L’écart entre le taux d’intérêt contractuel et celui du tableau d’amortissement, s’expliquant par l’ajout de la TVA, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59649

Identification

Réf

59649

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6198

Date de décision

16/12/2024

N° de dossier

2024/8221/5440

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'absence de toute contradiction dans les pièces produites par l'établissement bancaire. Elle retient que le taux de 6% mentionné au protocole s'entendait hors taxes, tandis que le taux de 6,60% figurant au tableau d'amortissement incluait la taxe sur la valeur ajoutée, le relevé de compte faisant lui-même état d'un taux de 6% majoré de ladite taxe. La cour juge dès lors la contestation non sérieuse et le recours à une expertise injustifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الصديق (ذ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/10/2023 تحت عدد 4376 ملف عدد 2848/8210/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و الموضوع: بأداء المدعى عليهما شركة ك.ل. Sté K.L. في شخص ممثلها القانوني والصديق (ذ.) تضامنا بينها لفائدة المدعية شركة ت.و. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 284559,35 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء مع حصر الأداء بالنسبة للكفيل المدعى عليه الثاني في حدود مبلغ الكفالة، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ورفض الباقي

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي تعرض فيه أنها في اطار نشاطها البنكي و المالي، سبق لها أن تعاملت مع شركة ك.ل. Sté K.L. حيث أبرمت معها عقد برتوكول اتفاق بمقتضاه استفادت من اعادة جدولة الدين، و أنه في اطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدة العارضة و ذلك كما هو ظاهر من الكشف الحسابي رفقته نسخة منه و الذي يبين أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 284.559.35 درهم و ذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 2022/03/31 ، وأن دين العارضة ثابت بمقتضى الوثائق التالية: 1 العقود: بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2019/04/08 و عقد الكفالة التضامنية المؤرخ في 2019/04/08 و هذين العقدين اللذين يستمدان مشروعيتهما من مقتضيات الفصلين 417 و ما بعدم و الفصل 320 من ق .إ.ع وكذا حجية كشوف الحساب، وأن السيد الصديق (ذ.) امضى عقد كفالة تضامنية التزم بموجبه ضمان أداء ديون شركة ك.ل. Sté K.L. اتجاه العارضة في حدود مبلغ 650.000.00 درهم و الكفيل المتضامن اعلن صراحة في عقد الكفالة بعدم التمسك بمقتضيات الفصل 1137 من قانون الالتزامات و العقود الشيء الذي يجعله مدين متضامن بقوة القانون مع المدينة الاصلية في اداء ما بذمة هذه الأخيرة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 284.559.35 درهم الذي يمثل اصل الدين والحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدة العارضة الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء والحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن لتوافر عناصر الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي مع تحميل المدعى عليهما الصائر.

وأرفق المقال بالكشف الحسابي المثبت للدين ونسخة طبق الأصل من برتوكول اتفاق المؤرخ في 2019/04/08 ومن عقد الكفالة التضامنية المؤرخ في 2019/03/13 وبجدول الاستخمادات وبمحضري تبليغ الانذارين مؤرخين في 2023/06/09

بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة ترمي الى الادلاء بصورة نموذج ،7، بجلسة 2023/10/19.

وبناء على جواب المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 2023/11/30، جاء فيها أن المدعية ادلت رفقة مقالها ببروتوكول اتفاق مؤرخ في 2019/03/13 و أنها لم تدل بعقد القرض السابق للبروتوكول المذكور و أن الدعوى يكون مآلها عدم القبول وأن المديونية التي حصرها المقال الافتتاحي في مبلغ 284.559.35 درهم تعود لما بالمقال الافتتاحي من وثائق متناقضة من حيث اصل المديونية إذ وردت في البروتوكول بمبلغ 638.732.00 درهم و في الكشف الحسابي بمبلغ 455.949.00 درهم ، كما أن نسبة الفائدة بدورها وردت مختلفة بين البروتوكول و نسبتها 6% وجدول الإستحماد بنسبة 6.60.% ولا شك أن هذه التناقضات تؤثر على المديونية الحقيقية و أن الخبرة الحسابية هي الكفيلة بتحديد حقيقة الدين العالق بذمة الشركة خاصة و أن مبلغ الكفالة التضامنية يفوق الدين المطالب به ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى و في الموضوع اساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية حضورية و حفظ الحق في المناقشة.

وبجلسة 2023/12/14، سبق وان الفي بالملف جواب القيم عن المدعى عليها الأولى بجلسة 2023/11/30، واسند نائب المدعية النظر وحضر نائب المدعى عليه الثاني

