Réf
66537
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6993
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2024/8222/6158
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien loué, Résiliation de contrat, Réformation du jugement, Non-restitution, Expertise judiciaire, Déduction de la valeur du bien, Crédit-bail, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une créance née de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déduction de la valeur des biens loués. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en imputant sur la créance la valeur des équipements, au motif qu'il appartenait au bailleur d'exécuter les ordonnances de restitution en sa possession.
La question posée en appel était de savoir si la valeur d'un bien peut être déduite de la créance du bailleur en l'absence de sa restitution effective. La cour retient que la valeur des équipements ne peut être déduite de la créance qu'à la condition que leur restitution soit matériellement établie.
S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que le bailleur n'a pu obtenir la restitution des biens, faute de les avoir localisés. Elle en déduit que le premier juge a inversé la charge de la preuve en imputant au créancier l'échec des mesures de recouvrement des actifs.
La cour confirme par ailleurs la condamnation solidaire de la caution, dont l'engagement s'avère suffisant pour couvrir l'intégralité de la créance recalculée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus de ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف ا لمفصلة أعلاه.
حيث خلصت المحكمة المطعون في حكمها إلى عدم أحقية الطاعنة في المبالغ المتعلقة بالأقساط اللاحقة بعد الفسخ كما ردت ملتمسها المتعلق بكونها لم تسترجع بعد الناقلات موضوع العقود من يد المستأنف عليها بعلة أنها أنها تتوفر على أمر بالفسخ والاسترجاع وأنه يكون لها حق تنفيذه وفق المساطر القانونية الواجبة واعتمدت على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الكريم (ا.) الذي حدد قيمة المعدات المؤجرة في مبلغ 6864741,68 وخصمها من قيمة المبالغ المستحقة والحال أن محكمة البداية لم تتأكد بأي مقبول من أن الطاعنة فعلا استرجعت الاليات أو أن هذه الاليات لا زالت مستغلة من طرف المستأنف عليها فكان استنتاجها مخالفا لما تم الاتفاق عليه ولما استقر عليه القضاء في أعلى درجاته:
ورد في قرار لمحكمة النقض:
((حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به من 172504,55 درهم على 177934,95 درهم معللة ذلك بأن "السيارة موضوع العقد لم يتم بيعها بالمزاد العلني وأن الخبيرة وإن حددت قيمتها في مبلغ (190000 درهم) فإنها لم تخصم هذا المبلغ من مجموع الدين المستحق، وطالما أن المستأنفة لم تطعن في الخبرة المنجزة من طرف محكمة الدرجة الأولى بمقبول ولم تدل بما يثبت أنه تعذر عليها استرجاع الناقلات موضوع العقد المذكور، فإن مجموع الدين المستحق بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري عدد 90141710 يصبح هو 248869,84 – (190000 درهم) = 58.869,84 درهم ويصبح مجموع الدين المستحق عن العقدين معا هو 119.065,11 + 58.869,84 درهم = 177934,98 درهم دون أن تراعي القيمة السوقية للسيارة موضوع العقد الثاني التي حددتها الخبرة المنجزة في القضية في مبلغ (190000 درهم) لا يمكن خصمها من مجموع مبلغ المديونية التي حددتها في مبلغ 367934,95 درهم إلا إذا ثبت أن السيارة المذكورة تم استرجاعها وهو الأمر غير المتحقق في النازلة الماثلة، وعليه فالمحكمة المطعون فيه قرارها التي على الرغم من ذلك سارت على نحو ما أوردته في تعليلاتها معتبرة أن الطالبة هي الملزمة بإثبات تعذر استرجاعها السيارة المتحدث عنها فإنها تكون قد بنت قرارها على غير أساس وقلبت عبء الإثبات مما يتعين معه التصريح بنقضه)). قرار عدد 141/3 المؤرخ في 25/02/2025 ملف تجاري عدد 9490/3/3/2024 غير منشور.
وحيث للعلة المذكورة ارتأت المحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد (أ.) الذي حددت مهمته في الاطلاع على العقود الرابطة بين الطرفين وعلى الدفاتر التجارية المحاسبية للمستانفة والتحقق من مسكها بشكل مضبوط والاطلاع على كشوفات الحساب وكافة الوثائق المتوفرة لدى المستأنف عليها وكفيلها ومعاينة المنقولات موضوع عقد الائتمان والتأكد مما إذا تم استرجاعها فعليا من طرف المستأنفة وفي حالة خلاف ذلك بيان ما إذا كانت المستأنف عليها لا زالت تستعمل الآليات المذكورة وفي حالة تواجد هذه المنقولات سواء بحيازة الطاعنة أو تحت إشراف المستأنف عليها بيان قيمتها الحالية بالسوق التجاري على ضوء الوثائق المدلى بها مع تحديد تلك الآليات على وجه الدقة وبيان ما تم أداؤه من طرف المستأنف عليها وتبعا لذلك تحديد المديونية على وجه التدقيق أصلا وفوائد بعد خصم قيمة الآليات المبيعة أو ثمنها المحدد بالسوق التجاري في حالة تواجدها...)) فخلص الخبير المعين إلى:
1-أنه بناء على الأوامر الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2022 وبتاريخ 16/03/2023 فإن شركة (س.) لم تتمكن من تنفيذ قرارات الاسترجاع بحيث لم يتم ايجاد الاليات المذكورة.
2-فيما يتعلق ببيان ما تم أداؤه من طرف المستأنف عليها فقد أوضح الخبير أن الدين محدد في جميع العقود في مبلغ 12745576,70 درهم.
3-حيث أوضح الخبير فيما يخص المديونية وبعد احتساب ما تم أداؤه من طرف الشركة المستأنف عليها كالتالي:
1-بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري رقم 078610
اتضح أن مدة الائتمان بالنسبة للعقد المذكور هي 60 شهرا ومبلغ القسط هو 18681,38 درهم وأن الدين بخصوص العقد المذكور قد بلغ ما مجموعه 868739,27 درهم
2-بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري رقم 078611
اتضح أن مدة الائتمان الايجاري هو 540000,00 درهم ومدته 60 شهرا بقسط ائتماني قدره 10928,98 درهم وأن مبلغ الدين بلغ إلى حدود 01/10/2022 ما مجموعه 475.442,79 درهم.
3-بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري رقم 079086
اتضح أن مبلغ الائتمان الايجاري بلغ ما مجموعه 1511046,00 درهم لمدة 61 شهرا بقسط شهري قدره 30301,28 درهم فبلغ الدين إلى حدود 01/10/2022 ما مجموعه 1487526,13 درهم.
4-بالنسبة لعقد الائتمان رقم 079088
اتضح ان مبلغ الائتمان الايجاري هو 1511046,00 درهم لمدة 61 شهرا بقسط شهري قدره 30301,28 درهم فبلغ الدين الى حدود 01/10/2022 ما مجموعه 1487526,13 درهم.
5-بالنسبة لعقد الائتمان رقم 080393
اتضح ان مبلغ الائتمان هو 1443126,00 لمدة 63 شهرا بقسط شهري قدره 28805,82 درهم فبلغ الدين بخصوصه إلى حدود 01/10/2022 ما مجموعه 16155752,83 درهم
6-بالنسبة لعقد الائتمان رقم 080394
اتضح أن مبلغ الائتمان هو 1443126,00 درهم لمدة 63 شهرا بقسط شهري قدره 28805,82 درهم فبلغ الدين المتعلق بالعقد المذكور الى حدود 01/10/2022 ما مجموعه 1615752,83 درهم.
7-بالنسبة لعقد الائتمان عدد 080395
اتضح أن مبلغ الائتمان هو 1443126,00 درهم لمدة 63 شهرا بقسط شهري قدره 28805,82 درهم فبلغ الدين الى حدود 01/10/2022 ما مجموعه 1615752,83 درهم.
8-بالنسبة لعقد رقم 081658
اتضح أن مبلغ الائتمان محدد في 1880826,00 درهم ب 63 قسط بمبلغ 28805,82 درهم للقسط الواحد فبلغ الدين بخصوصه إلى حدود 01/10/2022 ما مجموعه 1743236,36 درهم
9-بالنسبة للعقد رقم 081659
اتضح أن مبلغ الائتمان محدد في 1880826,00 درهم ب 63 شهرا بمبلغ 28805,82 درهم للقسط الواحد فبلغ مجموع الدين الى حدود 01/10/2022 ما مجموعه 1743236,36 درهم.
وباحتساب مجموعة هذه المبالغ يتضح أن مجموع الدين محدد في 12745576,70 درهم.
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت بشكل دقيق وبعد التطرق لكل عقد ائتمان على حدة وما دام أن الملف خال مما يثبت يقينا أن الطاعنة قد استرجعت الاليات موضوع الاوامر الاستعجالية القاضية بالارجاع فإن المنحى الذي نحته المحكمة المطعون في حكمها يكون غير مبني على اساس مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا والرفع من المبلغ المحكوم به على حدود مبلغ 12745576,70 درهم.
وحث إن الخبرة المامور بها وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا ضمن الفصل 63 من ق م م مما ارتأت معه المصادقة على الخلاصة المضمنة بها مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 12745576,70 درهم.
وحيث ما دام أن مجموع مبالغ الكفالات يفوق ما مجموعه 15 مليون درهم وهو مبلغ يستغرق الدين المحكوم به وما دام أن الكفالة المتفق عليها هي تضامنية فإن الحكم المستأنف لما قضى على الكفيل بالأداء بالتضامن يكون قد بني على اساس سليم ويتعين تاييده في هذا الشق.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و غيابيا بقيم
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول وبقبول المقال الاصلاحي
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به على (12.745.576,70 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.