Lettre de change : Le droit au remboursement de la banque escompteuse est indépendant de l’état du compte de son client (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76414

Identification

Réf

76414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4019

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2018/8221/4538

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant drastiquement réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement d'une lettre de change payée par la banque pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait suivi les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait écarté la valeur de l'effet au motif que le compte débité était inactif et non provisionné. L'appelant contestait cette analyse en soutenant que le paiement de l'effet relevait des facilités bancaires consenties. La cour qualifie l'opération d'escompte et rappelle, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire dispose d'un droit propre et autonome au remboursement des sommes qu'il a avancées. Elle juge en conséquence que l'état du compte courant du client, qu'il soit inactif ou non provisionné, est sans incidence sur le droit de la banque à recouvrer la valeur de l'effet de commerce honoré. La cour réforme donc le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pour y inclure la valeur de ladite lettre de change.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئناف الذي تقدم به البنك المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 18/04/2017 تحت عدد 4381 في الملف التجاري عدد 2537/8210/2016 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ 7201 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى إليه تاريخ الأداء مع الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ش.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2032018 يعرض فيه أنه في إطار نشاطه البنكي سبق أن تعامل مع المدعى عليها حيث استفادت من عدة تسهيلات بنكية مؤطرة بموجب عقد، وأنه في إطار هذه المعاملات أصبحت المدعى عليها مدينة للشركة العارضة بمبلغ 268368,87 درهم وان كل المحاولات الحبية التي بذلها العرض مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل رغم الإنذار الموجه في هذا الشأن وان دين العارضة ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية وعقد القرض ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 268368,87 درهم الذي يمثل مبلغ الدين المترتب بذمته حسب الكشوف الحسابية المرفقة مع الفوائد البنكية و الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة و الغرامة التعاقدية 10 في المائة من قيمة الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني وتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقا مقاله برسائل إنذار وكشوف حسابية وعقود القرض.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/9/2016 و القاضي بإجراء خبرة حسابية.

و بناء على تقرير السيد الخبير جمال (أ.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد مديونية المدعى عليه تجاه المدعي في مبلغ 72,01 درهم .

و بناء على مذكرة نائب المدعي بعد الخبرة التي يدفع من خلالها بكون الخبير لا يمكنه ان يسند الأمر للمحكمة كما أنه استتثنى مجموعة من العمليات ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها و الحكم بإجراء خبرة مضادة و حفظ حقه في تقديم ملتمساته الختامية.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/4/2017 حضرها نائب المدعي فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة بجلسة 18/4/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وأن الخبير عوض القيام بالمهمة المسندة إليه قام بإسنادها لمحكمة وعمد بدون مبرر إلى التمييز بين عملية تتعلق بالمديونية الناتجة عن العمليات البنكية العادية للحساب الجاري للشركة المستأنف عليها وتلك المرتبطة بعمليات بنكية أخرى مكتفيا إلى وجوب إلغاء العملية المتعلقة بالكمبيالة لكون البنك ارتكب خطأ في تسديدها بالرغم من أن حساب المستأنف عليها لا يعرف أي نشاط ولا يتوفر على المؤونة الكافية مع أن البنك أدى الكمبيالة في إطار التسهيلات البنكية التي تتوفر عليها المستأنف عليها وأصدر الخبير حكما بعدم قانونية عملية التسديد المسبق دون وجود أي نص قانوني يمنع تلكم العملية مما يكون معه رأيه مخالفا للقانون كما ا، الخبير اعتمد المادة 503 من مدونة التجارة للقول بعدم قانونية السداد المسبق للكمبيالة بعلة أن الحساب لا يعرف أي نشاط لأكثر من سنة وهو تعليل ناقص وكعيب وخرق للفصل 503 من مدونة التجارة المحتج بها وأن المحكمة الابتدائية لما صادقت على الخبرة المنجزة دون أن تجيب عن الدفوع المثارة وإدلء المستأنف عليها بما يفيد براءة ذمتها من الكمبيالة المستخلصة لفائدتها تكون قد أخلت بالقوة الملزمة للعقد لكون العملية التي قام بها البنك هي عملية مشروعة ومبررة قانونا مما يجعل تعليل الحكم خارقا للقانون وتكون المحكمة لم تعلل حكمها بشكل قانوني سليم وخرقت المادة 50 من قانون المسطرة المدنية واعتمد المحكمة في تعليلها على خبرة تفتقر للموضوعية والحياد وأضرن بذلك مصالح المستأنف , كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 66 و 76 و 75 من قانون الالتزامات والعقود ويكون المستأنف عليها أثرن على حساب المستأنف دون سبب قانوني وبالتالي فالمستأنف عليها تكون ملزمة برد ما أثري به في حدود ما ألحق الغير من خسارة أو افتقار دون أن يكون لهذا الإثراء أي سبب قانوني وهو ما بم يتم عليه الوقوف من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رغم ثبوت واقعة الإثراء على حساب المستأنفة بعدما أدت لفائدة المستأنف علبيها كمبيالة بمبلغ 17812500 درهم مع أن ما قام به البنك المستأنف كان واجبا عليه مما يكون معه البنك المستأنف محق في جميع الأحوال في استرجاع ما دفع بغير حق لاعتبار الإثراء بلا سبب على حساب المستأنف والمحكمة الابتدائية خرقت القواعد العامة لفصول الإثراء مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مؤسس ويستوجب التصريح بإلغائه والحكم وفق طلبات المستأنف وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك . وأدلى بنسخة حكم . .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف بخصوص الكمبيالة فغن البنك المستأنف أدلى للخبير بصورة لكمبيالة بمبلغ 178.125,00 درهم تم إصدارها بتاريخ 30/06/2019 من طرف المدعى عليه لفائدة شركة (م.) حل استحقاقها بتاريخ 05/01/2011 وقام البنك بتسديد قسمتها بمدينية الحساب بتاريخ 15/08/2012 مما تكون معه المستأنف عليها محقة في قيمة الكمبيالة المؤداة من طرفه في إطار عملية الخصم والمادة 528 من مدونة التجارة من مدونة التجارة نصت على أنه " للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة و المستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات.".وبالتالي فإن وضعية الحساب المجمد أو المقفل لا تأثير له على الورقة التجارية التي أداها البنك لزبونه و يكون البنك محقا في المطالبة بقيمة الكمبيالة المؤداة ويكون ما تمسك به المستأنف على أساس صحيح .

وحيث إن يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 178.197,01 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق الشركة:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم بها إلى 178.197,01 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .