Recouvrement de créance bancaire : Le rapport d’expertise confirmant le montant de la dette, corroboré par des protocoles d’accord successifs, justifie la réformation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72074

Identification

Réf

72074

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1772

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2018/8221/1345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 496 - 503 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des reconnaissances de dette contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur une première expertise ayant réduit le montant de la créance. L'établissement bancaire créancier soutenait que le premier juge avait à tort écarté les reconnaissances de dette successives, formalisées par actes notariés, qui liaient les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle a confirmé que la créance avait été constamment reconnue et actualisée par les parties au travers de protocoles d'accord et d'actes authentiques. Elle écarte la demande de contre-expertise, faute pour les débiteurs de produire des pièces nouvelles de nature à remettre en cause ces conclusions, et juge non sérieuse la contestation du taux d'intérêt dès lors qu'il était contractuellement prévu. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à l'intégralité de la somme réclamée par le créancier et confirme le surplus des dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 7/3/2018 تقدمت الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة نائبتها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم التمهيدي عدد 102 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/1/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية والحكم القطعي عدد 7279 الصادر بتاريخ 13/7/2017 ملف عدد 9624/8210/2016 القاضي بأداء المدعى عليهم على وجه التضامن لفائدتها مبلغ 19.261.534,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفلاء في الأدنى وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/05/2018.

في الموضوع :

تفيد وقائع القضية كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاريخ 25/10/2016 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى شركة (ع. ل.) بمبلغ إجمالي يصل إلى 22.266.795,92 درهما كما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية وأنه بمقتضى عقود الكفالة المتمثلة في عقد قرض مصحح الإمضاء بتاريخ 24/1/2007 منح السيد الخليل (ن.) كفالته الشخصية التضامنية لأداء ديون شركة (ع. ل.) في حدود مبلغ 1.500.000 درهما وأنه بمقتضى بروتوكول اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 16/3/2011 منح السيد الخليل (ن.) كفالته الشخصية التضامنية لأداء ديون الشركة في حدود 8.000.000 درهما وبمقتضى عقد توثيقي مع كفالة شخصية منح السادة الخليل (ن.) وهشام (ن.) ورضوان (ن.) كفالتهم الشخصية التضامنية لأداء ديون شركة (ع. ل.) في حدود 20.626.446,70 درهما وأنه بمقتضى عقد توثيقي للقرض مع كفالة شخصية منح السيد محمد هشام (ن.) والسيد رضوان (ن.) كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 11.740.000 درهما وأن جميع المحاولات الحبية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها على وجه التضامن مبلغ الدين المحدد في 22.266.795,92 درهما بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب والحكم على المدعى عليهم بأداء الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلت بكشف حساب ونسخ بروتوكولات وعقود توثيقية ورسائل إنذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 05/01/2017 جاء فيها أن المدعية تطالب بأداء مبلغ 22.266.795,92 درهما والملاحظ أنها لم تدلي بعقد القرض الذي يعود إلى سنة 2003 والحامل لمبلغ 8.000.000 درهما كقرض بفوائد لا تتعدى 8 في المائة كما أن المدعية لم تدلي بأي مبرر قانوني يوضح كيف وصل مبلغ القرض إلى 22.266.795,92 درهما وأنه لئن كانت الفوائد تحتسب لفائدة المؤسسة البنكية بقوة القانون فإن ذلك يكون أثناء سريان العقد أما بعد حصر الحساب فإن البنك لا يكون محقا في الفوائد البنكية والضريبة على القيمة إلا إذا نص عليها العقد صراحة وأن كشف الحساب المعتمد مخالف للقانون والواقع لأنه لم يبين بشكل ظاهر سعر الفائدة والتمسوا الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وأدلت بنسخ لكشوف حسابية .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 19/01/2017 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم إدلاء المدعية بعقد القرض فإنها تدلي بعقد بقيمة 8.000.000 درهما بتاريخ 2/7/2003 وتبعا لذلك فإن المدعية لم تعتمد في دعواها فقط على كشف حساب وملحق عقد قرض وعقود كفالة بل عززت دعواها بكشوف حسابية وبروتوكولي اتفاق وملحق عقد قرض وعقد توثيقي وأنه بالرجوع إلى هذه الوثائق وخاصة عقود القرض يتبين أن المدعى عليها المدينة الأصلية استفادت من قروض وفق الشروط والضمانات المنصوص عليها في العقود وأن المدعى عليها لم تحترم التزاماتها والتمست الحكم وفق طلبها مدلية بعقد سلف .

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير الكبير سعيد زاكي وتعقيب الطرفين على ما جاء فيها صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم لها التي أسست أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليم ذلك أن المحكمة التجارية قضت فقط بأداء الشركة المدينة الأصلية وكفلائها مبلغ 19.261.534,87 درهما دون باقي المبلغ المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي وان الحكم المذكور غير مرتكز على أي أساس قانوني وواقعي وناقص التعليل وجانب الصواب فيما قضى به وأن تحديد المديونية المذكورة تم بناء على ما جاء في تقرير الخبير المعين في المرحلة الابتدائية وأن الخبرة المعتمدة المنجزة تتسم بالاجحاف في حق العارضة وأن المبلغ المحكوم به في هذا الخصوص لا يعكس حجم المديونية الحقيقية ذلك أن الخبير قام بتحديد الدين في مبلغ 19.261.534,87 درهما بدلا من المبلغ المطالب به وهو 22.266.795,92 درهما أي أنه قام بطرح مبالغ مهمة من المديونية بدون أي وجه حق ودون تبيان الأساس الذي اعتمده في تحديده وأن الخبير قام بطرح مبلغ 3.005.061,05 درهما من المديونية الذي يمثل المبلغ الإجمالي الناتج عن فوائد التأخير بخصوص رصيد الحساب المدين وكذلك القرض العقاري وقرض التوطيد وأن الخبير قام باستنزال هذا المبلغ من المديونية دون الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي أقرت بها الشركة المدعى عليها في مختلف بروتوكولات الاتفاق آخرها المبرمة بتاريخ 28/05/2015 بين الطرفين من طرف الموثق السيد عبد اللطيف (ي.) المدلى به في الملف في المرحلة الابتدائية . وانه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه بالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق المذكور يتضح جليا أن الشركة المستأنف عليها تقر وتعترف فيه بكونها مدينة للبنك بمبلغ 20.626.446,70 درهما وتلتزم بأداء مبلغ الدين الإجمالي بالإضافة إلى الفوائد والضريبة على القيمة المضافة كما هو وارد ببروتوكول الاتفاق المذكور والتزمت بأداء المبلغ المذكور قبل تاريخ 31/12/2015 إلا أنها لم تحترم الالتزامات الواردة فيه وأن الخبير قام باستنزال عدة مبالغ من المديونية مما جاءت خبرته ناقصة وغير موضوعية إذ أنه حدد مبلغ المديونية في مبلغ 19.261.534,78 درهما في حين أن العارضة تطالب بمقتضى مقالها بمبلغ 22.266.795,92 درهما ذلك أن الخبير لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي ورد فيه أن على الخبير أن يطلع على كافة الوثائق المعتمدة من طرفي النزاع الكفيلة بتمكينه من تحديد المديونية. ويتبين مما سبق الإشارة إليه أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومجانبا للصواب مما أضر بحقوق العارضة خاصة وأن الحكم الابتدائي لم يجب على كافة دفوعات العارضة الواردة بمذكرتها بعد الخبرة ولم يعلل سبب عدم الأخذ بهذا الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم وذلك بإضافة المبلغ المستنزل من طرف الخبير إلى المبلغ المطالب به وفق المقال الافتتاحي. لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي جزئيا مع تعديله وذلك بالحكم برفع أصل الدين من مبلغ 19.261.534,78 درهما إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو مبلغ 22.266.795,92 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 3/5/2018 أن الأسباب التي استندت عليها المستأنفة لا ترتكز على أي أساس سليم ترد عليها العارضة وفق ما يلي :

أن الخبرة المنجزة ابتدائيا حددت الدين في مبلغ 19.261.534,87 درهما، دون أن تعتمد على تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ حصر الحساب، كما اعتمدت المستأنفة على عقود اتفاقية أقل ما يقال عنها أنها عقود ادعان، أجبر العارضون على توقيعها تحت الضغط والتدليس. كما أن الخبرة قد اعتمدت على كشوفات حسابية من صنع يد المستأنفة، علما أنها لا تحترم الشروط الشكلية المتعلقة بالكشوفات الحسابية، حيث انه طبقا للفصلين 503 و525 من مدونة التجارة، فالمستأنفة كانت ملزمة بتوجيه إشعار للعارضة قبل قفل الحساب، على أن لا يقل الأجل عن 60 يوما وأن المبلغ المحتسب كرصيد مدين، بمقتضى الكشوفات الحسابية وخاصة أن نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنك هي نسبة تعسفية وخيالية تخالف مقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة، إذ يتعين على المستأنفة أن تبين بالكشوفات الحسابية بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. لهذه الأسباب يلتمسون إجراء خبرة حسابية.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/05/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عياد الغريب الذي وضع تقريرا خلص فيه أن المستانف عليها مدينة بمبلغ 22.266.795,92 درهم.

وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 06/12/2018 ملتمسة المصادقة على الخبرة.

وحيث أشعرت نائبة المستأنف للتعقيب على الخبرة ولم تدل بأي تعقيب مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/12/2018.

