالغ مترتبة بعد حصر الحساب لا يمكن المطالبة بها و إنه فضلا عن ذلك فإن هذه الأوامر بالأداء تبقى أحكاما مستقلة عن الدعوى الحالية من خلال الخبرة المنجزة، هذا فضلا عن أن منطوقها يشمل أطراف أخرى، ذلك انه بالرجوع إليها نجد أنها صادرة في مواجهتها وأطراف أخرى لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية و إنه يتعين تبعا لذلك استبعادها وعدم احتسابها في تحديد المديونية بخصوص الدعوى الحالية ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بتقادم الدعوى والحكم بالتالي برفض الطلب و احتياطيا التصريح بأن مديونية العارضة اتجاه البنك محددة في مبلغ 1.596.893,94 درهم حسب خلاصة تقرير الخبرة و التصريح بحضر مديونية العارضة اتجاه البنك وذلك بعد خصم 800.000,00 درهم المضمون من طرف الصندوق المركزي للضمان والذي توصل البنك بمبلغ 412.020,49 درهم منه محددة في مبلغ 796.893,94 درهم. - التصريح بأن مديونية العارضة اتجاه البنك والمحددة في مبلغ 796.893,94 درهم شاملة لجميع القروض والتسهيلات بما في ذلك الأوامر بالأداء المدلى بها خلال جلسة الخبرة و والحكم بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 796.893,94 درهم مع جعل الصائر في حدود المبلغ المحكوم به
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، من حيث خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من ظهير 2014/12/24 المتعلق بمؤسسات الائتمان وانعدام التعليل : انه يعيب على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من الاقتصار على تحديد دين العارض الناتج عن العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليهما اللذين استفادا من مبالغ مالية مهمة من العارض طبقا لعقود فتح قرض بالحساب الجاري المتمثلة في تسهيلات في الصندوق والخصمالتجاري ، و ان المحكمة مصدرة الحكم وبعد منازعة المستأنف عليهما في مبلغ الدين الذي بذمتهما لفائدة العارض أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير رشيد راضي خلص من خلاله الى تحديد المديونية الاجمالية في مبلغ 1.596.893,94 درهم في حين ان الدين المطالب به من طرف العارض تم تحديده بالمقال الافتتاحي في مبلغ 4.133.524,36 درهم الثابتة من خلال وثائق الملف ومن الكشوفات المدلى بها والمنجزة طبقا للدفاتر المحاسبية للعارض والتي بينت جميع العمليات التي عرفها الحساب المفتوح لفائدة المستأنف عليها الأولى ، وان التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ولا يمكن اعتماده على اعتبار ان المحكمة استبعدت دون وجه حق المبالغ الناتجة عن الكمبيالات المخصومة من طرف البنك العارض في إطار الخصم التجاري طبقا للعقود المبرمة مع المستأنف عليها الأولى والتي أصبحت واجبة الأداء وتشكل دينا بذمة المستأنف عليها الأولى، حيث جاء بتعليل المحكمة ما يلي:دفعت المدعى عليها باستبعاد الدين المتعلق بالأوامر بالأداء التي سبق استصدارها لكونها لم تكن موضوع الطلب ولكونها تبقى أحكاما مستقلة عن الدعوى الحالية ، و ان احتساب الأوامر بالأداء التي سبق استصدارها من طرف البنك المدعي في مواجهة المدعى عليها سيؤدي الى استخلاص الدين مرتين ذلك انه يتعين سلوك المساطر الخاصة بالأوامر بالأداء لتنفيذها الدفع المثار ولا يمكن احتسابها مع الدين موضوع الطلب والمؤسس على عقود فتح اعتماد مما يبقى معه بهذا الشأن مؤسس ويتعين خصم مبلغ الكمبيالة من قيمة المديونية المحددة من طرف الخبير ، ان التعليل الذي تبنته المحكمة يبقى تعليلا ناقصا ولا يمكن اعتماده لأن الأمر لا يتعلق بإمكانية استخلاص الدين مرتين نظرا لطبيعة الدين والعقود المبرمة بين العارض والمستانف عليهما وأيضا لكونالمستانف عليها الأولى خاضعة لمسطرة التسوية القضائية حيث برجوع محكمتكم الموقرة إلى وثائق الملف ستلاحظ أن عقود فتح فرض بالحساب الجاري تتضمن تسهيلات في الصندوق والخصم التجاري مما يعني ان الكمبيالات أو الأوراق التجارية يتم خصمها من طرف العارض رغم أن المستأنف عليها المتعاقد معها لا تتوفر على مؤونة إلا أن ما أداء البنك يمكنه ان يطالب به المتعاقد معها ويبقى دينا بذمتها حسب الثابت أيضا من خلال الكشوفات الحسابية