Réf
64170
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3704
Date de décision
28/07/2022
N° de dossier
2022/8220/2151
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Paiement de chèque, Obligation de vigilance, Lutte contre le blanchiment d'argent, Exonération de responsabilité, Contrôle apparent, Chèque falsifié, Banque tirée, Banque présentatrice, Anomalie apparente
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5755 بتاريخ 05/11/2020 في الملف عدد 4817/8220/2020 ، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة شركة (ك. ا.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ك. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2020 عرضت من خلاله أنها تعتبر هي الموزع الحصري للعلامة التجارية « HYUNDAI » بالمغرب وأنه بمناسبة مشاركتها في معرض السيارات 2018 AUTO EXPO" تقدم إليها شخص بصفته الممثل القانوني لشركة (ا.) بقصد حجز سيارة لفائدة الشركة المذكورة، مسلما إياها تسبيقا قدره 2.800.00 درهم ، غير أنه وبعد انتهاء المعرض عبّر الشخص الذي يدعي بأنه الممثل القانوني لشركة (ا.) عن تراجعها عن الشراء مطالبا بإرجاع مبلغ التسبيق المدفوع وهو 2.800.00 درهم وأنه تبعا لذلك مكنت المدعية الشركة (ا.) الشخص الذي يدعى بأنه الممثل القانوني لشركة (ا.) من مبلغ 2.800.00 درهم بواسطة شيك مسطر غير قابل للتظهير، مسحوب عن المدعى عليها الأولى شركة (ت. و.)" تحت عدد ASC767854 غير أنه و بعد إطلاع المدعية على حسابها البنكي تفاجأت بأن المبلغ الذي تم سحبه من حسابها بواسطة الشيك عدد ASC767854 المسحوب لفائدة شركة (ا.) هو مبلغ 1.860.000.00 درهم وليس مبلغ 2.800.00 درهم وأنه بعد التحقق من الأمر، تبين بأن الشركة التي استخلصت مبلغ 1.860.000.00 درهم هي شركة (ك. ج. ا.) وليست شركة (ا.) بعد أن تم تغيير اسم المستفيد من الشيك، وأنه تبعا لذلك بادرت المدعية إلى تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء من أجل متابعة جميع المتورطين في ارتكابهم لجرائم التزوير في محرر بنکي واستعمال وثيقة مزورة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والمشاركة ليتم مؤاخدة المسمى "حسن (ح.)" من أجل النصب و التزوير في محرر بنكي و استعماله، وإدانته تبعا لذلك بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 1.000 درهم، تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وأن المتهم اعترف خلال البحث التمهيدي وكذا أمام محكمة الموضوع بإقدامه بمعية أشخاص آخرين على تزوير الشيك عدد ASC767854 وذلك بحذف مبلغ 2.800.00 درهم و تضمين مكانه مبلغ 1.860.000.00 درهم كقيمة للشيك وكذا حذف اسم شركة''"(ا.) و تضمین مکانها اسم شركة (ك. ج. ا.)" باعتبارها هي المستفيدة من الشيك وأنه يتبين من خلال ما سبق قيام مسؤولية المدعى عليهما جراء ما لحق بالمدعية من أضرار تمثلت في سحب مبلغ 1.860.000.00 درهم من حسابها البنكي دون وجه حق وأن المدعية ستتولى إبراز مسؤولية كل مدعى عليها على حدة، وفق الآتي ، حول قيام مسؤولية المدعى عليها الأولى شركة (ت. و.) ، فإنه بالرجوع إلى الشيك عدد 767854 ASC و بإجراء مقارنة بين البيانات المضمنة بالشيك المسلم لشركة (ا.) و البيانات المضمنة بالشيك الذي تم دفعه للاستخلاص من قبل شركة (ك. ج. ا.) يتبين ما يلي تم تزوير المبلغ بالأرقام بتحويله 2.800.00 درهم من مبلغ 1.860.000.00 درهم وتم تزوير المبلغ بالحروف بتحويله من مبلغ 2.800.00 درهم إلى مبلغ 1.860.000.00 درهم و تم تزوير اسم المستفيد وذلك بشطب اسم شركة (ا.)و تعويضه باسم شركة (ك. ج. ا.) وأن تزوير الشيك عدد ASC767854 ثابت بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 1695 ملف جنحي تلبسي عدد590/2019 بتاريخ 19 فبراير 2019، وأن الحكم المذكور قد تم تأييد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 5747 ملف عدد 4156/2601/2019، بتاريخ 19 غشت 2019 ، وأن القضاء المغربي مستقر بشأن تحميل المؤسسية البنكية مسؤولية صرف الأوراق التجارية المزورة، كما هو الحال بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2006 - عدد 2220/2006 ملف عدد 4515/2004/16 غير منشور وأنه أمام إقدام المدعى عليها (ت. و.)" على صرف الشيك عدد ASC767854، على الرغم من ثبوت تزويره، تبقى مسؤوليتها قائمة جراء ما لحق بالمدعية من أضرار نتيجة لذلك وحول قيام مسؤولية المدعى عليها الثانية شركة (ق. ف.)