Réf
34551
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
33
Date de décision
19/01/2023
N° de dossier
2021/1/3/145
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Validité formelle du transfert, Transfert du compte bancaire, Titulaire du compte, Responsabilité bancaire, Préservation des dépôts bancaires, Opérations bancaires non autorisées, Obligations de vigilance, Mandat bancaire, Indemnisation du préjudice, Fonds de commerce, Faute bancaire, Compte personnel, Cession de fonds de commerce, Autorisation expresse
Base légale
Article(s) : 79 - 80 - 309 - 488 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 151 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité pour avoir permis des opérations bancaires non autorisées sur le compte personnel d’un commerçant, ouvert à des fins d’exploitation d’un fonds de commerce qu’il a ultérieurement cédé à des tiers.
En l’espèce, le titulaire initial du compte, après avoir cédé ses parts dans un fonds de commerce portant une dénomination commerciale distincte, reprochait à l’établissement bancaire d’avoir remis, sans autorisation, des chéquiers et une carte bancaire à des tiers, entraînant ainsi des prélèvements irréguliers et l’appauvrissement indu de son compte personnel.
Pour écarter les prétentions de la banque, qui soutenait que la cession du fonds entraînait implicitement celle du compte bancaire associé, la Cour rappelle que l’ouverture d’un compte bancaire ne peut bénéficier qu’à une personne physique ou morale, et non directement à un fonds de commerce dépourvu de personnalité juridique autonome. Elle précise que la cession d’un fonds de commerce n’entraîne pas automatiquement le transfert du compte bancaire lié à l’exploitation de ce fonds, sauf stipulation expresse conforme aux conditions de forme prévues par la réglementation bancaire.
Dès lors, la banque, qui n’a pas vérifié l’existence d’un mandat valide autorisant des tiers à disposer du compte personnel du titulaire initial, a manqué à ses obligations légales et contractuelles de vigilance et de préservation des avoirs déposés par son client. La juridiction du fond a donc souverainement jugé que l’établissement bancaire devait indemniser le titulaire du compte des prélèvements indûment effectués et réparer le préjudice causé.
La Cour de cassation considère que la décision attaquée, fondée sur une appréciation correcte des faits et une application rigoureuse de l’article 488 du Code de commerce, est suffisamment motivée et légalement justifiée, rejetant ainsi définitivement le pourvoi.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05/01/2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع.ز)، الرامي إلى نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8221/1429: الأول تمهيدي بتاريخ 25/10/2018 قضى بإجراء خبرة حسابية والثاني تمهيدي بتاريخ 31/10/2019 قضى بإجراء بحث والثالث قطعي تحت رقم 1195 بتاريخ 19/11/2020.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعي (م.س. ط.ع) تقدم بمقال أمام تجارية مراكش، عرض فيه أنه سبق وأن فتح حسابا بنكيا لدى المدعى عليها (ش.ع.) باسم ((د.ب)) إلا أنه فوجئ في عدة مرات برجوع شيكاته بدون مؤونة رغم أنه لم يتسلم منها أي دفتر شيكات ولا أية بطاقة بنكية ولم يمنح أي توكيل لأي شخص آخر لتسيير حسابه البنكي أو التوقيع محله على الشيكات أو التحويلات وغيرها من العمليات البنكية، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية اتجاهه وقصرت في واجباتها باعتبارها وكيلة بأجر، مما ترتب عنه تحويل حسابه البنكي الذي كان دائنا خلال شهر يناير 2012 إلى حساب مدين الآن.
مضيفا أنه راسل المدعى عليها بهذا الخصوص عدة مرات لإثارة انتباهها دون جدوى، وأن مسؤوليتها ثابتة لتسليمها دفتر الشيكات والبطاقة البنكية لشخص غير المدعي ولأدائها قيمة الشيكات المقدمة إليها رغم عدم حملها لتوقيعه الشخصي، ملتمسا تبعا لذلك الأمر بإجراء خبرة حسابية على حسابه البنكي لتحديد المبلغ غير المستحق للمدعى عليها والمسجل أنه مدين لها به مع مقاربة التوقيع الوارد بالشيكات المقدمة للبنك مع توقيعه بالنموذج وحفظ حقه في التعقيب على تقريرها، واحتياطيا الحكم على المدعى عليها بالتشطيب على جميع المبلغ المسجل بحسابه والذي يقارب 250.000.00 درهم واعتبار المدعي غير مدين لها به، والحكم له بتعويض قدره 60,000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد استدعاء المدعى عليها وإجراء خبرة حسابية بوايطة (م.ب)، أدلى المدعي بمقال إضافي رام منه الحكم له 756.399,93 مبلغ درهم مع تعويض إضافي قدره 40.000.00 درهم.
وبعد التعقيب وإجراء بحث وإدلاء المدعي بمستنتجاته وإدلاء المدعى عليها بالجواب، وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. استأنفه المدعي، وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية بواسطة (م.أ) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وقضت من جديد على المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 699.149,93 درهم وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تعيب الطالبة القرار بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أن الدعوى مؤسسة على ما يلي: « لذلك فإن العارض يحق له مطالبة المدعى عليها بأدائها له قيمة الشيكات وباقي عمليات السحب التي كان حسابه البنكي موضوعها منذ فاتح يناير 2012 إلى غاية يومه الذي يقارب 300.000 درهم إضافة إلى تعويض عن الضرر بمبلغ 60.000 درهم.
كما أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يلفى أن المطلوب أورد فيه ما يلي: » … بالاطلاع على الحيثيات التي بنت عليها محكمة الدرجة الأولى حكمها يتضح أنها لم تتناول ما أثاره العارض من خروقات سافرة للمستأنف عليها تتنافى ومدونة التجارة والقانون البنكي.
فالمستأنف عليها بالرغم من عدم قانونية الوكالات وانتهاء أجلها، فإنها تتعامل مع (م. س. ط.ع) ومكنته من الشيكات والبطاقة البنكية بدليل الشيك المؤرخ في 28/5/2015 المرفق بمقال الدعوى وكذلك التحويل البنكي المؤرخ في يوم 20/10/2012، وهو تاريخ لم يتم إنجاز الهبة بعد لـ (م. أ. ط.ع) التي لم تتم إلا في 23/4/2013، وبالتالي لا يحق له التوقيع والتعامل باسم العارض ».
غير أنه بالرجوع إلى ما راح في جلسة البحث وما أخفاه المطلوب هو كونه تنازل عن حصصه في الأصل التجاري المدعو ((د.ب) والذي تم فتح باسمها الحساب عدد ( … ) بتاريخ 09/06/93، إذ العبرة تبقى للاسم المفتوح به الحساب وليس للشخص الذي فتحه بدليل تواتر الوكالات على الحساب إلى غاية 13/4/2013، كما ورد بالقرار المطعون فيه، وأنه من أجل إدارة هذا الحساب الشخصي، فقد منح الطاعن لأخيه (م. إ. ط.ع) توكيلا خاصا يمكنه من سحب الشيكات المرتبطة به طيلة الفترة الممتدة من 1998/11/22 إلى غاية 22/11/1999 كما منح نفس التوكيل الخاص لأخيه (م. ع. ع. ط.ع) خلال الفترة الممتدة من 18/12/2007 إلى غاية 2013، وهذه التوكيلات لم يطعن فيها المطلوب بأي مطعن جدي، كما أن المطلوب حين تنازل عن كل حصصه في الأصل التجاري لفائدة أخويه المذكورين بمقتضى العقد المؤرخ 9/2/2012 والذي لم ينفيه خلال جلسة البحث -، لم تبق له أي علاقة بالأصل التجاري بما فيها الحساب الفتوح لدى الطالبة، علما أن الحساب المفتوح في باسم (د.ب) يبقى تابع لها، على اعتبار أنه ليس بحساب شخصي بل حساب بنكي في اسمها.
ثم إن تنازل المطلوب عن حصصه في الأصل التجاري يمتد مفعوله كذلك إلى الحساب رغم عدم التنصيص عليه في عقد التنازل، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه بقوله: « فإن جميع الاتفاقات المذكورة على علتها لم تتضمن أية إشارة إلى مصير الحساب البنكي موضوع هذا النزاع ووضعيته بحسب مآل الأصل التجاري المرتبط بتوطين عملياته البنكية المقيدة فيه ما يبقيه خارج نطاقها ويجعله لصيقا كحساب شخصي بالطاعن المسؤول الوحيد عن العمليات المقيدة به ».
والحال أنه بالرجوع إلى محضر البحث يلقى أن المطلوب أقر شخصيا بعلمه بأن الطالبة أزالت اسمه واحتفظت بالتسمية التجارية ((د. ب)) على ظهر الشيكات ولم يعترض على ذلك ولم يتحفظ، إذ صرح بما يلي: « وأن المؤسسة البنكية هي من قامت بإزالة اسمه الشخصي واحتفظت بالتسمية التجارية (د.ب) على ظهر الشيكات … « ، ولتأكيد هذه الواقعة صرح (م. أ. ط.ع) للمحكمة أثناء البحث بمحضر المطلوب: أعطيت بعد ذلك الكلمة لـ (م.أ. ط.ع) فصرح مؤكدا على أنه استفاد على الالتزام المؤرخ، بل بالتنازل المؤرخ في 9/2/12 المنجز من طرف المستأنف، فقصد المؤسسة البنكية من أجل فتح حساب جديد خاص بـ ((د.ب)) الموجودة بزاكورة بعد أن تسلم مفاتيحها، وأن مدير الوكالة البنكية أوعز له بالاحتفاظ بنفس مراجع الحساب البنكي لأقدميته ولوجود تسهيلات حسابية موجودة به، وأنه تأسيسا على نفس الالتزام بالتنازل تم وضع التوقيع النموذجي له ولأخيه (م.إ. ط.ع) وتسلم بعد ذلك دفتر الشيكات يحمل اسم ((د.ب) فقط دون اسم أخيه (م.س. ط.ع) … « .
وما يؤكد إجازة المطلوب لما قام به أخوه بعد تنازله عن حصصه في الأصل التجاري تصريحه أثناء جلسة البحث بما يلي: « صرح (م. س. ط.ع) على أنه لم يقم بسحب أية شيكات منذ تاريخ 9/2/2012 ، بل بالعكس سبق وأن استفاد شخصيا من شيكات مبلغها 155.290 درهم كما ورد في تقرير الخبير (م. أ) الصفحة 44، كما تبين من الجدول أعلاه أن المستأنف (م. س. ط.ع) استفاد من شيكات مجموع مبلغها وصل إلى 155.290.00 درهم وهي مسحوبة بتوقيع مزدوج من طرف (م. إ. ط.ع) و(م. أ. ط.ع)، مع العلم أنهم غير مرخصين من صاحب الحساب بذلك »، وعليه، فقبول هذه الشيكات وهي صادرة عن ((د. ب)) بتوقيع مزدوج لكل من (م. ا. ط.ع) و(م. أ. ط.ع) يعني لزوما قبوله بأن الحساب أصبح يسير من طرفهما ولم تبق له أية علاقة به ولكونه خاص بـ ((د.ب)) وليس بحساب شخصي، لأن المخاطب مع البنك أصبح هو (م.أ.ط.ع) الذي لم ينازع المطلوب في تصريحاته ولم يطعن فيها بأي مطعن، بل أكدها عندما صرح بأنه لم يسحب أي شيك منذ 9/2/2012 أي منذ بدء سريان مفعول الاتفاق بالتنازل عن حصصه في الأصل التجاري ((د. ب)) لفائدة إخوته.
وبذلك فالمطلوب استنادا إلى الوكالتين وعقد الهبة والاتفاق المشفوع بالالتزام، فإنه لم تعد له الصفة للمنازعة في الشيكات لكون المدة الممتدة من 2012/01/12 إلى غاية 2013/03/14 كان اخوه (م.ع.ع. ط.ع) يسير الحساب بمقتضى وكالة بمعية (م.أ.ب. ط.ع)، وبذلك تكون الدعوى موجهة توجيها غير سليم لكون المطلوب كان عليه أن يقاضي الوكيل وليس البنك، فضلا على أنه لم تبقى له أية صفة في منازعة البنك على تسديد الشيكات، والحال أنها كانت موقعة من طرف وكيله، وتلك التي أرجعت بدون رصيد لم تكن موقعة من طرفه بل من طرف أخيه، هذا الأخير لم يسبق له أن تعرض في نطاق المادة 309 من مدونة التجارة على أي شيك، ولم يسجل البنك أي تعرض على أي شيك.
غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن تنازل المطلوب عن أصله التجاري لا علاقة له بالحساب البنكي، فضلا على اعتباره أن البنك قام بأخطاء بنكية تتنافى والتزام البنك بوجوب مسك حساب الطاعن والحفاظ على ودائعه وفقا للقواعد القانونية والأعراف البنكية المعمول بها، نتج عنها إفقار الذمة المالية للطاعن بقيمة الشيكات المسحوبة بدون ترخيص منه والتي لم يكن طرفا مستفيدا منها وساحبا لها والبالغة قيمتها 679.149.93 درهم ». كما أنه نسب إلى ممثل الطالبة إقرارا يستفاد منه أنه يعتبر حساب ((د.ب)) حسابا شخصيا كما ورد في الحيثية التالية: « حيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ذلك أنه لما كان ثابتا من خلال وثائق الملف وبإقرار ممثل البنك المضمن بمحضر جلسة البحث المأمور به خلال هذه المرحلة أن الحساب البنكي عدد ( … ) المفتوح لدى وكالة البنك المستأنف عليه بمدينة ورزازات إنما يعتبر حسابا شخصيا تقدم الطاعن بطلب فتحه لدى المؤسسة البنكية المذكورة بتاريخ 7/6/1993 من أجل توطين مختلف العمليات البنكية المرتبطة باستغلال أصله التجاري ((د.ب)) والمسجل بالسجل التحليلي عدد ( … ).
والحال أنه بالرجوع إلى تصريح ممثل الطالبة الذي جاء فيه: أعطيت الكلمة لممثل بنك (ش. ع) أن الحساب فتح في 9/6/93 في اسم (د.ب) في الوكالة المتواجدة بمدينة ورزازات من طرف (م.س. ط.ع »، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد نسب لممثل الطالبة إقرارا غير وارد في تصريحه … فاعتبار القرار المطعون فيه أن البنك مخطئ، تفنده وثائق الملف وعدم الطعن في أي تصرف من تصرفات وكيلي المطلوب وبعد ذلك إخوته عندما تنازل لهم عن حصصه في الأصل التجاري، فضلا على أن المطلوب له حساب آخر كما صرح بذلك أثناء جلسة البحث: « كما أنه يتوفر على حساب شخصي آخر لدى نفس البنك وهو خاص بالعمليات أي لا علاقة لها بنشاط ((د.ب))، فـ ((د. ب)) هي زبونة البنك والعبرة باسم صاحب الحساب وليس بمن يسيره، علما أنه ليس في القانون البنكي ما يمنع (هكذا) حيث جاء في المادة 151 ما يلي: « يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب الأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان تسلم نسخة منها إلى العميل، وتحدد اتفاقية نموذجية الشروط الدنيا المضمنة في اتفاقية الحساب بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان … « ، كما أن المطلوب لم يدل بما يفيد أن حساب ((د. ب)) حساب شخصي وليس راجعا لها، والقرار المطعون فيه لما اعتبر الحساب حسابا شخصيا رغم أن العبرة باسم صاحبه وهي ((د.ب)) لم يجعل لقضائه أساسا.
كذلك فإن فالقرار المطعون فيه اعشاري البنك مرتكبا لأخطاء بنكية بتعليل جاء فيه: « وحيث إن البنك المستأنف عليه بسماحه بإنجاز مجموعة من عمليات السحب من حساب الطاعن من غير التوفر على السند القانوني المبرر لهذه العمليات بدءا من اعتبار هذا الحساب حسابا شخصيا للطاعن وإلغاء التوكيلين الصادرين عنه في شأن تسير وإدارة هذا الحساب الفائدة أخويه (!) و(ع.ع) في 22/11/1999 و18/4/2013 على التوالي وانتفاء أي توكيل صادر منه لفائدة أخيه (أ) وانتهاء باعتماده على مجرد عقد اتفاق والتزام مؤرخ في 9/2/2012 رغم أن موضوعه ينصرف إلى حصة الطاعن من أصله التجاري ولا علاقة له بحسابه البنكي … « ؛ والحال أن الحساب البنكي يتبع صاحبه بتنازل المطلوب على أصله التجاري لفائدة إخوته يكون ضمنيا قد تنازل كذلك على الحساب البنكي لـ ((د.ب)) لفائدة أصحابه الجدد.
وبذلك فالقرار المطعون فيه يكون منعدم التعليل عندما لم يبرز خطأ البنك والضرر اللاحق بالمطلوب والعلاقة السببية فيما بينهما، والحال أن المطلوب نفسه أقر بتنازله عن أصله التجاري أثناء البحث أمام المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بالرغم من سكوته عنه في مقال الدعوى وكذا المقال الاستئنافي، خاصة وأن الأصل التجاري هو مال منقول ويشتمل على العناصر المادية والمعنوية كما عرفته المادتين 79 و80 من مدونة التجارة، … وبديهي أن يتوفر الأصل التجاري على حساب بنكي يحمل اسما، وفي ملف النازلة فإن الاسم الذي يحمله الأصل التجاري هو ((د.ب))، وبهذا الاسم فتح الحساب البنكي وبالتالي يكون الحساب لصيق مع الأصل التجاري لكونه هو الذي تستثمر فيه الأموال العائدة للأصل التجاري لخدمة هذا الأخير، وما ينطبق على الأصل التجاري من تنازل يمتد إلى الحساب المتعلق به، والمحكمة التجارية كانت على صواب لما رفضت طلب المطلوب بما ورد في حكمها من حيثيات ( … )، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل ويتعين لكل ما ذكر التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أتت بتعليل جاء فيه: » … لما كان ثابتا من خلال وثائق الملف وبإقرار ممثل البنك المضمن بمحضر جلسة البحث المأمورها خلال هذه المرحلة أن الحساب البنكي عدد (…) المفتوح لدى وكالة البنك المستأنف عليه بمدينة ورزازات إنما يعتبر حسابا شخصيا تقدم الطاعن بطلب فتحه لدى المؤسسة البنكية المذكورة بتاريخ 7/6/1993 من أجل توطين مختلف العمليات البنكية المرتبطة باستغلال أصله التجاري الحامل للاسم التجاري ((د.ب)) والمسجل بالسجل التحليلي عدد ( … ) والذي كان يملكه الطاعن بمفرده منذ 25/6/1987 وأصبح في شراكة فعلية مع أخيه (م. ع. ع. ط.ع) منذ سنة 2007، وأنه من أجل إدارة هذا الحساب الشخصي فقد منح الطاعن لأخيه (م.إ. ط.ع) توكيلا خاصا يمكنه من سحب الشبكات المرتبطة بهذا الحساب طيلة الفترة الممتدة من 22/11/1998 وإلى غاية 22/11/1999، كما منح نفس التوكيل الخاص لأخيه (م. ع. ع. ط.ع) خلال الفترة الممتدة من 12/18/ 2007 وإلى غاية 2013/4/13، وأنه على خلاف ما تمسك به البنك المستأنف عليه فإن اتفاق الشراكة والتسيير المبرم بين كل من (م. أ.ط.ع) و(م.س.ط.ع) و(م. ع. ع. ط.ع) بصفتهم مشتركين ومسيرين لـ((د. ب)) وكذا عقد الاتفاق والالتزام المؤرخ في 2012/9/02 وبموجبه التزم الطاعن بالتنازل لفائدة إخوته الثلاثة أعلاه عن مجموع حصصه المملوكة له في الأصل التجاري د. ب)) وكذا عقد الهبة المؤرخ في 2013/9/24 وبموجبه فقد وهب الطاعن لأخيه (م. أ. ط. ع) جميع الأصل التجاري أعلاه فإن جميع الاتفاقات المذكورة على علتها لم تتضمن أية إشارة إلى مصير الحساب البنكي موضوع هذا النزاع ووضعيته بحسب مآل الأصل التجاري المرتبط بتوطين عملياته البنكية ما يبقيه خارج نطاقها ويجعله لصيقا كحساب شخصي بالطاعن المسؤول الوحيد عن العمليات المقيدة فيه ….. التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة ثبت لها بإقرار ممثل الطالبة بأن الحساب عدد ( … ) المدعى فيه فتح في اسم المطلوب (م. س. ط.ع) وبناء على طلبه منذ 7/6/1993 بغرض توطين مختلف العمليات البنكية المتصلة باستغلال أصله التجاري الحامل لاسم ((د.