Recouvrement de créance bancaire : la cour valide le rapport d’expertise qui limite le calcul des intérêts à la date de clôture du compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60772

Identification

Réf

60772

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2636

Date de décision

17/04/2023

N° de dossier

2022/8221/4926

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu les effets de la clause de déchéance du terme, écarté à tort les intérêts réservés prévus par la réglementation bancaire et fait une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en validant le rapport d'expertise, retenant que l'expert a correctement arrêté la créance à la date à laquelle le créancier a lui-même mis en œuvre la déchéance du terme, en se fondant sur ses propres documents comptables. Elle considère que le calcul de la dette, incluant les intérêts de retard jusqu'à la date de clôture effective, est conforme aux règles et usages bancaires, sans qu'il y ait lieu de retenir une application rétroactive de la loi ou de faire droit à la demande au titre des intérêts dits réservés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/09/2022 يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2022 تحت عدد 5161 ملف عدد 5950/8203/2021 الذي قضى بأداء المدعى عليهم تظامنا لفائدة المدعي مبلغ 1464441,93 درهم مع الفوائد القانونية والاكراه والصائر ورفض الباقي. في الشكل: حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه أبرم مع مورث المدعى عليهم مجموعة من عقود سلف بحسابه الجاري مصادق على توقيعها ، كما استفاد من إعادة جدولة ديونه بمقتضى ملاحق إعادة الجدولة بخصوص القروض المذكورة ، وأنه لم يرتئ الوفاء بالتزاماته و أصبح مدينا للعارض بمبلغ 1.752.116,35 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حساباته السلبي كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب المشهود بمطابقتهما لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام المرفقة طيه ، وأن الدين ثابت بمقتضى عقود القرض التي تعد تعهدا معترفا به ، تعد تعهدا معترفا به ، و كذا بسند لأمر الموجود طيه وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين و كذا الانذارات الموجهة للمدعى عليه لم يسفروا عن أية نتيجة ايجابية ، وقد نص الفصل 9 من عقود القرض الآنفة الذكر على أن المدعي محق في المطالبة بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي ، وأن امتناع المدعى عليا عن الأداء ألحق به أضرارا فادحة تبررها مصاريف الدعوى و ما تكبده من خسائر و تفويت لفرص الأرباح وهو محق والحالة هاته في المطالبة بمبلغ 175.211,63 درهم كتعويض تعاقدي ، وأنه يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين ، و التمس ا على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن بينهم لفائدة العارض مبلغ 1.752.116,35 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب إلى غاية الاداء الفعلي و مبلغ 175.211,63 درهم كتعويض تعاقدي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد الاكراه البدني في حقه في الأقصى. وأرفق المقال ب : عقود قرض - کشوف حساب -- صورة سند لأمر - طلبات تبليغ إنذار مع محاضر تبليغ نسخة إراثة. وبناء على مقال إصلاحي للمدعي المدلى به بواسطة نائبه عرض فيه أن الوريثين فاطنة (م.) و السالمية (ع.) قد توفيا كما يتجلى من شهادتي التسليم المضافتين طيه ، و التمس الإشهاد للعارض بإصلاح المسطرة و متابعة الدعوى في مواجهة ورثة السيدة فاطنة (س.) و عبد الاله (س.) الساكنين ب : [العنوان] و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى . وبناء على جواب المدعى عليه السابع بواسطة نائبه عرض فيه أن العارض وباقي الورثة لا يمانعون في أداء ما تبقى من دين لفائدة المدعي و أنهم و مورثهم قيد حياته ، كانوا مداومين على أداء أقساط القرض بعد إعادة جدولتها ، وبلغت هاته الأداءات بعد وفاته ما مجموعه 472.607,88 درهم الثابت من وصولات الأداء طيه ، لأجله يلتمس بصفة احتياطية إجراء خبرة حسابية . وأدلى بصور وصولات الدفع . وبناء على مذكرة المدعي المدلى بها بواسطة نائبه عرض فيها أن مزاعم المدعى عليه عديمة الأساس مادام أن المبالغ المتشبث بأدائها لم تتجاوز 400.609,00 درهم كما أن العارض لم يتوصل بها مباشرة لاقتطاعها من المديونية بل تمت في الحساب الشخصي لمورثهم ، و يكفي الرجوع للكشوف الحسابية للتأكد من ذلك ، و أن اقساط 2013 لم يتمكن العارض من اقتطاعها إلا بتاريخ 2014/02/20 و أقساط 2014 تم تسديدها في 2015 مع فوائد التأخير ، و أن العارض سبق و أن أثبت صحة المديونية بمقتضى وثائق حسابية ، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض. ا وبناء على تعقيبي الطرفين أكدا فيهما ما سبق وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/12/07 تحت عدد 2445 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عادل (ب.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن مديونية المدعى عليهم لفائدة المدعية محددة في مبلغ 1.464.441,9 درهم . وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها أنه حول ضرورة استبعاد الخبرة الحالية لفساد تعليل الخبير و الخاطئ للوثائق المثبتة للدين فقد حلل الخبير المنتدب المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف البنك بطريقة غير سليمة مجانية في ذلك الصواب، واعتبر أن مبلغ المديونية الاجمالي هو 1.464.441,93 درهم في حين أن البنك يطالب في اطار مقاله الافتتاحي بمبلغ 1.752.11635 درهم أي انه خصم دون أي وجه حق مبلغ 28767442 درهم و فعلا لأن اعترف الخبير بوجود مديونية متخلدة بذمة المدعى عليه الا اننا نجد انه لم يرتكز على اي اساس قانوني لتحديد تاريخ حصر الحساب التي تم بطريقة اعتباطية مبهمة مكتفيا في تقرير خبرته بتحديد تاريخ حصر حساب كل ملحق قرض دون اعتماده على أي أساس قانوني ضاربا عرض الحائط الوثائق التي قدمها البنك والتي تثبت صحة المديونية المحتسبة وصحة تاريخ وقفها معتمدة في ذلك على اسس قانونية و بنكية لا مجال للمنازعة فيها و بالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبير المنتدب اكتفي بجرد المعطيات الموجودة بالوثائق المدلى بها من خلال اجتماع ،الخبرة دون محاولة مراجعته و دراسة الوثائق المحاسبتية من اجل استخلاص الفوائد المستحقة للبنك و بطريقة جدية دون سوء تأويله للمقتضيات القانونية و عدم اكترته الدوريات بنك المغرب وأن ذلك يعتبر اجحافا بالغا في حق البنك ، وأن استنتاج الخبير يدل على اعتماده بطريقة اعتباطية لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة واكتفي بجرد المعطيات الموجودة بالوثائق المحاسبية و اغفلت احتساب الفوائد الكاملة و لم يقم بتمحيص و اخذه بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف البنك و التي تعتبر وثائق قانونية حاسمة في ملف النازلة و التي كانت ستمكنه من تحديد المديونية أي اصل الدين الفوائد المستحقة من طرف البنك بطريقة صحيحة في إطار الخبرة المومئة له و كما هو مطالب به في إطار الحكم التمهيدي ولو التفت الخبير لهذه الوثائق لأمكنته من استخلاص مبلغ المديونية الحقيقي لكل قرض