Promesse de vente et immatriculation foncière : Le droit personnel du bénéficiaire n’est pas soumis à l’effet purgatif (Cass. civ. 2007)

Réf : 35965

Identification

Réf

35965

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1467

Date de décision

02/05/2007

N° de dossier

4477/1/5/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 83 - 84 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière

Source

Non publiée

Résumé en français

La promesse de vente portant sur un immeuble en cours d’immatriculation engendre une obligation personnelle à la charge du promettant et confère au bénéficiaire un droit de créance. Ce droit personnel ne constitue pas un droit réel susceptible d’inscription sur le titre foncier une fois celui-ci établi.

Par conséquent, un tel droit n’est pas soumis aux formalités d’inscription ou de dépôt prévues aux articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière. Le bénéficiaire de la promesse n’est donc pas tenu de suivre ces procédures pour préserver son droit à l’encontre du promettant.

La Cour Suprême rappelle que le principe de l’effet purgatif de l’immatriculation, tel qu’énoncé à l’article 2 du Dahir, ne s’applique qu’aux droits réels immobiliers inscriptibles et vise à assainir le titre foncier de ces droits s’ils n’ont pas été révélés et inscrits. Ce principe ne s’étend pas aux droits personnels nés avant ou pendant la procédure d’immatriculation, lesquels continuent de lier le propriétaire de l’immeuble immatriculé.

Dès lors, la Cour d’appel qui considère que la promesse de vente, constitutive d’un droit personnel, est atteinte par l’effet purgatif de l’immatriculation, applique faussement l’article 2 précité. En jugeant ainsi, elle prive sa décision de base légale, justifiant la cassation de son arrêt.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 2006/11/13 في الملف المدني عدد 06/228/4 ادعاء الطالبة أنها اشترت بوعد بيع لها من المطلوب قطعة أرض فلاحية كائنة بدوار البحارة جماعة مولاي عبد الله الجديدة، كانت في طور التحفيظ بالمطلب عدد 08/(…) مقابل ثمن حدد في 748800 درهم توصل البائع منها بمبلغ 20000 درهم كثمن جزئي عند إبرام الوعد بالبيع حسب المضمن بنفس العقد المذكور واشترطا بينهما في العقد عدم تسجيل أي تعرض منها إلى حين إنشاء رسم عقاري ويسجل البيع فيه ربحا للوقت وتوصل المطلوب البائع بمبلغ 50000 درهم إضافي من الثمن بعد أسبوع من عقد الوعد بالبيع بواسطة شيك عدد (…) من حسابها عدد … مسحوب على البنك التجاري وفا بنك، وسحب مبلغه بالفعل بإنشاء رسم عقاري للمطلوب المذكور هو الرسم عدد 08/(…) وكانت رغبتها أن تنشئ على العقار مشروع مركب سياحي وتكبدت في سبيل ذلك مصاريف من حيث إعداد المشروع على يد مهندس معماري وكذا مصاريف التنقلات للحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة عليه، وقدمت تعهدا بإنجازه داخل أجل 12 شهرا إلا أنها فاجأها موقف المطلوب المدعى عليه بامتناعه عن توقيع عقد البيع الموعود به، وبعثت له إنذار وفاء وعد بالبيع وعقد البيع النهائي بقي دون جدوى، ما جعله في حالة مطل عن وفاء التزامه طبقا للفصل 255 من ق ل ع وألحق بها ضررا سواء بسبب عدم الوفاء أو لحوق خسائر بها لأنها التزمت إنجاز المشروع في أجل 12 شهر أو فوات ربحها من عدم إنجاز المنتوج الذي كان سيعد لموسم الصيف المقبل ويوجه إلى العمال بالخارج والسياح الأجانب، فضلا عن مبلغ الثمن المحدد في 748000 درهم وسعر فائدته البنكية الذي يصل إلى %12 وبوسعها استثماره مباشرة بريع لا يقل عن 20% في السنة من رأس المال والتمست الحكم على المدعى عليه المطلوب بإتمام البيع معها بشأن العقار موضوع الوعد بالبيع والحامل للرسم العقاري عدد 08/(…) المنشأ للمطلب عدد 08/(…) … واعتبار أن البيع تام بمقتضى الفصل 488 من ق ل ع ومستوجب التنفيذ والتسجيل له بالرسم العقاري المذكور وفي حالة امتناع المدعى عليه عن توقيع العقد أمر المحافظ بتسجيله في الرسم العقاري المشار إليه والحكم بخصم مبلغ 70000 درهم المتوصل به من طرف المدعى عليه كتسبيق وخصم كذلك التعويض المحكوم به … وفوائده وصائر الدعوى ورسوم التسجيل وأداءات التأخير عن التسجيل بسبب عدم وفاء المطلوب بالتزامه في وقته المناسب والحكم عليه بأداء تعويض 50000 درهم عن الضرر لعدم وفاء التزام توقيع عقد البيع النهائي والفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع اعتبار حفظ حق العارضة في المطالبة بزيادة التعويض اعتبارا للمدة الفاصلة بين تاريخ رفع الدعوى والحكم النهائي فيها وما يلي الحكم النهائي من فترة فاصلة عن تسجيل العقد في الرسم العقاري ….

