Délai de grâce et protection du consommateur : rejet de la demande formée plus de deux ans après la perte d’emploi (CA. Casablanca 2024)

Réf : 35806

Identification

Réf

35806

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

643

Date de décision

03/04/2024

N° de dossier

2024/1221/347

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée.

En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation imprévue affectant sa capacité de paiement, impose une réaction diligente. La tardiveté de l’action a ainsi privé la demande de son fondement, justifiant le maintien du rejet. Les dépens ont été mis à la charge de l’appelante.

Résumé en arabe

أيدت محكمة الاستئناف الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب الإمهال القضائي، وذلك بعلة أخرى. فقد اعتبرت المحكمة أن مطالبة المستأنِفة بالاستفادة من المهلة القضائية المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون حماية المستهلك، بعد مرور أزيد من سنتين ونصف على واقعة فقدانها للشغل، يجعل الطلب غير مؤسس قانوناً، لإفراغه آلية الإمهال القضائي من الغاية التي شُرعت لها، وهي توفير حماية عاجلة وفورية للمدين الذي تعرض لظروف غير متوقعة أثرت على قدرته على الوفاء بالتزاماته.

Texte intégral

موجز الوقائع
بناء على المقال الذي تقدم به الأستاذ محمد عليوي والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/01/20 يلتمس بمقتضاه استئناف الامر الاستعجالي عدد 15950 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/05 في الملف عدد 2023/1101/6016 والقاضي ب: رفض الطلب وحيث ان الأمر المطعون فيه لا دليل على تبليغه الى الطاعنة بحسب وثائق الملف
وحيث تتلخص وقائع القضية في كون المستأنفة تقدمت بتاريخ 2023/10/27 بمقال استعجالي الرامي الى الحكم لها بالإمهال القضائي لمدة سنتين عم لا بمقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك وأمر شركة (و.) بإمهالها مدة سنتين دون فوائد من تاريخ الامر بالإمهال القضائي مع النفاذ المعجل.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية أصدرت الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف

خلال المرحلة الاستئنافية
جاء في أسباب الاستئناف ان الامر المستأنف جانب الصواب فينا قضى به وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف سيتأكد بأنها ادلت خلال المرحلة الابتدائية بشهادة تثبت توقفها عن العمل وعدم ممارستها لاي عمل يدر عليها دخلا مما يبقى معه طلبها مؤسسا قانونا ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإمهالها لمدة سنتين دون فوائد من تاريخ صدور
الامر مع النفاذ المعجل.
وبناء على الرسالة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبيها بجلسة 2024/03/27 اكدت من خلالها دفوعاتها السابقة وانه تعزيزا لدفوعاتها تدلي بما يثبت عطالتها وتغيير حالتها الاجتماعية بنسخة من افادة باستيلام صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت تقديمها طلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل أصبحت معه عاجزة عن أداء أقساط القرض المتخلذة بذمتها مما تبقى معه محقة في استصدار أمر بإيقاف امر تنفيذ التزاماتها اتجاه المستأنف عليها ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2024/03/27 ، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2024/04/03.

التعليل
في الشكل : حيث ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستانف ، مما يبقى معه الإستئناف قد جاء داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، ومستوفيا لباقي شروطه صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث بنى الطرف الطاعن استئنافه على أساس سوء التعليل لكون شروط الفصل 149 من القانون 31.08 متوفرة في النازلة لثبوت واقعة الفصل و حالة العطالة .

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك فإنه يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية التي ينبغي أن لا تتجاوز سنتين . وحيث يستشف من الفصل أعلاه ان المشرع خص المدين بإمكانية الاستفاذة من الامهال القضائي وربط ذلك بالفصل عن العمل أو الحالة الاجتماعية غير متوقعة ، وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح أن المستانفة أدلت بشهادة التوقف صادرة عن شركة (م.) تفيد توقفها عن ممارسة نشاطها المهني ابتداء من : 2021/04/06 فإنه وبغض النظر عن عدم تبيان أسباب هذا التوقف وطبيعته هل كان رضائيا ام فصلا تعسفيا خاصة انه غير مرفق برسالة فصل ولا باية دعوى تعويض عن الطرد التعسفي ناهيك عن عدم تعزيزها باية وثيقة تثبت العلاقة الشغلية بشكل قطعي امام المنازعة فيها بشكل جدي من طرف المستانف عليها كاوراق الاداء أو شهادة عمل او غيرها فإنها لم تتقدم بطلب الاستفادة من المهلة القضائية الا في : 2023/11/10 أي بعد مرور أزيد من سنتين ونصف على واقعة فقد الشغل حسب ذكرها الأمر الذي يبقى معه طلب ايقاف الاقساط بدون فوائد غير مبرر لافراغه من الغاية التي شرع لها وهي حماية الاجير الذي تعرض للفصل او لحالة اجتماعية غير متوقعة والتي أثرت على التزاماته وجعلته عاجزا عن أداء اقساط الدين التي حل اجلها خلال هذه المدة من الاستفاذة من المهلة فور تحقق شروطها وعلى وجه الاستعجال عملا بمقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك ، مما يكون ما جاء في الاستئناف غير مؤسس قانونا ويتعين رده وما قضى به الامر المستانف مصادفا للصواب – بعلة أخرى – لدا يتعين تأييده

وحيث يتعين إبقاء المصاريف على المستانفة .

لهذه الأسباب:

فإن محكمة الإستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وبتأييد الأمر المستانف وإبقاء المصاريف على رافعه