، فإن المدعى عليها شركة (ق. ف.) قد ارتكبت الأخطاء التالية من حيث خرق مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وأن المادة 5 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل وأن المدعى عليها الثانية شركة (ق. ف.)" لم تبادر إلى التحقق من الهوية الحقيقية لشركة " CAPITAL GOLD INVEST" من جهة أولى و لا التحري حول هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسمها من جهة ثانية و لا التحري حول مصدر الأموال من جهة ثالثة وأنه القضاء المغربي مستقر بشأن ترتیب مسؤولية المؤسسة البنكية التي لا تتقيد بمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ذلك أنه قد جاء في إحدى حيثيات القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 15 أبريل 2015قرار عدد 95 ملف عدد 488/3/1/2014 المنشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية العدد 23- الصفحة 47 وأنه أمام ثبوت عدم احترام المدعى عليها شركة (ق. ف.)" لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 43.05 تكون مسؤوليتها قائمة تجاه ما لحق بالمدعية من أضرار جراء ذلك ، ومن حيث عدم تحقق المدعى عليها من صحة المعلومات المتعلقة بشركة " CAPITAL GOLD INVESTو من كذا المعلومات المتعلقة بالمستفيد الفعلي من العمليات التي تقوم بها فإنه بتاريخ 23 غشت 2017 صدر قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 2128.17 القاضي بالمصادقة على منشور والی بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليوز 2017 المتعلق واجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان وأن المادة 12 من منشور والی بنك المغرب رقم 5/و /2017 نقرض على المؤسسات البنكية التحقق من هوية الزبون، و كذا من المستفيد الفعلي من العمليات البنكية التي تباشر بالنسبة للزبون الشخص المعنوية وأن هذا ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة 15 من منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017وأنه و كما سبق للمدعية أن بينت أعلاه، فإن المدعى عليها شركة (ق. ف.) لم تتحقق بما فيه الكفاية من صحة البيانات الخاصة بشركة "CAPITAL GOLD INVEST" و بهوية المستفيد الفعلي من العمليات التي تقوم بها هذه الأخيرة ، ومن حيث عدد المدعى عليها للاستمارة الخاصة بالعميل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من منشور والی بنك المغرب رقم 5و/2017 المادة 15 تفرض على المؤسسات البنكية إعداد استمارة خاصة بالزبون حينما يكون هذا الأخير عبارة عن شخص معنوي وأن الاستمارة المذكورة يجب أن تتضمن بيانات محددة بشكل دقيق من قبل والي بنك المغرب و هذا ما جاء في المادة 15 وأنه من الثابت، من خلال وقائع النزاع، و كذا الطريقة التي تمر بها صرف الشيك عدد 767854ASC، بان المدعى عليها شركة (ق. ف.) لم تقم بإعداد الاستمارة المنصوص عليها في المادة 15 من جهة، ولم تضمنها البيانات المتطلبة قانونا من جهة أخرى وأن القضاء المغربي مستقر بشأن قيام مسؤولية المؤسسة البنكية جراء عدم احترامها الواجب اليقظة و الاحتراز و تقصيرها في جمع المعلومات المتعلقة بالزبون و التحقق منها إذا جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 مارس 2012 قرار عدد 1728/2012 ملف عدد 2662/2011/16 وأنه يتبين مما سبق، بأن المدعى عليهما قد ارتكبتا مجموعة من الأخطاء البنكية ، وأن المدعية قد لحقتها مجموعة من الأضرار الجسيمة، مادي و معنوية جراء الأخطاء التي ارتكبتها المدعى عليهما، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدة المدعية تعويضا مسبقا قدره 200.000.00درهم عن الأضرار اللاحقة بها جراء الأخطاء التي ارتكبوها، مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند إلى أحد الخبراء المتخصصين في العمليات البنكية و التجارية من أجل تحديد حجم الأضرار اللاحقة بالمدعية مع حفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية على ضوء تقرير الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر بالتضامن.
وبناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 10/09/2020 جاء فيها أنها تدلي بالوثائق المتعلقة بصورة من paiement voucher وصورة من طلب إرجاع مبلغ 2.800.00 درهم demande de restitution وصورة من الشيك الحامل لمبلغ 2800 درهم مؤشر عليها من قبل شركة (ا.) وصورة من الشيك الذي تم تزويره و أصبح يحمل مبلغ 1.860.000.00 درهم و صورة من الحكم الجنحي رقم 1695 و صورة من القرار الاستئنافي 5747 ن ملتمسة ضمه إلى الملف.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جواب بجلسة 08/10/2020 جاء فيها حول خرق المادة 440 من ق ل ع فبالرجوع إلى المقال نجد إن الوثائق المرفقة به ما هي إلا مجرد نسخ شمسية مما يشكل خرقا للمادة 440 من قلع تنص المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود ''النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولهما إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ , ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي '' والقضاء المغربي توجه بخصوص خرق مقتضيات المادة أعلاه حيث جاء في كتاب قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي لمحمد بفقير الكتاب الأول صفحة 418 جاء في قرار صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاریخ07/10/03 تحت عدد 1092 ''لا يعتد في الإثبات بمجرد نسخ الوثائق أو صورها الفوتوغرافية مادام غير مشهود بمطابقتها للأصل من الجهة المختصة وفق ما نص عليه الفصل 440 من قع '' ذلك أن ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى يبقى مجرد مزاعم غير جديرة بالاعتبار والعارض يتولى الرد على ذلك كما يلي أنه بتاريخ 12/5/2017 فتحت شركة (ك. ج. ا.) حسابا بنكيا بدفاتر وكالة المحمدية محمد السادس ، إذ ان شركة (ك. ا.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة وبشريك وحيد حسن (ح.) وتحدد نشاطها في تقديم الاستشارات في مجال الاستثمارات ومواكبة المشاريع بالإضافة إلى أشغال البناء ، وأنه بتاريخ 11/6/2018 عملت الشركة المذكورة على تقديم شيك للاستخلاص على مستوى وكالة أخرى غير تلك الموطن بها حسابها "Remise déplacee" هذا الشيك رقمه التسلسلي هو 0522545205 قيمته بمبلغ 1.860.000.00 درهم محرر بتاريخ 28/5/2018 مسحوب على حساب شركة (ك. ا.) المفتوح بدفاتر (ت. و.) وأنه نظرا لكون الشيك المذكور مستوي لجميع الشروط المطلوبة تم تقديمه للاستخلاص عن طريق المقاصة الالكترونية على مستوى البنك المسحوب عليه وبتاريخ 13/6/2018 عمل البنك المسحوب عليه (ت. و.) على أداء قيمة هذا الشيك، ومن ثم قامت مصالح البنك بتطعيم حساب شركة (ك. ج. ا.)، بقيمة الشيك المذكور وعند استفسار ممثل الشركة عن المعاملة المرتبطة بهذا الشيك اشعر مصالح الوكالة بان هذا المبلغ هو نتيجة تنفيذ ورش تم بطنجة کما أن الشيك موضوع النزاع هو مسطر وغير قابل للتظهير ومحرر في اسم شركة (ك. ج. ا.) و مسحوب على حساب شركة معروفة في مجال بيع السيارات أي (ك. ا.)، هذا الأمر يوحي بان هناك معاملة تجارية بين الشركتين وانه نظرا لإلزامية مسك المحاسبة بانتظام من قبل كلا الشركتين فان ذلك يدفع للاعتقاد أن هذا الشيك خاضع للمراقبة من قبل المصالح المعنية ،فإن البنك لا دخل له في مزاعم المدعية على اعتبار آن دوره اقتصر فقط على تقليم الشيك للأداء على مستوى البنك المسحوب عليه، وان هذا الأخير عندما تأكد من أن المعلومات المضمنة بالشيك لا تثير أية ملاحظة عمل على أدائه خصوصا أن المدعية تؤكد أن التوقيع يعود اليها وأن التزوير قد طال مبلغ الشيك والمستفيد، إلا أنه من خلال الاطلاع بالعين المجردة على هذا الشيك، فانه لا يثير أي مجال للشك في كون المعطيات المضمنة به سواء المبلغ بالأرقام والحروف واسم المستفيد الذي هو زبون وكالتنا قد لحقها أي تدليس هذا من جهة ومن جهة أخرى، فانه من خلال استقراء المقال الافتتاحي للدعوى، تبين لنا أن المدعية تقدمت بشكاية في مواجهة السيد حسن (ح.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ك. ج. ا.) وأنه على اثر ذلك تمت إدانته بأربع سنوات حبسا نافدا وغرامة قدرها 1.000.00 درهم لكنها أخفت على المحكمة أنه بموجب نفس الحكم تم الحكم على المشتکی به بأداء قيمة الشيك بمبلغ 1.860.000.000 درهم، بالإضافة الى تعويض عن الضرر قدره 200.000.00 درهم وان هذا الحكم تم تأییده استئنافيا بموجب القرار عدد 5747 الصادر بتاريخ 19/8/2019وبذلك تكون المدعية تتقاضی بسوء نية نظرا لكون لا يمكن التعويض على الضرر مرتين فان هاته الدعوى تبقى غير ذي موضوعواعتبارا على أن المدعية سبق لها أن اتجهت إلى القضاء الزجري وتحصلت على قيمة الشيك والتعويض، وبالتالي لا يمكن لها الرجوع إلى القضاء التجاري من اجل الاغتناء على حساب الأطراف المدعى عليها ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر . وأرفقت المذكرة ب : نسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة الجنح الاستئنافية.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 08/10/2020 جاء فيها أن توجيه المدعية طلبها الرامي إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة بها في مواجهة البنك العارض يعتبر عديم الأساس القانوني ذلك أنه بالرجوع إلى الأحكام الجنحية سواء الحكم الابتدائي أو القرار الإستئنافي سيتبين أن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب رام إلى الحكم بتعويض عن الأضرار اللاحقة بها دون إدخال المدعى عليها في الدعوى وأنه بالفعل سبق للمحكمة الجنحية المذكورة أن حكمت لها بالتعويض عن الأفعال الصادر في ملف النازلة وبالتالي فإنه ونظرا لسبقية سلوك المدعية طلب التعويض خلال المسطرة الجنحية ، فإن طلبها الحالي يعتبر عديم الأساس من الناحية الشكلية ونظرا لسبقية البت في الموضوع فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب الحالي في مواجهة المدعى عليها على الأقل وأن المدعى عليها كانت قد توصلت بالشيك موضوع النزاع عن طريق غرفة المقاصة وأن البنك المعنى بأمر التحقق من البيانات المضمنة بالشيك ليس هو البنك العارض ، بل إن العارضة لم تقترف أدني خطأ يمكن مسائلتها عنه وأن المدعية فضلا عن كل هذا سبق لها أن استصدرت أحكاما قضت لها في إطار الدعوى المدنية التابعة بالتعويض وبالتالي لا يمكنها أن تسلك مسطرة طلب التعويض عن نفس الضرر مرتين ، ملتمسة رفض طلب المدعية في مواجهة المدعى عليها و تحميلها صائر دعواها. وأرفقت المذكرة ب : نسخة من قرارا استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 22/10/2020 جاء فيها حول عدم صحة الدفع بالفصل 140 من قانون الالتزامات والعقود فإنه من جهة أولى فدفع شركة (ق. ف.)" بالفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لا يتسم بأي جدية، لكونه لا يقوم على أي منازعة جدية في مضمون الوثائق؛ وعلى هذا قضت محكمة النقض قرار بتاريخ 13/12/2011 رقم 5395 في الملف رقم 4430/1/2/10 منشور بمجلة الملف عدد 21 الصفحة 308 وما بعدها ،وأنه من جهة ثانية وعلى فرض صحة الدفع بالفصل 440 المذكور أعلاه وهو الفرض الذي تنازع فيه العارضة كما سبق البيان ولا تطرحه إلا من باب الاحتياط فالوقائع والأخطاء المؤسس عليها المقال الافتتاحي ثابتة بالحكم الابتدائي الجنحي رقم 1695 وبالقرار الاستئنافي المؤيد له رقم 5747 وأنه بالنظر إلى أن هذا القرار قد أدلت به شركة (ق. ف.) نفسها رفقة مذكرتها الجلسة 8/10/2020 وعملا بقاعدة أن من أدلى بشيء فهو قائل بما فيه، واعتبارا لكون هذا القرار يثبت كل الوقائع التي ارتكزت عليها العارضة في مقالها الافتتاحي، فإن مسألة عدم إدلائها إلا بصور من الوثائق هي مسألة متجاوزة فيكون دفع شركة (ق. ف.) دفعا غير جدي ولا أثر له ، وحول انعدام سبقية البت المزعومة فإن سبقية البت التي تزعمها المدعى عليهما لا أساس لها لانعدام شروطها المنصوص عليها في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وفق ما يلي بيانه ، وحول انعدام شرط وحدة الخصوم فإن الحكم والقرار الجنحيين اللذين استدلت بهما العارضة لإثبات الوقائع المؤسس عليها المقال الافتتاحي لا يصلحان للدفع بسبقية البت لأن المدعى عليها الأولى شركة (ت. و.)" لم تكن طرفا في الحكم الجنحي ولا في القرار الجنح، كما أن المدعي عليها الثانية شركة (ق. ف.) لم تكن هي الأخرى طرفا في أي منهما وأن معنى ذلك أن شرط وحدة الخصوم الذي يشترطه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، هو شرط منعدم، وهذا كاف لاستبعاد الدفع بسبقية البت المزعومة وأنه من التطبيقات القضائية لذلك قرار محكمة النقض رقم 1237 في الملف رقم 037/95 بتاريخ 29/5/1985 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 18 و19 الصفحة 56 وما بعدها، أشار إليه "محمد بفقير" في كتابه القانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي" مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الرابعة 2015 الكتاب الأول الصفحة 434لكنه لا يمكن القول بوجود حجية الأمر المقضي به بين قرار جنحي وقرار مدني لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من قانون العقود والالتزامات"قرار محكمة النقض رقم 806 في الملف رقم 3770 بتاریخ 11/4/1990منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 وأن انعدام وحدة الخصوم يؤدي إلى استبعاد الدفع بسبقية البت المزعومة ، وحول انعدام شرط وحدة السبب فالحكم والقرار الجنحيين اللذين تعتمد عليهما المدعى عليهما في الدفع بسبقية البت المزعومة قد صدرا ضد السيد ''حسن (ح.)'' بسبب تزويره شیکا، في حين أن الدعوى الحالية تقوم على سبب اخر هو الأخطاء التي ارتكبتها المدعى عليهما وفق ما تم تفصيله في المقال الافتتاحيوذلك أنه من جهة أولى فالمدعى عليها الأولى شركة (ت. و.)" قد ارتكبت خطأ صرف شيك مزور، وهذا الخطأ هو سبب توجيه الدعوى الحالية ضدها عملا بقاعدة أن كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول هو نفسه عن خطئه؛ في حين أن الحكم والقرار الجنحبين قد بنيا على سبب آخر هو الخطأ المنسوب إلى السيد "حسن (ح.)" إذ قام بعملية تزوير الشيك وأنه من جهة ثانية فالمدعى عليها الثانية شركة (ق. ف.)" قد ارتكبت أخطاء عدة بمخالفتها لعدة قواعد بنكية وفق المفصل في المقال الافتتاحي، وهي الأخطاء التي تعد سببا لتوجيه الدعوى الحالية ضدها كذلك؛ في أن الحكم والقرار الجنحيين لم يتناولا تلك الأخطاء إطلاقا، وإنما بنيا على سبب آخر هو التزوير التي قام به السيد "حسن (ح.)"وأنه من جهة ثالثة وتبعا لما سبق فالاختلاف واضح بين سبب الدعوى الحالية وسبب الدعوى التي انتهت بالحكم والقرار الجنحيين، فلا وجه للدفع بسبقية البت ، وحول انعدام شرط وحدة الطلب وعدم صحة الزعم أن الضرر موضوع الدعوى الحالية هو نفسه الضرر في الدعوى الجنحية المنتهية فإنه من جهة أولى وبناء على كون الأخطاء موضوع الدعوى الحالية تختلف عن الخطأ الذي ارتكبه المحكوم عليه في الدعوى الجنحية، كما تقدم البيان منذ قليل فإن الضرر الذي أحدثته الأخطاء موضوع الدعوى الحالية يختلف عن الضرر الذي أحدثه الخطأ موضوع الدعوى الجنحية وهذا الاختلاف يتأكد من خلال أن التعويض المحكوم به في إطار الدعوى الجنحية ليس هو نفسه التعويض المطلوب في الدعوى الحالية. وأنه من جهة ثانية وتبعا لذلك فالدفع بأن العارضة لا يمكنها الحصول مرتين على تعويض عن نفس الضرر هو دفع في غير محله فهي إنما ترمي إلى الحصول على تعويض عن ضرر لم تعوض عنه هو الضرر الناتج عن الأخطاء موضوع الدعوى الحالية على اعتبار أن العارضة لم يحكم لها إلا بتعويض عن ضرر آخر ناتج عن خطا آخر هو تزوير الشيك الذي ارتكبه السيد ''حسن (ح.)'' وفق ما انتهى إليه الحكم والقرار الجنحيين وأنه من جهة ثالثة فالخلاصة أنه لا وجود لأي أساس صحيح للدفع بسبقية البت و لا يعد صحيحا الزعم أن الضرر موضوع الدعوى الحالية هو نفسه الضرر في الدعوى الجنحية المنتهية إذ الصحيح أن الضررين مختلفان ، وحول ثبوت مسؤولية المدعى عليهما فإنه من جهة أولى فالمدعى عليها الأولى شركة (ت. و.)" ثابتة عليها المسؤولية باعتبار أنه استنادا إلى الحكم والقرار الجنحيين فإن زورية الشيك ثابتة وأن وفاء لهما به ثابت كذلك والكل وفق ما تم تفصيله في المقال الافتتاحي وأنه من جهة ثانية فالمدعى عليها الثانية شركة (ق. ف.) ثابتة عليها المسؤولية هي الأخرى خاصة أنها أخلت بقواعد الاستعلام التي تفرضها النصوص القانونية مما أدى إلى فتحها حسابا لشركة وهمية هي شركة (ك. ج. ا.)، وأدرجت المدعى عليها الثانية مبلغ الشيك المزور في حساب هذه الشركة الوهمية، وذلك وفق ما هو مفصل في المقال الافتتاحي وأنه من جهة ثالثة ومما يعزز مسؤولية المدعى عليها الثانية شركة (ق. ف.) أنها في الفقرة قبل الأخيرة للصفحة 4 من مذكرتها لجلسة 8/10/2020 أقرت بأنها اكتفت بكون الشيك صادر بناء على ما يوحي أن بين الشركتين حاملة الشيك والعارضة معاملة تجارية وأن التزام الشركتين بمسك محاسبة بانتظام يدفع للاعتقاد أن الشيك خاضع للمراقبة من قبل المصالح المعنية وأن هذا الدفع من شركة (ق. ف.) ليس إلا دليلا على تقصيرها في التحقق من صحة الشيك واعتمادها على التأويلات التي لا تنبني على فحص فعلی وجدي للشيك فكون أي شركة ملزمة بمسك محاسبة منتظمة أو كونها معروفة في مجال من المجالات، لا يجعل أي شيك ورد فيه بمتأى عن الفحص الحقيقي من طرف المؤسسة البنكية عند أدائه أو عند إدراج مبلغ في الحساب ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم مناقشتها بالمرة الشق المتعلق بمسؤولية المستأنف عليها الثانية شركة (ق. ف.) والتي تبقى ثابتة بمخالفتها المادة 5 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال بالتأكد من هوية الزبناء والآمرين بتنفيذ العمليات المستفيدين منها والتحري حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح حسابهم وهوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم ، وهو ما لم يقم به البنك المذكور عندما لم يبادر إلى التحقق من الهوية الحقيقية لشركة CAPITAL GOLD INVEST ، ولا التحري حول هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسمها والتحري حول مصدر أموالها، كما أن البنك لم يتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالشركة المذكورة والمستفيد من العمليات التي تقوم بها ولم يقم بإعداد الإستمارة الخاصة بالعميل وفتحت حسابا بنكيا للشركة السالفة الذكر دون إعدادها مما اضر بالمستأنفة باعتبار أن الشركة المذكورة تبقى وهمية، مما يجعل مسؤولية (ق. ف.) ثابتة لإخلالها بقواعد الإستعلام والتحقق من صحة الشيك ، وبخصوص مسؤولية (ت. و.)، فإنه بإجراء مقارنة بين البيانات المضمنة بالشيك والبيانات المضمنة عند تقديمه للمستأنف عليها الأولى قصد الأداء، يتبين انه تم تزوير المبلغ بالأرقام من 2800.00 درهم إلى 1.860.000,00 درهم وتزويره بالأحرف والتشطيب على اسم شركة (ا.) وتعويضه باسم شركة (ك. ج. ا.) ، كما أن تزوير الشيك يبقى ثابت من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية عدد 1695 الصادر بتاريخ 19/02/2019 وبأن التزوير كان واضحا على الشيك والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 12/05/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه (ت. و.) بمذكرة جوابية عرض فيها انه باعتباره المؤسسة البنكية المفتوح لديه الحساب غير ملزم بمراقبة البيانات المضمنة بالشيك خصوصا وان الشيك قدم للإستخلاص عن طريق المقاصة وهي المهمة التي تقع على عاتق البنك الذي يقدم لديه الشيك مباشرة ، وبإجراء مقارنة بسيطة بين الشيك الصحيح والشيك المزور فإن التوقيع لم يطله أي تزوير والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 12/05/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه (ق. ف.) بمذكرة جوابية عرض فيها أن الشيك يبقى مستوف للشروط المطلوبة وتم تقديمه للإستخلاص عن طريق المقاصة وهو مسطر وغير قابل للتظهير ومسحوب على شركة معروفة في مجال بيع السيارات، مما يوحي بوجود معاملة تجارية بين شركتين وان البنك المسحوب عليه (ت. و.) قام بأداء قيمة الشيك وان البنك لا دخل له في مزاعم المستأنفة على اعتبار أن دوره اقتصر على تقديم الشيك للأداء على مستوى البنك المسحوب عليه والذي تأكد من المعلومات المضمنة بالشيك لا تثير أي ملاحظة ، وبأنه سبق الحكم للمستأنفة بالتعويض في إطار الدعوى الجنحية ولا يمكن التعويض عن الضرر مرتين والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه . وأرفق المذكرة بنسخة من حكم جنحي وقرار استئنافي .
وبتاريخ 02/06/2022 تقد دفاع المستأنفة بمذكرة تعقبية عرضت فيها أن (ق. ف.) أقر من خلال مذكرته بان الشيك صادر بما يوحي أن الشركتين حاملة الشيك والعارضة لهما معاملة تجارية وهو دليل على تقصيره وان مسؤولية البنك تبقى ثابتة استنادا للحكم الجنحي والقرار الإستئنافي المدلى بهما وان شروط سبقية البث تبقى منعدمة لإنعدام وحدة الخصوم والسبب ووحدة الطلب ، والتمس رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليهما والحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/06/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عيه (ق. ف.) بمذكرة التمس من خلالها الحكم وفق ملتمساته السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/07/2022.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لعدم مناقشته لمسؤولية (ق. ف.) الذي لم يحترم المادة 5 من القانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وعدم تحققه من صحة المعلومات المتعلقة بشركة CAPITAL GOLD INVEST المستفيدة فعليا من قيمة الشيك وإعداده لإستمارة خاصة بها وفقا لمنشور والي بنك المغرب وكون تزوير الشيك يبقى ثابت بالحكم الجنحي المدلى به .
لكن ، حيث إن البنك وقت فتحه لحساب الزبون يبقى ملزما فقط بالإعتماد على الوثائق المسلمة له والتي تخول له فتح الحساب دون أن يكون ملزما بإجراء بحث حول هوية الأطراف الراغبة في فتح الحساب، طالما انه لم يتبين له من الوثائق المقدمة له أنها غير كافية لفتح الحساب أو أنها تثير شبهة حول هوية الراغب في فتح الحساب أو سبقية منعه، سيما وان المادة 151 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان تشترط إبرام اتفاقية مكتوبة بين البنك والعميل دون النص ان البنك يبقى ملزما بإجراء بحث حول هوية العميل لدى الجهات الإدارية المعنية ، طالما انه ملزم بالبحث في المعطيات المتوفرة لديه كبنك وما إذا كان مسموحا للعميل فتح حساب من عدمه وما إذا كان يتوفر على الشروط البنكية التي تخول له ذلك ، أما بالنسبة لما تتمسك به الطاعنة من أن البنكين المستأنف عليهما مسؤولان على صرف شيك مزور، فإن المحكمة بعد إطلاعها على الشيك الذي قام البنك بصرفه، يتبين بأنه يحمل كافة المعلومات المتعلقة بصاحبه وتوقيع يتبين ظاهريا بأنه مطابق للشيك المدلى به من قبل الطاعنة على أساس انه الشيك الذي يحمل بياناتها الحقيقية، لأن البنك إذا كان ملزما في إطار الضوابط البنكية بإعمال القواعد الإحترازية من أجل حماية عملائه، فإن ذلك يبقى في إطار المراقبة الظاهرية لما يقدم أمامه ولا يتعدى ذلك إلى مراقبة صحة بيانات الشيك كخبير فني لا يمكنه اكتشاف ذلك إلا باستعمال الوسائل الفنية والتي لا يمكن أن تتوفر للبنك وقت تقديم الشيك لديه، سيما وان المحكمة برجوعها للشيك لم تقف ظاهريا على ما يثير الريبة بكون الشيك طاله تزوير من حيث الأرقام أو اسم الشركة المسحوب عليها وهو المعطى الذي يبقى البنكي ملزما باحترامه وقت صرفه للشيك، وما يسري على البنك المقدم له الشيك (ت. و.) يسري على البنك المحول له مبلغ الشيك في إطار المقاصة ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه . .