Paiement d’effets munis d’une signature contrefaite : exonération de la responsabilité bancaire lorsque la falsification est indécelable à l’examen visuel (Cass. com. 2015)

Réf : 35983

Identification

Réf

35983

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

135

Date de décision

12/03/2015

N° de dossier

2012/01/03/428

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 184 - 510 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 804 - 807 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La responsabilité d’un établissement bancaire au titre du paiement d’effets de commerce revêtus de signatures falsifiées est engagée lorsque son préposé n’a pas procédé avec une diligence particulière à un examen attentif de la signature, visant à s’assurer de l’absence d’éléments susceptibles de faire douter de son authenticité par comparaison avec le spécimen déposé. Toutefois, cette responsabilité est écartée si la détection de la falsification excède les capacités professionnelles et techniques de l’employé et requiert une expertise graphologique.

En l’espèce, la Cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance retenant la responsabilité de la banque, après que deux expertises graphologiques eurent conclu que les signatures apposées sur les effets de commerce litigieux constituaient des faux habilement confectionnés, impossibles à déceler par une simple comparaison visuelle avec le spécimen de signature du client. La Cour de cassation confirme cette analyse, estimant que la Cour d’appel a correctement appliqué le principe susmentionné. Dès lors que la fausseté n’était pas apparente et que sa détection nécessitait une expertise, aucune faute, négligence ou manquement aux précautions d’usage ne pouvait être imputé à la banque au regard des règles du dépôt.

La Cour écarte également le moyen tiré de la violation de l’article 184 du Code de commerce, qui subordonne le paiement d’une lettre de change domiciliée à un ordre écrit du tiré. Elle considère que la signature, même ultérieurement révélée fausse mais apparaissant comme authentique lors de la présentation de l’effet, valait ordre de paiement au sens de cette disposition, l’établissement bancaire n’ayant pu, par un examen normal, en déceler l’inauthenticité. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, jugeant la décision d’appel suffisamment motivée et fondée en droit.

Résumé en arabe

يحدد هذا القرار مدى مسؤولية المؤسسة البنكية في صرف الأوراق التجارية، ولا سيما الكمبيالات التي يتبين لاحقا تزوير توقيع الساحب عليها. فالأصل أن يلتزم البنك، بعناية مهنية يقظة، بمطابقة التوقيعات الظاهرة على السندات بالنموذج المودع لديه، مستبعدا أي اشتباه يمكن كشفه بالفحص البصري المعتاد.

غير أن هذه المسؤولية تنتفي إذا بلغ التزوير من الإتقان حدا يستحيل معه على الموظف المختص اكتشافه بالوسائل العادية، ولم يكشف إلا بواسطة خبرة خطية متخصصة. في مثل هذه الحالة يعد البنك قد استوفى واجب الحيطة في حدود القدرات المهنية والتقنية المتوقعة من مستخدميه، فلا ينسب إليه خطأ أو إهمال يوجب التعويض.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/12/01 في الملف 2009/12/551 تحت رقم 1571، أنه بتاريخ 2006/08/23 تقدم الطالب … بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي لدى البنك الشعبي للوسط الجنوبي بوكالة المختار السوسي بتزنيت، غير أنه فوجئ بكون هذا الأخير قام بالوفاء بقيمة مجموعة من الكمبيالات مسحوبة على حسابه الخاص لم يوقعها ولم يسحبها على حسابه المذكور، وأن المدعى عليه مسؤول عن وفائه بقيمة تلك الكمبيالات، وعن تعويض الطالب عما لحقه من ضرر، ملتمسا لذلك الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره خمسة آلاف درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد المبلغ الذي تم أداؤه والتعويض عن الضرر اللاحق به وحفظ حقه في تحديد مطالبه على ضوء الخبرة .

وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث في النازلة، التمس المدعي إجراء خبرة خطية على التوقيع المذيلة به السندات المؤداة من طرف البنك المدعى عليه، كما التمس المدعى عليه إدخال المسميين عابد ورابح … في الدعوى باعتبارهما المستفيدين من الكمبيالات المنازع فيها . وبعد إجراء خبرة خطية أسفرت عن أن الكمبيالات المذكورة غير صادرة عن المدعي وأنها متقنة التزوير، تقدم المدعي بطلب إضافي التمس بمقتضاه الحكم له بمبلغ 695.000,00 درهم وتعويض قدره ثلاثون ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الوفاء بكل كمبيالة .

فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بعدم قبول مقال الإدخال وتحميل رافعه الصائر، وقبول المقالين الأصلي والإضافي وفي الموضوع بأداء البنك المدعى عليه لفائدة الطيب … مبلغ 685.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الوفاء بكل كمبيالة وتحميله الصائر ورفض الباقي، استأنفه البنك المدعى عليه، وبعد إجراء بحث في النازلة ثم خبرة خطية، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه .

في شأن السببين مجتمعين :

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن البنك في النازلة يقتصر دوره على تقديم خدمة لزبونه المسحوبة عليه الكمبيالة والذي يتوفر على حساب بنكي مفتوح لديه . ومن تم ليس للمؤسسة البنكية أن تعمل على وفاء ورقة تجارية موطنة لديها دون أن تتلقى أمرا بذلك من المدين في الكمبيالة ولو كان له رصيد دائن يكفي لإجراء هذا الوفاء. إذ يتعين أن يكون هذا الأمر صريحا وكتابيا تلافيا لكل المخاطر والمسؤوليات التي قد تنجم عن الوفاء المتهور، عملا بالمادة 184 من مدونة التجارة الناصة على (( أنه لا يلزم الغير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه ((، فبالأحرى إذا كانت الكمبيالات مزورة التوقيع، والقرار المطعون فيه لما لم يحترم هذه المقتضيات يكون قد خرق القانون المتمثل في المادة 184 المشار إليها، ولو لم يشر الأطراف إلى ذلك خلال مراحل التقاضي.

كما أن الطالب قدم دعواه على أساس أن العلاقة التي تربطه بالبنك المطلوب ينظمها عقد فتح حساب وأحكام عقد الوديعة . فالفصل 805 من ق ل ع رتب على المودع عنده ضمان هلاك الشيء وتعيبه الحاصل بفعله أو إهماله، والطالب أودع لدى المطلوب حساباته وودائعه، ولما سحبت هذه المبالغ والودائع من حسابه بمقتضى كمبيالات ثبتت زورية توقيعاتها، فإن مسؤولية البنك تكون ثابتة، ولا يمكن التحلل منها إلا بالهلاك أو العيب الحاصل بفعل الطبيعة أو حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، كما لا يمكنه التذرع بكون التزوير كان متقنا، مادام أنه ملزم باتخاذ احتياطات فرضها عليه المشرع من خلال المادة 184 من مدونة التجارة التي تفرض الأمر الصريح والمكتوب من المدين المسحوب عليه، والقرار المطعون فيه لما اعتبر ((أن التوقيعات المذيلة بها الكمبيالات متقنة التزوير، وأن ذلك كاف لاستخلاص استحالة الوقوف على الاختلاف بين التوقيعات المذيلة بها الكمبيالة وبين نموذج توقيع الزبون المودع لدى البنك بمجرد المقارنة الظاهرة أو بواسطة العين المجردة ((، دون أن يوضح ما هي الاحتياطات والتدابير والإجراءات التي اتخذها قبل صرف الكمبيالات للمستفيدين، خاصة وأن تلك الكمبيالات صرفت في أوقات وتواريخ متفاوتة، ويكفي البنك في مثل هذه الحالة للتحلل من المسؤولية، الاتصال بزبونه لإخباره بهذه الكمبيالات، ومن تم كان التعليل المعتمد ناقصا وفاسدا، مما يعرضه للنقض .

لكن، حيث إنه تتقرر مسؤولية المؤسسة البنكية عن مراقبة التوقيعات المدونة على الأوراق المقدمة إليها، وعن مطابقتها الظاهرة لنماذج توقيع الزبون المحفوظ لديها، لما لا يقوم مستخدمها ببذل عناية خاصة، تتجلى في فحصه المتأني للتوقيع للتأكد من خلوه مما يبعث على الشك في صحة صدوره عن صاحبه، غير أنه لما يتطلب النزاع الاستعانة بخبرة خطية للتأكد من مطابقة التوقيع لتجاوز الأمر المقدرات المهنية والتقنية للمستخدم البنكي فإنه تنتفي مسؤولية البنك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أثبتت في تعليلاتها ما مضمنه: (( أنه لئن كان المستأنف ( البنك المطلوب ) باعتباره وكيلا بأجر يقع على عاتقه التزام التأكد من قانونية السند المقدم له للاستخلاص من حساب زبونه ومراقبة التوقيع الوارد به، والتأكد من مطابقته الظاهرة مع نموذج توقيع زبونه المودع لديه، ورفض أداء قيمته متى تبين من المقارنة بين التوقيعين أنهما مختلفان بشكل ظاهر، فإنه تأكد من تقريري الخبرة المنجزين بالملف، أن التوقيع المذيل به الكمبيالات متقن التزوير ويستحيل الوقوف عليه بالمقارنة الظاهرة وهو ما تنتفي معه مسؤولية البنك عن صرف قيمة الكمبيالات للمستفيد منها، والحكم المستأنف الذي قرر مسؤوليته بكيفية مطلقة استنادا إلى قواعد الوديعة من خلال الفصلين 804 و807 من ق ل ع والمادة 510 من مدونة التجارة، يكون قد خالف أحكام هذه النصوص التي تقتضي لمساءلة البنك صدور تقصير من جانبه، أو إهمال أو إمساك عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة الناشئة عن العقد وهو ما لا يتوفر في النازلة ((، تكون قد سايرت المبدأ المذكور، مطبقة صحيح أحكام الفصول المحتج بها ولم تخرقها، وبخصوص المادة 184 من مدونة التجارة فإنه وانطلاقا من التعليل المذكور، لم تقم المؤسسة البنكية بالوفاء بالكمبيالات الموطنة لديها إلا بعد أن ثبت لمستخدمها أن التوقيع المذيلة به الكمبيالات والمعتبر بمثابة أمر كتابي للمسحوب عليه صحيح في ظاهره، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة المذكورة، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، ومبنيا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب .