Relevé de compte bancaire : la contestation du client, confirmée par une expertise judiciaire révélant des virements non autorisés, suffit à écarter sa force probante (Cass. com. 2020)

Réf : 45315

Identification

Réf

45315

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

26/3

Date de décision

15/01/2020

N° de dossier

2018/3/3/863

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 489 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à renverser la présomption de preuve attachée au relevé de compte, la banque ne pouvant se prévaloir d'une autorisation de virement dans un sens pour justifier des opérations effectuées en sens inverse.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/26، المؤرخ في 2020/01/15، ملف تجاري عدد 2018/3/3/863

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/02 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبتيها الأستاذتان بسمات (ف.) وأسماء (ع.) ، الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1039 بتاريخ 2018/02/27 في الملف عدد : 2018/8221/335

و بناء على مذكرة جواب المطلوبين المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/11/13 بواسطة نائبهما الأستاذان محمد (ل.) وعلي (ز.) ، والرامية إلى التصريح برفض الطلب

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/12/25.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/01/15.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد ، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (م. م.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة الأولى (ك. م.) عقد فتح حساب جاري بتاريخ 2011/09/15 استفادت بواسطته من قرض بحساب جاري في حدود 10.500.000,00 درهم، يؤدى لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الفصل الأول من العقد، كما نص الفصل 8 منه على فسخه عند الاخلال بأحد شروطه مع سقوط مزية الأجل ، وأن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها رغم إنذارها و تخلد بذمتها مبلغ 5.169.653,88 درهما نتيجة عدم تسديد رصيد حسابها السلبي كما يثبته كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2014/03/31 ، وأن المطلوب الثاني أحمد (م.) ضمن الدين المترتب في ذمتها بكفالة شخصية مع التنازل عن مزيتي التجريد والتجزئة في حدود مبلغ 10.500.000,00 درهم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 2013/03/12 ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائها له مبلغ 5.169.653,88 درهما عن أصل الدين و الفوائد الاتفاقية بنسبة 13,5 % مع الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف الحساب و تعویض قدره 516.964,38 درهم. وبعد الجواب والتعقيب وتبادل الردود، وصدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، أدلى الطرف المدعى عليه بطلب مقابل يطعن بموجبه في وثيقة الأمر بالتحويل المدلى بها من المدعية و المؤرخة في 2013/03/22 بالزور الفرعي، ملتمسا إجراء مسطرته، و بعد إدلاء الخبير حسن (ح.) بتقرير خبرته الذي أكد فيه أن حصر المديونية يتوقف على فرضيتين، أولاهما الأخذ بوثيقة التحويل لتكون الاعتمادات منفصلة في الحسابين والدين محصورا لغاية 2014/04/31 في مبلغ 5.169.653,88 درهم ، والثانية حين لا يتم الأخذ بها وتكون الاعتمادات الممنوحة للشركة امتدادا لتلك الممنوحة لأحمد (م.) وتم تحويل أرصدة الحسابين لحساب الشركة ليصبح رصيد الشركة دائنا بمبلغ 1.556.507,30 دراهم ، و بعد تعقيب المدعى عليهما بمذكرة مع طلب مقابل، أكدا فيهما أن نتيجة الخبرة رهينة بالإدلاء بالوثيقة المطعون فيها بالزور، و التي لا توجد بملف النازلة ملتمسين تفعيل مسطرته ، و أمر المدعي بالإدلاء بها ، و بعد إجراء بحث استمع خلاله للخبير الذي أدلى بتقرير توضيحي ، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا آخر بإجراء خبرة جديدة، عهد بها للخبير محمد (و.)، الذي انتهى إلى أن المدعى عليهما أصليا دائنين للبنك بمبلغ 3.065.209,29 دراهم، وتقدم المدعي الفرعي بطلب مقابل التمس فيه الحكم له بالمبلغ المحدد في الخبرة مع فوائده القانونية، ثم أرجعت المهمة للخبير (و.) وبعد وضعه تقريرا تكميليا، وتعقيب الطرفين قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل حكمت على المدعى عليه فرعيا بأدائه المبلغ المذكور للمدعية فرعيا مع الفوائد القانونية بحكم استأنفه البنك فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإبطاله وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، وعلى إثر ذلك أصدرت هذه الأخيرة حكمها برفض الطلب الأصلي ، وفي الطلب المقابل بأداء البنك المدعى عليه للمدعية (ك. م.) مبلغ 3.065.209,29 دراهم مع الفوائد القانونية بحكم استأنفه البنك، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل الرابع من ق.م.م، وسوء تطبيقه، وخرق الفصل الخامس من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتبر أن الفصل الرابع من ق م م لا يمنع قضاة المحاكم الابتدائية من البت في قضايا سبق عرضها عليهم قبل إلغاء الأحكام الصادرة بشأنها و إرجاعها للمحكمة التي أصدرتها، وأتى بتعليل مخالف لمدلول الفصل المذكور اعتبر فيه يعني حالة واحدة تمنع القاضي من النظر في نفس النزاع وهي الحالة التي نظر فيها القاضي في طور الاستئناف أو النقض في القضية بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة، و لا يمنع على القاضي الابتدائي النظر في القضية بعد إبطال الحكم، مع أن قصد المشرع من خلال الفصل الرابع من ق م م ليس الوقوف عند حرفيته، و إنما ضرورة تعلقه بالنظام العام فقد سنه المشرع لكي لا يبت قاض في قضية سبق له النظر فيها و لو كانت خلال المرحلة الابتدائية، لأن ذلك يتعارض مع حسن سير المرفق العمومي للقضاء، و العبرة بما قصده المشرع لا بحرفية النص، وبذلك فالقرار بما ذهب إليه في هذا الشأن يكون قد خرق الفصل الرابع المشار إليه، وجاء مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وغير مرتكز على أساس ، مما يتعين معه التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسك به الطاعن من خرق الفصل الرابع من ق م م بتعليل جاء فيه : { إن الثابت قانونا أنه لا يوجد ما يمنع هيئة قضائية سبق لها أن بنت في الدعوى ابتدائيا أن تعيد النظر فيها بعد إبطال الحكم و إحالة الملف عليها من جديد لأن المشرع المغربي حدد في الفصل الرابع من القانون المذكور حالة واحدة تمنع على القاضي النظر في نفس النزاع و هي حالة نظر القاضي في طور الاستئناف أو النقض في القضية بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة } و هو تعليل سليم ، اعتبرت من خلاله أنه لا يوجد سند في القانون يمنع قاض في المرحلة الابتدائية من النظر في قضية سبق له أن نظر فيها خلال نفس المرحلة و أرجع له ملفها بعد ما ألغته محكمة أعلى درجة ، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه {يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة} و هو المقتضى الذي جعل المنع من النظر قاصرا على قضاة الاستئناف و النقض الذين سبق لهم أن نظروا فيها أمام محكمة أدنى درجة، وبذلك تكون المحكمة قد تقيدت بمدلول النص الذي يعكس قصد المشرع دون أن تمس النظام العام أو تعارض قواعد حسن سير العدالة، فجاء قرارها بذلك غير خارق لأي مقتضى ، و مبنيا على أساس ، و معللا تعليلا سليما و كافيا، والوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلتين الثانية و الثالثة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول الأول و الثاني و 230 من قانون الالتزامات العقود و المادة 489 من مدونة التجارة و الفصل 345 من ق م م و فساد التعليل و انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بخرق الحكم المستأنف للفصول أعلاه ، غير أنها لم تجب عن ذلك ، واقتصرت على القول بأن الحكم المستأنف ساير مستنتجات الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (و.) رغم بطلانها و عدم جدية مستنتجاته لما اعتبر أن التحويلات بمبلغ 7.950.812,77 درهما لم تتم بناء على وثيقة التحويل المؤرخة في 2013/03/22 التي تجيز فقط للبنك تحويل العمليات التي تسجل بمدينية حساب أحمد (م.) و حساب (ك. م. م.) لحساب (ك. م.) و ليس العكس ، بينما الأمر على خلاف ذلك ، والقرار لما اقتصر على نقل حرفي لراي الخبيرين حسن (ح.) ومحمد وارثي ، ولم يتأكد من سلامته و عدم تعارضه مع ما اتفق عليه الطرفان من أن التحويل من حساب (ك. م.) و حساب أحمد (م.) إلى حساب (ك. م. م.) جاء بطلب من هذا الأخير الذي يعتبر كفيلا لهذه الأخيرة يخضع في ذلك للفصول الأول و الثاني و 230 من قانون الالتزامات العقود.

