Prêt immobilier et protection du consommateur : en cas de déchéance du terme, l’indemnité de retard est plafonnée à 2% du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78222

Identification

Réf

78222

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4712

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2018/8222/2948

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 132 - 133 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par un emprunteur consommateur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme liquidée sur la base d'une première expertise comptable. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise ainsi que le refus des premiers juges d'appliquer les intérêts conventionnels après la déchéance du terme. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que le prêt immobilier consenti à un consommateur est soumis aux dispositions impératives de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient qu'en application de l'article 133 de ladite loi, le prêteur qui demande le remboursement immédiat du capital ne peut exiger, en sus des échéances impayées, qu'une indemnité de retard dont le taux ne peut excéder 2 % du capital restant dû. Toute stipulation d'intérêts conventionnels ou demande d'intérêts légaux au-delà de ce plafond est écartée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, rehausse le montant de la condamnation principale sur la base de la nouvelle expertise et précise que le capital restant dû ne produira d'intérêts qu'au taux plafonné de 2 % jusqu'à parfait paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفةبواسطة دفاعهوالمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/11/2017 تحت عدد 4149 في الملف التجاري عدد 4105/8201/2016 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 797.950,52 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي .

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2016 عرض فيه أنه في إطار نشاطه المالي والبنكي مكن المدعى عليه من قرض سكن بتاريخ 05/01/2012 وسجل حسابه مديونية لفائدته بقيمة 1.075.165,11 درهم تخلف عن أدائها رغم المساعي الحبية المبذولة لآخرها الإنذار الموجه إليه والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 25/10/2016 إلى يوم الأداء وتعويض عن التماطل بنسبة 10 % من مجموع الدين شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق مقاله بكشوف حساب ونسخة من عقد القرض ومحضر إخباري .

وحيث أدلى البنك المدعي بتعقيبه بكون المدعى عليه استفاد من قرض بقيمة مبلغ 800.000 درهم وبفائدة محددة في 6.92 %يؤدى من 23/02/2012 إلى غاية 23/02/2037 وكان من المفروض عليه أن ينفذ التزاماته إلا أن الخبيرة اعتبرت أن القرض لا يرتب أية فائدة واقتصرت على خصم المبلغ المؤدى من طرف المدعى عليه والحال ان الدين محصور في 30/10/2016 وان تحويل مبلغ الدين إلى الرصيد المدين يرتب فوائد بنكية استنادا للمادتين 494 و 495 من مدونة التجارة ملتمسا عدم المصادقة على تقرير الخبير وإرجاع المهمة إلى الخبيرة لإنجازها وفق الأمر التمهيدي يحصر دين المدعية أصلا وفوائد لغاية حصر الحساب في 25/10/2016 .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/11/2017 حضرها نائب المدعي أكد المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 30/11/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما اعتمد مضمون الخبرة المنجزة من طرف الخبير نجوى بوضهر ذلك أنه بالاطلاع على تقرير الخبيرة المذكورة يتبين أن الخبيرة ليس لها الاطلاع بالمحاسبة البنكية مع أن الأمر بسيط ولا يحتاج لأي تأويل وأن المدعى عليه استفاد من قرض بقيمة مبلغ 800.000 درهم وبفائدة محددة في 6.92 %يؤدى من 23/02/2012 إلى غاية 23/02/2037 وكان من المفروض على المستأنف عليه تنفيذ التزاماته بانتظام وأداء أقساط القرض الحالة الأجل إلا أنه اكتفى بأداء قسطين من القرض فقط وأمام تعدد الأقساط الغير المؤداة من القرض اضطر المستأنف إلى التمسك بتحقق الشرط الفاسخ والمطالبة بكامل الدين أصلا وفائدة وأنه أدلى بكشف حساب يبين بوضوح الدين المطالب به والنتيجة التي توصلا إليها الخبيرة غير منطقية مما تكون معه خبرتها غير مهنية لأنه لم يكن من الصعب على الخبيرة الوصول إلى حقيقة الأمر في غياب خبرة المنجزة بكل دقة وموضوعية بل اكتفت في تقريرها بإنجاز عمليتين حسابيتين فقط وقامت بخصم قسطين من أصل الدين وأنهت خبرتها والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت دفوع المستأنف استنادا لمقتضيات المادة 134 من قانون حماية المستهلك في حين أن المادة 133 من نفس القانون واعتبرت أن المستأنف عليه توقف عن أداء الأقساط بتاريخ 27/11/2012 وبالتالي لا يمكن احتساب أي فائدة في حق هذا الأخير استنادا للمادة 133 من قانون حماية المستهلك مع أن المادة 134 من نفس القانون تسير إلى فوائد التأخير بنسبة 2 % من الرأسمال المتبقي المستحق مما يكون معه الحكم المطعون فيه جانب الصواب والتمس إلغاء الحكم جزئيا والحكم للمستأنف وفق ما جاء قس مقاله الافتتاحي ولاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة حكم .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي كلف بالاطلاع على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة وفوائد التأخير المستحقة عنها وحساب الرأسمال المتبقي من القرض.

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 09/09/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين إلى غاية 31/12/2013 في مبلغ 858.082,49 درهم .

وحيث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون من حق البنك المطالبة بالفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لحصر الحساب والفوائد القانونية بعد السنة الموالية لحصر الحساب إلى غاية التنفيذ والمصادقة على الخبرة المنجزة والحكم بالفوائد القانونية من 31/12/2014 إلى يوم التنفيذ مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسختي من قرار محكمة الاستئناف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/10/2019 حضرتها ذة (ب.) عن ذا (غ.) عن البنك المستأنف وتخلف المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 21/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما اعتمد مضمون الخبرة المنجزة من طرف الخبير نجوى بوضهر ذلك أنه بالاطلاع على تقرير الخبيرة المذكورة يتبين أن الخبيرة ليس لها الاطلاع بالمحاسبة البنكية مع أن الأمر بسيط ولا يحتاج لأي تأويل وأن المدعى عليه استفاد من قرض بقيمة مبلغ 800.000 درهم وبفائدة محددة في 6.92 %يؤدى من 23/02/2012 إلى غاية 23/02/2037 وكان من المفروض على المستأنف عليه تنفيذ التزاماته بانتظام وأداء أقساط القرض الحالة الأجل إلا أنه اكتفى بأداء قسطين من القرض فقط وأمام تعدد الأقساط الغير المؤداة من القرض اضطر المستأنف إلى التمسك بتحقق الشرط الفاسخ والمطالبة بكامل الدين أصلا وفائدة وأنه أدلى بكشف حساب يبين بوضوح الدين المطالب به والنتيجة التي توصلا إليها الخبيرة غير منطقية مما تكون معه خبرتها غير مهنية.

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي كلف بالاطلاع على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة وفوائد التأخير المستحقة عنها وحساب الرأسمال المتبقي من القرض.

وحيث إن الخبير أنجز خبرته التي انتهى فيها إلى تجديد الدين في مبلغ 70.935,32 درهم عن الأقساط الغير المؤداة ومبلغ 3657,05 درهم عن فوائد التأخير المترتبة عن هذه الأقساط الكل إلى غاية 31/12/2013 ومبلغ 778.207,80 درهم عن باقي السلف ومبلغ 4842.80 درهم عن رصيد الحساب الجاري ومبلغ 10.215,12 درهم عن رصيد الحساب الجاري أي ما مجموعه : 858.082,49 درهم .

وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية للشروط المتطلبة قانونا والخبير قام بالمهمة المسندة إليه وفق الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والبنك المستأنف ليس له أية مآخذ عن هذه الخبرة بل طالب بالمصادقة عليها .

وحيث إنه بخصوص الفوائد لمطالب بها فإن المستأنف عليه يستفيد من قانون حماية المستهلك طالما أنه استفاد من قرض عقاري من أجل السكن كما هو ثابت من قرض السكن الأخضر وبالتالي فإن الفائدة تحتسب استنادا إلى المادة 133 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه " في حالة توقف المقترض عن الأداء وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة. - إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقي المستحق." ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوص الفائدة على غير أساس .

وبخصوص الفوائد القانونية المطالب بها فإنه فإنه طبقا لما تنص عليه المادة 133 من قانون حماية المستهلك فإنه لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين ومحكمة الاستئناف وبتطبيقها لقانون حماية المستهلك فإن الفائدة المستحقة للبنك تم احتسابها انطلاقا مما تنص عليه المادة 133 من قانون حماية المستهلك ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوص الاستئناف الفرعي لا أساس له قانونا ويتعين رده.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 858.082,49 درهم وشمول الرأسمال المتبقي من القرض والمحدد في مبلغ 778.207,80 درهم بفائدة 2 % إلى غاية تاريخ التسديد الفعلي .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 858.082,49 درهم وشمول الرأسمال المتبقي من القرض والمحدد في مبلغ 778.207,80 درهم بفائدة 2 % إلى غاية تاريخ التسديد الفعلي وتحميل المستأنف عليه الصائر .