La demande en paiement d’intérêts légaux doit être accueillie en appel dès lors qu’elle précise une demande initiale formulée en termes généraux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54807

Identification

Réf

54807

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1923

Date de décision

08/04/2024

N° de dossier

2023/8221/4166

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien que non qualifiée, constitue une saisine valable et que la précision apportée en appel, visant les intérêts légaux, n'est pas une demande nouvelle mais une simple clarification recevable dans le cadre de l'effet dévolutif. Elle rappelle que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la juste compensation du préjudice résultant du retard de paiement. Dès lors, le créancier est fondé à en réclamer le bénéfice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour condamne les intimés au paiement des intérêts légaux à compter du jour suivant la clôture du compte, confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.و. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/11/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2020 تحت عدد 7316 ملف عدد 2427/8222/2020 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعي مبلغ 937.854,40 درهم ( تسع مائة و سبعة وثلاثون ألف و ثمان مائة و أربعة وخمسون درهما و 40 سنتيما ) و بتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى و بتحميلهما الصائر تضامنا بينهما و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا يتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع شركة ت.م.ل. عقدي قرض متوسط المدى استفادت من خلالهما بمبلغ 1.100.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من عقدي القرض المرفق طيه ، وأن شركة ت.م.ل. أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 937.854,40 درهم كما يتجلى ذلك من کشف الحساب الأقساط الغير المؤداة و أن BAIRA AHEMED (ب.) قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة ، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة اليهما ، و أن صمود المدعى عليهما التعسفي يستوجب عليه تعويضا لا يقل مبلغه عن 93.785,44 درهم ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 937.854,40 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء و تعويض لا يقل مبلغه عن 93.785,44 درهم و الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوه رغم جميع طرق الطعن نظرا لثبوت الدين و تحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل. وأدلى ب : عقدي قرض- کشف حساب - عقدي كفالة - رسائل الإنذار- محاضر تبليغ .

وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي اشتملت على نموذج "ج" .

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ت.و. و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بشأن الفوائد والمصاريف أن الطلب جاء غير محدد لاسيما أن الفوائد البنكية تبقى مدمجة في الكشف الحسابي المحدد المبلغ الدين والمحكوم به وفق التعليل أعلاه ، إن التعليل لا يرتكز على أي أساس قانوني وموضوعي سليم، و إن الفصلين 347 و352 من ق.م.م تنص على أنه يجب أن يكون كل حکم معللا من الناحتين والواقعية والقانونية ، وإن تعليل المحكمة الإبتدائية لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني ، و أنه برجوع إلى المقال المفتتح للدعوى سيتضح بجلاء أن العارضة أسست دعواها على عقدي قرض، كشف حساب وعقد كفالة وأنها التمست الحكم على المستأنف عليهما بأداء المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء لفائدتها ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم غضت الطرف عن ملتمس العارضة الذي جاء واضحا ولا يشوبه أي غموض واعتبرته غير محدد ، والحال أن العارضة التمست الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية وغني عن البيان أن العارضة محقة في المطالبة بالفوائد القانونية اعتبارها فوائد مترتبة عن التأخر في الأداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص والمرسوم الصادر في1950/06/16 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 6% ، وقد دأب العمل القضائي على الحكم بأداء الفوائد القانونية تطبيقا سواء للفصل 875 من ق.ل.ع ، وبذلك تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به بشأن رفض الفوائد القانونية، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء المستأنف عليهما تضامنا المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى مبلغ937.854,40 درهم إلى العارضة و إلغاء الشق المتعلق برفض باقي الطلبات في الشق المتعلق بالفوائد و بعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما للعارضة الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوقف عن الدفع مع تحميلهما الصائر .

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من اجتهاد قضائي.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم3904 تاريخ 12/09/2022 في الملف عدد 5588/8221/2021 قضى في الشكل بقبول الاستئناف في الموضوع برده وتأييد الحكم المستانف وتحميل الطاعنة الصائر .

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 113/3 مؤرخ في 03/05/2023 في الملف التجاري عدد 626/3/3/2023 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :

''حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه, ذلك انها التمست في مقالها الاستئنافي الحكم لها بالفوائد القانونية التي تبقى محقة فيها باعتبارها فوائد مترتبة عن التاخير في الاداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق ل ع, وان ملتمساتها في الدعوى جاءت واضحة وجلية غير أن محكمة الدرجة الثانية وبالرغم من الاثر الناشر للاستئناف غضت الطرف عنها ولم تجب عليها, وأنها تبقى محقة في المطالبة بالفوائد القانونية التي دأب العمل القضائي على الحكم بها, وإن عدم مناقشة ذلك وعدم الجواب على دفوعها قد اثر سلبا على قاعدة جوهرية من حقوق الدفاع, مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه .

حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي للطالب بأصل الدين ورفض باقي الطلبات بما فيها طلب الفوائد بعدما استبعدت ملتمسه المقدم بمقتضى مقاله الاستئنافي الرامي إلى التأكيد عن أن المقصود " بالفوائد " الواردة بملتمسه موضوع المقال الافتتاحي هو الفوائد القانونية الى والحكم له بالفوائد المذكورة ، معللة ذلك بأن المحكمة لاتحكم بالفوائد القانونية تلقائيا بل لا بد أن يقدم طلب بشأنها .... وان الطاعنة طالبت بالحكم لها بالفوائد دون تحديد طبيعتها " دون ان تبرز السند القانوني الذي اعتمدته فيما ذهبت " اليه من عدم الاستجابة للملتمس المقدم في الطور الاستئنافي و الرامي الى الحكم لها بالفوائد القانونية, فجاء بذلك قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، عرضة للنقض .''