كما أنها لما اقتصرت على تأييد الحكم المستأنف الذي اعتبر أن رصيد (ك. م. م.) دائن ، متجاهلة وثيقة التحويل المؤرخة في 2013/03/22 التي تمت بناء عليها التحويلات التي ألغاها الخبير محمد (و.) وخصمها من مديونيتها مما أدى إلى وجود رصيد دائن لفائدتها ، معتبرة أنها لم تتم من مدينية حساب أحمد (م.) وحساب (ك. م. م.) لحساب (ك. م. م.) خلاف وثيقة التحويل ، والحال أنه تم إثبات عكس ادعاء الخبير بأن تمت تلك التحويلات فعلا وفق وثيقة التحويل ما دام الأمر تعلق بعمليات مديونية نتجت عن استخلاص شيكات مسحوبة في نفس اليوم من حساب أحمد (م.) و حساب (ك. م.) عن طريق تقييد عكسي لمجموع الشيكات المسحوبة في نفس اليوم الذي سجل في دائنية هذين الحسابين مقابل تقييد في مديونية حساب (ك. م.) ، تكون قد خرقت نص المادة 489 من مدونة التجارة عند ما اعتبرت أن الحسابات تعمل مستقلة عن بعضها البعض ، وأغفلت ما قررته من أن ذلك لا يطبق متى تم التنصيص على خلاف ذلك ، و هو ما تضمنته وثيقة التحويل المذكورة التي لم تأخذها بعين الاعتبار ، فجاء بذلك خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ، و ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستدعي نقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه إنه : {باستقر رأي الخبيرين حسن (ح.) و محمد (و.) على أن البنك الطاعن و إن أدلى بوثيقة تحويل العمليات التي تسجل بمدينية حساب أحمد (م.) و حساب (ك. م. م.) لحساب (ك. م. م.) ، فإن ملف النازلة خال مما يفيد الإذن له بالقيام بعمليات التحويل المعاكسة من حساب (ك. م. م.) إلى حساب كل من أحمد (م.) و (ك. م. م.) ، الشيء الذي ترتب عنه رصيد حساب سلبي هو موضوع طلب البنك الأصلي بالأداء ، و عليه و خلاف ما أثارته الطاعنة فإن تقريري الخبرة المنجزين أخذا بعين الاعتبار وثيقة تحويل العمليات ، و خلص الخبير محمد (و.) إلى أن البنك الطاعن غير دائن لـ (ك. م. م.) بأي مبلغ ، كما أن هذه الأخيرة تتوفر على رصيد دائن بمبلغ 3.065.209,29 دراهم ، و هو نفس المبلغ الذي خلص إليه بعد إرجاع المهمة إليه من أجل التدقيق في جميع العمليات المضمنة بمقال الطاعنة الاستئنافي و تحديد قيمة الدين الحقيقية استنادا إلى الفواتير والجداول و كشوف الحساب المدلى بها بالملف } ، و هو تعليل تضمن جوابا كافيا على ما تمسك به الطاعن من أن الحكم الابتدائي اقتصر على مسايرة مستنتجات الخبرة التي لم تتم بناء على وثيقة التحويل في خرق للفصول 1 و 2 و 230 من ق ل ع ، و النعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما تفحصت وثائق الملف و ما انتهت إليه الخبرة ، و ثبت لها من خلال ذلك أن ما قام به الطالب من تحويلات مست بالأساس حساب (ك. م. م.) مع أن وثيقة التحويل المتمسك بها لم تتضمن الإذن له بالقيام بعمليات التحويل المعاكسة من حسابها إلى حساب كل من أحمد (م.) و(ك. م. م.)، فتكون بذلك قد طبقت صحيح الفصل 230 من ق ل ع ولم تخرقه، أما بخصوص ما أثير حول خرق المادة 489 من مدونة التجارة فلا تأثير له على سلامة القرار، اعتبارا لأن وثيقة التحويل المستدل بها ليس بها ما يفيد اتفاق الأطراف على خلاف قاعدة عمل الحسابات البنكية بكيفية مستقلة عن بعضها البعض، وبذلك فالمحكمة كانت على صواب لما تقيدت بالقاعدة المذكورة وحصرت محتوى التحويل المحاج به في أمر البنك الطاعن بتحويل العمليات التي تسجل بمدينية حساب أحمد (م.) وحساب (ك. م. م.) لحساب المطلوبة (ك. م. م.) و ليس العكس، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما، ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الرابعة :

حيث ينعى الطالب على القرار خرق المادة 156 من القانون 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والفصل 345 من ق م م و فساد التعليل الموازي انعدامه و عدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه رغم عدم منازعة المدينة الأصلية في وثيقة كشف الحساب لما لها من حجية ثبوتية ، فإن القرار تولى الإجابة عن ذلك بكون الكفيل أحمد (م.) نازع فيه بمراسلة كتابية والحال أن المادة 156 أنفة الذكر لا يكفي لاستبعاد حكمها أن ينازع المدين أو كفيله أو الزبون بمجرد رسالة كتابية غير مدعمة بحجج ، و هو ما لم يقم به أحمد (م.) ولا المدينة الأصلية ، وبذلك فالقرار لما اعتبر رسالة أحمد (م.) منازعة رغم أنها أتت مجردة ولم تدعم بحجة فقد خرق المقتضى المذكور مما يستوجب نقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعن من خرق الحكم المستأنف لمقتضى المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان بتعليل جاء فيه : { إن المستأنف عليه الثاني أحمد (م.) سبق أن نازع كتابة و بشكل صريح في مجموع العمليات البنكية التي عرفها حسابه بالاطلاع بموجب مراسلة توصل بها الطاعن بتاريخ 2014/5/9 ، وعليه فإن الثابت أن البنك الطاعن هو من أخل بالتزاماته القانونية والتعاقدية في علاقته مع المستأنف عليهما اللذين أثبتا أداء جميع المبالغ التي بذمتهما اتجاه البنك بمقتضى التحويلات المسجلة بالحساب عدد 05903013974227}، وعليه فما ادعته الطاعنة بهذا الخصوص يبقى خلاف الواقع ) وهو تعليل سليم اعتدت فيه المحكمة بمنازعة المطلوب في حجية الكشوف الحسابية بموجب الرسالة التي بعثها للطالب وتوصل بها ، وهي منازعة تبقى للمحكمة السلطة في تقدير مدى جديتها من عدمها، و لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وهي لما ثبت لها أن المنازعة المذكورة أن محتوى الكشوف الحسابية موضوع تلك المنازعة استند إلى إخلال البنك الطالب بالتزاماته التعاقدية و القانونية في علاقته بزبونيه المطلوبين لقيامه بتحويلات لم يتم الإذن له بإجرائها من حساب (ك. م. م.) بموجب وثيقة الأمر بالتحويل، واستبعدت تلك الكشوف الحسابية استنادا لتلك المنازعة التي زكتها نتائج الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية، معتمدة في ذلك التعليل الآنف الذكر، تكون قد عللت قضاءها بما هو مستساغ قانونا، وتأسيسا على ما ذكر فإن محاجاة الطالب المرتكزة على عدم صدور المنازعة الآنفة الذكر عن المطلوبة تبقى في غير محلها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، و تحميل الطالب المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Troisième section, Arrêt n° 3/26, du 15/01/2020, Dossier commercial n° 2018/3/3/863

Vu le pourvoi en cassation déposé le 02/04/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de ses avocates Mes Basmat (F.) et Asmae (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 1039 rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca le 27/02/2018 dans le dossier n° 2018/8221/335.

