Prénotation fondée sur une action en justice : le jugement d’incompétence met fin à l’instance et justifie la demande en radiation (Cass. civ. 2003)

Réf : 16900

Identification

Réf

16900

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2561

Date de décision

17/09/2003

N° de dossier

4129/1/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 333 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

La prénotation, qui a pour objet la conservation provisoire d'un droit revendiqué en justice sur un immeuble, perd sa cause lorsque l'instance qui la justifiait prend fin. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action à l'origine de la prénotation avait été tranchée par un jugement d'incompétence, confirme la mainlevée de l'inscription en retenant qu'il n'est pas démontré qu'une instance soit toujours en cours.

Résumé en arabe

إن التقييد الاحتياطي بناء على المقال الافتتاحي للدعوى يكون بقصد الاحتفاظ المؤقت بالحق في العقار محل الدعوى. ومادام أن الطاعنة صرحت في مقال استئنافها بأن دعواها موضوع التقييد الاحتياطي حكمت بتاريخ 17/01/1949 بعدم الاختصاص، فإن القرار المطعون فيه عندما أورد الدفوع المثارة من الطاعنة وعلل ما قضى به بأنه: » بتصفح محتويات الملف يتضح عدم وجود ما يفيد أن هناك دعوى رفعت من طرفها سنة 1948 لازال لم يتم البت فيها، المر الذي يجعل ما تمسكت به بهذا الخصوص غير قائم على أساس »، يكون نتيجة لما ذكر كله معللا تعليلا كافيا.

Texte intégral

القرار عدد: 2561 المؤرخ في: 17/09/2003، ملف مدني عدد: 4129/1/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن بالمغراوي بناصر قدم بتاريخ 01/08/1991 مقالا إلى قاضي المستعجلات بابتدائية المحمدية عرض فيه أنه يملك الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد 16315/س وأنه وقع عليها تقييد احتياطي منذ 28/05/1948 بناء على مقال لفائدة خوضة بنت موسى ونظرا لتراخيها في مواصلة الإجراءات. وبمقتضى الفصل 208 من ظهير 02/06/1915 طلب الحكم عليها بالتشطيب على التقييد الاحتياطي من الرسم العقاري المذكور.
وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم إدلائها بالجواب أصدر قاضي المستعجلات بتاريخ 16/10/1991 الأمر عدد 1246 في الملف عدد 91/866 بالتشطيب على التقييد الاحتياطي استأنفته خوضة بنت موسى فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرفها بوسيلتين.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق القانون ويتجلى ذلك في الإخلال بمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية على مستويين: الأول على مستوى تقديم الردود، فالمطلوب أدلى بمذكرة جوابية بجلسة 16/04/2002 والتمست الطاعنة أجلا للجواب إلا أنه تم حجز الملف للمداولة مع أنه كان من المفروض منحها أجلا للتعقيب. والثاني على مستوى الأمر بالتخلي، ذلك أن القضية لم تكن جاهزة لعدم تبليغ المذكرة الجوابية إليها ولم يصدر الأمر بالتخلي ويبلغ طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
لكن ردا على الوسيلة، فإن المحكمة هي التي حجزت القضية للمداولة عند مناقشتها لها بجلسة 16/04/2002 بعدما اعتبرتها جاهزة للبت فيها، مستعملة في ذلك سلطتها المخولة لها بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، لاسيما أنها لم تعتمد في قضائها على المذكرة الجوابية وبالتالي فلا مجال لإصدار الأمر بالتخلي في القضية مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بانعدام التعليل، ذلك أنه خلافا لما جاء في تعليله  » بأنه بتصفح محتويات الملف يتضح عدم وجود ما يفيد أن هناك دعوى رفعت من طرف الطاعنة سنة 1945 لازال لم يتم البت فيها » فإن الطاعنة تقدمت فعلا بدعوى للمطالبة بحقوقها الشرعية كزوجة ثانية للهالك بقرافي موسى مالك العقار آنذاك موضوع النزاع الحالي وتقدمت بتقييد احتياطي بتاريخ 28/05/1948 لضمان حقوقها حسب رسم الزوجية والإراثة ونسخة الحكم المؤرخ في 17/01/1949 القاضي بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الشرعية الشريفة طبقا لمقتضيات الفصل 4 من الظهير المنظم للقضاء آنذاك. ومنذ تاريخ الحكم وهي تنتظر مآل دعواها إلى اليوم. وفوق هذا فهي وارثة شرعية في العقار موضوع النزاع من زوجها لقرافي موسى مالك العقار الذي قام بتفويته باقي الورثة لموروث المطلوبين الذي قبله وهو مثقل بتقييد احتياطي الذي يبقى قائما مادامت الأسباب التي أدت إلى استصداره قائمة لم يطرأ عليها أي تغيير.
لكن حيث إن التقييد الاحتياطي بناء على المقال الافتتاحي للدعوى يكون بقصد الاحتفاظ المؤقت على الحق في العقار محل الدعوى، وأن الطاعنة صرحت في مقال استئنافها بأن دعواها موضوع التقييد الاحتياطي حكمت بتاريخ 17/01/1949 بعدم الاختصاص، ولذلك فالقرار المطعون فيه عندما أورد الدفوع المثارة من الطاعنة وعلل بأنه: » بتصفح محتويات الملف يتضح عدم وجود ما يفيد أن هناك دعوى رفعت من طرفها سنة 1948 لازال لم يتم البت فيها، الأمر الذي يجعل ما تمسكت به بهذا الخصوص غير قائم على أساس، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد العيادي ـ عضوا ومقررا. والعربي العلوي اليوسفي ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                                 المستشار المقرر         كاتبة الضبط