Réf
35015
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
37
Date de décision
18/01/2022
N° de dossier
2019/2/1/9815
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Recouvrement de créance, Protection du consommateur, Obligation de suivre une procédure légale spécifique, Moyen fondé sur la maladie inopérant, Maladie de l'emprunteur, Loi sur la protection du consommateur, Justification de l'incapacité de paiement, Insuffisance de la preuve médicale, Emprunteur défaillant, Dossier médical, Contrat de prêt
Base légale
Article(s) : - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé.
Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérative rend inopérant le moyen tiré de la maladie invoqué pour échapper aux obligations de remboursement.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/09 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1823 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/4/15، في الملف رقم 2018/1201/52.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية شركة (ص) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بتاريخ 2016/6/27 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية تارودانت عرضت فيه، أنه بمقتضى عقد منحت المدعى عليه (ع.ق) قرضا قدره 120.000.00 درهم، وأنه توقف عن أداء الأقساط الحالة إلى أن بلغ متأخرها 32.182.04 درهما.
ووجهت له إنذارا بالأداء بقي بدون جدوى ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور بالإضافة إلى 2228.53 درهما عن فوائد التأخير و2500 درهم عن الصوائر ومبلغ 59.404.69 دراهم عن الأقساط التي لم يحن أجلها مع الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء إلى تاريخ التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأنه لم يؤد ما بذمته بسبب مرض ألم به. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 80 بتاريخ 2017/1/31 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ الدين المحدد في 32.182.04 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعية، وبعد إجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 95.970.08 درهما مع فوائد التأخير المستحقة عنه إلى تاريخ التسديد الفعلي بحسب 4% من الرأسمال المتبقى بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل، وانعدامه، ذلك أنه تقدم بمجموعة من الحقائق الواقعية التي جعلته لم يوف بما التزم به تجاه المطلوبة في النقض، من أداء الأقساط التي حل أجلها، تتجلى في الملف الطبي الذي تقدم به ابتدائيا، وركز جوابه عليه استئنافيا، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت ذلك كليا، ولم ترد عليه ولم تجر أي تحقيق مناسب للتأكد من الملف الطبي المدلى به.
لكن، حيث إن المحكمة إنما هي ملزمة بالرد فيما له تأثير على قضائها، وما أثير بالنعي لم يكن كذلك، ما دام لا يكفي الإدلاء لها بالملف الطبي، وإنما يتعين سلوك المسطرة القانونية كما أوردها قانون حماية المستهلك بشأنهن ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 335 و60 من ق.م.م وحقوق الدفاع، ذلك أن الملف صدر فيه حكم تمهيدي بإجراء خبرة ومنذ ذلك التاريخ لم يستدع الطاعن ولا دفاعه وبعد أن أودع الخبير تقريره في الملف لم تعمل المحكمة على تبليغه له ولا لدفاعه، كما لم تبلغ قرار التخلي بعد اعتبار الملف جاهزا.
لكن، ومن جهة أولى، وخلافا للنعي فإن دفاع الطاعن حضر جلسة 2019/1/21 وتسلم نسخة من تقرير الخبرة. ومن جهة ثانية، فإن القضية لم ترد للمستشار المقرر بعد الخبرة، مما لم يكن هناك مجال لإصدار الأمر بالتخلي ولا تبليغه والنعي في الوسيلة الأولى خلاف الواقع، وعلى غير أساس في الثانية.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطاعن على القرار بطلان محضر الخبرة المنجزة خلافا للمادة 63 من ق.م.م وما يليه، ذلك أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي، كما لم يتقيد بالمواد المنظمة للخبرة في قانون المسطرة المدنية ومنها بالخصوص الفصل 63 المذكور الذي يوجب استدعاء الأطراف ووكلائهم تحت طائلة البطلان. ولذلك فتقرير الخبير باطل ولا يمكن الاستناد عليه.
لكن، حيث إن ما ورد بالنعى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة، والمستشارين السادة عبد القادر الوزاني مقررا، عبد الرحيم سعد اللّه ، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.