Communication de relevés bancaires : La demande des héritiers est subordonnée à la preuve certaine de l’existence du compte bancaire du défunt (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66512

Identification

Réf

66512

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7134

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6378

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte bancaire dans le cadre d'une demande de communication de relevés formée par les héritiers du titulaire prétendu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'ouverture dudit compte.

En appel, les héritiers soutenaient que la production d'une copie de carte bancaire au nom du défunt suffisait à établir l'existence du compte et à justifier leur droit à l'information. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que la carte bancaire produite, bien que portant le nom du défunt, ne correspondait pas au numéro de compte visé dans la demande.

La cour rappelle que les décisions de justice doivent être fondées sur la certitude et non sur la simple conjecture. Dès lors, en l'absence de preuve certaine et non équivoque de la relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire, la demande de communication de pièces ne pouvait prospérer.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/12/2025 يستأنف بمقتضاه الامر عدد 6684 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2025 في الملف رقم 6448/8101/2025 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعيه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الطرف المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/10/2025 يعرض فيه انه مورثهم السيد نور الدين (و.) تعرض لحادثة سير بتاريخ 05/07/2025 نتجت عنها وفاته بتاريخ 09/07/2025 وانه كان لهذا الاخير حساب بنكي مفتوح لدى المؤسسة البنكية CIH BANK تحت رقم [رقم الحساب] وكالة مديونة بدرب السلطان وانه في إطار سلوك مسطرة قضائية للمطالبة بالتعويض عن حادثة السير التي تعرض لها مورثهم فقد طالبوا المؤسسة البنكية المفتوح لديها الحساب البنكي من أجل تمكينهم من الكشوف البنكية عن سنوات 2024 و 2025 لتحديد الرأسمال السنوي المعتمد لتقدير التعويض المستحق قانونا معززا بالوثائق المثبتة لصفتهم الا ان المؤسسة البنكية لم تعر الامر اية اهمية على الرغم من توصلها بالطلب لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بتمكينهم من الكشوف البنكية عن سنتي 2024 و 2025 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وعزز المقال بالوثائق التالية: شهادة وفاة، رسم اراثة، توكيل خاص، رسالة.

و بتاريخ 29-10-2025 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف .

حيث يتمسك الطرف الطاعن بأن الامر المستأنف جاء معللا تعليلا فاسدا ذلك ان العارضين قد ادلوا بما كان يتوفر لديهم من معلومات حول الحساب البنكي بالاشارة الى الوكالة المفتوحة لديها الحساب البنكي ورقم التعريف البنكي RIB وان اي معلومة اخرى يستحال عليهم التوفر عليها باعتبار ان الوثائق المتعلقة بالحساب البنكي لا يمكن توفرها الا من لدن صاحب الحساب مورثهم قيد حياته وان العارضين اكتسبوا بعد وفاة مورثهم الاحقية في المطالبة بمعلومات حول الحساب البنكي لممارسة حقوقهم المشروعة واعتبارا لما ركن اليه الامر الاستعجالي فان العارضين يستدلون بصورة لبطاقة الائتمان البنكية عن الحساب المذكور لذلك يلتمس العارضين الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد على المستانف ضدها CIH BANK بتمكينهم من الكشوف البنكية عن سنتي 2024 و 2025 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتحميلها الصائر.

وارفق المقال بنسخة أمر وصورة لبطاقة الائتمان البنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/12/2025 جاء فيها ان الحكم المطعون فيه ذهب وعن صواب الى عدم قبول الطلب لعدم اثبات توفر مورث المستأنفين على حساب بنكي مفتوح لدى البنك العارض وبالتالي يبقى على الطرف المستانف عبئ اثبات توفر مورثهم على حساب بالبنك المذكور وان الادلاء بصورة لبطاقة ائتمان بنكي لا تقوم مقام اتفاقية فتح الحساب المبرم بين الطرفين عند وجودها الامر الذي يتمسك معه البنك العارض برد الاستئناف وتاييد الامر المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 30/12/2025 حضر دفاع المستانف و تسلم نسخة من جواب دفاع المستانف عليه و اسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.

حيث ينعى الطاعنون الامر المستانف بفساد التعليل لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم اثبات توفر مورثهم على حساب بنكي مفتوح لدى البنك المستانف عليه .

و حيث لئن استدل الطاعنون امام هذه المحكمة اعتبارا للاثر الناشر للاستناف بصورة لبطاقة الائتمان البنكية لاثبات دعواهم فان ما تم الاستدلال به يبقى أيضا غير كاف للقول بان مورثهم كان يتوفر قيد حياته على حساب بنكي مفتوح لدى المستانف عليه تحت رقم [رقم الحساب] بوكالة مديونة درب السلطان ، لا سيما و ان البطاقة المستدل بها لا تحمل نفس ارقام الحساب المدعى بفتحه و لو كانت تحمل نفس اسم مورثهم .

و حيث ان الاحكام تبنى على القطع و اليقين لا على الشك و التخمين الذي يمنع من الحكم ، مما يكون معه ما انتهى اليه الامر المستانف جاء مصادفا للصواب و يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه