Remboursement de prêt : la banque qui conteste l’imputation d’un versement du débiteur doit prouver que ce paiement est étranger à la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69998

Identification

Réf

69998

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2697

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2020/8221/2581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi du relevé de compte produit.

L'appelant contestait la force probante de ce document et sollicitait la déduction d'un versement postérieur à l'arrêté de compte ainsi que l'organisation d'une expertise. La cour retient que le reçu de versement produit par le débiteur fait foi du paiement.

Elle juge qu'il appartient au créancier, qui prétend que ce versement ne se rapporte pas à la créance litigieuse, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'établissement bancaire de satisfaire à cette exigence probatoire, le paiement doit être imputé sur la dette.

La cour écarte en revanche la demande d'expertise, considérant que la contestation du surplus de la créance est dénuée de caractère sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à due concurrence du paiement prouvé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 27/07/2020 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 11/08/2020 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن مصرف (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2019 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 69.972,68 درهم وأن الدين ناتج عن الرصيد المدين بعد توقف المدعى عليه عن الأداء وان جميع المحاولات المبذولة من أجل الأداء باءت بالفشل والتمس و التمس الحكم عليه بأداء ضامن المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 6.997,27 درهم وأداء الضريبة على القيمة المضافة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى, وأرفق المقال بكشف حساب وعقد قرض ورسالة إنذار .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/06/2012 حضر نائب المدعية وأكد الطلب وتخلف نائب المدعى عليه ولم يدل بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/06/2012 صدر على إثرها الحكم لمطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافهما بكون كشف الحساب هو من صنه المستأنف عليها وضمنت به ما شاءت من أرقام التي لا تمت للواقع بأي صلة وان المستأنف عليه لم يتوان عن الأداء وان المبلغ المدون بكشف الحساب مبالغ فيه وأنه كان يبادر بالأداء ومن بينها المبلغ المؤدى والثابت بالوصل المرفق بالمقال وأن المبلغ المطالب به أعقبته أداءات لاحقة يستلزم خصمها وتبعا لذلك فإن خبرة حسابية أصبحت ملحة من أجل الوقوف على حقيقة الدين والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالإشهاد على المستأنف بأداء مبلغ 10000 درهم تسديا لقيمة القرض وخفض المبلغ المحكوم به بعد خصم المبالغ المؤداة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على مبلغ الدين المتبقي والأداءات التي تمت وحفظ حق المستأنف في التعقيب وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة من حكم وأصل طي التبليغ و وصل أداء .

وحيث أجاب المستأنف عليه بكون المستأنف عليه لم يدل بأية دفوعات جديدة تبرر التراجع عن الحكم المستأنف ذلك أنه توقف عن أداء الأقساط وتخلد بذمته أقساط القرض منذ 05/12/2009 فترتب بذمته ما مجموعه 69.972,68 درهم كما هو ثابت من خلال كشف حساب والمديونية ثابتة بمقتضى كشف حساب وعقد القرض وأن الوصل المدلى به والحامل لمبلغ 10000 درهم لا يثبت أنه يتعلق بالقرض موضوع الدعوى الحالية وأن المطالبة بإجراء خبرة حسابية ليس هناك ما يبررها ولم يدل المستأنف بأي وثيقة تخالف كشف الحساب والتي من شأنها أن تنزع الحجية عنه مما يكون معه الاستئناف على غير أساس مما يتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر وأدلى بصورة شمسية من الشروط الخاصة لعقد القرض.

وحيث أدرجت القضية 19/10/2020 تخلف نائب المستأنف وحضر نائب عن المستأنف عليها وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/11/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافهما بكون كشف الحساب هو من صنه المستأنف عليها وضمنت به ما شاءت من أرقام التي لا تمت للواقع بأي صلة وان المستأنف عليه لم يتوان عن الأداء وان المبلغ المدون بكشف الحساب مبالغ فيه وأنه كان يبادر بالأداء ومن بينها المبلغ المؤدى والثابت بالوصل المرفق بالمقال وأن المبلغ المطالب به أعقبته أداءات لاحقة يستلزم خصمها , فإن الثابت من كشف حساب القرض المؤرخ في 27/02/2012 أن المستأنف تخلد بذمته مبلغ 18.284,48 درهم عن أقساط القرض الغير المؤداة وعن فوائد التأخير مبلغ 981,90 درهم وعن الرأسمال المتبقي مبلغ 66.281,24 درهم ليكون مجموع ما بذمته مبلغ أدى منه 20.000 درهم ليبقى ما بذمته 65.547,62 درهم وهو المبلغ الذي حكمت به محكمة الدرجة الأولى .

وحيث إن المستأنف أدلى بتوصيلة دفع نقود جاءت بتاريخ 25/12/2018 وهي لاحقة عن الأداءات السابقة تفيد أداء مبلغ 10.000 درهم مما يتعين خصمها من المديونية ,وما تمسك به البنك من أن هذا الأداء لا يتعلق بموضوع النزاع الحالي لم يقم أي دليل عليه البنك المستأنف عليه مما يتعين معه اعتبار هذا الأداء و خصمه من الدين المحكوم به .

وحيث إنه باستثناء الوصل المدلى به والذي يثبت أداء مبلغ 10.000 درهم من الدين فإن المنازعة في الدين تكون غير جدية ويكون طلب إجراء خبرة حسابية ليس ما يبرره .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 55.547,62 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 55.547,62 درهم وجعل الصائر بالنسبة .