وبالتالي فإن المطالبة بالدين الناتج عن الكمبيالات بالمقال الافتتاحي مبرر من الناحية القانونية سيما ان المستأنف عليها فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية في إطار الملف عدد 2024/8302/5 الذي تم التصريح فيه بدين العارض وان المحكمة فتحت ملف تحقيق الدين عدد 2025/8313/14 وأصدرت حكما بتاريخ 2025/02/13 قضت من خلاله بمعاينة وجود دعوى جارية وهي الدعوى التي تم البت فيها وصدر بشأنها الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. حيث ان الدعوى في هذه الحالة وكما جاء بتعليل المحكمة تهدف إلى إثبات الدين وحصره وهو التعليل الذي يتناقض مع ما ذهبت إليه بحكمها موضوع الطعن حيث و تطبيقا لمسطرة التسوية القضائية، فإن دين العارض المصرح به يتوقف على ما آلت إليه الأداء ومبلغ الدين المحكوم به ، وبالتالي فإن المحكمة يجب عليها أن تبت في دين العارض بكامله لكون إمكانية استخلاص الدين مرتين غير واردة بتاتا وان أي إجراء في هذا الاتجاه سيعرض العارض للمسائلة وانه يرغب في استخلاص دينه فقط، الأمر الذي يلتمس معه العارض إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق طلبات العارض الواردة بالمقال الافتتاحي سيما أن الحكم الذي سيصدر سيعتبر حجة سيدلى بها لإثبات الدين المصرح به
حول الخبرة الحسابية ان المحكمة اعتمدت على خبرة حسابية ناقصة اقتصرت على جزء من دين العارض دون باقي الدين المطالب به والمصرح به للخبير بموجب تصريح كتابي مرفق بالوثائق المثبتة للدين، ذلك ان الدين المطالب به هو 4.133.524,36 درهم في حين ان الخبير اشار الى مبلغ 1.596.893,94 درهم اضافة إلى مبلغ الأوامر بالأداء بمبلغ 1.948.000,00 درهم اي ما مجموعه 3.544.893,94 درهم مما ستلاحظ معه المحكمة الموقرة الفرق الكبير بين ما يطالب به العارض وما جاء بتقرير الخبير الذي لم يأخذ بعين الاعتبار بكامل دين العارض الثابت من خلال الوثائق المدلى بها، مما أضر بمصالح العارض واضطره إلى تقديم هذا المقال الاستئنافي ، واعتبارا للخروقات والأخطاء التي سقط فيها الخبير ، ملتمسا الحكم تبعا لذلك بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ الدين وتتميمه وبرفعه إلى المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي أي مبلغ 4.133.5243 درهم مع الفوائد القانونية وباقي طلباتالعارض و احتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبق القانون
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/09/2025 جاء فيها ان المستأنف يدعي أن الحكم الابتدائي قام بخرق الفصل 230 من قي ل ع والفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من ظهپر 2014/12/24المتعلق بمؤسسات الائتمان ، وإنه بالرجوع إلى الحيثيات والدفوع المثارة من طرف المستانففانه لم يبد مظاهر وتجليات ما بدعيه من خرق للمسطرة أعلاه، وإن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب على عكس ما جاء بالمقال الاستئنافي، فإنه تقيد بما تنص عليه المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على الفصل 156 من ظهير 2014/12/14 المتعلق بمؤسسات الإئتمان ولا يوجد بالحكم ما يخل بتطبيق القانون ، و إن الطعن بالاستئناف الذي تقدم به بنك (ا.) غير مستند على أساس سواء من الواقع أو القانون ذلك أن الدين المطالب به، جزء منه صدر بشأنه أحكام سابقة، والجزء المتبقي قضت به المحكمة ابتدائيا، وأن الاستئناف المقدم لم يأت بجديد من حيث الوقائع أو الدفوع مما يتعين معه رده و عدمالاستجابة له ، أما بخصوص الدفع المتعلق بالخبرة الحسابية من أنها جاءت ناقصة فهو الآخر دفع غير مبني على أساس بل وعلى العكس من ذلك فإن تقرير الخبرة جاء بشكل مستفيض وأحاط بجميع الوثائق المتعلقة بالدين، وأبدا لرأي بشأنها بتفصيل وخلص في النهاية الى قيمة الدين ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2025 جاء فيها ان المدعي تقدم بمقال رام إلى الأداء في مواجهة المدينة الأصلية شركة (ا. ر.) وكذا الكفيل السيد احمد (س.)