وخلال المداولة أدلت نائب المستأنف عليها بمذكرة ورد فيها أن الخبير قد خالف مقتضيات الفصل 63 من ق م م وكذا منطوق القرار التمهيدي بعد أن أنجز تقريره بدون حضور المدينين ودفاعهم، وبالتالي فقد أخذ بأقوال البنك الدائن ودفاعه وخلص الى أن مبلغ الدين 22.266.795,92 درهم دون تحديد تاريخ حصر الحساب. و أن تقرير الخبرة جاء معيبا ولم يحترم مقتضيات القرار التمهيدي، واتسم بعدم الحياد والانحياز الواضح والبين للمستأنفة مما دفعه الى الوقوع في عدة تناقضات صارخة، الشيء الذي يتعين معه صرف النظر عن الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير حيسوبي من أجل القيام بالمهمة المأمور بها وفق ما جاء بالقرار التمهيدي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/12/2018 القاضي بإرجاع المهمة للخبير عياد غريب لعدم استدعائه دفاع المستأنف عليهم.

وحيث أودع الخبير تقريرا تكميليا بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/03/2019 خلص فيه الى نفس النتيجة المضمنة بتقريره الأولي الذي حدد دين الطاعنة في مبلغ 22266795,92 درهم.

وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 11/04/2019 أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح أن الخبير خلص فيه أن مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة (ع. ل.) هو 22.266.795,92 درهما. وأنها لا يسعها إلا المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبير.

وعقب المستأنف عليهم بعد الخبرة بجلسة 11/04/2019 أن تقرير الخبرة المنجز بالملف تميز بالتحيز وعدم الموضوعية وعدم التقيد بالقواعد المحاسبية الموضوعية، ويبرز محاولة واضحة وبينة لتغليب طرف على طرف آخر ولو في غياب أي حجة. وتتجلى الخروقات في تقرير الخبير فيما يلي: أن العارضة لتستغرب أشد الاستغراب عن كيفية تطبيق فوائد غير منصوص عليها وكيفية احتساب المديونية بناء عليها. وان الخبير لم يشر أن الشركة العامة المغربية للابناك كانت تطبق سعر فائدة مرتفع الى 14% مما يستوجب عليه إعادة حساب الفوائد بنسبة 8% وهو السعر المطبق في عقود القرض والقرض التوطيدي. وأنها تلتمس إجراء خبرة مضادة، وذلك لتحديد قيمة الدين استنادا الى معطيات محاسبتية صرفة.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته الصواب وعدم إجابته على الدفوع المثارة بمذكرتها بعد الخبرة المتمثلة في عدم موضوعية الخبرة الذي لم يوضح الخبير فيها الأسس والمعايير التي اعتمد عليها في استنزال عدة مبالغ من المبلغ المطلوب.

وحيث إنه استنادا للأثر الناشر للاستئناف وفي إطار إجراءات التحقيق ارتأت المحكمة إجراء خبرة جديدة وإرجاء البت في الاستئناف إلى ما بعد إنجازها.

وحيث أودع الخبير المنتدب عياد غريب تقريرا خلص فيه ان المستأنف عليها مدينة بمبلغ 22.266.795,92 درهم.

وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم حضورية الخبرة المنجزة لعدم تقيد الخبير بمقتضيات القرار التمهيدي ملتمسة إجراء خبرة مضادة.

وحيث بالاطلاع على تقرير الخبرة صح ما نعته المستأنف عليها على الخبرة بخصوص عدم تقيد الخبير بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي مما ارتأت معه المحكمة إرجاعها للخبير لانجازها وفق منطوق القرار التمهيدي مع إعادة استدعاء الطرفين ونائبيهما ومناقشة وثائق الطرفين.

وحيث اودع الخبير المنتدب تقريرا تكميليا خلص فيه إلى نفس النتيجة المضمنة بتقرير الخبرة الأولي.

وحيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف عليهم بعد الخبرة من كون الخبرة غير موضوعية لعدم تقيده بالقواعد المحاسبتية وتطبيقه فوائد غير منصوص عليها وكيفية احتساب المديونية، فإن المحكمة باطلاعها على تقريري الخبرة يلفى أن الخبير قد أنجز المهمة المنوطة به وفق منطوق القرار التمهيدي موضحا أن الدين قد تم تدوينه خلال كافة مراحله في عقود مفصلة متوالية تارة في شكل عقود اتفاقية وتارة على شكل بروتوكولات وعقود توثيقية أمام موثقين معتمدين وأرخت لتاريخ الدين في كل مراحله وتحيين مبلغه ومراجعة قيمته منتهيا أن الدين متفق عليه من الطرفين.

وحيث إن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة ولا بما يثبت تشريف التزاماتهم اتجاه البنك الدائن مما يبقى معه طلب إجراء خبرة مضادة بدون مبرر. خاصة وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بوثائق من شأنها تغيير النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره.

وحيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة بالنسبة للفوائد القانونية فإنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن نسبة الفائدة المتفق عليها هي 8% وأن المستأنف عليها بتوقيعها على العقود الذي تشير الى أصل الدين والفوائد بنسبة 8% وصادقت على هذه العقود فإن منازعتها بهذا الشأن تبقى غير جدية ويتعين رد الدفع المثار لعدم جديته.

وحيث مما تقدم يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 22.266.795,92 درهم وتأييده في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به في 22.266.795,92 درهم والتاييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.