Réf
36028
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7929
Date de décision
31/07/2017
N° de dossier
6044/8210/2017
Type de décision
Jugement
Mots clés
كشوفات حسابية, Crédit immobilier, Défaillance de l'emprunteur, Délai de contestation, Force probante du relevé de compte, Indemnité de retard, Intérêts conventionnels, Intérêts légaux, Intérêts moratoires, Contrainte par corps, Plafonnement de l'indemnité de défaillance, Preuve de l'extinction de la dette, Protection du consommateur, Recouvrement de créance, Relevé de compte, أجل المنازعة, إثبات براءة ذمة المدين, حدود التعويض عن التماطل, حماية المستهلك, Prêt bancaire, Contestation du relevé de compte
Base légale
Article(s) : 103 - 107 - 108 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Article(s) : 106 - Dahir portant loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle (Dite Loi bancaire)
Article(s) : 118 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Ouvrage : المنازعات البنكية بين القانون والإجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عبد اللطيف الشنتوف دكتور في الحقوق | Edition : 20/19 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2024
La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la juridiction à tenir la créance pour établie en son principe et en son montant.
S’agissant des demandes accessoires, notamment l’indemnisation au titre du retard de paiement, le tribunal a fait une application rigoureuse des dispositions d’ordre public de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Il a ainsi rappelé que l’article 108 de cette loi circonscrit de manière limitative les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur défaillant, celles-ci ne pouvant excéder les indemnités ou coûts expressément visés aux articles 103 et 107 du même texte. Par conséquent, toute demande d’indemnisation forfaitaire pour retard, distincte de ces chefs de préjudice légalement définis, se heurte à l’irrecevabilité. De même, les intérêts conventionnels post-clôture de compte et les intérêts légaux sollicités ont été écartés, entraînant par ricochet le rejet de la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée.
La solution adoptée consacre ainsi la condamnation du débiteur au paiement du seul capital restant dû, majoré toutefois d’un intérêt de retard spécifique au taux de 2% l’an à compter de la mise en demeure valant demande en justice, tout en fixant la contrainte par corps au minimum et en statuant sur les dépens.
تكتسي الكشوفات الحسابية البنكية قوة ثبوتية كحجة على التعاملات الواردة بها، ما لم يبادر الزبون إلى المنازعة في صحة بياناتها وتقييداتها خلال الأجل المعهود في الأعراف البنكية، والمحدد في ثلاثين يوماً من تاريخ توصله بالكشف. ولا يتحلل المدين من دينه إلا بتقديمه الدليل القانوني على انقضاء هذا الالتزام، وبدون ذلك، تظل المديونية ثابتة في ذمته وموجبة للأداء. وفيما يخص التعويض المترتب عن التماطل في سداد القروض الاستهلاكية، فإن تحميل المقترض أي مبالغ إضافية كتعويض أو تكلفة يظل غير مبرر قانوناً، إذا تجاوز ذلك الحدود المنصوص عليها حصراً في المادتين 103 و107 من قانون حماية المستهلك، وذلك إعمالاً لمقتضيات المادة 108 من القانون ذاته التي تقيد نطاق التعويضات المستحقة في حالة توقف المقترض عن الأداء.
بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم: 7929
بتاريخ 31/07/2017
ملف رقم 6044/8210/2017
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2017/6/23 تعرض من خلاله المدعية أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 801.970.00 درهم ناتج عن عدم تسديد أقساط قرض، وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الحبية. لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية وتعويض قدره 5000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأدلت بعقد قرض وكشف حساب وجدول استخماد وإنذار
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 2017/7/27 ألفي خلالها بالملف جواب الوكيل المنصب في حق المدعى عليها. فتقرر بالتالي حجز القضية للمداولة لجلسة 2017/6/8 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
وحيث جاء المقال مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث تهدف الدعوى إلى ما هو مسطر أعلاه
وحيث إن قانون حماية المستهلك يطبق على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان، كما تدخل في حكمه عمليات القرض وعمليات الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار مع خيار الشراء والإيجار المقرون بوعد البيع وكذا البيع أو تقديم الخدمات التي يكون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيط.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على كشفي الحساب تبين لها أن الطرف المدعى عليه مدين للمدعي ب 801.971.49 درهم وهو المبلغ المترتب عن قرض عقاري حسب الثابت من العقد المحتج به.
وحيث إن الكشوفات الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي أنه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب.
وحيث إن كشف الحساب يعتبر حجة طبقا لأحكام الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 93-147 الصادر بتاريخ 1993/07/06 المنظم لممارسة المهن البنكية والذي نسخ بمقتضى المادة 118 من الظهير بمثابة قانون تحت عدد 03-34 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006.
وحيث إن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل مديونية المدعى عليه ثابتة ويحتم الحكم عليه بأداء الدين الثابت بذمته.
وحيث إن التعويض عن التماطل يبقى غير مؤسس تطبيقا للمادة 108 من قانون حماية المستهلك التي تقضي بأنه لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 103 و107 في حالة التوقف عن الأداء.
وحيث إن طلب استخلاص الفوائد القانونية يبقى غير مؤسس
وحيث إنه لا من اساس قانوني لاستمرار احتساب الفوائد البنكية بعد حصر الحساب
وحيث تبعا لذلك يبقى طلب استخلاص الضريبة على القيمة المضافة غير مؤسس.
وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ضمانا لتنفيذ الحكم.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء السيد (ف. م.) لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية 801.971.49 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2 في المئة من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض الباقي
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه