Prêt immobilier et protection du consommateur : le taux des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur est plafonné à 2% du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78227

Identification

Réf

78227

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4714

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3608

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 493 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 109 - 111 - 133 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des intérêts de retard en cas de défaillance de l'emprunteur consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde débiteur du prêt. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale et l'application du régime protecteur du consommateur pour contester le montant des intérêts. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que le tribunal de commerce du ressort du domicile de l'emprunteur est compétent pour connaître d'un litige né d'un contrat de compte courant. Sur le fond, elle rappelle que le prêt immobilier bénéficie des dispositions de la loi sur la protection du consommateur et fait une stricte application de son article 133. Elle juge ainsi que l'établissement bancaire ne peut réclamer, en cas de déchéance du terme, qu'une majoration de taux plafonnée à 2 % sur le capital restant dû, à l'exclusion de tout autre intérêt, notamment légal. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des intérêts de retard.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/06/2018 تحت عدد 2519 في الملف التجاري عدد 1570/8210/2018 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 1.080.935,16 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 16/05/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 30/05/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وحيث إن الاستئناف الفرعي هو الآخر جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا ومؤدى عنه الرسوم القضائية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/04/2018 عرض فيه أنه وفي إطار نشاطها المالي تعاملت مع المدعى عليه الذي أصبح دائنا له بمبلغ 1.249.830,54 درهم كما هو واضح من كشف الحساب وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما بذمته رغم المحاولات الحبية المبذولة والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 30/04/2016 والضريبة على القيمة المضافة والفوائد الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق من 05/10/2017 إلى يوم الأداء والحكم بالغرامة التعاقدية بنسبة 10% من مجموع الدين وبباقي المصاريف الأخرى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بكشف حساب وعقد قرض ومحضر تبليغ الإنذار.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/05/2018 حضرها ذ/ (ب.) عن البنك المدعي وتخلف المدعى عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/06/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .. .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بعدم الاختصاص المكاني لأنه وطبقا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك فإنه ينص على ما يلي : " يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير." وأن موطن المستأنف يقع بالقنيطرة ويكون الاختصاص المكاني لهذه الأخيرة فضلا على أن المادة 22 من عقد القرض تنص على أن صلاحية البت التي تكون تنفيذا لهذا العقد تنعقد لمحكمة القنيطرة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص نوعيا ومكانيا للبت في الملف , كما أن شركة (ق. ف.) سبق لها سنة 2016 أن كلفت دفاعها بمباشرة مسطرة الأداء وشبق أن طالب فقط بمبلغ 1048368451 درهم ليعود للمطالبة سنة 2017 بمبلغ 124983054 درهم لعدم تسديد نفس القرض وبالتالي فإنه البنك وجه إنذارين بالأداء مختلفين التاريخ والقيمة بقارق مبلغ 20144603 درهم مما يعبر عن سوء نية البنك وأن البنك أقر في سنة 2016 بمبلغ ليعود إلى حصر الحساب سنة 2017 بمبلغ بقوق المبلغ المسطر في الإنذار الأول مما يتعين معه الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بمعرفة الدين الحقيقي وتاريخ حصر الحساب . كما أن المادة 109 من قانون حماية المستهلك تعتبر متوقع عن الأداء إذا لم يقم المقترض بتسديد ثلاث أقساط بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه وكان على المحكمة التحري ما أمكن في ادعاءات المستأنف عليه وأن الثابت من كشوف الحساب أن المستأنف توقف عن الأداء بتاريخ 17/01/2012 ولم يعمد إلى تسديد ثلاث دفعات متتالية وانتظر أكثر من خمس سنوات لمباشرة مسطرة الأداء ولم يطالب بدينه داخل اجل معقول بهدف إكثار الفائدة وإدماجها في المديونية والتمس إجراء خبرة حسابية وذلك بحصر الحساب في 05/01/2012 . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ و صورة شمسية من طلب .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض فيهما بكون الدفع المثار من طرف المستأنف بعدم الاختصاص النوعي والمكاني فإن ما تمسك به المستأنف يتعارض مع التنظيم القضائي وما استقر عليه العمل القضائي من جهة أخرى وأن الدين المطالب به مؤطر في حساب بنكي مستخرج من كشف حساب والاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وأن المستأنف يتواجد داخل دائرة نفوذ محكمة الرباط وتكون هي المختصة مما يتعين معه رد الدفع وأنه بخصوص الإنذارات الموجه للمستا،ف فغنه لم يدل بأية حجة تفيد الأداء وأن موضوع الحساب وإن كان محصورا في وقت معين فإن المادة 493 من مدونة التجارة التي تنص على " والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف " وكلما تم حصر الحساب في تاريخ معين وإلا ويحمل معه مبلغا معينا ولا عجب في أن يكون كشف الحساب المستدل به من طرف البنك يحمل تاريخ معين ويحمل مديونية ترتبت عنها فوائد اتفاقية عن الرصيد المدين والذي يظهره حساب الزبون وما تمسك به المستأنف لا أساس له ويتعين رده , وبخصوص التمسك بالمادة 109 من قانون حماية المستهلك لئن كان المدين يعترف بتوقفه عن الأداء بتاريخ 17/01/2012 فإن العمل القضائي خول للمستأنف عليه المطالبة بالفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب والفوائد القانونية ابتداء من السنة الثانية لتجميد الحساب والمحكمة فطنت لذلك وقضت للمستأنف عليه بالمبالغ المستحقة مما تكون معه دفوعات المستأنف غير جدية وستقول محكمة الاستئناف بردها . وفي استئناف الفرعي فإنه لا يمكن حرمان المؤسسة البنكية من الفوائد القانونية والتمس الحكم للمستأنفة فرعيا بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 05/10/2017 إلى يوم التنفيذ مع تحميل المستأنف الأصلي الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 حضر نائب المستأنف وحضر نائب البنك المستأنف عليه وألفي بالملف جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه بكون الاختصاص المكاني طبقا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك فإنه ينص على أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض وأن موطن المستأنف يقع بالقنيطرة ويكون الاختصاص المكاني لهذه الأخيرة فضلا على أن المادة 22 من عقد القرض تنص على أن صلاحية البت التي تكون تنفيذا لهذا العقد تنعقد لمحكمة القنيطرة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص نوعيا ومكانيا للبت في الملف فإن المديونية ناتجة عن حساب بالاطلاع والذي يعتبر عقدا بنكيا يرجع الاختصاص فيه للمحاكم التجارية وان الاختصاص المحلي أو المكان أو النوعي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون حماية المستهلك احترم وذلك لكون الختصاص ينعقد للماكم التجارية لكون المستأنف يتواجد بمدينة القنيطرة التي تتواجد داخل دائرة نفوذ محكمة الرباط وتكون هذه الأخيرة هي المختصة هي المختصة نوعيا للبت في النزاع رغم وجود أي شرط مخالف ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص أن شركة (ق. ف.) سبق لها سنة 2016 أن كلفت دفاعها بمباشرة مسطرة الأداء وشبق أن طالب فقط بمبلغ 1.0483.684,51 درهم ليعود للمطالبة سنة 2017 بمبلغ 1.249.830,54 درهم لعدم تسديد نفس القرض وبالتالي فإنه البنك وجه إنذارين بالأداء مختلفين التاريخ والقيمة بفارق مبلغ 201.446,03 درهم مما يعبر عن سوء نية البنك وأن البنك أقر في سنة 2016 بمبلغ ليعود إلى حصر الحساب سنة 2017 بمبلغ يفوق المبلغ المسطر في الإنذار الأول مما يتعين معه الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بمعرفة الدين الحقيقي وتاريخ حصر الحساب فإن الثابت أن كشوف الحساب واضحة في أن الأقساط الغير المؤداة بلغت 444.999,60 درهم والرأسمال المتبقي بمبلغ 623.466,24 درهم مع فوائد التأخير بمبلغ 12.469,32 درهم وبالتالي تكون مديونية المستأنف واضحة من خلال كشوف الحساب المدلى بها ولا تحتاج لإجراء خبرة حسابية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس.

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون أن المادة 109 من قانون حماية المستهلك تعتبر متوقع عن الأداء إذا لم يقم المقترض بتسديد ثلاث أقساط بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه وكان على المحكمة التحري ما أمكن في ادعاءات المستأنف عليه وأن الثابت من كشوف الحساب أن المستأنف توقف عن الأداء بتاريخ 17/01/2012 ولم يعمد إلى تسديد ثلاث دفعات متتالية وانتظر أكثر من خمس سنوات لمباشرة مسطرة الأداء ولم يطالب بدينه داخل اجل معقول بهدف إكثار الفائدة وإدماجها في المديونية فإن الثابت أن المستأنف يستفيد من قانون حماية المستهلك طالما لأنه استفاد من قرض عقاري من أجل السكن وبالتالي فإن الفائدة تحتسب استنادا إلى المادة 133 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه " في حالة توقف المقترض عن الأداء وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة. - إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقي المستحق." ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوص الفائدة على غير أساس .

.

و حيث إنه بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك المستأنف فرعيا فإنه طبقا لما تنص عليه المادة 133 من قانون حماية المستهلك فإنه لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين ومحكمة الاستئناف وبتطبيقها لقانون حماية المستهلك فإن الفائدة المستحقة للبنك تم احتسابها انطلاقا مما تنص عليه المادة 133 من قانون حماية المستهلك ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوص الاستئناف الفرعي لا أساس له قانونا ويتعين رده .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بشمول الرأسمال المتبقي من القرض والمحدد في 623.466,24 درهم بفائدة تأخير بنسبة 2 % إلى تاريخ التسديد الفعلي وتحميل كل طاعن صائر استئنافه .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الأصلي الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : برد الأصلي واعتبار الفرعي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بشمول الرأسمال المتبقي من القرض والمحدد في 623.466,24 درهم بفائدة تأخير بنسبة 2 % إلى تاريخ التسديد الفعلي وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.