Prêt non assorti d’une sûreté : L’établissement de crédit n’est pas tenu de délivrer une mainlevée à l’emprunteur après le remboursement intégral du prêt (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64115

Identification

Réf

64115

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3201

Date de décision

28/06/2022

N° de dossier

2022/8222/2229

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie.

L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu important l'absence de sûreté. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la mainlevée a pour unique objet de mettre fin à la garantie que l'emprunteur a constituée pour sécuriser le prêt.

Elle retient qu'en l'absence de toute garantie établie au profit de l'établissement de crédit, la demande de mainlevée est dépourvue de fondement juridique. La cour considère en conséquence que le certificat attestant du règlement intégral du prêt est suffisant pour prouver la libération du débiteur.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عز الدين (ت.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 116 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/01/2021 في الملف عدد 9142/8202/2020 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المطعون فيه، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط الشكلية القانونية، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي عز الدين (ت.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها التي حلت محل (س. ش.) التابعة لمؤسسة (ب. ش.) مختصة في السلفات والتمويلات الاقتصادية الصغرى وان العارض تعاقد معها من اجل منحه قرضا بمبلغ 55.000,00 درهم موضوع العقد رقم 0719530 المؤرخ في 04/01/2013 حسب الثابت من رسالة الترحيب المدلى بها و أنه ادى جميع اقساط القرض و المصاريف وغرامات التاخير بمبلغ 67.000 درهم عن طريق وكيل المدعى عليها في التحصيل (م. ل.) كما هو ثابت من شهادة الاداء المؤرخة في 04/06/2020 التي تعهدت من خلالها بمنحه رفع اليد عن القرض في حالة تسوية الدين قبل 10/06/2020 وان العارض أدى المبلغ المتفق عليه وهو 67.000 درهم داخل الأجل المذكور بحساب المدعى عليها مؤسسة (ب. ش.) كما هو ثابت من وصل الإيداع المؤرخ في 05/06/2020 وأنه أوفى بالتزامه رغم الأزمة المالية التي كان يمر بها و كانت تمر بها البلاد بفعل جائحة كورونا وأن وكيل المدعى عليها في التحصيل (م. ل.) سلمت العارض شهادة بأداء المبلغ المتفق عليه و تعهدت بمنحه رفع اليد في أقرب الآجال كما هو ثابت من شهادة الأداء المؤرخة في 08/06/2020 وأن المدعى عليها لم تلتزم بتعهدها بمنح العارض رفع اليد و اكتفت فقط بمنحه شهادة تسوية الدين موضوع القرض كما هو ثابت من الشهادة المؤرخة في 10/06/2020 وأن هذه الوثيقة لا تقوم مقام رفع اليد وأن المدعى عليها على علم بذلك و على علم بأن عدم تسليم العارض رفع اليد يحول دون استفادته من أي قرض لدى أي مؤسسة بنكية أخرى وأن تصرفها هذا و تقاعسها عن الوفاء بالتزامها بمنح العارض شهادة رفع اليد عن القرض تسبب له في أضرار مالية و اقتصادية على مستوى رفض جميع المؤسسات البنكية منحه قرض آخر دون الحصول على الوثيقة المذكورة وأن العارض تحمل ذلك بمرارة رغم الأزمة الاقتصادية و المالية التي كان يمر بها وأنه أنذر المدعى عليها من أجل الالتزام بتعهدها بمنحه رفع اليد و ذلك بموجب الكتاب المؤرخ في 14/10/2020 الذي توصلت به بتاريخ 16/10/2020 كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام غير أن ذلك بقي بدون جواب وعليه فان العارض يلتمس الحكم على المدعى عليها بمنحه رفع اليد عن القرض موضوع العقد عدد 0719530 لوقوع الأداء و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع تعويض عن الضرر المادي والمعنوي قدره 20.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على من يجب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2020 والذي عرض من خلالها أن المدعي يرمي من وراء مقاله الحصول على رفع اليد عن القرض الذي استفاد منه لدى العارضة و الذي يبتدأ في 28/02/2013 وينتهي في 28/01/2018 وان المدعي أدى هذا القرض بتاريخ 08/06/2020 وانها بادرت بإعطائه شهادة بتسوية الدين بتاريخ 10/06/2020 وان هذه الشهادة تقوم مقام ما هو مطلوب، لذلك التمست الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المستأنف غير مؤسس على معطيات سليمة ولم يقدر الأمور تقديرا سليما، ذلك أن المستأنف تعاقد مع شركة (ف. س.) من أجل منحه قرضا بمبلغ 55.000,00 درهم موضوع العقد رقم 0719530 المؤرخ في 04/01/2013، وقد أدى جميع أقساط القرض والمصاريف وغرامات التأخير بمبلغ 67.000,00 درهم عن طريق وكيل المستأنف عليها في التحصيل (م. ل.)، كما هو ثابت من شهادة الأداء المؤرخة في 04/06/2020 والتي تعهدت من خلالها بمنحه رفع اليد عن القرض في حالة تسوية الدين قبل 10/06/2020 كما هو ثابت.وأن المستأنف عليها لم تلتزم بتعهدها بمنحه رفع اليد بحيث اكتفت فقط بمنحه شهادة تسوية الدين وموضوع القرض، وهذه الوثيقة لا تقوم مقام رفع اليد، وأن المستأنف عليها على علم بذلك وعلى علم بأن عدم تسليم العارض رفع اليد يحول دون استفادته من أي قرض لدى أي مؤسسة بنكية أخرى، مما تسبب له في أضرار مالية واقتصادية على مستوى رفض جميع المؤسسات البنكية منحه قرض آخر دون الحصول على الوثيقة المذكورة، علما أن رفع اليد هي مسألة معمول بها في عرف الأبناك وعلاقتهم ببنك المغرب، إذ لا يمكن استفادة المقترض من أي قرض لدى أي مؤسسة بنكية إلا بعد إدلاءه برفع اليد وهي لا ترتبط بالضمانة التي يقدمها المقترض للبنك ضمانا للقرض، وإنما ترتبط أساسا بذمة المقترض وخلوها من أي دين تجاه المقرض، وأن شهادة الأداء تثبت فقط أداء مبلغ الدين ولا تعني براءة ذمة المقترض من ديون أخرى يمكن أن يكون قد اقترضها ولم يؤدها، وأن الامتناع عن تسليم شهادة رفع اليد يعد خرقا سافرا للقانون كما هو صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،

لهذه الأسباب

يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وتصديا الحكم من جديد على المستأنف عليها بمنحه رفع اليد موضوع القرض عدد 0719530 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم له بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي قدره 20.000,00 درهم، وأيضا الحكم له بتعويض عن التماطل في الوفاء بالالتزام قدره 10.000,00 درهم وترك الصائر على من يجب قانونا.

وبجلسة 17/05/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ توفيق (ش.) بمذكرة جواب جاء فيها أن العارضة أكدت في مذكرتها الجوابية لجلسة 23/12/2020 على أن شهادة تسوية الدين المعطاة للمستأنف تقوم مقام شهادة رفع اليد، لذا التمست رفض الطلب وتحميله الصائر، وأنه بتاريخ 06/01/2021 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها معللة ذلك بكون رفع اليد يسمح بإنهاء الضمانة التي استعان بها المقترض لتدعيم قرضه، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استفاد من قرض بقيمة 000 55 درهم دون أن يمكن العارضة من أية ضمانة، وبالتالي فإن طلب رفع اليد غير مستند على أي أساس قانوني ويتعين رفضه، لأجل ذلك يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المستأنف وتحميله الصائر.

وبجلسة 07/06/2022 أدلى المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (ج.) بمذكرة جواب مفادها أن المستأنف لم يأت بأية دفوعات جدية تبرر التراجع عن الحكم المستأنف، الذي جاء معللا تعليلا سليما فيما قضى به من التصريح برفض الطلب، ذلك أن الطاعن حصل على قرض استهلاكي عادي دون منح العارضة أية ضمانات، وأن تسويته لملف القرض وحصوله على شهادة تثبت تسويته لعقد القرض تغني عن أية شهادة لرفع اليد، كما أن المستأنف لم يحدد رفع اليد عن ماذا الذي يريد الحصول عليه،ولم يسبق له منح العارضة أية ضمانة عينية لضمان مبلغ القرض حتى يطالب بتسليمه رفع اليد، وبذلك يبقى الاستئناف على غير أساس وما ذهب اليه الحكم المستأنف كان صائبا وفي محله، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 07/06/2022، حضرت الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ج.) وأدلت بمذكرة جوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/06/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من رفض طلبه الرامي إلى منحه رفع اليد عن القرض موضوع العقد عدد 0719530 لوقوع الأداء.

وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليها سبق أن منحت الطاعن شهادة بتاريخ 10/06/2020 تثبت تسوية الدين المتعلق بالقرض الممنوح له لوقوع الأداء.

وحيث إنه لئن كان رفع اليد يسمح بإنهاء الضمانة التي استعان بها المقترض لتدعيم قرضه، فإنه من غير الثابت حسب مستندات الملف أن الطاعن قدم أية ضمانة للمستأنف عليها مقابل منحها إياه قرضا بقيمة 55.000,00 درهم، وبالتالي فإن طلب رفع اليد يبقى غير مرتكز على أساس قانوني والحكم القاضي برفضه قد جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث إنه يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.