ب)) ورتبت على ذلك أنه حساب شخصي تكون قد أعملت الثابت لها من واقع الملف، ما دام أن اسم ((د.ب)) مجرد اسم تجاري يتم بواسطته استغلال الأصل التجاري الذي ليست له أي شخصية معنوية بل هو مجرد مال منقول يتم استغلاله وتسييره بواسطة شخص طبيعي متمتع بالأهلية اللازمة لذلك؛ وطبقت صحيح النصوص القانونية خاصة المادة 488 من مدونة التجارة الخاصة على أنه: « يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب التحقق: – فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ – فيما يخص الأشخاص المعنويين من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المحولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا. تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة ».
النص القانوني الذي يتضح منه أن المؤسسات لا تقوم بفتح حسابات بنكية إلا لشخص طبيعي أو معنوي، والأصل التجاري الحامل للاسم التجاري ((د. ب)) ليس شخص معنوي ولا ذاتي حتى يمكن القول بأن الحساب المفتوح تحت هذا الاسم هو له.
وبذلك يبقى طالب فتح الحساب هو المطلوب (م.س. ط.ع)، ويكون هذا الحساب شخصي له وخاص به، وأن نقله أو وضع حد له يجب أن يتم بالطرق القانونية المتاحة لذلك، وأن مجرد بيع المطلوب لحصصه في الأصل التجاري المذكور، دون وجود به أي اتفاق يخول البنك منح حق التصرف في الحساب لمالكي الأصل التجاري الجدد، يجعله مخالفا للقانون والمحكمة حين اعتبرت أن الحساب المنوه عنه أعلاه لازال لصيقا بالمطلوب وأن البنك الطالب أخل بالتزامه المتمثل في الحفاظ على ودائع زبونه المطلوب لم يكن لها أن تلتفت إلى ما تمسك به البنك من أن التنازل عن الأصل التجاري يستتبعه التنازل عن الحساب البنكي ما دام أن التنازل المعتد به يجب أن يكون صريحا ومستجمعا للشروط الشكلية المقررة في العمل البنكي علاوة على ذلك فالمحكمة حين قضت للمطلوب بتعويض في حدود مبلغ 679,149,93 درهم، إنما قضت له بما تبث من صرف شيكات لم يكن طرفا مستفيدا منها أو ساحبا لها ودون ترخيص منه، وذلك بما ورد في تعليلها من أنه: » … تشكل في مجموعها أخطاء بنكية تتنافى والتزام البنك بوجوب مسك حساب الطاعن والحفاظ على ودائعه وفقا للقواعد القانونية والأعراف البنكية المعمول بها نتج عنها افتقار الذمة المالية للطاعن بقيمة الشيكات المسحوبة بدون ترخيص منه، والتي لم يكن طرفا مستفيدا منها أو ساحبا لها والبالغة قيمتها 679.149,93 درهم، ما يوجب الحكم على البنك بإرجاع قيمتها للطاعن مع تعويض إضافي عن الضرر اللاحق بالطاعن نتيجة حرمانه من الاستفادة من هذه المبالغ المقتطعة دون وجه حق … « ، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة باعتبار أن ما وقع التمسك به من أن المطلوب أجاز العمليات التي قام بها شقيقه طالما أن الإجازة ينحصر أثرها على العملية موضوعها ولا تمتد إلى ما عداها من العمليات الأخرى التي لم يقم للمحكمة دليل على وقوع إجازة بشأنها، وبذلك فالقرار جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل بما يكفي لتبريره والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا، ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.