Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’appel direct, sans opposition préalable (Cass. com. 2020)

Réf : 45131

Identification

Réf

45131

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

355/3

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/3/3/571

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article(s) : 155 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de droit commun prévue par le code de procédure civile.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/355، المؤرخ في 2020/10/07، ملف تجاري عدد 2020/3/3/571

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ بوعبيد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1144 الصادر بتاريخ 2020/02/10 في الملف عدد 1220/528 / 2020 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 / 09/ 2020 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/10/07؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب اتحاد الملاك المشتركين "اقامة (ل. د.)" تقدم بتاريخ 2019/06/21 بمقال لرئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرض فيه انه دائن للطالب فاطمة (م.) بملغ 155.048,00 درهما الناتج عن عدم وفائها بالمساهمات الشهرية الخاصة بالملك المشترك المذكور ملتمسا الحكم عليها بأدائه له، فصدر الأمر وفق الطلب. أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 359 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته " بكون المستأنفة تقدمت مباشرة باستئناف الأمر بالأداء دون ان تمارس في شانه التعرض لدى المحكمة الابتدائية ليتسنى لها استئناف الحكم الصادر بشان التعرض فيكون استئنافها غير مقبول شكلا " ، والحال أن قانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 49-1-16 بتاريخ 2016/04/27 الذي صدر في إطاره الأمر بالأداء للمساهمات الخاص بالملك المشترك موضوع النازلة الماثلة ، إنما هو قانون خاص نص على إمكانية الطعن في الأمر المذكور بالاستئناف وليس بالتعرض وهو ما وجب تطبيقه في النازلة ، علما أن الأمر بالأداء علل بالمقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصلين 25 و 25 مكرر من القانون المذكور وعليه فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف دون اعتبار ما ذكر تكون قد بنته على غير أساس قانوني وهو ما يستوجب التصريح بنقضه .

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعنة للأمر بالأداء لمساهمات الملك المشترك المدعى فيه، مستندة في ذلك إلى كون المستأنفة تقدمت مباشرة باستئناف الأمر بالأداء دون أن تمارس في شانه التعرض لدى المحكمة الابتدائية ليتسنى لها استئناف الحكم الصادر بشان التعرض "، دون أن تأخذ بعين الاعتبار كون الأمر يتعلق باستئناف أمر بالأداء صادر في إطار القانون رقم 18.00 ، الذي تقتضي المادة 25 منه شمول الأمر بالأداء بالنفاذ المعجل رغم الطعن بالاستئناف ، وتحدد على ضوء ذلك ما ان كان الأمر يتعلق بمقتضى خاص يستثني الأوامر بالأداء الصادرة في إطاره من مسطرة التعرض المقررة بموجب الفصول 155 وما بعده من ق.م.م ، أم انه يظل مشمولا بهذه المسطرة، مما جاء معه قراراها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.