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 13/11/2023 عرض فيها أن الطاعنة تعيب القرار بعدم الارتكاز على اساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك وأنها التمست في مقالها الاستئنافي الحكم لها بالفوائد القانونية التي تبقى محقة فيها باعتبارها فوائد مترتبة عن التاخير في الاداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق . ل . ع وان ملتمساتها في الدعوى جاءت واضحة وجلية غير أن محكمة الدرجة الثانية وبالرغم من الاثر الناشر للاستئناف غضت الطرف عنها ولم تجب عليها وانها تبقى محقة في المطالبة بالفوائد القانونية التي دأب العمل القضائي على الحكم بها، وأن عدم مناقشة ذلك وعدم الجواب على دفوعها قد اثر سلبا على قاعدة جوهرية من حقوق الدفاع، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه وأيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي للطالب بأصل الدين ورفض باقي الطلبات بما فيها طلب الفوائد، بعدما استبعدت ملتمسه المقدم بمقتضى مقاله الاستئنافي الرامي إلى التأكيد عن أن المقصود "بالفوائد" الواردة بملتمسه موضوع المقال الافتتاحي الفوائد القانونية الى والحكم له بالفوائد المذكورة، معللة ذلك بأن المحكمة لا تحكم بالفوائد القانونية تلقائيا بل لابد أن يقدم طلب بشأنها وأن الطاعنة طالبت بالحكم لها بالفوائد دون تحديد طبيعتها دون ان تبرز السند القانوني الذي اعتمدته فيما ذهبت اليه من عدم الاستجابة للملتمس المقدم في الطور الاستئنافي والرامي الى الحكم لها بالفوائد القانونية، فجاء بذلك قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. تجدر الإشارة أنه ولئن جاء ملتمس الطاعنة في مقالها المفتتح للدعوى غير محدد لصنف الفوائد المطالب بها. فإن الطاعنة في الطور الإستئنافي باعتبار أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد التمست الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية بذلك تكون ملتمساتها محددة ولا يشوبها أي غموض وغني عن البيان أنها محقة في المطالبة بالفوائد القانونية اعتبارها فوائد مترتبة عن التأخر في الأداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص والمرسوم الصادر في 1950/06/16 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في %6 وقد دأب العمل القضائي على الحكم بأداء الفوائد القانونية تطبيقا سواء للفصل 875 من ق . ل . ع تذكر على سبيل المثال حكما حديث العهد صادر في الملف عدد 2021/8222/4118 الصادر عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2021/09/29 والذي قضى بأداء المدعى عليها شركة ب. لفائدة البنك م.ت.ص. في ش.م.ق مبلغ 692.713,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر مستندا في ذلك على الحيثية التالية : " فإن البنك المدعي يبقى محقا في المطالبة بالفوائد القانونية بذلك تكون ملتمسات الطاعنة جاءت واضحة وجلية، إلا أن محكمة الدرجة الثانية غضت الطرف عنها وأن المحكمة مصدرة القرار الذي تم نقضه قد أخذا بعين الإعتبار الوسيلة الوحيد للنقض ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات الطاعنة المسطرة بمقالها الإستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 18/03/2024 تخلف المستأنف عليهما لذا تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 08/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة'' ان المحكمة لم تبرز السند القانوني الذي اعتمدته فيما ذهبت اليه من عدم الاستجابة للملتمس المقدم في الطور الاستئنافي و الرامي الى الحكم لها بالفوائد القانونية, فجاء بذلك قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، عرضة للنقض .'' .

وحيث إن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض والإحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م .

وحيث إن الثابت وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف أن الطاعنة قد حددت ملتمساتها بخصوص الفوائد والتمست الحكم لها بأصل الدين مع الفوائد والمصاريف وبالتالي فإن الفوائد كانت موضوع مطالبة من طرف الطاعنة وأنه وبالنظر لطبيعة الفوائد القانونية و التي تبقى بمثابة تعويض عن التأخير في الأداء و نظمها المشرع بمقتضى الفصل 875 ق ل ع كما أن العمل القضائي قد دأب على الحكم بالأداء مشفوع بالفوائد القانونية تطبيقا لمقتضيات الفصل 875 ق ل ع المذكور أعلاه الأمر الذي تبقى معه الطاعنة محقة في الفوائد القانونية طالما أن ملتمساتها ابتدائيا قد تضمنت الحكم لها بالفوائد وهو الأمر الذي أكدته الطاعنة استئنافيا في ملتمسها لتحديد الفوائد المطلوبة في الفوائد القانونية مما يتعين وتقيدا بنقطة والإحالة وعملا بالأثر الناشر للاستئناف إلغاء المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص الفوائد القانونية والحكم من جديد بالفوائد ابتداء من تاريخ ايقاف الحساب مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

وبعد النقض و الإحالة

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الفوائد و الحكم من جديد بالفوائد القانونية ابتداء من اليوم الموالي لايقاف الحساب وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر بالنسبة .