Réf
66524
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7154
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6608
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à crédit de véhicule, Restitution du véhicule, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Paiement tardif, Force probante, Etablissement de crédit, Défaut de paiement, Crédit à la consommation, Contestation de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalités de calcul.
La cour écarte ce moyen en retenant que le relevé de compte était suffisamment détaillé quant aux échéances impayées, aux intérêts de retard et au capital restant dû Elle rappelle surtout que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte émis par ces derniers font foi dans les litiges les opposant à leurs clients.
La cour écarte également les preuves de paiement produites par le débiteur, relevant que certains versements étaient antérieurs à la période litigieuse et que d'autres étaient postérieurs à la constatation judiciaire du défaut de paiement et à la résolution du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ز.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2025يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2285 بتاريخ 03/07/2017 في الملف عدد 1996/8104/2017 و القاضي في منطوقه :نعاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ونأمر باسترجاع ناقلة من نوع RENAULT CLIO المسجلةWW621136 وبيعها بالمزادالعلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعى عليه وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.
في الشكل:
حيث ان المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 17-9-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 01-10-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/06/2017يعرض فيه أنها مولت للمدعى عليها شراء ناقلة من نوع RENAULT CLIO المسجلة تحت عددWW621136 في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرتها بأداء ما بذمتها بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة مع النفاذ المعجل أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخيروالصائر .
وأرفقت مقالها ب : أصل عقد بيع سيارة بالسلف- كشف حساب - أصل رسالة الانذار مع بعثية البريد
المضمون و الاشعار بالاستلام .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها و الذي يثبت المديونية أنه بمقتضى عقد شراء ناقلة من نوع renaultclio المسجلة تحت عدد ww621136 مولت المستأنف عليها شركة (س.) العارض شراء الناقلة المذكورة وأن العارض ومنذ إبرامه عقد شراء الناقلة لم يتوقف عن أداء الأقساط الحالة الأجل ولم تنذره المستأنف عليها بأي إنذار قصد أداء ما بذمته وأن العارض لم يتوصل بأي رسالة إنذار صادرة عن المستأنف عليها قصد أداء الأقساط الغير المؤذاة ، ولا يوجد في الملف ما يفيد توصل العارض برسالة إنذار المستأنف عليها أدلت لإثبات المديونية بكشف حساب وأنه بالرجوع إلى الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها يتضح بأنه يحمل مبالغ غير دقيقة وتشوبها مجموعة من الخروقات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون المالي في إثبات الدين المزعوم ، ولا يرقى إلى وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة التي تشترط لاعتبار كشف الحساب وسيلة إثبات أن يكون وفق الشروط المحددة في المادة 116 من القانون البنكي وأن هذه الشروط هي التي تم تفضيلها بتدقيق في دورية والي بنك المغرب التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 1998 كما أن العارض يطعن في الكشف الحسابي المدلى به على اعتبار أنه لا يتضمن البيانات المتعلقة بالمبالغ التي تم أدائها من طرف العارض وكذا كيفية احتساب المستأنف عليها للفوائد ، فضلا عن مجموعة من الخروقات القانونية التنظيمية المتعلقة بالقانون المالي كما أن المحكمة لا يمكن الاعتماد على الكشف الحسابي كحجة في الإثبات لعدم نظاميته ومخالفته شروط الفصل 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مؤسسات الائتمان ومراقبتها وهكذا سوف تلاحظ المحكمة بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى انه لا يشير إلى نسبة الفائدة ولا كيفية احتسابها ، كما تنص على ذلك بصيغة الوجوب المادة 496 من مدونة التجارة ولا يخفى على المحكمة أيضا أن الفصل 2 من دورية بنك المغرب المؤرخة في 1998/05/03 تستوجب كلما تعلق الأمر بقرض أن يتم الإشارة بكشف الحساب إلى نسبة الفائدة وحيث لهذا ، فان الحجج المدلى بها من الطرف المستأنف عليها في إثبات الدين المزعوم لا ترقى إلى وسائل الإثبات المنصوص في المادة 492 من مدونة التجارة التي تشترط لاعتبار كشف الحساب وسيلة إثبات إن يكون وفق الشروط المحددة في المادة 116 من القانون البنكي الأمر الذي يتعين معه إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة وحول أداء العارض لأقساط الدين المطالب به فإن العارض أدى جميع الأقساط الحالة الأجل ، ولم يعد مدينا للمستأنف عليها بأية أقساط شهرية كما يتضح من خلال الوثائق التالية :
- بتاريخ 2015/10/12 توصلت شركة (س.) بمبلغ قدره 34.830,63 درهم حسب الثابت من الوصل عدد : 8974973 .
- بتاريخ 2015/11/13 توصلت شركة (س.) مبلغ قدره 193,08 درهم حسب الثابت من الوصل عدد 9054262 .
- بتاريخ 2015/11/11 توصلت شركة (س.) بمبلغ قدره 9108,34 درهم حسب الثابت من توصيلة دفع النقود
- بتاريخ 2018/08/09 توصلت شركة (س.) بمبلغ قدره 100.00,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على البنك الشعبي تحت عدد : 3853538 .
- بتاريخ 2018/8/9 توصلت شركة (س.) بمبلغ قدره 15.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن البنك الشعبي تحت عدد : 3853539 .
- طلب مؤرخ في 2024/11/24 موجه إلى شركة (س.) يطالب فيه العارض برفع اليد عن السيارة لوقوع الأداء الكلي .
- بيان بالأداء historique des règlement prêt Auto وضعية الملف situation dossier مؤرخ في 2018/08/09
و أنه تجدر الإشارة فقط ، وكما سوف يتبين للمحكمة أن مجموع الأقساط الشهرية التي يتعين على العارض أدائها هي 13 شهرا تبتدئ من 2016/12/31 إلى غاية 2018/10/31 وأن العارض أدى آخر قسط شهريبتاريخ 2018/08/09 بواسطة شيك مسحوب عن البنك الشعبي تحت عدد 3853538 ، وبعت برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل الى المستأنف عليها شركة (س.) يطلب منها رفع اليد demande de main leve لوقوع الأداء حسب الثابت من طلب برفع اليد المؤرخ في 2024/11/24 صورة لطلب رفع اليد demande de main leve مؤرخ في 2024/11/24 مع ايصال بريدي ويتضح من خلال الوثائق المدلى بها أن العارض لم يعد مدينا للمستأنف عليها بأية مبالغ لوقوع الأداء والأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا القول والحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الإشهاد للعارض أنه يطعن أنه يطعن في الكشف الحسابي وفي المبالغ المدرجة بها سواء ما تعلق بأصل الدين والفوائد وان العارض يلتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل التأكد من مبلغ الدين المطالب به وكذا الفوائد وكيفية احتسابها ، وكذا المبالغ التي ثم أدائها من طرف العارض تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية للامر مع طي التبليغ وأصول صور من نسخة لوصلاتو صورة لشيك واصل طلب و صورة لبيان بالأداء وثيقة أصلية لوضعية .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/12/2025 تخلفت عنها المستانف عليها رغم الاستدعاء،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة31/12/2025 .
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان كشف الحساب مخالف للمادة 492 من مدونة التجارة التي تشترط لاعتبار كشف الحساب وسيلة إثبات أن يكون وفق الشروط المحددة في المادة 116 من القانون البنكي ، كما أنه لا يتضمن البيانات المتعلقة بالمبالغ التي تم اداؤها وكذا كيفية احتساب المستأنف عليها للفوائد ، فضلا عن مجموعة من الخروقات القانونية لمخالفته شروط الفصل 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مؤسسات الائتمان ومراقبتها و لا يشير إلى نسبة الفائدة ولا كيفية احتسابها ، كما تنص على ذلك بصيغة الوجوب المادة 496 من مدونة التجارةكما أن مقتضيات الفصل 2 من دورية بنك المغرب المؤرخة في 1998/05/03 تستوجب كلما تعلق الأمر بقرض أن يتم الإشارة بكشف الحساب إلى نسبة الفائدة ،فانه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن كشف الحساب المدلى به والمعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى، جاء مفصلا بشكل دقيق بخصوص مبلغ المديونية من حيث عدد الأقساط المؤداة و الغير مؤداة مع تفصيل الأقساط المطالب بها و الممتدة من 31/12/20216 الى 31/03/2017، و أشار الى فوائد التأخير و الراسمال المتبقى ،و تضمن جميع المعلومات المتعلقة بالأطراف وتواريخ الاستحقاقات كما أن المستأنف عليها هي مؤسسة ائتمان وبذلك فإن كشوف الحساب الصادرة عنها تعتبر حجة يوثق بها في المنازعات التي تجمعها بزبنائها طبقا لمقتضيات المادة 156من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان رقم 12.103 وبالتالي فالدفع يبقى بدون سند قانوني ويتوجب رده.
حيث انه بخصوص الوصولات المحتج بها لاثبات أداء الأقساط الحالة الاجل فان بعضها يتعلق بسنة 2015 وهي غير مطالب بها ، في حين أن صورتي الشيكين تفيد انهما مؤرخان في سنة 2018 و هو تاريخ لاحق لصدور الامر المستانف أي بعد تحقق واقعة التماطل وفسخ العقد بقوة القانون المنصوص عليها في العقد ، في حين ان باقي الوثائق الأخرى المدلى بها لا تفيد انه تم أداء الأقساط المطالب بها داخل الاجال المتفق عليها.
و حيث انه بناء عليه يتعين التصريح برد كافة الأسباب المثارة و تأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .