Réf
35810
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
651
Date de décision
03/04/2024
N° de dossier
2024/1221/442
Type de décision
Arrêt
Mots clés
حماية المستهلك, امهال قضائي, Suspension d'échéances de prêt, Protection du consommateur, Preuve de la relation de travail, Licenciement, Lettre de licenciement, Insuffisance de preuve, Force probante des documents, Droit de la consommation, Délai de grâce judiciaire, Délai de grâce, Contestation de la preuve par l'intimé, Charge de la preuve, Absence de documents corroborants
Base légale
Article(s) : 149 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.
La Cour a rappelé que l’octroi du délai de grâce prévu à l’article 149, permettant la suspension des obligations du débiteur notamment en cas de licenciement, est subordonné à la preuve de cet événement par le demandeur. En l’espèce, la Cour a estimé que l’appelante n’avait pas rapporté la preuve certaine de la relation de travail. Par conséquent, la lettre de licenciement, contestée et non étayée par d’autres pièces (telles que bulletins de paie ou attestation de travail), a été jugée insuffisante pour justifier la demande.
Dès lors, la Cour a estimé la demande de suspension des échéances non justifiée et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant statué dans le même sens.
موجز الوقائع
بناء على المقال الذي تقدم به الأستاذ (ن. ع.) المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/02/14 يلتمس بمقتضاه استئناف الحكم عدد 17476 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/29 في الملف عدد 2023/1101/6505 والقاضي ب عدم قبول الطلب.
وحيث ان الأمر المطعون فيه لا دليل على تبليغه الى الطاعنة بحسب وثائق الملف.
وحيث تتلخص وقائع القضية في كون المستأنفة تقدمت بمقال تعرض فيه انها استفادت من قرض بنكي قيمته 1.650.000 درهم من قبل البنك (ش.) بتاريخ 2011/06/24 الا انها تعرضت للفصل عن العمل أصبحت معه عاجزة عن اجاء القرض ملتمسة إيقاف التزاماتها طيلة مدة الامهال القضائي والمسطرة في سنتين عملا مقتضيات قانون حماية المستهلك.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية أصدرت الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
خلال المرحلة الاستئنافية
جاء في أسباب الاستئناف ان الامر المستأنف جانب الصواب لما قضى باعتبار رسالة الفصل التي ادلت بها المستأنفة لا تحمل رأسية ولا الجهة مصدرتها ولا تاريخ بداية العمل وطبيعة العقد ان كان محدد المدة او غير محدد المدة فضلا على عدم الأداء بما يفيد التسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي في حين انه بالرجوع الى رسالة الفصل سيتبين انها تحمل رأسية الشركة ومقرها الاجتماعي وتعريفها الضريبي وكذا رقم التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي مما تبقى معه الوثيقة صحيحة ، فضلا على ان المشرع لن يشترط شكلية معينة لرسالة الفصل بل الأكثر من ذلك اعتبر ان عدم احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل بغض النظر عن ارتكاب الخطأ الجسيم من عدمه يعتبر فصلا تعسفيا وانها ادلت بما يثبت فصلها عن العمل مما تبقى معه محقة في المطالب بالإمهال القضائي عملا بمقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك 31.08 وان الطعن في شهادة الفصل خوله المشرع للمستأنفة بصفتها المعنية بالأمر ولا يحق للمستأنف عليها للطعن في الوثيقة الا بالزور ملتمسة الغاء الامر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإيقاف الأقساط لمدة سنتين مع إيقاف الفوائد القانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبيها بجلسة 2024/03/20 جاء فيها ان ما اثارته المستأنفة مردود عليه وان رسالة الفصل لا تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها قانون وبخاصة اسم موقعها وصفته في الشركة خاصة وأنها لم تدل بما يثبت انه كانت لها علاقة شغل مع الشركة مصدرة الوثيقة وان تمسكها بعدم الزامها بالمطالب بالتعويضات عن الفصل ولئن كان الأمر يخصها الى انه يفيد انتفاء العلاقة الشغلية وبالتبعية واقعة الفصل المتمسك بها من كرف المستأنفة ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2024/03/27 ، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2024/04/03
التعليل
في الشكل : حيث إنه ليس هناك ما يفيد تبليغ الأمر المستانف للطرف الطاعن ، مما يبقى معه الإستئناف قد جاء داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، ومستوفيا لباقي شروطه صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع : حيث تعيب الطاعنة على الأمر المطعون فيه سوء تطبيق مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك ملتمسة الغاء الأمر المستانف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي والاستئنافي.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك فإنه يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة ويمكن أن يقرر في الأمر على ان المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية التي ينبغي أن لا تتجاوز سنتين.
وحيث يستشف من الفصل أعلاه ان المشرع خص المدين بإمكانية الاستفاذة من الامهال القضائي وربط ذلك بالفصل عن العمل أو الحالة الاجتماعية غير متوقعة ، وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح أن المستانفة لم تثبت العلاقة الشغلية بصفة قطعية خاصة امام المنازعة الجدية فيها من قبل المستانف عليها وان رسالة الفصل المتمسك بها والمطعون في صحتها لم تعززها باية وثيقة كورقة اجر او شهادة عمل سابقة لتبرير طلبها ، الأمر الذي يبقى معه طلب ايقاف الاقساط بدون فوائد غير مبرر وهو ما قضى به الأمر المستانف وكان على صواب لدا يتعين تعين تأييده وما ب الوسيلة غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث يتعين إبقاء المصاريف على المستانفة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : برده وبتأييد الأمر المستانف وإبقاء المصاريف على رافعه