اضافة الى الفوائد المتفق عليها بين الاطراف و كذا تلك التي تسري بقوة القانون لفائدة البنك عملا بالمقتضيات القانونية واخذا بعين الاعتبار تعليمات بنك المغرب المعمول بها في اطار المعاملات البنكية والتي لم يرتاي الخبير العمل بها و لربما انه ليس على دراية كافية بالوثائق البنكية لتمكنه من دراسة الوثائق المحاسبية الصادرة عن البنك لاستخلاص فوائده الحقيقية و التي في جميع الأحوال تظل شاملة لإثبات المبالغ المتخلدة بذمة المدعى عليه وأن هذا الدفع لوحده يكفي لاستبعاد تقرير الخبير السيد عادل (ب.) لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني سليم ، وحول بطلان تقرير خبرة السيد عادل (ب.) لسوء تطبيقه للمادة 503 من مدونة التجارة و عدم تطبيقه لدورية بنك المغرب المعمول بها في المجال البنك في اطار حصره للحساب و عدم احتسابه للفوائد المحتفظ بها و التي تظل من حق البنك بقوة القانون ذلك انه كما سبق اعتباره أعلاه، فانه باستقراء تقرير الخبير المنتدب يتضح بانه تضمن العديد من المغالطات وعوض أن يقوم بمهمته بكل موضوعية والتقيد بالمهمة المحددة له من طرف المحكمة قام هذا الأخير بالدخول في نقط قانونية لا علاقة له بها وتخرج عن نطاق مهمته وأن استنتاجات الخبير جاء مجانيا للصواب، وخاصة فيما يخص تاريخ حصره للحسابات مع العلم انه سبق للبنك العارض و نزولا لرغبة الخبير امده البنك بجلسة الخبرة بالوثائق الكاملة من شأنها أن تعزز موقفه بشان المديونية و كذا بكافة الوثائق البنكية التي من شانها توضيح الجوانب القانونية التقنية للمديونية التي يطالب بها و خاصة في ما يخص كشوف الحساب متعلقة بالقروض موضوع النزاع و الفوائد المحتسبة و السعر المحتسب وبالرغم من توفر الخبيرة على حل هذه الوثائق و المعطيات البنكية يرتأي الاعتماد عليها في تقرير الخبرة الحالية ضاربة عرض الحائط كل المعطيات التي ارتكز عليها البنك و التي تثبت العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمدعى عليه و التي تتوفر على القوة الثبوتية و أن رؤية الخبير من خلال تحليل تقريره تبقى جد محدودة و غامضة في نفس الوقت ولا يحتويها أي منطق بالنظر إلى المعطيات و الوثائق التي وضعها البنك بحوزته لكن الخبير المنتدب اعتمد بطريقة اعتباطية المقتضيات القانونية و لم تعر اهتمام للضوابط المعمول بها خاص في اطار دوريات والي بنك المغرب و القاعدة الفقهية و القضائية التي تفيد ان النص الخاص يقدم على النص العام أو يقيده، فإنه يتعين الأخذ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون البنكي و في دوريات بنك المغرب، و ان المديونية المطالب بها و التي هي موضوع هذه الخبرة تعتبر في حكم الديون البنكية التي توجد في وضعية صعبة أو المتعثرة فإنها تخضع للمقتضيات الواردة في دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 الصادرة بتاريخ 2002/12/23 و التي لم ترتأي الخبيرة اعتمادها أو العمل بها في اطار الملف الحالي وأكدت ديباجة والي بنك المغرب على ان القسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض يقضي بتصنيف الديون في الوضعية الصعبة أو متعثرة وفرض على مؤسسات الائتمان ان تقوم بتغطية هذه الديون بمؤونات ولهذا فإن هدف دورية بنك المغرب السابقة الذكر هو تحديد القواعد المطبقة في شان تصنيف الديون وتغطيتها بمؤونات و تبعا لهذه الدورية فإنه تم تصنيف الديون حسب المادة الثانية منه الى وضعيتين ديون في وضعية سليمة و ديون في وضعية صعبة او متعثرة و بخصوص الديون المتواجدة في وضعية صعبة صنفتها المادة الرابعة من دورية والي بنك المغرب السابقة الذكر حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستيفاء الى ثلاث فئات ديون على وشك ان يكون مشكوكا في استرداده ، ديون مشكوك في استردادها و ديون غير قابلة أو ميؤوس من استردادها وفي إطار تصنيف الديون في وضعية صعبة (متعثرة) المنصوص عليها في القسم الأول من دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002، أشارت المادة 5 و 6 و 7 من هذه الدورية إلى مسألته ترتيب هذه الديون حسب حالة و طبيعة وضعية مديونية كل صنف من هذه الديون و دون الدخول في التفاصيل التقنية حددت المواد السابقة الذكر، تاريخ الترتيب ابتداء من تاريخ أخر عملية دائنة في 90 يوما أي 3 أشهر بالنسبة للديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها ، و 180 يوما أي أنه بالنسبة للديون المشكوك في استردادها و 360 يوما أي سنية بالنسبة للديون الميؤوس من استردادها وفي نفس الاطار نصت المادة 29 من نفس الدورية. في إطارالمقتضيات التقنية المتعلقة بالتقييدات الخاصة بالديون و المؤونات الواردة في القسم الثالث منها على أنه : عند احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة ( متعثرة) ، ينبغي أن تدخل في حساب الفوائد المحتفظ بها بمعنى أنه بعد تصنيف الدين في وضعية صعبة و تكوين مؤونته فإنه تحتسب فوائده المحتفظ بها، و بمعنى آخر و هذا هو الأهم فإن عملية تصنيف الدين لا توقف احتساب الفوائد اللاحقة بل نغي احتسابها و اعتبارها فوائد محتفظ بها ومن حق البنك المطالبة بها حيا أو قضائيا و الحال أن البنك اختار المطالبة بها قضائيا، وتبعا للقسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض الذي يفرض تصنيف الديون وتغطيتها بالمؤونة، فإن القسم الثاني من دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 المتعلق بتكوين المؤونة، أكدت بمقتضاه المادة 13 على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة على ضوء الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية وهذا يدل أيضا على مشروعية الفوائد التي تحتسب بعد تصنيف الحساب والتي تعتبر فوائد محتفظ بها بنص المادة 29 كما سبق توضيحه و الحال ان عملية تصنيف الديون لا تعني وقف احتساب الفوائد بدليل أن المادة 29 من الدورية نصت على أنه في عملية احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة ينبغي إدخالها في حساب الفوائد المحتفظ بها، كما أن المادة 13 من دورية والبنك المغرب نصت تحديد مبلغ للمؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة انطلاقا من الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية والعرض هو تصنيف الديون لغرض تكوين مؤونات كافية لتغطية الديون للمتعثرة منها وليس عدم احتساب الفوائد أو إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم أو من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء تأخير الأداء ، و هذا ما أكدته الرسالة هذا ما أكدته الرسالة رقم 2004/649 المؤرخة في 2007/07/12 الموجهة من طرف بنك المغرب إلى المحاميين المطالبين باستفسارات بخصوص قواعد تصنيف الديون و التي يستفاد منها أن تصنيف الديون المتعثرة لا تبرئ ذمة المدينة، وأن دورية واللي بنك المغرب لا تلزم البنوك باقفال و بتجميد الحساب داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء كما اعتمدت ذلك الخبيرة دون وجه حق و دون سند قانوني صحيح وأن الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالب بها إما حبيا أو عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال وأن السيد الخبير المنتدب لم يعر اهتماما لدوريات بنك المغرب المعمول بها في المجال البنكي و لم يقم بدراسة كاملة للوثائق البنكية المدلى بها من طرف البنك و التي كان ملزم بتفحصها كما نص على ذلك الحكم التمهيدي الذي طالبه بالاطلاع على الوثائق و المستندات للبنك إلا أنه لم يناقشها بطريقة مفصلة و لم يستند عليها اثناء انجاز مهمته بل اكتفى بتحديد المديونية بعد مرور سنة من ابرام العقد احتساب الرأسمال المقترض فقط بل و الاكثر من ذلك وتفاديا لكل جدال عقيم في نازلة الحال يجدر التوضيح على أن المديونية المتخلذة بذمة البنك العارض قائمة بمقتضى عقود سلف كشوف حسابية، و مع ذلك لم يرتكز عليها الخبير بل عزم على تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بأثار رجعي وان كان الخبير قد صادف الصواب عندما اكد عدم أداء المدعى عليه و ثبوت المديونية إلا أنه قد جانب الصواب عندما لم يحتسب الفوائد الناتجة عنه منذ تاريخ الذي اعتبرت وجب فيه حصر الحساب و خالفت بذلك القواعد البنكية ضاربا عرض الحائط الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف البنك و تطبيقه بطريقة اعتباطية المادة من مدونة التجارة من غير محلها وان الخبير المنتدب لم يرتأي الاطلاع و الاعتماد على دورية بنك المغرب بالإضافة الى بتحديد مبلغ المديونية الحقيقي بالإضافه الى تحديده تاريخ وقف الحساب ابتداءا من تاريخ توقيفه الحقيقي الى غاية الأداء الفعلي وبالتالي من خلال ما تم تفصيله اعلاه ان الخبير اكتفى بتقديم في اطار خبرته جرد البيانات الموجودة في الوثائق المدلى بها من طرف البنك وقام بتطبيق خاطئ لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و التي لاستخلاص مبالغ للمديونية خاطئة لا علاقة لها بالمبلغ المطالب به من طرف البنك و الذي يعادل مبلغ اجمالي قدره 1.752.116,35 درهم إضافة إلى الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب الى غاية الأداء الفعلي و أن ما يمكن استنتاجه، أن هناك فرق واضح بين مبلغ المديونية المطالب بها من طرف البنك في اطار مقاله الافتتاحي الذي كان معزز بالوثائق التبليغ المحاسبئية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام و بين ما توصل إليه الخبير و يؤكد بجلاء أن هذا الأخير لم يلتزم الحياد و الموضوعية اللازمين للقيام بالمهمة التي انتدب من اجلها ملتمسا الأمر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السيد عادل (ب.) و الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد الخبير للدعوى و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها . مختص في ميدان المعاملات البنكية و الحكم وفق كل ما ورد في المقال الافتتاحي. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه السابع بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة في النازلة يتبين على أن الخبرة المذكورة قد بينت مدى الحيف والمبالغة في الفوائد ذلك أن القرض الأول كان بسعر فائدة 8% وهو سعر فائدة عال جدا ومجحف في حق المدعى عليه لدرجة الاستنزاف فسعر 8 % شعر ظالم خاصة وأن الشعارات المتداولة والمسوق لها كلها بسعر فائدة 8 % وهو سعر فائدة تثير إلى أن القرض الفلاحي لموجبه لدعم الفلاح ومساندته والحال أنه أصبح موجه لهدم الفلاح واستنزاف قدراته المالية وما قيل عن نية الفائدة 8% يقال عن باقي الفائدة المحددة في 7.5% و 5.5% و أن سعر الفائدة المعمول به في المجال الصناعي والمقاولاتي والتجاري الان لا يتعدى نسبة 2% اما ان يكون 8% % فهو فعلا سعر فائدة مجحف و يضاف الى ذلك ان البنك المدعي لم يكتف و لم يقنعه سعر الفائدة المجحف بل في كل مرة يعمد الى رفع القسط القار الى مبلغ اعلى دون استشارة المدعى عليهم أو اتفاقهم وهو ما يعد استغلال لهم و هذا ما وقف عليه الخبير من خلال الوثائق المدلى بها من طرف البنك المدعي فجاء في تقرير الخبرة انه بخصوص وضعية الاستحقاقات التي تمثل حساب القرض رقم 390 الذي اصبح يحمل رقم 880 برصيد مدين بمبلغ 698.091,63 درهم محصور بتاريخ 2021/04/28 و يتضح منه ان القسط القار تغير في 2008/07/01 من مبلغ 62.54352 درهم المبلغ 66.304,65 درهم وعند مطالبة الخبير للبنك المدعي هل هناك ملحق متفق عليه من الأطراف فصرح له أنه ليس هناك ملحق متفق عليه مع الزبون و في 2021/12/31 تم وضع قرض جديد بمبلغ 591.434,70 درهم بموجب ملحق موقع في 2012/03/31 و اصل هذا الملحق مودع بملف المحكمة % و بقسط بمبلغ 70.244,50 درهم كل سنة من 2013/04/01 الى 2028/04/01 اي لمدة 15 سنة ، و في كشف الحساب تبين ان القسط 2016/08/01 اصبح مبلغ 82.264,42 درهم وبعد ذلك اصبح بمبلغ 71.982,31 درهم و صرحت الممثلة القانونية للبنك للخبير المعين في النازلة بانه لا يوجد هناك اي اتفاق بشأن هذا التغيير و في 2019/08/01 تغير القسط ليصبح بمبلغ 67.450,56 درهم دون اي اتفاق مكتوب بشانه مصرحة للخبير انها ستدلي بتصريح كتابي بهذا الشأن الا أن الخبير لم يتوصل باي تصريح كتابي من البنك المدعي و توصل الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 1.464.441,93 درهم محصور الفوائد في 2021/04/28 وأن الخبرة قد جاءت متسمة نسبيا بالموضوعية وذلك لاعتمادها على الوثائق والمستندات التي أدلى بها البنك المدعي و أن المدعى عليه استعمل كلمة موضوعية نسبيا وذلك لكون الخبير اعتمد على الوثائق والمستندات التي أدلى بها البنك المدعي والتي كلها من صنع البنك المدعي و أنه فضلا على ما انتهى إليه الخبير في تقريره فإنه يؤكد مجددا للمحكمة على أن الطرف المدعي الذي هو ق.ف.م. قد أنشئ من أجل تمويل العمليات الفلاحية المتمثلة في شراء البذور والآليات الفلاحية وكل ما له علاقة بالفلاحة ، و بالتالي القروض الممنوحة للفلاح هي ليست كباقي القروض التي ترصد لتمويل مشاريع تجارية أو صناعية أو ما شبه ذلك بل أنه أنشئت في بدايتها لتمويل المشاريع الفلاحية ،وبالتالي فإنها تكتسي طابعا مغايرا لباقي القطاعات الأخرى ، أن تزامن أداء قسط معين مع موسم فلاحي رديء نتيجة قلة التساقطات المطرية قد يجد معه الفلاح نفسه عاجزا عن أداء القسط الذي كان يتوجب عليه أداؤه في وقت محدد ، وهذا ما حدث بالفعل نتيجة الجفاف الذي ضرب المغرب خلال الموسم الفلاحي لسنة 1981 من القرن الماضي ، حيث عمل المدعي الذي هو ق.ف.م. إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين بهدف عدم إثقال كاهل الفلاح والاستمرار بالتالي في مزاولة نشاطه الفلاحي ، وما حدث أيضا بالفعل خلال سنوات العجاف التي شهدها بلدنا المغرب سنة 2019 و 2020 نتيجة قلة التساقطات المطرية و تبعا لذلك فإنه وكدا باقي ورثة الهالك يؤكدون مجددا على أن مورثهم كان مواظبا على أداء قسط الدين الحال أجله بعد إعادة جدولة مبلغ الدين الإجمالي نتيجة المواسم الفلاحية الرديئة كما سلف ذكره وعلى أن ورثته من بعده وحتى بعد وفاته قد استمروا في أداء أقساط القرض تبعا لما سبق وأن التزم به مورثهم المذكور اتجاه المدعي وعلى أن السنوات العجاف التي عرفها التي حالت دون أداء قسط الدين في وقته المحدد و أنه يؤكد مجددا على أنه وباقي ورثة الهالك لا يمانعون من أداء مبلغ الدين المحصور بصفة دقيقة وذلك بعد إعادة جدولته من جديد مع البنك المدعي ، ملتمسا المصادقة على الخبرة مع استعداده و كذا باقي الورثة باداء المبالغ المستحقة قانونا على ان يتم اعادة جدولتها و ادائها على شكل اقساط دورية مع ما ينبني على ذلك من آثار قانونية . وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف حول خرق الحكم المستأنف الفصلين 230 و 260 من ق ل ع وخرق الفصول 10 و 12 و 3 من عقود السلف وملحقاتها المتضمنة شرطا فاسخا متفقا عليه طبق الفصل 260 الأنف ذكره وفساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه بإنقاصه من أصل الدين المطلوب من طرف البنك وحصره في مبلغ 1.464.441,93 درهم اعتمد الحكم المستأنف على تقرير الخبرة رغم اعتماد هذا الأخير بطريقة اعتباطية على المادة 503 من مدونة التجارة والحال ان الخبير المنتدب في الطور الابتدائي اساء تطبيق هذه المادة ولم يطبق دورية بنك المغرب المعمول بها في المجال البنكي اطار حصره للحساب واعدم احتسابه للفوائد المحتفظ بها التي تظل من حق البنك العارض بقوة القانون والى جانب ذلك فان الحكم المستأنف تجاهل بنود عقود السلف وملحقاتها التي تنص على وجود شرط فاسخ اذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها وان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف وان عقود السلف وملحقاتها المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى والمدلى بها رفقته خاصة الفصول 10 و 12 و 3 من عقود السلف وملحقاتها كلها ورد بها التنصيص على وجود شرط فاسخ وهذا يعني اتفاق الطرفين صراحة في شروط عقود السلف وملحقاتها على هذه الشروط مما يشكل شريعتهما وهي تنص على حرمان المقترض المدين من مزية الاجل وبالتالي يصبح مدينا بالدين برمته وأن هذا الشرط الفاسخ المشار إليه أعلاه مطابق للفصل 260 من ق ل ع الذي ينص صراحة على انه " إذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء " وبعدم مراعاته يكون الحكم المستأنف خالف أيضا الفصل 230 الانف ذكره لأن العقد بكل شروطه بما في ذلك الشرط الفاسخ لان العقد برمته شريعة المتعاقدين وخالف الحكم المستأنف ايضا اجتهاد محكمة النقض الصادر على ضوء الفصل 260 من ق ل ع التي تعتبر بصفة قارة انه " اذا تحقق الشرط الفاسخ اصبح العقد مفسوخا بقوة القانون "( قرار محكمة النقض عدد 2220 بتاريخ 1989/11/1 منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة المدنية الجزء الثاني ص 676 وما يليها ) واعتبرت محكمة النقض في نفس السياق ما يلي " اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء مما يفيد انه بمجرد تحقق الشرط الفاسخ بعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزامه المنصوص عليه بالعقد فانه ودونما حاجة الى اشعار يقتصر دور المحكمة على التأكد في هذه الحالة من عدم الوفاء بالالتزام للقول بتحقق الشرط الفاسخ من عدمه " ( قرار محكمة النقض رقم 285 بتاريخ 2007/3/7 في الملف التجاري عدد 04/1040 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 68 صفحة 187 وما يليها ) وما انفكت محكمة النقض تؤكد هذه القاعدة انه '' يقع الفسخ بقوة القانون اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ اذا لم ينفذ احدهما التزاماته طبقا للفصل " 260 من ق ل ع " يكون الفسخ بقوة القانون عند عدم تنفيذ احد الطرفين او كليهما التزاماته " (قرار محكمة النقض بتاريخ 2011/11/22 تحت عدد 5181 في الملف عدد 10/7/1/2999 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 143 صفحة 88 وما يليها ) وأن محاكم الاستئناف بدورها مستقرة على اعتبار ما يلي شرط فاسخ يمكن تطبيقه متى اتفق الطرفان عليه اعمالا لاحكام الفصلين 230 و 260 من ق ل ع قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2399 بتاريخ 1991/11/14 في الملف رقم 90/787 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 77 و 78 ص 83) وأن كل هذا يوضح ان الحكم المستأنف بانقاصه لأصل الدين المستحق للبنك يكون اعتمد ايضا على تعليل فاسد يوازي انعدامه لمخالفته الفصلين 230 و 260 من ق ل ع والاجتهاد القضائي المستدل بعينات منه اعلاه وكل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتى بخصوص هذه النقطة المتعلقة باصل الدين والذي بشأنه يتمسك البنك العارض بالمبلغ المطلوب في المرحلة الابتدائية و هو 1.752.116,35 درهم حول خرق والخطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة والخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال وخرق الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على انه ليس للقانون اثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الحكم المستأنف ساير مستنتجات الخبير المنتدب في الطور الابتدائي فيما طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي ، ذلك ان الحكم المستأنف طبق بأثر رجعي على البنك في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 134 12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-14-142 بتاريخ 2014/8/22 ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 صفحة 6810 ) والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 2014/9/11 وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن عقود السلف متضمنة الشروط الفاسخة المشار اليها اعلاه ابرم قبل سنة 2014/9/11 وعقود القرض نفسها المؤسسة عليها دعوى الاداء التي الت الى صدور الحكم المستأنف جزئيا ابرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون اداء بمجرد مبالغ اقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر قسط مؤدى وبذلك فان الحكم المستأنف اخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة وبالتالي فالحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة انه ليس للقانون اثر رجعي " وبالتالي فان النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وأن اعتماد الحكم المستأنف على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة او المعدلة لا مبرر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من اساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في العقد الانف ذكره شرطا فاسخا مثلما سلف شرحه وتحليله اعلاه وفي هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد حديث لها ( الغرفة التجارية - القسم الثالث) موضوع قرارها عدد 175/3 الصادر بتاريخ 27/3/2019 في الملف التجاري عدد 1998/3/3/2017 وأن الحكم المستأنف ساير مستنتجات الخبير المنتدب في الطور الابتدائي رغم ان الديون المطالب بها كديون صعبة او متعثرة تخضع للمقتضيات الواردة في دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 والتي لم يرتا الخبير المنتدب اعمالها اذ ان هذا الأخير قام بخصم الفوائد المستحقة لفائدة البنك العارض ، وقام بهذا الامر دون بيان او توضيح الأسس القانونية التي اعتمدها لتأسيس استنتاجه والحال ان تصنيف الديون المنصوص عليه في دورية بنك المغرب عدد 19/2002/G هو التصنيف الذي يدخل في دور الرقابة المالية التي يمارسها بنك المغرب على المؤسسات البنكية ، و لا يمنع الأبناك في حقها من احتساب الفوائد عن القروض الغير المؤداة بما في ذلك فوائد التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الزبون و البنك و إن هذه الفوائد تحتسب و تسجل في حساب داخلي تحت تسمية " agios reserves" و يطالب الزبون استيفائها عند الاداء وأن الخبير المنتدب لم يأخذ بعين الاعتبار دورية بنك المغرب الانف ذكرها وخاصة المادة 29 منها الذي يؤكد انه يجب احتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء وأن ما خلص إليه الخبير المنتدب يكون معاكسا للاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي أصبحت قارة على أن الفوائد المحتفظ بها يحق للبنك المطالبة بها لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند استيفائها حتى لا تخضع للضريبة، كما أنه وفق المدونة العامة للضرائب فإن الابناك بحكم القانون تخضع إلى المراقبة المالية و الضريبية للدولة مجبرة في تصريحاتها الجبائي السنوي أي الضريبي على التصريح أيضا و الإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها ، المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة، و هذا ما وضحته و ذكرت به النقطة الثالثة من دورية المديرية العامة للضرائب رقم 2017/5 المؤرخة في 2017/02/03 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات القروض وأن الخبير المنتدب لم يرتأى الاطلاع والاعتماد على دورية بنك المغرب بالإضافة الى الوثائق البنكية المستخرجة من طرف البنك العارض بتحديد المبلغ المديونية الحقيقي بالإضافة الى تحديده تاريخ وقف الحساب ابتداء من تاريخ توقيفه الى غاية الأداء الفعلي ولما سايرته الحكم المتخذ دون ان يستجيب لملتمس البنك العارض باجراء خبرة حسابية بقى هذا الأخير مستوجبا لالغائه بهذا الخصوص وازاء خرق الحكم المستأنف ايضا المادة 503 من مدونة التجارة وخرقه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وفساد تعليله الموازي لانعدامه ، فان هذا يعرضه للابطال والالغاء جزئيا في حدود ما انصب عليه الاستئناف الجزئي حول خرق الحكم المستأنف للفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنففان الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض والدليل على هذا ان الفصل 264 من ق ل ع يحدد معنى للتعويض في فقرته الأولى وليس فيه كذلك ما يفيد انه في حالة شمول أصل الدين بالفوائد لا يمنح التعويض فالخطأ الذي وقع فيه الحكم المستأنف هو انه ايضا اغفل ان كل من الفوائد والتعويض لهما أساس مختلف وتمكين الدائن من هذا لا يجيز حرمانه من الآخر لأن كل واحد منهم له غاية مستقلة بذاتها فالفوائد الغاية منها ليست جبر الضرر اللاحق بالدائن وإنما الحفاظ على طاقة العملة من تدهورها ونتيجة التضخم المالي والحفاظ على قيمة أصل الدين الممنوح الذي تتدهور قيمته نتيجة أقدمية المسطرة اما التعويض أساسه قانوني أعده المشرع لتعويض الضرر اللاحق بالدائن وأن الحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع لما اعتبر ان الفوائد القانونية تغني عن التعويض والحال انه متفق عليه صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام وتحديده في نسبة 10 بالمائة من الدين المستحق وتنص الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع بكيفية صريحة ايضا لا تحتاج لتأويل : انه يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على التعويض عن الاضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا أو جزئيا او التأخير في تنفيذه " وأن الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض وانما تسري بقوة القانون لفائدة البنك ما يلي أن هذا هو الاتجاه الذي دأبت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اذ اعتبرت تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب التعويض عن التماطل بعلة ان الفوائد القانونية تغني عن الحكم بالتعويض والحال ان الفوائد القانونية لا تعتبر تعويضا وانما تسري بقوة القانون وأنه بالفعل فان الفوائد مقررة لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 من مدونة التجارة في حين ان التعويض فهو يكون مقابل اخلال المدين بالتزامه التعاقدي وعدم أدائه لما بذمته داخل الأجل المحدد او عند انذاره بالأداء وأن الثابت من محضر تبليغ انذار ان المستأنفة انذرت المستأنف عليه بالاداء بواسطة الا انه لم يؤد ما بذمته مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه وتكون بذلك المستأنفة محقة في طلب التعويض الذي تقدره محكمة الاستئناف تبعا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ ... درهم وأنه يتعين تبعا لما ذكر الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد للمستأنفة بمبلغ ... درهم كتعويض " ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2006/3598 الصادر بتاريخ 2006/6/27 في الملف عدد ( 8/05/5020 وتبعا لذلك يبقى التعويض التعاقدي المطلوب في الطور الابتدائي له ما يبرره ومتفق عليه في السند العقدي المنشئ للالتزام وأن من التزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ق ل ع وبالنظر لكل ما سلف شرحه يجدر تعديل الحكم المستأنف ومن جديد الاستجابة لكامل طلبات البنك التي انصب عليها الاستئناف والتي تم تحليلها اعلاه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بابطال والغاء الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 5161 الصادر بتاريخ 2022/5/17 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8203/5950 جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف وإلغاء الحكم التمهيدي رقم 2445 الصادر قبله بتاريخ 2021/12/7 في نفس الملف الذي امر باجراء خبرة حسابية اسند مهمة القيام بها للخبير السيد عادل (ب.) ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد الحكم بالرفع من اصل الدين في مواجهة المستأنف عليهم في حدود مناب كل واحد منهم في التركة من مبلغ 1.464.441,93 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 1.752.116,35 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب الى غاية الأداء الفعلي الحكم ايضا على الورثة المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة ق.ف.م. مبلغ التعويض التعاقدي المطلوب في الطور الابتدائي وهو مبلغ 175.21163 درهم وتحديد الإكراه البدني في حده الاقصى في حق المستأنف عليهم وتأييد الحكم المستأنف في الباقي وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهم واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية ليقوم بنفس المهمة المسندة للخبير المنتدب في الطور الابتدائي بكل تجرد وموضوعية حفظ حق البنك العارض في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها. أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/01/2023 عرض فيها أن ما أثاره القرض المستأنف من خلال أوجه استئنافه لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي وهكذا فإن ما أثاره المستأنف بخصوص أصل الدين والفوائد القانونية، فإن محكمة الدرجة الأولى المصدرة للحكم المستأنف وتمشيا مع ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا مرفقات مقال الادعاء فقد أمرت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير الحيسوبي السيد عابد (ب.) قصد تحديد مبلغ المديونية بدقة مع تطبيق سعر الفائدة بشكل قانوني تمشيا مع القوانين والضوابط البنكية وكذا دورية بنك المغرب وأن الخبير المعين وتمشيا مع النقط المحددة في الحكم التمهيدي وبعد استدعائه بصفة قانونية لطرفي النزاع وكذا نوابهم واطلاعه على كافة وثائق الملف وكذا الوثائق المدلى بها بجلسة الخبرة من طرف نواب الأطراف فقد انجز تقريرا مفصلا في النازلة وتبعا لذلك وعكس ما يزعمه القرض المستأنف من خلال أوجه استئنافه أن الخبير المعين في النازلة قد اعتمد في تحديده لتاريخ حصر الحساب على الوثائق المدلى بها من طرف ق.ف.م. نفسه خلال جلسة الخبرة باعتباره الطرف المستأنف حاليا ولم يتم الإدلاء بتلك الوثائق المعتمدة في حصر الحساب لا من طرف العارض ولا من أي طرف وارث من باقي الأطراف المستأنف عليها من ورثة الهالك تحديد تاريخ حصر الحساب يبقى وأن التاريخ المعتمد من طرف الخبير اريخ المصرح به من طرف المستأنف والمحدد في 2022/04/28 وأن هذا التاريخ الأخير لم يكن محل أي تغيير حل أي تغيير من طرف الخبير المسندة له المهمة، إذ بالرجوع تقرير الخبرة المنجزة في النازلة، يتبين النازلة يتبين أن الخبير قد أوضح في تقريره مسار المديونية المتعلقة بعقود القرض وملاحقها والكل وملاحقها والكل استنادا إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها والتي أوضح بشأنها على أنها كشوفات مطابقة للقواعد والضوابط البنكية الجاري بها العمل مبينا طرف موروثه قيد حياته وكذا نفس الوقت مختلف الأداءات التي كبير في تقريره كيفية احتسابه للفوائد الاتفاقية طرف ورثته بعد وفاته كما بين أن يغير عناصر صر المديونية كما هي محددة بمقتضى المترتبة عن عقود القرض دون المستأنف لكونها جاءت مطابقة للقواعد والضوابط طرف القرص الوثائق المدلى بها من الخبرة الحساب بتاريخ البنكية الجاري بها العمل كما في جاء في تقرير الخبرة و تبعا لذلك فإن ما انتهى إليه الخبير المعين بخصوص حصر وتبعا لذلك فإن ما انتهى إليه 2021/04/28 قد جاء مصادفا للقانون خاصة وأن الخبرة المنجزة في النازلة قد احترمت فيها الشكليات المتطلبة وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها جاءت مرتكزة على أسس موضوعية سليمة باستنادها إلى وثائق الملف وكذا الضوابط بالتالي القانونية للعمل البنكي، وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة جاءت مرتكزة على أسس موضوعية سليمة فقد صادقت عليها مما تبقى الدفوع المثارة بشأنها في أوجه استئناف الطاعن غير مؤسسة ويتعين ردها وردا على ما أثاره القرض المستأنف في أوجه استئنافه بخصوص مبلغ التعويض التعاقدي الذي قضى التعاقدي الذي قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب بشأنه، فإنه يؤكد بصدده على أن مبلغ التعويض التعاقدي يبقى غير ذي موضوع طالما أن الحكم بالفوائد القانونية كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف يبقى كافيا لجبر ضرر المستأنف الناتج عن التأخير عن الأداء مما يكون معه هذا الدفع كسابقه غير ذي أساس ويتعين رده ، ملتمسا بعدم القبول شكلا وموضوعا التصريح برده. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 30/01/2023عرض فيها حول عدم جدية الدفع بكون الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى جاء متماشيا مع ما جاء في المقال الافتتاحي للبنك العارض وذلك لخرق الحكم المستأنف الفصلين 230 و 260 من ق ل ع كذا البنود 10 و 12 و 3 من عقود السلف وملحقاتها المتضمنة شرطا فاسخا متفقا عليه طبق الفصل 260 الانف ذكره اعتبر المستأنف عليهم على ان محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكما متماشيا مع ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا مرفقات المقال و ان الخبير المنتدب للقيام بالخبرة الحسابية من طرف المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستانف حاليا انجز خبرة حسابية وفقا مطالب البنك و حصر الحساب وفق الوثائق المدلى بها من طرف البنك وان استنتاجه جاءت متماشيا مع الضوابط البنكية و انه لم يغير من عناصر المديونية هي مدلى بها من طرف البنك - على حد تعبيره - لكن دفوع المستأنفين تظل كلها مزاعم عديمة الأساس، يتبين من خلالها سوء نية المستأنفين في التقاضي مادام ان المبلغ المطالب به في اطار مقاله الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية جاء محصور بتاريخ 2021/04/29 في مبلغ 1.752.116,35 درهم في حين ان الخبير المنتدب السيد عادل (ب.) حدده في اطار خبرته في مبلغ 1.464.441,93 درهم أي انقص ما يعادل 287.674,42 درهم من المبلغ المطالب به من طرف البنك وبالرغم من نازع في مستنتجات الخبير الانف ذكره بموجب مذكرته المدلى بها في الطور الابتدائي بجلسة 2022/4/19 و التي أوضح في اطارها ان تقرير الخبرة يفتقد للمصداقية والحياد وان الخبير حدد المديونية بطريقة اعتباطية في المبلغ الانف ذكره ضاربا عرض الحائط الوثائق البنكية المستخرجة من نظام معلوماتي قانوني ومعمول به قانونا وانه طبق المادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء ارتأت ان تساير الخبير في مستنتجاته المغلوطة وحددت مبلغ الدين في حدود فقط 1.464.441,93 درهم مع الفوائد القانونية لكن والحال ان البنك العارض يتمسك بالمبلغ الاصلي الذي طلبه في المرحلة الابتدائية وهو 1.752.116,35 درهم مع الفوائد القانونية ويتمسك ايضا بالمبلغ المطلوب في الطور الابتدائي عن مبلغ التعويض التعاقدي وهو بالمائة من اصل الدين اي مبلغ 175.211,63 درهم وفعلا بانقاص الحكم المستانف من أصل الدين المطلوب من طرف البنك وحصره في مبلغ 1.464.441,93 درهم اعتمادا على تقرير الخبرة باطل وبرغم من منازعة البنك بشدة بما جاء فيها مع العلم ان هذا الاخير شرح بطريقة مفصلة ماهية النقط المنازع في شاناها والتي جاءت كالتالي تطبيق بطريقة اعتباطية و سوء تاويله لمقتضيات للمادة 503 من مدونة التجارة وعدم تطبيق دورية بنك المغرب المعمول بها في المجال البنكي خلال حصره للحساب وعدم احتسابه للفوائد المحتفظ بها التي تظل من حق البنك العارض بقوة القانون وتجاهله لنود عقود السلف وملحقاتها بالرغم من ادلاء البنك العارض بها خلال اجتماع الخبرة التي تنص على وجود شرط فاسخ اذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها وان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف و الحال ان عقود السلف وملحقاتها المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى والمدلى بها رفقته خاصة الفصول 10 و 12 و 3 من عقود السلف وملحقاتها كلها ورد بها التنصيص على وجود شرط فاسخ وهذا يعني اتفاق الطرفين صراحة في شروط عقود السلف وملحقاتها على هذه الشروط مما يشكل شريعتهما وهي تنص على حرمان المقترض المدين من مزية الاجل وبالتالي يصبح مدينا بالدين برمته وأن هذا الشرط الفاسخ المشار اليه اعلاه مطابق للفصل 260 من ق ل ع الذي ينص صراحة على انه " اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء " وبعدم مراعاته يكون الحكم المستأنف خالف ايضا الفصل 230 الانف ذكره لأن العقد بكل شروطه بما في ذلك الشرط الفاسخ لان العقد برمته شريعة المتعاقدين وخالف الحكم المستأنف ايضا اجتهاد محكمة النقض الصادر على ضوء الفصل 260 من ق ل ع التي تعتبر بصفة قارة انه " اذا تحقق الشرط الفاسخ اصبح العقد مفسوخا بقوة القانون " ( قرار محكمة النقض عدد 2220 بتاريخ 9/1989/11/1 منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة المدنية الجزء الثاني ص 676 وما يليها ) واعتبرت محكمة النقض في نفس السياق ما يلي " اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء مما يفيد انه بمجرد تحقق الشرط الفاسخ بعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزامه المنصوص عليه بالعقد فانه ودونما حاجة الى اشعار يقتصر دور المحكمة على التأكد في هذه الحالة من عدم الوفاء بالالتزام للقول بتحقق الشرط الفاسخ من عدمه " ( قرار محكمة النقض رقم 285 بتاريخ 2007/3/7 في الملف التجاري عدد 04/1040 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 68 صفحة 187 وما يليها ) وما انفكت محكمة النقض تؤكد هذه القاعدة انه "يقع الفسخ بقوة القانون اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ اذا لم ينفذ احدهما التزاماته طبقا للفصل 260 من ق ل ع يكون الفسخ بقوة القانون عند عدم تنفيذ احد الطرفين او كليهما التزاماته" (قرار محكمة النقض بتاريخ 2011/11/22 تحت عدد 5181 في الملف عدد 10/7/1/2999 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 143 صفحة 88 وما يليها ) وان كل هذا يوضح ان باعتماد الحكم المستأنف على تقرير خبرة فاسدة و بانقاصه لأصل الدين المستحق للبنك العارض يكون اعتمد على تعليل فاسد يوازي انعدامه لمخالفته الفصلين 230 و 260 من ق ل ع والاجتهاد القضائي المستدل بعينات منه اعلاه وكل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتى بخصوص هذه النقطة المتعلقة باصل الدين والذي بشأنه يتمسك البنك العارض بالمبلغ المطلوب في المرحلة الابتدائية و هو 1.752.116,35 درهم وبالتالي فلا مجال للزعم على ان تقرير الخبرة المنازع في شانها احترم الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض او انه جاء متماشيا مع تاريخ حصر البنك العارض للحساب مادام انه الخبير المنتدب انقض دون أي وجه حق مبلغ 287.674,42 درهم المتعلقة بالفوائد المحتفظ بها والتي تظل من حق البنك العارض بقوة القانون و كما هو سبق الاتفاق عليها عقديا و بانقاصه لها يكون قد خرق و أساء تطبيق الضوابط البنكية القانونية وكذا خرق سافر لمقتضيات قانونية المنصوص عليها في الفصلين 230 و 260 من ق ل ع كذا البنود 10 و 12 و 3 من عقود السلف وملحقاتها حول خرق والخطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة والخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال وخرق الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص ع انه ليس للقانون اثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه اعتبر المستانفين على ان الخبير المنتدب احترم كل الضوابط البنكية ومرتكزة على أسس قانونية بخصوص حصره للحساب - على حد تعبيره -لكن حتى و ان صادف الخبير المنتدب الصواب بتاكيده على وجود مديونية بذمة ورثثة السالمية (ب.) الا انه اجحف في حق البنك العارض باسقاطه دون أي وجه حق الفوائد البنكية المحتفظ بها و التس تظل من حق البنك العارض استخلاصها مع المديونية المطالب بها بل و الأكثر من ذلك انه طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي و ذلك الذي طبقه الحكم المستأنف بتاكيده ما جاء في استنتاج الخبير ، على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 14-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12-14-142 بتاريخ 2014/8/22 ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 صفحة 6810 ) والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة، وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 2014/9/11 وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن عقود السلف متضمنة الشروط الفاسخة المشار اليها اعلاه ابرم قبل سنة 2014/9/11 وعقود القرض نفسها المؤسسة عليها دعوى الاداء التي صدور الحكم المستأنف جزئيا ابرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون اداء بمجرد مبالغ اقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر قسط مؤدى وبذلك فان الحكم المستأنف اخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة، مادام ان الديون المطالب بها كديون صعبة او متعثرة تخضع للمقتضيات الواردة في دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002، والتي لم يرتا الخبير المنتدب اعمالها اذ ان هذا الأخير قام بخصم الفوائد المستحقة لفائدة البنك وقام بهذا الامر دون بيان او توضيح الأسس القانونية التي اعتمدها لتأسيس استنتاجه و الحال ان تصنيف الديون المنصوص عليه في دورية بنك المغرب عدد 19/2002/G هو التصنيف الذي يدخل في دور الرقابة المالية التي يمارسها بنك المغرب على المؤسسات البنكية ولا يمنع الأبناك في حقها من احتساب الفوائد عن القروض الغير المؤداة بما في ذلك فوائد التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الزبون و البنك و إن هذه الفوائد تحتسب و تسجل في حساب داخلي تحت تسمية " agios reserves " و " يطالب الزبون استيفائها عند الاداء وبالتالي فان النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وان اعتماد الحكم المستأنف على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة او المعدلة لا مبرر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من اساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في العقد الانف ذكره شرطا فاسخا مثلما سلف شرحه وتحليله اعلاه وفي هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد حديث لها ( الغرفة التجارية - القسم الثالث) موضوع قرارها عدد 175/3 الصادر بتاريخ 27/3/2019 في الملف التجاري عدد 1998/3/3/2017 وهو اجتهاد مبدئي اعتبرت فيه محكمة النقض ان المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها لا تطبق بأثر رجعي ، ولا تنطبق صياغتها الحالية على مديونية زبناء الابناك لكي تعود الى ما قبل تاريخ دخول المقتضى الجديد للمادة 503 من مدونة التجارة التي لا تدخل صيغتها الحالية حيز التطبيق الا بدأ من 22/8/2014، لان عدم جواز تطبيقها بمفعول رجعي على العلاقات بين بنك مقرض وزبونه المقترض لا تجيزه الفقرة الاخيرة من الدستور الذي تنص انه يس للقانون مفعول رجعي (قرار محكمة النقض عدد 175/3 الصادر بتاريخ 27/3/2019 في الملف التجاري عدد 1998/3/3/2017.) وأنه نازع و بشدة بما جاء في تقرير الخبير ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرفه بسبب خرقه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة انه " ليس للقانون اثر رجعي " و كذا بسبب عدم اخذه بعين الاعتبار دورية بنك المغرب الانف ذكرها و خاصة المادة 29 منها، الذي يؤكد انه يجب احتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء وأن ما خلص إليه الخبير المنتدب يكون معاكسا للاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي أصبحت قارة على أن الفوائد المحتفظ بها يحق للبنك المطالبة بها لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند استيفائها حتى لا تخضع للضريبة ، كما أنه وفق المدونة العامة للضرائب فإن الابناك بحكم القانون تخضع إلى المراقبة المالية و الضريبية للدولة مجبرة في تصريحاتها الجبائي السنوي أي الضريبي على التصريح أيضا و الإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها ، المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة وهذا ما وضحته وذكرت به النقطة الثالثة من دورية المديرية العامة للضرائب رقم 2017/5 المؤرخة في 2017/02/03 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات القروض إزاء خرق الحكم المستأنف أيضا المادة 503 من مدونة التجارة وخرقه الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور وفساد تعليله الموازي لانعدامه فان هذا يعرضه للإبطال والإلغاء جزئيا في حدود ما انصب عليه الاستئناف الجزئي وحول احقية البنك العادة استفادة من التعويض التعاقدي و خرق الحكم المستأنف للفقرة 2 من الفصل 261 من ق ل اعتبر المستانف عليهم على ان مبلغ التعويض التعاقدي يبقى غير ذي موضوع طالما ان الحكم بالفوائد القانونية يكفي لجبر الضرر الناتج عن التاخير - على حد تعبيره - لكن عكسا لمزاعم المستانف عليهم، فان الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض والدليل على هذا ان الفصل 264 من ق ل ع يحدد معنى للتعويض في فقرته الأولى وليس فيه كذلك ما يفيد انه في حالة شمول أصل الدين بالفوائد لا يمنح التعويض ، فالخطأ الذي وقع فيه الحكم المستأنف هو انه ايضا اغفل ان كل من الفوائد والتعويض لهما