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعن انه تقدم بدفوع في الشكل والموضوع لم يرد عليها الحكم المستأنف مما يجعله منعدم ، و أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارض يتشبت بدفوعه المثارة ابتدائيا و أن العارض أثار إبتدائيا إدلاء المدعية ببر ول اتفاق يخص رصيد مدين الشركة المضمونة وهو البروتوكول الذي نص على نسبة فائدة قدرها 6% في حين ان مقتطف الحساب المعتمد في الدعوى والمحصور بتاريخ 2022/03/31 لم يحدد سعر الفائدة ، وأن مرد هذا الدفع هو جدول الإستخماذ الذي أدلت به كذلك المدعية والذي تضمن سعر فائدة نسبتها ، %6,60 وأن هذا التناقض في الوثائق المدلى بها من طرف المدعية هو ما دفع بالعارض خبرة حسابية ، و أنه يجهل سعر الفائدة الذي اعتمدته المستأنف عليها ، وأن أهمية هذا الدفع لا يتعلق بالدين المطالب به وقدره 284.559,35 درهم وإنما بالأصل الذي هو 487.954,80 درهم كما هو ظاهر من مقتطف حساب من حيث سعر الفائدة هل هو 6% كما ورد في بالبروتوكول أو 6,60% كما هو مضمن بجدول الإستخماد وذلك بالنظر إلى أن الدين المطالب به، مما بقي من أصل الدين كما أشير إلى ذلك أعلاه دون معرفة نسبة الفائدة المطبقة ودون تحقق المحكمة من ذلك بواسطة خبرة حسابية بالرغم من طلب العارض لها وأنه متى ثبت أن سعر الفائدة المطبق ليس هو المتفق عليه بمقتضى البروتوكول وهو %6% وإنما منه البنك في جدول الإستخماد أي 6,60% فإن الدفع باجراء خبرة حسابية يكون مرتكزا على أسس فإن مبلغ الدين الذي بقي من الدين الإجمالي يكون غير مرتكز على أساس ، وأن الحكم به فيه ضرر للعارض ، وأن الخبرة الحسابية المطالب بها ابتدائيا هي الإجراء الذي من شأنه أن يحقق في حقيقة نسبة الفائدة المعتمدة وبالتالي مبلغ الدين الحقيقي ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف لتقديمه وفق القانون وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية حضورية و حفظ الحق في المناقشة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2024 جاء فيها إن استئناف المستأنف لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم: انه يدعي المستأنف أنه إن كان بروتوكول الاتفاق قد حدد نسبة الفائدة في 6% فإن كشف المعتمد في الدعوى والمحصور بتاريخ 2023/03/31 لم يحدد سعر الفائدة، و إلا أن ما ذهب إليه المستأنف لا أساس له من الصحة، و إثارة هذا الدفع من لدن المستأنف ينم عن أمرين اثنين: إما أنه لم يطلع بالمرة على الوثائق التي أدلت بها العارضة، وإما أنه اطلع عليها ورغم ذلك يثير دفعا غير جدي، فالعارضة مؤسسة مالية بنكية تمارس نشاطها في إطار القوانين المنظمة للعمل البنكي، ولما تقرر مقاضاة زبون فإنها تدلي بالحجة على ذلك، و في هذا الإطار، سبق لها أن أدلت بكشف حسابي مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي أعطاها المشرع حجية، وأنه بمطالعة الكشف الحسابي المدلى به من لدن العارضة، نجده يشير في صلبه أن نسبة الفائدة الاتفاقية حددت في 6% مضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ، و كذلك، وبالرجوع إلى عقد القرض نجده ينص على أن نسبة الفائدة الاتفاقية حددت أصلا في 6% زائد الضريبة على القيمة المضافة أي: HT %6 وأنه تبعا لذلك، لا اختلاف في وثائق العارضة، و لذلك، يكون دفع المستأنف غير جدي وأن المحكمة ستقضي برده ورفضه.

إن استئناف المستأنف الغاية منه تطويل المسطرة في وجه العارضة وربح الوقت: وانه بمطالعة المقال الاستئنافي لا نجد فيه أي دفع جديد لم يتمسك به المدين أثناء المرحلة الابتدائية ، وأنه تبعا لذلك، لم يتضمن المقال الاستئنافي من دفوع جدية يمكن معها تغيير الحكم الابتدائي، فالمستأنف تحدث عن أمور دون أن يكلف نفسه عناء القول فيما إذا كان مستعد لأداء ما بذمته أم لا ، فالمستأنف بتصرفه هذا يكون قد أظهر بشكل واضح مدى عدم استعداده لأداء مستحقات العارضة، وأنه ألزم بالتالي العارضة التوجه إلى القضاء مع أنه كان من المفروض على المستأنف أن يحترم تعهداته ويؤدي أقساط القرض الذي استفاد منه بانتظام وهذا أقصى ما يمكن تصوره من تماطل ، ملتمسا برد ورفض استئناف المستأنف مع تحميله الصائر

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 9/12/2024وحضر الأستاذ الغرمول و ادلى بمذكرة جوابية واعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 16/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث دفع المستانف بان سعر الفائدة المتفق عليه بين المدينة الاصلية و البنك المستاتف عليه بمقتضى بروتوكول الاتفاق هو 6 في المائة و ان كشف الحساب لم يحدد سعر الفائدة و اما جدول الاستخماد فحددها في نسبة 6.5 في المائة و ان هذا التناقض في الوثائق يستدعي اجراء خبرة حسابية.

و حيث انه و بالرجوع الى بوتوكول الاتفاق المصحح الامضاء بتاريخ 8/4/2019 يتبين بانه يحدد سعر الفائدة في نسبة 6 في المائة بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و ان كشف الحساب الذي استند عليه البنك المستانف عليه لاثبات مبلغ الدين يشير الى احتساب سعر الفائدة بنسبة 6 في المائة زائد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة و اما جدول الاستخماد فحددها في نسبة 6.60 في المائة شاملة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة و بالتالي لافانه لا وجود لاي تناقض بين وثائق المستانف عليه و المنازعة غير جدية و لا مبرر لاجراء خبرة حسابية.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.