، التمست الحكم عليها تضامنا فيما بينهما، إنه يحدد التزام الكفيل في تنفيذ التزام الحدين مجز هذا الأخير عن الوفاء به، إذ قد عرف الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود بأن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير ، و إن مطالبة الدائن الكفيل بالوفاء يتقيد بحلول اجل الدين المكفول وسبق الرجوع على المدين، فبالنسبة للشرط الأول الغاية منه عدم إمكانية تنفيذ الالتزام جبرا إلا بعد حلول أجله، لكنه قد يكون الأجل الممنوح للكفيل ليس هو نفس الأجل الممنوح للمدين الأصلي، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل قبل حلول هذا الأجل، اما بالنسبة للشرط الثاني نازلة الحال و المتعلق بسبق الرجوع على المدين إذ نص الفصل 1134 من قانون الالتزامات و العقود على انه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه، إذن لكي يكون للدائن الحق في مطالبة الكفيل بالتزامه الذي حل اجله، فإنه من اللازم عليه قانونا أن يقوم بهذه المطالبة بمباشرتها أولا في مواجهة المدين الأصلي عند تماطل هذا الأخير في تنفيذ التزامه بالوفاء إلا بعد أن يرفع الدعوى على المدين ويحصل على حكم ضده بالتزامه بالوفاء، لان المشرع عندما اشترط الرجوع من الدائن على المدين قصد بذلك استنفاد الدائن للوسائل القضائية في استيفاء حقه المدين، وعلى هذا الأساس إذا رجع الدائن على الكفيل فانه للكفيل أن يتمسك بالدفاع بوجوب رجوع الدائن على المدين، و إنه طبقا للفصلين أعلاه، فإن العارض يتمسك بحقه في وجوب رجوع الدائن على المدين الأصلي، ملتمسا التصريح بإخراج العارض من الدعوىوالحكم برفض الطلب في مواجهته
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2025 انه يؤكد ما جاء في مقاله الإستئنافي ويلتمس الحكم وفقه
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة15/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من ظهير 2014/12/24 المتعلق بمؤسسات الائتمان وانعدام التعليل على اعتبار ان المحكمة استبعدت دون وجه حق المبالغ الناتجة عن الكمبيالات المخصومة من طرف البنك العارض في إطار الخصم التجاري طبقا للعقود المبرمة مع المستأنف عليها الأولى والتي أصبحت واجبة الأداء وتشكل دينا بذمة المستأنف عليها الأولى سيما ان هذه الأخيرة فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية في إطار الملف عدد 2024/8302/5 الذي تم التصريح فيه بالدين وان المحكمة فتحت ملف تحقيق الدين عدد 2025/8313/14 وأصدرت حكما بتاريخ 2025/02/13 قضت من خلاله بمعاينة وجود دعوى جارية وهي الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي و التمست تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى الحد المطلوب ابتدائيا بما قدره 4.133.524,36 درهم
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن أعلاه فان محكمة البداية استندت في ما ذهبت اليه من حصر المديونية المطالب بها في حدود مبلغ 1.596.893,94 درهم على نتائج الخبرة المامور بها خلال المرحلة الابتدائية على يد الخبير المنتدب السيد رشيد راضي الذي اكد بعد دراسته لوثائق الملف ان البنك قام باسقاط الاجل بتاريخ 31/7/2019 دون احترام فترة 360 يوم من اخر عملية في دائنية الحساب الجاري و انه بالنظر لبنود عقد قرض التوطيد في فصله الرابع فقد أشار الى اسقاط الاجل في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط قرض التوطيد و هو ما قام به البنك في نفس يوم استحقاق القسط محددا المديونية الناتجة عن تسهيلات الصندوق و قرض التوطيد في المبلغ أعلاه بعد استنزال الفوائد غير المستحقة عن تسهيلات الصندوق بمبلغ 312.326,78 درهم اما بخصوص الكمبيالات المخصومة فقد كانت موضوع أوامر بالاداء بما مجموعه 1.948.000 درهم و مادامت هذه الأوامر بالاداء قابلة للتنفيذ باعتبارها احكاما قضائية مستقلة و مثبتة للدين الناتج عن الكمبيالات فانه يتعين استبعادها و عدم احتسابها ضمن تحديد المديونية الحالية حسبما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب
و يبقى ما أثير بهذا الشأن غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه تبعا لما ذكر يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين القانونية و الواقعية مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر