Non-aggravation du sort de l’appelant : Confirmation du jugement de première instance condamnant au paiement, bien que l’expertise en appel ait révélé l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63612

Identification

Réf

63612

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4778

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2022/8222/2109

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contestant le montant de la condamnation prononcée au titre de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance après résiliation du contrat et réalisation du bien. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du preneur et de sa caution solidaire aux seuls loyers échus avant la restitution de l'immeuble.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer les clauses contractuelles relatives aux indemnités de résiliation et aux intérêts de retard, sollicitant la réformation du jugement. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour relève que le produit de la vente du bien immobilier par le crédit-bailleur s'est avéré supérieur au montant total de la dette, incluant les loyers, pénalités et intérêts.

La cour retient dès lors que la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve intégralement éteinte. Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة و. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 17/11/2021 تحت عدد 10801 ملف عدد 1835/8209/2021 و القاضي في الشكلبقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما شركة س.ت.أ. في شخص ممثلها القانوني وعبد المونعيم (ع.) تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ {207898.71 درهم} مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 17/11/2021، وبتحميل المدعى عليهما الصائر، وبرد باقي الطلبات.

في الشكل :

سبق البث فيه بقبول الإستئناف

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة و. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءوالذي تعرض فيه أنشركة تعنى بكراء العقارات في إطار عقود الائتمان الإيجاري، وأنها تبرم من أجل ذلك عقد ائتمان إيجاري مع الزبون يتعهد بمقتضاه بأداء قيمةالأكرية في وقتها.وأنها في هذا الإطار أبرمت مع المدعى عليها شركة س.ت.أ. 3 عقود إئتمانایجاري عقاري مفصلة كالتالي:-عقد إئتمان إيجاري عقاري تحت عدد 077155Q0 مصادق على توقيعه في 2011/05/29 قصد كراء محل للاستعمال المهني الآتي بيانه حسب التفصيل الوارد في الفصل 55 من الشروط الخاصة للعقد:العقار الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 11794146،

-عقد إئتمان إيجاري عقاري تحت عدد: 037252N0 مصادق على توقيعه في 2008/12/25 قصدكراء محل للاستعمال المهني حسب التفصيل الوارد في الفصل 55 من الشروط الخاصة للعقد.العقار الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد11793/46، عقد إئتمان إيجاري عقاري تحت عدد: 118805B0 مصادق على توقيعه في 2019/03/21 قصد كراء محل للاستعمال المهني حسب التفصيل الوارد في الفصل 55 من الشروط الخاصة للعقدالعقار الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد01/75.165و أن المدعى عليهما تقاعسا عن أداء الأقساط الكرائية الشهرية المرتبة بذمتهما، والتي بلغت ما مجموعه 637,974,12درهم، كما هو ثابت من الكشوف الحسابية المشهودة بمطابقتها لدفاتر التجارية والممسوكة بانتظام، إذ تجدر الإشارة أن عبد المونعيم (ع.) قد التزم بمقتضی عقد كفالة متضامنة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة مؤرخة في2008/12/26، علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع إزاء المستأنفة بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكونبذمة شركة س.ت.أ. لفائدة المستأنفة لأي شأن كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة. و إن الفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزمشخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه، و إن الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود ينص في فقرته الثالثة على مساءلة الكفيل عن كل الالتزامات التي يسأل عنها المدين الأصلي الذي ضمنه ذلك الكفيل.كما أن الفصل 1137 من نفس القانون ينص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي، و إن المستأنفة وجهت إلى كل من شركة س.ت.أ. وعبد المونعيم (ع.) بصفته كفيل هاته الأخيرة رسالة إنذار الأولى بتاریخ2015/09/14من أجل القيام بمسطرة التسوية الودية وفقا للمادة 433 من مدونة التجارة ومن عقد الائتمان، غير أن مسطرة التسوية لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية.وأن المستأنفة وجهت بالتالي رسالة إنذار ثانية بتاريخ2015/10/12، بعدما لم تسفر مسطرةالتسوية أية نتيجة أشعرته بضرورة فسخ العقد وأن هذا الفسخ تمت معاينته بمقتضى الأوامر الصادرة بتاريخ2015/11/30، عن المحكمة التجارية بالرباط في الملفات عدد 5704 و 5705 و2015/8104/5706 والتي قضت بالاسترجاعوأنه طبقا للبند 6 من العقد، فإنه في حالة فسخ العقد فإن المستأنفة محقة بقوة القانون. بالمطالبة بالأقساط الكرائية الحالة وكذا فوائد التأخير إضافة إلى القيمة المضافة، وأن المستأنفة وجهت مرة أخرى إنذارا بالأداء من الأقساط عن طريق المفوض القضائي وذلك بتاريخ 2021/01/22 ، إلا أن هذا الإنذار بقي بدون جدوى إذ نصت الفقرة 2 من الفصل 6 من الشروط العامة لعقد القرض والتأجير المشار إليه أعلاه على أن فوائد التأخير الاتفاقية حددت في 1% في الشهر تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة مما يجعل المستأنفة محقة في المطالبة بها.و إن امتناع المدعى عليهما شركة س.ت.أ. وعبد المونعيم (ع.) بصفته كفيل هاته الأخيرة عن الأداء، رغم الإنذارات الموجهة لهما والمفصلة أعلاه يجعلهما في حالة مطل وتكون المستأنفة محقة في المطالبة بتعويض يقدر في63.797,41 درهم. والتمس لذلك الحكم على المدعى عليها شركة س.ت.أ. وعبد المونعيم (ع.) بصفته كفيل هاته الأخيرة بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 637,974,12 درهم، من قبل الأسباب المفصلة أعلاه زائد فوائد الاتفاقية بنسبة %1 شهريا تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم. والحكم على المدعى عليهما شركة س.ت.أ. وعبد المونعيم (ع.) بصفته كفيل هاته الأخيرة بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 63.797,41درهم على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوی. والحكم على المدعى عليهما بالصائر. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين وعملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

و حيث أصدرت المحكمة الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/06/2021 تحت رقم 1222 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للسيد محمد عادل بنزاكور.

و حيث أودع الخبير تقرير الخبرة المنجز في الموضوع والذي خلص فيه السيد الخبير إلى كون المدعية أقرت حضوريا بعدم وجود أية مديونية بخصوص عقدي الائتمان الايجاري عدد 037252 و077155 بعدما تمت تسويتهما وأنه بخصوص العقار المسمى "ياسمينة 3" ذي الرسم العقاري عدد 75165/01 موضوع عقد الائتمان الايجاري رقم 118805 OB المؤرخ في 21/03/2013 فقد تم استرجاعه من طرف المدعية بتاريخ 09/03/2016، وحدد المديونية بخصوص عقد الائتمان الايجاري رقم 118805 OB في مبلغ 207898.71 درهم.

و حيث عقبت المدعية بواسطة دفاعها بكون الخبير المنتدب أنجز المهمة الموكولة إليه، ووضع تقريره بالملف والذي توصل فيه إلى حصر المديونية في الأقساط السابقة لتاريخ الاسترجاع عن العقد 1188050 OB في مبلغ207.898,71درهم.و أنه بمجرد الاطلاع على الخبرة المنجزة يتضح عدم تقيد الخبير بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي قضى في منطوقه بتحديد أقساط الدين المستحقة بالنسبة للعقار الذي لم تمارس بصدده مسطرة الاسترجاع، وبصفة عامة تحديد المديونية الإجمالية المستحقة للمدعية على ضوء ما سبق و أن المستأنفة وكما سبق لها وأن صرحت للخبير، بخصوص العقدعدد 118805 OB، أن مديونيتها محددة بخصوصه في مبلغ637,974,12درهم، حسب كشف الحساب المحصور في2021/7/27 ، والمدعم بعقد الائتمان الإيجاري و أنه بالرجوع إلى عقد الائتمان الإيجاري سوف يتضح للمحكمة التنصيص ضمن بنوده على أحقية المستأنفة في حالة الفسخ في المطالبة بالأقساط الكرائية الحالة، وكذا فوائد التأخير التي حددت نسبة 1% في الشهر، وهو ما يشير إلى ذلك البند 6 من العقد ، و أنه بتوقيع المدعى عليها على عقد الائتمان الإيجاري وقبول بنوده يصبح ملزما لها طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وهو ما لم يأخذه بالاعتبار الخبير المنتدب في تقريره، مما جاء معه مخالفا لما قضى به الحكم التمهيدي.وحيث أن هذا الأخير وبالرغم من إشارته في تقريره حين تحليله للوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة ومن ضمنها نسخة من عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 2013/03/21، والتي أشار إلى شروطه الخاصة، والتي بعد عرضه لنوع العقار ومبلغ التمويل ومبلغ القسط وبدايته، وكذا طريقة الأداء ليصل إلى الإشارة إلى المادة 66 المتعلقة بسعر فائدة التأخير والتي جاء فيها: يطبق عن التأخير في الأداء السعر المرجعي للفائدة الصادرة عن بنك المغرب مضاف إليه النصف زائد ض.ق.م.كما أن الخبير كذلك أورد المادة 48 المتعلقة بالفسخ، وحيث بالتالي، وبالرغم من إشارة الخبير إلى هاته البنود، فإنه اقتصر في احتساب المديونية على الأقساط الغير المؤداة قبل تاريخ الاسترجاع، دون أن يأخذ بعين الاعتبار مستحقات المستأنفة للفوائد الاتفاقية، وكذا فوائد التأخير والغرامات مخالفا بذلك ما قضى به الحكم التمهيدي، ، مما جاء معه تقرير الخبرة مخالفا بذلك ما قضت به المادة 59 من ق.م.م.وإنه بالرغم من كون ممثلة المستأنفة أوضحت للخبير في تصريحها المرفق بالوثائق المفصلة في تقريره طبيعة العلاقة التعاقدية واستحقاقها للمبلغ المطالب به تنفيذا لبنود عقد الائتمان الإيجاري، فإن هذا الأخير حدد المديونية بالنسبة لأقساط الكراء فقط، مما يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد عادل بنزاكور. كما أن المستأنفة محقة في المطالبة بإجراء خبرة مضادة تسند إلى خبير مختص في ميدان المحاسبة قصد القيام بالمهمة بصفة قانونية، والتمس لذلك أساساالتصريح ببطلان تقرير الخبرة واستبعاد ما توصل إليه الخبير محمد بنزاكور. والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة يعهد بها إلى خبير مختص في ميدان المحاسبة قصد القيام بالمهمة بصفة قانونية، مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها. واحتياطياإرجاع المهمة إلى الخبير محمد عادل بنزاكور قصد القيام بالمهمة الموكولة إليه وفق ما قضى به منطوق الحكم التمهيدي.وفيما عدا ذلكالحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة و..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم الابتدائي استند في قضائه على ما جاء بتقرير الخبرة و تبنته في جميع جوانبه بالرغم من مؤاخذات المستأنفة على ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد عادل بنزاكور، و أن هذا يشكل مخالفة لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق.م.م ، و أن هذا ما سايرته الاجتهادات القضائية الصادرة في قرار صادر عن حكة النقض بتاريخ 75/07/02 عدد 363 في الملف المدني عدد: 32098 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 8 وفي قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 07/05/23 تحث عدد 1842 في الملف المدني عدد 05/1494 منشور بمجلة الملف : 14 و أنه بالرغم من إبراز المستأنفة ملاحظتها حول الخبرة المنجزة و التماسها إجراء خبرة مضادة قصد تحديد مديونية المستأنف عليها الحقيقية فإن الحكم المستأنف تغاضى عن ذلك مستندا في ذلك على خبرة الخبير محمد عادل بنزاكور الذي إقتصر في إحتسابه للمديونية على الأقساط الشهرية الغير المؤداة دون إحتساب الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإئتمانالإيجاري، و أن المستأنفة و كما سبق لها و أن صرحت للخبير بخصوص العقد عدد 118805، أن مديونتها محددة بخصوصه في مبلغ 637.974,12 درهم حسب كشف الحساب المحصور في 27/07/2021 و المدعم بعقد الائتمان الإيجاريو أنه بالرجوع إلى العقد سوف يتضح للمحكمة التنصيص ضمن بنوده على المستأنفة في حالة الفسخ في المطالبة بالأقساط الكرائية الحالية، وكذا فوائد التأخير التي حددت نسبة 1% في الشهر ، وهو ما يشير إلى ذلك البند 6 من العقد و أنه بتوقيع المدعى عليها على عقد الإئتمان الإيجاري وقبول بنوده يصبح ملزم لها طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، و هو مالم يأخذه بالاعتبار الخبير المنتدب في تقريره، مما جاء معه مخالفا لما قضى به الحكم التمهيدي و أن هذا الأخير و بالرغم من إشارته في تقريره حين تحليله للوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة و من ضمنها نسخة من عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 21/03/2013 و التي أشار إلى شروطه الخاصة، و التي بعد عرضه لنوع العقار و مبلغ التمويل و مبلغ القسط و بدايته، وكذا طريقة الأداء ليصل إلى المادة 66 المتعلقة بسعر فائدة التأخير و أن الخبير كذلك أورد المادة 48 المتعلقة بالفسخ إذ يصبح المستفيد مدينا للممول بالغرامات المذكورة في المادة 5 " إمكانية الفسخ، من طرف المستفيد "، بالإضافة لغرامة تكميلية قدرها ستة أكرية شاملة ل ض.ق.م، الموالية لتاريخ الفسخ إذ ينتج عن هذه الغرامات الحالية الأداء في الحال، و على كافة مصاريف الفسخ، فوائد التأخير إلى تاريخ الأداء الفعلي و التام دون أي سابق إنذار، كما يحتفظ الممول بحقه في المتابعات القضائية لاستخلاص المبالغ المستحقة".و بالتالي، و بالرغم من إشارة الخبير إلى هاته البنود، فإنه إقتصر في إحتساب المديونية على الأقساط الغير المؤداة قبل تاريخ الإسترجاع، دون أن يأخذ بعين الإعتبار مستحقات المستأنفة للفوائد الاتفاقية ، و كذا فوائد التأخير و الغرامات مخالفا بذلك ما قضى به التمهيدي، كما سبق للمستأنفة توضيحه أعلاه مما جاء معه تقرير الخبرة مخالفا بذلك قضت به المادة 59 من ق.م.م، و أنه بالرغم من أن المستأنفة أوضحت هاته الملاحظات بخصوص الخبرة المنجزة بالملف و التماسها إجراء خبرة مضادة فإن الحكم المستأنف لم يستجب لطلباتها مقتصرا الإستناد على تقرير الخبرة الشيء الذي أضر المستأنفة مما يبقى معه إستئنافها مرتكزا على أساس و يتعين الاستجابة له ، لذلك تلتمس أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 637.974,12 درهم مطالب به في مقالها الافتتاحي و احتياطيا الأمر بأجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير مختص قصد تحديد المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليهاو حفظ حقها في التعقيب على ضوئهاو تحميل المستأنف عليها الصائر و أدلت بنسخة عادية للحكم عدد 10801/2021.

و بناء على قرار التمهيدي عدد 218 الصادر بتاريخ 22/02/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد رشيد راضي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14-6-2023 تخلفت الأستاذة بكوشي و لم تدل بأي تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28-6-2023 مددت لجلسة 26/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

و حيث إنه رعيا للمنازعة المثارة بخصوص المديونية و الفوائد الغير محتسبة أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية اسندت للقيام بها للخبير رشيد راضي الذي انتهى في تقريره الى أن دين المستأنف عليها بلغ تاريخ الفسخ 1373538.80 درهم ، الا أن الطاعنة باعت العقار موضوع القرض الايجاري بمبلغ 1600000 درهم و بالتالي يكون الدين المترتب عن هذا العقد قد سدد بالكامل ، و أنه اعملا لقاعدة أنه لا يضار أحد باستئنافه لا يسع المحكمة الا تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته