Réf
51940
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
107
Date de décision
20/01/2011
N° de dossier
2010/1/3/521
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Taux d'intérêt contractuel, Taux d'intérêt, Sanction, Renouvellement du contrat, Prêt bancaire, Obligation d'information du banquier, Motivation des décisions, Modification judiciaire du contrat, Manquement contractuel, Défaut de motivation, Contrat de prêt, Cassation
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui retient un taux d'intérêt inférieur au taux contractuel en sanction du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le nouveau taux applicable, sans répondre aux conclusions du prêteur qui contestait le fondement légal d'une telle sanction et sans préciser la base juridique de cette substitution.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 500 بتاريخ 2010/02/02 في الملف عدد 14/09/4064، أن المطلوب عبد اللطيف (م.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه استفاد بمقتضى عقد قرض من مبلغ 430.000,00 درهم لتغطية تكملة واجب سكن اقتناه بالبيضاء (...) ، ونصت المادتان 5 و 7 من العقد على ان سعر الفائدة قابل للتغيير بحسب رأس المال المتبقى و السعر المحدد قانونا ، غير أن الطالب (ق. ع. س.) المقرض ، أقدم على الاقتطاع من حساب المدعي بدون مبرر، ولم يشعره بالتجديد عند نهاية السنة الميلادية الجديدة برسالة مضمونة، بالشروط الجديدة وسعر الفائدة، ونظرا لتعذر معرفته وضع حسابه البنكي ، فانه استصدر أمرا بتعيين الخبير محمد (ب.) ، الذي توصل الى أن المدعي ما زال مدينا بمبلغ 15.857,78 درهما ، وهو ما اضطره لإيداعه بصندوق المحكمة بعد رفض مدير الوكالة تسلمه . ملتمسا الحكم بالتشطيب على الرهن المسجل على الصك العقاري للشقة وأمر المحافظ بتسجيله ، وأداء البنك له تعويضا عن الضرر قدره 60.000,00 درهم . فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أسندتها للخبير المصطفى (أ.) الذي أفاد في تقريريه الاصلي والتكميلي بأن المبلغ المتبقى بذمة المدعي هو 8623,53 درهما . وأدلى هذا الاخير بمقال اضافي جاء فيه أنه سبق له إيداع مبلغ 15.857,68 درهما لفائدة المدعى عليه بصندوق المحكمة، ملتمسا إرجاع مبلغ 7234,15 درهما بعد خصم ما توصل اليه الخبير المذكور، وبعد التعقيب على ما ذكر ، قضت المحكمة بإرجاع المهمة لنفس الخبير لانجازها وفق الفصل 63 من ق م م وبعد القيام بها وختم الاجراءات ، صدر الحكم القطعي بالتشطيب على الرهن.
استأنفه البنك مع الحكم التمهيدي استئنافا أصليا ، واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا التمس بموجبه الحكم على المحافظ بتسجيل التشطيب على الرهن ورفع مبلغ التعويض الى 60.000,00 درهم، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م ذلك أنه لم يجب على دفع قدم بصفة نظامية ، إذ أنه تمسك بمقتضيات الفصل الثامن من العقد ، وبأن الفائدة محددة في 12.50% تضاف لها نقطتان لتصبح 14.50% ان لم يتم الأداء في الاجل ، مضيفا بأنه لا يمكن تطبيق سعر 7% الخاص بالقروض قصيرة الأمد ، لان القرض الحالي تجدد تسع مرات حسب التسديدات الممتدة في 1997/09/30 الى 2007/11/18، غير أن المحكمة لم تعتبر هذه الدفوع، وذهبت الى " ان الأمر لا يتعلق بوصف العقد هل هو قصير أم طويل الأمد بقدر ما يتعلق بإخلال ببنود العقد "، في حين لم تبين المحكمة هل عدم إشعار البنك للمطلوب كل نهاية سنة ميلادية بسعر الفائدة يترتب عنه تطبيق سعر 7% وليس 12.50% مع ان الطالب أكد بأنه لا يوجد أي جزاء في القانون يرتب عن الخطأ المذكور ، وان كان الخبير أكد أن سعر الفائدة هو 7% لكون عقد القرض قصير الأمد ، فإن المحكمة أقرت بأنه ليس كذلك ، وأن الأمر يتعلق فقط بإخلال ببنود العقد ، غير أنها لم تبين الأساس القانوني الذي سمح لها بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد سعر فائدة قدرها 7% خرقا لبنود العقد و السعر المحدد من طرف السلطات المالية، فجاء قرارها غير معلل وفيه مساس بحقوق الدفاع مما يعرضه للنقض.
حيث تمسك البنك الطالب بأن سعر الفائدة بالنسبة لعقد القرض موضوع النزاع محدد في 12.50% ، يرتفع الى 14.50% بالنسبة للأقساط غير المؤداة، أما سعر 7% فهو يخص العقود قصيرة المدة ، وليس بالعقد الحالي الذي تجدد لأكثر من تسع سنوات ، فاكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرد على ما ذكر بقولها " إنه يستشف من بنود العقد أنه نشأ فعلا قصيرا لكونه يجدد كل سنة، ولا يتجدد تلقائيا تسع سنوات ، وخلال السنة الجديدة يتعين إشعار الزبون بنسبة الفائدة المقترحة التي له حق مناقشتها . هذا وإن البنك يقر من خلال مقاله الاستئنافي بأن مدير الوكالة ارتكب خطأ بسيطا يتمثل في عدم إشعاره المستأنف عليه بالتجديد وبنسبة الفائدة المقترحة ، وهو ما ترتب عنه من الناحية القانونية استمرارية تجديد العقد بنفس الشروط السابقة ، وإلا من أين يتأتى للطاعن أن يقرر تلقائيا تجديد العقد بشروط لم يتم عرضها على الزبون ، الشيء الذي ينتج عنه " منتهية الى تأييد الحكم الابتدائي المستند لتقرير الخبير مصطفى (أ.) المحدد لسعر الفائدة في نسبة 7%، دون أن ترد لا تصريحا ولا تلميحا على ما أثير بشأن سعر الفائدة الواجب اعتماده، فأتى قرارها غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.