وبعد إجراءات الدعى قضت محكمة الدرجة الأولى على المدعى عليه المطلوب بإتمام بيعه للطالبة وأمر المحافظ بتسجيله في الرسم العقاري عدد 08/(…) بعد صيرورة

الحكم نهائيا وذلك بحكم استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس وتطبيق الفصول 2 و62 و64 من ظهير التحفيظ العقاري تطبيقا فاسدا وفي غير محله ذلك أن تعليل المحكمة لما قضت به من رفض طلبها لا أساس له، ولا يطابق وقائع النازلة وحججها، فهي بصفتها مشترية من طالب التحفيظ تعتبر خلفه الخاص، لا تواجه كالخلف العام بمقتضيات الفصل 62 من ظ ت ع فما استدلت به المحكمة في تعليل قرارها لا يعنيها في شيء لأنها لا تناقش ولا تنازع القيمة الإثباتية لقيود السجل العقاري الناشئة عن التحفيظ ولا تنازع كون العقار موضوع الوعد بالبيع لها أقيم له رسم عقاري وطهره من جميع الحقوق السابقة على هذا الرسم إذ كان ذلك مسعاها لما يحققه التحفيظ من ثقة وأمان فهي لم تنازع الواعد لها بالبيع أنه يملك العقار كلا أو جزء، وإنما ادعت عليه وعد بيعه لها هذا العقار وهو في طور التحفيظ ووعد البيع لها ملزم له سواء حفظ العقار أو بقي مطلبا باعتبارها خلفه الخاص، ومن شأن التحفیظ له کواعد لها بالبیع أن یزید ثقتها وأمنها ومن تم فإن الفصول القانونية المطبقة في النازلة لا تعنيها هي بما أنها لا تدعي أنها تملك العقار كلا أو جزء وإنما تسلم ملك واعدها بالبيع لعقاره وتطالبه بتنفيذ وعده بالبيع لها على يد موثق على أن عدم منازعته في توصله منها ببعض الثمن، والبعض الآخر منه مودع لدى الموثق يجعل عقد البيع قائما، ولكونها خلفه الخاص لا تواجه بمبدأ التطهير كالخلف العام كما سبق ذكره فتعرض لذلك القرار المطعون فيه للنقض.

حقا فقد صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن التزام المطلوب في وعد البيع للطالبة يتعلق بحق شخصي غير قابل للتسجيل في الرسم العقاري وبالتالي غير خاضع للتقييد لا إحلالا ولا إيداعا كما نظم مسطرتهما الفصلان 83 و84 من ظهير التحفيظ العقاري ولذلك لا يكون على الطالبة أن تتقيد بالفصلين المذكورين في الاحتفاظ بحقها الشخصي قبل المطلوب الذي يلزمه وعد البيع لها باعتباره التزاما شخصيا لا حقا عينيا يخضع لقاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 2 من ظهير التحفيظ العقاري وهي قاعدة خاصة بالحقوق العينية العقارية القابلة للتسجيل في الرسم العقاري ولا تنسحب على الحقوق الشخصية على المالك للعقار المراد تحفيظه وتبقى لذلك ملزمة له ولو حفظ العقار وكانت قد نشأت قبل التحفيظ أو أثناءه والمحكمة لما اعتبرت قاعدة التطهير المذكورة سارية حتى على عقد الوعد بالبيع لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة : محمد بن يعيش مقررا ومحمد أوغريس ومحمد فهيم ومحمد لعميري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.