Vu le mémoire en réponse des défendeurs, déposé au greffe le 13/11/2018 par l'intermédiaire de leurs avocats Mes Mohamed (L.) et Ali (Z.), tendant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 25/12/2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 15/01/2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdelilah Abou El Ayad, et l'audition des observations de l'avocat général, M. Abdelaziz Oubaik.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur (M. M.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête exposant qu'il avait conclu avec la première défenderesse (K. M.) un contrat d'ouverture de compte courant le 15/09/2011, en vertu duquel elle a bénéficié d'un prêt en compte courant d'un montant de 10.500.000,00 dirhams, remboursable sur une durée d'un an renouvelable selon l'article premier du contrat, lequel prévoyait également en son article 8 sa résiliation en cas de manquement à l'une de ses conditions, entraînant la déchéance du terme ; que la défenderesse n'a pas honoré ses engagements malgré sa mise en demeure et reste redevable d'un montant de 5.169.653,88 dirhams résultant du non-paiement du solde débiteur de son compte, tel qu'établi par le relevé de compte arrêté au 31/03/2014 ; que le second défendeur, Ahmed (M.), a garanti la dette de celle-ci par un cautionnement personnel avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, dans la limite de 10.500.000,00 dirhams, en vertu d'un acte de cautionnement en date du 12/03/2013 ; sollicitant la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5.169.653,88 dirhams au titre du principal, outre les intérêts conventionnels au taux de 13,5 % majorés de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date de clôture du compte, ainsi qu'une indemnité de 516.964,38 dirhams. Après conclusions en réponse, en réplique et échanges de mémoires, et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable, la partie défenderesse a formé une demande reconventionnelle par laquelle elle a engagé une procédure d'inscription de faux incident contre l'ordre de virement produit par la demanderesse, daté du 22/03/2013, en sollicitant que ladite procédure soit suivie. Après le dépôt par l'expert Hassan (H.) de son rapport, dans lequel il a affirmé que l'arrêté de la dette dépendait de deux hypothèses : la première, en retenant l'ordre de virement, auquel cas les crédits seraient distincts dans les deux comptes et la dette serait arrêtée à la date du 31/04/2014 au montant de 5.169.653,88 dirhams ; la seconde, en ne le retenant pas, auquel cas les crédits accordés à la société seraient une extension de ceux accordés à Ahmed (M.), et les soldes des deux comptes seraient transférés sur le compte de la société, rendant le solde de celle-ci créditeur de 1.556.507,30 dirhams. Après les conclusions des défendeurs accompagnées d'une demande reconventionnelle, dans lesquelles ils ont affirmé que le résultat de l'expertise dépendait de la production du document contesté en faux, qui ne figurait pas au dossier du litige, sollicitant la mise en œuvre de la procédure et la mise en demeure du demandeur de le produire. Après une enquête au cours de laquelle l'expert a été entendu et a déposé un rapport complémentaire, le tribunal a rendu un autre jugement avant dire droit ordonnant une nouvelle expertise, confiée à l'expert Mohamed (W.), lequel a conclu que les défendeurs au principal étaient créanciers de la banque à hauteur de 3.065.209,29 dirhams. Le demandeur reconventionnel a alors formé une demande reconventionnelle sollicitant la condamnation au paiement du montant fixé par l'expertise, avec ses intérêts légaux. La mission a ensuite été à nouveau confiée à l'expert (W.). Après le dépôt par ce dernier d'un rapport complémentaire et les conclusions des parties, le Tribunal de commerce a rejeté la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, a condamné le défendeur reconventionnel à payer la somme précitée à la demanderesse reconventionnelle, avec les intérêts légaux. La banque a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel de commerce a prononcé son annulation et renvoyé le dossier au Tribunal de commerce de Casablanca pour qu'il statue conformément à la loi. Suite à cela, ce dernier a rendu un jugement rejetant la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque défenderesse à payer à la demanderesse (K. M.) la somme de 3.065.209,29 dirhams avec les intérêts légaux. La banque a interjeté appel de ce jugement, que la Cour d'appel de commerce a confirmé par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 4 du Code de procédure civile et de sa mauvaise application, de la violation de l'article 5 du même code, d'un vice de motivation équivalant à son absence, et d'un défaut de base légale, au motif que la cour a considéré que l'article 4 du Code de procédure civile n'interdit pas aux juges des tribunaux de première instance de statuer sur des affaires dont ils ont déjà eu à connaître avant l'annulation des jugements y afférents et leur renvoi au tribunal qui les a rendus. Elle a avancé une motivation contraire à la portée dudit article, considérant qu'il ne vise qu'un seul cas où le juge est empêché de connaître du même litige, à savoir lorsque le juge, en appel ou en cassation, a déjà connu de l'affaire devant une juridiction de degré inférieur, et qu'il n'interdit pas au juge de première instance de connaître de l'affaire après l'annulation du jugement. Or, l'intention du législateur, à travers l'article 4 du Code de procédure civile, n'était pas de s'en tenir à sa lettre, mais de souligner son caractère d'ordre public, le législateur l'ayant édicté pour qu'un juge ne statue pas sur une affaire dont il a déjà eu à connaître, même en première instance, car cela est contraire à la bonne marche du service public de la justice. L'esprit de la loi prime sur sa lettre. Ainsi, l'arrêt, en statuant de la sorte, aurait violé l'article 4 précité et serait entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence et dépourvu de base légale, ce qui justifierait sa cassation.

Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt, a rejeté l'argument du demandeur au pourvoi tiré de la violation de l'article 4 du Code de procédure civile par une motivation ainsi conçue : {Attendu qu'il est constant en droit que rien n'interdit à une formation de jugement ayant déjà statué sur une affaire en première instance de la réexaminer après l'annulation du jugement et le renvoi du dossier devant elle, car le législateur marocain a déterminé, à l'article 4 dudit code, un seul cas interdisant au juge de connaître du même litige, à savoir le cas où le juge connaît de l'affaire en appel ou en cassation après en avoir déjà connu devant une juridiction de degré inférieur}. Cette motivation est pertinente. La cour a considéré, par celle-ci, qu'il n'existe aucun fondement légal interdisant à un juge de première instance de connaître d'une affaire sur laquelle il a déjà statué au même degré et dont le dossier lui a été renvoyé après annulation par une juridiction supérieure. Elle a