أساس مختلف ، وتمكين الدائن من هذا لا يجيز حرمانه من الآخر لأن كل واحد منهم له غاية مستقلة بذاتها فالفوائد الغاية منها ليست جبر الضرر اللاحق بالدائن وإنما الحفاظ على طاقة العملة من تدهورها ونتيجة التضخم المالي والحفاظ على قيمة أصل الدين الممنوح الذي تتدهور قيمته نتيجة أقدمية المسطرة اما التعويض أساسه قانوني أعده المشرع لتعويض الضرر اللاحق بالدائن حيث ان الحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع لما اعتبر ان الفوائد القانونية تغني عن التعويض والحال انه متفق عليه صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام وتحديده في نسبة 10 بالمائة من الدين المستحق وتنص الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع بكيفية صريحة ايضا لا تحتاج لتأويل " انه يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على التعويض عن الاضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا أو جزئيا او التأخير في تنفيذه " وأن الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض وانما تسري بقوة القانون لفائدة البنك وأن هذا هو الاتجاه الذي دأبت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اذ اعتبرت ما يلي : '' تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب التعويض عن التماطل بعلة ان الفوائد القانونية تغني عن الحكم بالتعويض والحال ان الفوائد القانونية لا تعتبر تعويضا وانما تسري بقوة القانون وأنه بالفعل فان الفوائد مقررة لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 من مدونة التجارة في حين أن التعويض فهو يكون مقابل إخلال المدين بالتزامه التعاقدي وعدم أدائه لما بذمته داخل الأجل المحدد أو عند إنذاره بالأداء" وأن الثابت من محضر تبليغ إنذار المحرر بتاريخ ... أن المستأنفة انذرت المستأنف عليه بالأداء الا انه لم يؤد ما بذمته مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه وتكون بذلك المستأنفة محقة في طلب التعويض الذي تقدره محكمة الاستئناف تبعا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ ... درهم وحيث انه يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد للمستأنفة بمبلغ ... درهم كتعويض " ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2006/3598 الصادر بتاريخ 2006/6/27 في الملف عدد ( 8/05/5020 وتبعا لذلك يبقى التعويض التعاقدي المطلوب في الطور الابتدائي له ما يبرره ومتفق عليه في السند العقدي المنشئ للالتزام وان من التزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ق ل ع وبالنظر لكل ما سلف شرحه يتعين استبعاد كل مزاعم المستأنف عليهم المثارة في مذكرتهم العالية التي لا تنبني على أي أساس قانوني و يجدر تعديل الحكم المستأنف ومن جديد الاستجابة لكامل طلبات البنك انصب عليها الاستئناف والتي تم تحليلها في إطار مقاله الاستئنافي ، ملتمسة الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للبنك . و بناء على إدراج الملف بجلسة 6-03-2023. تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 17/04/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به لخرقه لمقتضيات الفصلين 230 و260 من ق.ل.ع وخرق الفصول 10-12-3 من عقود السلف المتضمنة شرطا فاسخا متفق عليه طبقا للفصل 260 من ق.ل.ع وفساد التعليل وكذا خرق مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة والخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي وخرق الفصل 6 من الدستور التي تنص على انه ليس للقانون اثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه. وحيث ان الثابت من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا ان الخبير قد اطلع على الوثائق المحاسبتية للطرفين وقام على اساس ذلك بتحديد المديونية مع الاخذ بعين الاعتبار تاريخ حصر الحساب الثابت من خلال الوثائق والمصرح به من طرف المستأنف كما ان تحديد المديونية جاء انطلاقا من عقود القرض وملحقها وكذا الكشوفات الحسابية التي اعتبرها الخبير مطابقة للقواعد والضوابط البنكية الجاري بها العمل في المجال البنكي. أما ما اثارته الطاعنة بخصوص الشرط الفاسخ وبأن الدين أصبح مستحقا أصلا وفائدة وصائرا فيبقى سبب مردود طالما ان الخبير المعين حدد في تقريره المديونية المتعلقة بالكشوفات الحسابية موضوع الدعوى بعد تفصيل عناصرها وبيان العمليات المتعلقة بها في المبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونية وحصرها بتاريخ 28-4-2021 وبالتالي فالطاعنة تبقى محقة بعد قفل الحساب في المديونية المذكورة مع فوائدها القانونية خاصة وان البنك وفقا لتقرير الحساب قام بفسخ العقد بعد حلول قسط 1-8-2020 واتبعه بسقوط اجل رأس المال المتبقى وفوائده تأخيره لغاية 28-4-2021. وحيث انه وبخصوص ما اثارته الطاعنة بخصوص تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي فهو مردود طالما ان الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير بعد دراسته للوثائق المحاسبية والكشوفات المدلى بها موضوع القرضين وملحقهما حدد المديونية في المبلغ المحكوم به مع الفوائد المحصورة لغاية 28-4-2021 باعتباره التاريخ الذي قام خلاله الطاعن باسقاط اجل رأس المال المتبقى وفوائد تأخيره وبالتالي فالخبير قد اعتمد في تحديد تاريخ حصر الحساب على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة نفسها انطلاقا مما هو مدون في محاسبتها كما انه في تحديده للمديونية اخذ بعين الاعتبار الاداءات التي تمت لفائدتها والفوائد التأخيرية مع تحديد تاريخ حصر الحساب في 28-4-2021 المذكور. وحيث انه ومن جهة ثانية فإنه وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة فإنه يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الطرفين بدون اشعار سابق اذا كانت المبادرة من الزبون مما يستفاد معه بأن الابناك أصبحت ملزمة بقفل الحساب البنكي داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل آخر عملية دائنة وطالما ان الحساب البنكي قد توقف منذ التاريخ المذكور اعلاه فإن البنك اصبح ملزما بقفل الحساب. وحيث انه وفضلا على ذلك فإن العمل القضائي لمحكمة النقض في القرار عدد 999 المؤرخ في 11-8-2011 ملف 600/3/1/2011 اعتبر " ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف البنك أنه لم يسجل أي حركية دائنة او مدينة منذ تاريخ آخر كشف حساب ورتبت على ذلك ان صاحب الحساب قد اهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة واعتبرت ان ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على اساس فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى مستندا على أساس قانوني. وحيث انه وبخصوص ما اثارته الطاعنة حول الدورية فالثابت من خلال الخبرة المنجزة ان الخبير فد ابرز في تقريره المديونية انطلاقا مما هو مدون في الكشوفات الحسابية المتعلقة بالقروض والتي اعتبرها مطابقة للقواعد والضوابط البنكية الجاري بها العمل مع اعتبار الاداءات بالنسبة للأقساط المستحقة مع فوائد التأخير وبالتالي فإن مبلغ المديونية مبرر استنادا للوثائق المحاسبتية الصادرة عنها والشاملة للفوائد التأخيرية الى غاية ايقاف الحساب دون الفوائد البنكية والفوائد التعاقدية مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده . وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر. لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.