Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66516

Identification

Réf

66516

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7135

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné.

Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur.

Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/12/2025تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 24/09/2025 تحت عدد 4200 ملف عدد 3680/8104/2025 و القاضي برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالامر المستانف مما يكون معه الاستناف جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-6-2025 ورسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 2025/07/23، تعرض فيه والذي تعرض أنه حسب عقد القرض يتضمن شراء ناقلة طبقا لظهير 17 يوليوز 1936 المتمم بظهير 6 يوليوز 1953 قبلت الشركة العارضة بموجبه قرض المدعى عليه قصد شراء الناقلة من نوع LAND ROVER المسجلة بالمغرب تحت عدد WW279008 وأن هذا القرض يثبته عقد القرض وكشف الحساب وأن الأقساط التي حل أجلها لم تؤد رغم حلول أجلها، و أن ظهير 17/07/1936 في فصله الثامن وكذا شروط العقد الرابط بينها والمدعى عليها يبيحان لها استرجاع الناقلة الممول شراؤها بالقرض وبيعها بالمزاد العلني، وأن عقد القرض ينص في الفصل 10 منه على أنه في حالة عدم أداء ثلاثة استحقاقات متتالية؛ فإن الشركة لها إمكانية المطالبة بأداء مجموع القرض حتى الذي يكون منه غير حال الأجل. وانتهت في مقالها بالتماس معاينة فسخ العقدة مع الأمر بإرجاع السيارة من نوع LAND ROVER المسجلة بالمغرب

تحت عدد WW279008 وتسليمها لها أينما كانت وبأي يد وجدت وبواسطة قسم التنفيذ القضائي، والأمر ببيع الناقلة المذكورة بواسطة المزاد العلني إجبارا ودون أية حاجة إلى إجراء تقويمها على يد خبير، والأمر بالنفاذ المعجل للأمر الذي سيصدر على المسودة وقبل التسجيل، و تحميل المدعى عليها الصائر.

و أرفقت مقالها بالآتي: نسخة من كشف الحساب، صورة من التصريح بالشروع في استخدام المركبة مؤقنا، اصل عقد البيع بالسلف رقم 798737 ، نسخة من رسالة التسوية الودية مع محضر تبليغها.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2025/07/23، بخصوص الإنذار : أنه بمراجعة مضمون الإنذار و ما ورد بالمقال وكشف الحساب يتبين بأن الإنذار لا يتضمن نوع أو بيانات المنقولات موضوع الدين وعلاقتها بكشف الحساب المدلى به فإن حالة التماطل غير ثابتة وأن الطلب غير مقبول، ومن حيث المنازعة بالأداء: أسس العلمية على التماطل وعدم الأداء، وأن الطلب اعتمد على كشف حساب لا تتوفر فيه الشروط و البيانات المطلوبة طبقا لدوريات بنك المغرب وغير مرفق بجدول اهتلاك الدين و أنها في وضعية نظامية من حيث أداء أقساط السيارة موضوع الطلب كما هو ثابت من خلال الكمبيالات المرفقة وأنه في غياب الأدلاء بجدول اهتلاك الدين الذي يوضح الأداءات والمتأخرات فإن الدين منازع فيه بشكل جدي يجعل الطلب غير مؤسس ويستدعي الأمر إجراء خبرة حسابية للتثبت من المديونية مما يجعل الطلب حليفه الرفض ملتمسة من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب و من حيث الموضوع التصريح برفضه ، و ارفقته بنسخ من كشوف الحساب و الكمبيالات .

و ارفقت جوابها بالآتي: نسخ من كشوف الحساب و الكمبيالات .

و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بجلسة 2025/09/10 و رسالة الإدلاء بنموذج ج بجلسة 2025/09/17 المدعى عليها التي تحاول مغالطة المحكمة بوثائق وكشوفات حسابية لا تتعلق بها وإنما تتعلق بشركة (S. C.) وهو الأمر الوارد باستقراء تلك الكشوفات الحسابية لتقف المحكمة على حقيقة تقاضي المدعى عليها بسوء نية. و من أجل الوقوف على حقيقية تقاضي المدعى عليها بسوء نية لابد من استقراء النموذج "ج" لكل من شركة (S. C.) وشركة (SO. C.) للوقوف على حقيقة كون ممثلهما القانوني الوحيد هو السيد يوسف (ب.) وأن لكل منهما مقرها الاجتماعي الخاص به والمختلف عن الآخر وان شركة (S. C.) تم الشروع في استغلالها بتاريخ 27/05/2014 بينما شركة (SO. C.) تم الشروع في استغلالها بتاريخ 18/08/2009 . و أن دينها هو دين ثابت انطلاقاً من عقد القرض وجدول استخماد القرض وكشف الحساب المفصل والذي يتضمن بشكل دقيق المبالغ الغير المؤداة من طرف المدعى عليها وما بقي عالقاً بذمته. و أن كشف الحساب المفصل المدلى به يبين الأقساط المستحقة التي توقفت المدعى عليها عن أداء قيمتها وعدم احترامها لجدولة القرض المنصوص عليها بجدول استحقاقات القرض ملتمسة رد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي .

و أرفقت تعقيبها بنموذج لشركة (S. C.) .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه خلافا لمنحى الحكم المطعون فيه أنها نازعت وبشدة في الكمبيالات المدلى بها من قبل المستأنف عليها وطعنت فيها بمقبول من خلال تمسكها بعدم جدواها و بأنها صادرة عن شركة (S. C.) وتكون هذه الأخيرة سبق لها أن تمسكت أمام نفس المحكمة في عدة ملفات مختلفة معروضة على القضاء من الطرفين بالوثائق المدلى بها في إطار الملف موضوع النزاع كما تمسكت بخضوعها لمسطرة الإنقاذ بتاريخ 2024/12/13 للقول بانتفاء المديونية كما تمسكت العارضة من خلال نفس المذكرة التعقيبية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 10/09/2025 بكون المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها مثبتة بعقد قرض وجدول استخماذ و كشف حسابي مفصل يتضمن بشكل دقيق جميع العمليات الواردة والصادرة وجميع الشروط والمقومات اللازمة لصحته ولعلها دفوع وجيهة لها أثر على وجه الفصل في النزاع ما كان يجدر بالمحكمة المصدرة للحكم المستأنف تجاهلها أو عدم الرد عليها وفق النهج غير السليم الذي نحته بمقتضى حكمها المطعون فيه بأن العارضة لم تنازع في الأداءات المدلى بها من طرف المستأنف عليها وأن عدم جواب محكمة البداية على دفوعها يجعل الحكم المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة الانعدام بالاضافة الى انه خرق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من ق.ل.ع ذلك ان محكمة البداية لم تطلب من العارضة الادلاء بكشف حسابي محين وانما عمدت من تلقاء نفسها الى استبعاد كشف العارضة الحسابي بالرغم من حجيته وقوته الثبوتية وعجز المستانف عليها عن الادلاء بما يخالفه وهو ما يجعل حكمها مشوبا بخرق الفصل المذكور اعلاه وان العارضة ادلت رفقة مقالها الافتتاحي بعقد القرض وجدول استخماذ القرض وكشف الحساب المفصل الذي يوضح ماهية الاقساط المؤداة من طرف المستأنف عليها والأقساط غير المؤداة منها بتاريخ حلولها في آجال استحقاقها والاقساط المتبقية وما بقي عالقا بذمتها من دين بخصوص الناقلة موضوع النزاع وهو كشف نظامي ومحين يحتسب كافة الاداءات التي تمت من طرف المستانف عليها تبعا لعقد القرض محل النزاع وأن الحكم المستأنف تماشى مع المستانف عليها التي ابرمت عدة عقود قرض بمعية العارضة وغالطت المحكمة بشأنها بالرغم من أن كل قرض له وضعيته وأقساطه وما تم اداؤه وما لم يتم تبعا لكل كشف حساب مفصل خاص بكل قرض ومن جهة أخرى أن دين العارضة العالق بذمة المستأنف عليها لا يمكن استنتاجه او افتراضه من صور كمبيالات بل لابد من ثبوتها ثبوتا قطعيا وهو الامر المنتفي في النازلة لكون المستانف عليها لم تثبت اداء الدين موضوع تعاقدها مع العارضة رغم توصلها بالانذار المبعوث لها ورغم حجية الكشف الحساب المدلى به وبذلك فما كان على محكمة الأمر المستأنف استخلاص واقعة الاداء من صور الكمبيالات التي نازعت فيها العارضة بشدة خلال المرحلة الابتدائية علما بأن عدد تلك الكمبيالات هو 3 فقط وليس 6 كما زعمت المستأنف عليها التي اثبتت سوء نيتها في التقاضي من خلال الادلاء بصور مكررة لنفس الكمبيالات وأن دفوع العارضة المذكورة اعلاه لم يتم اخذها بعين الاعتبار من قبل محكمة البداية اذ انها لم تجب عنها بمقبول ولم تناقشها او ترد عليها وان توقف المستأنف عليها عن اداء الاقساط الشهرية المترتبة عن تعاقدها مع العارضة يخول لهذه الاخيرة طلب فسخ العقد الرابط بينهما وأن الامر المستأنف ساير المستأنف عليها في نزاعمها الباطلة لانها أدت مبالغ تفوق مبلغ الاقساط الحالة بدون الوقوف على الكشف الحساب المستدل به وان مناط دعوى الحال ترمي الى معاينة فسخ العقد الرابط بين العارضة والمستانف عليها مع الامر باسترجاع الناقلة نتيجة عدم أداء المستأنف للاقساط الشهرية المستحقة للعارضة وانها ارفقت مقال دعواها الافتتاحي بكشف حساب مفصل يثبت مبلغ الدين المستحق الا ان المحكمة الابتدائية لم تلتفت الى ذلك دون ان تعلل حكمها تعليلا قانونيا سليما في الوقت الذي ادلت فيه العارضة بجميع الحجج المدعمة والمزكية لمطالبها الافتتاحي الا ان محكمة البداية تجاهلتها وافرغتها من قوتها الثبوتية خصوصا العقد الرابط بين الطرفين الذي يعبر عما انصرفت اليه ارادتهما والذي يحتوى على مجموعة بنود يتوجب على المستأنف عليها احترامها علما بان العارضة بدورها احترمت جميع بنود الاتفاق وانه مادامت المستأنف عليها موقعة على ذلك العقد برضاها ولم تنازع فيه محتواه خلال سريان المسطرة فانها ملزمة بتنفيذ تعهداته المضمنة به وان المحكمة الابتدائية كجهة قضائية معروض عليها النزاع الحالي لا صفة لها في تفسير تصرفات الاطراف واتفاقاتهم لان النزاع مؤكر بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يعتبر دستور عاقديه فالاحكام يجب ان تبنى على الدقة لا على مجرد احتمالات وفرضيات اضرت بالعارضة ضررا كبيرا بالنظر لحجم دينها العالق بذمة المستانف عليها ولحرمانها من استرداد ناقلتها التي تخلفت المستانف عليها عن اداء اقساطها الشهرية وهو ما يخول للعارضة استرجاعها وانه حسب ظهير 17 يوليوز 1936 ان ملكية الناقلة محل النزاع تبقى للعارضة وانه في حالة الاخلال بالالتزامات العقدية من طرف المقترض وعدم اداء الاقساط في آجالها المستحقة ان تطالب باسترجاع الناقلة محل النزاع لاستجماعها لعناصر الملكية بين يديها وانه امام عدم ادلاء المستأنف عليها بما يفيد انقاء الدين العالق بذمتها والمضمن بالانذار المبعوث اليها من قبل العارضة فانه لا يمكن الحكم برفض طلب العارضة القائم على اسس قانونية سليمة والمدعم بحجج دامغة لها حجيتها في ميدان الاثبات فضلا عن أن محكمة الامر المستأنف افرغت الفصلين 230 و 461 من ق.ل.ع من كامل حجيتهما حينما اعتبرت بأن العارضة لم تنازع في الاداءات المدلى بها من طرف المستأنف عليها بحيث ان المحكمة هنا وضعت نفسها حكما وخصما في نفس الوقت واعتبرت بان ذمة المستانف عليها فارغة والحال انها لم توافق ولم تبد اية موافقة على الكمبيالات المدلى بها من قبل المستأنف عليها وهو ما كان حريا بالمحكمة الابتدائية التحري واتخاذ جميع اجراءات التحقيق بشأنه حتى يكون حكمها في محله بالاضافة الى ان ما نحاه الامر المستأنف من اتجاه غير سليم لا يتناسب وما ينص عليه الفصل 260 من ق.ل.ع وبالرجوع الى العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها فانه ينص على ان عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وبعد توجيه انذار لها يخول للعارضة طلب فسخ العقد أي ان العقد تضمن شرطا فاسخا صريحا يقضي باعتبار العقد مفسوخا اذا لم تنفذ المستانف عليها ما تقيد به وان واقعة عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها اصبحت ثابتة بعد ان وجهت لها العارضة انذارا بقي بدون جدوى وهو ما يجعل العقد الرابط بينهما مفسوخا اعمالا للشرط الفاسخ تطبيقا لمقتضيات الفصل 260 من ق.ل.ع لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة الأمر المستأنف، نسخة من كشف حساب، نسخة من مذكرة تعقيبية.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/12/2025 حضر دفاع المستانفة و التمس اجلا للسهر على التبليغ المستانف عليها التي تخلفت رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.

محكمة الإستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من ثبوت التماطل في الأداء وسقوط الأجل فإنه بالرجوع إلى الإنذار المدلى به والمبلغ للمستأنف عليها بواسطة مستخدمة في 27-2-2025 يتبين أنه تضمن المطالبة بمبلغ مديونية اجمالي دون تفصيل، ولم يحدد الأقساط المعنية بالأداء ولا المدة الزمنية المرتبطة بكل قسط و لا تاريخ حلول أجلها و لا مراجع العقد الرابط بين الطرفين و لا تحديد الناقلة المعنية بموضوع الانذار ، مما يحول دون التأكد من تحقق عنصر التأخير أو التماطل في الأداء، إذ أن مجرد المطالبة بمبلغ كلي لا يكفي لإثبات الإخلال بالتزام دوري متجدد كالتزام أداء الأقساط الشهرية.

وحيث إن إثبات التماطل في الأداء يقتضي تحديد الأقساط غير المؤداة بدقة، مع بيان تواريخ استحقاقها، وإجراء مقارنة واضحة بينها وبين الأداءات المدلى بها من الطرف المقابل، حتى يتأتى للمحكمة الوقوف على ما إذا كان الأداء قد تم داخل الأجل التعاقدي أم خارجه، وهو ما لم تقم به الطاعنة، مما يجعل ادعاءها بسقوط الأجل سابقا لأوانه وغير مؤسس على معطيات دقيقة سيما وان محاولة الإشارة الى تواريخ الأقساط في المقال الاستئنافي ليس من شانه اصلاح الإنذار المبني عليه واقعة التماطل في الأداء

وحيث إنه لا يكفي التمسك بعدم الأداء بصفة عامة للقول بسقوط الأجل، ما لم يثبت أن المدين تخلف فعلياً عن أداء قسط معين في تاريخ استحقاقه، وأن هذا التخلف يشكل إخلالاً جوهرياً بالعقد، خاصة وأن عبء إثبات التماطل يبقى ملقى على عاتق من يتمسك به.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الأداء يتم عن طريق الاقتطاع البنكي، فإنها لم تثبت أنها باشرت فعليا تفعيل أمر الاقتطاع من الحساب البنكي للمقترضة وفق ما ينص عليه العقد، كما لم تثبت أن هذا الحساب لم يكن يتوفر على الرصيد الكافي في تواريخ الاستحقاق، مما يجعل هذا الدفع بدوره مجرد ادعاء غير مؤيد بحجة.

وحيث يترتب على ذلك أن المحكمة لا يمكنها الجزم بثبوت التماطل أو سقوط الأجل أو إخلال المقترضة بالتزاماتها التعاقدية، في غياب بيان ما ذكر أعلاه الأمر الذي يجعل الطلب الرامي إلى استرجاع الناقلة وبيعها غير قائم على أساس قانوني سليم.

وحيث انه ترتيبا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه