Créance bancaire : La cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui demandé, même si l’expertise judiciaire établit une dette plus élevée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60406

Identification

Réf

60406

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1035

Date de décision

08/02/2023

N° de dossier

2021/8222/3989

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée au titre de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la créance et sur le droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation à une fraction de la créance sans motiver cette réduction. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise comptable qui révèle une dette supérieure au montant initialement demandé. La cour retient alors que la condamnation ne peut excéder les conclusions de la demande introductive d'instance et élève le montant alloué à la hauteur de la somme réclamée. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est donc réformé sur le montant du principal mais confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ****** بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/07/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2021 تحت عدد 5012 ملف عدد 2840/8209/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما بالتضامن للمدعية مبلغ 309697.93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى بالنسبة للكفيل عبد الكبير (ج.) و برفض باقي الطلبات.

في الشكل : حيث سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 6/06/2022.

في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة ****** تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه إن شركة ****** أبرمت مع مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 74710070 مؤرخ في 16/04/2018 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 100.00,00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض المرفق طيه ، و حول عقد قرض تحت عدد 74710410 إن شركة ****** أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 74710410 مؤرخ في 16/4/2018استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 100.000,00درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض المرفق طيه ، و حول عقد قرض تحت عدد 74815090، ان المدعية أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 74815090 مؤرخ في 26/06/2018استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 105.000,00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض المرفق طیه، و حول عقد قرض تحت عدد 75025310ان المدعية أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 75025310مؤرخ في 13/12/2018استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ100.000,00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض المرفق طيه ، و حول عقد قرض تحت عدد 75031440انها أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 75031440 مؤرخ في 13/12/2018استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ100.000,00 درهمكما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض المرفق طیه ،و حول عقد قرض تحت عدد 75213050انها أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 75213050 مؤرخ في 22/5/2019 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 140.000,00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض المرفق طیه، و حول عقد قرض تحت عدد 75382390انها أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 75382390مؤرخ في 09/08/2019 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ120.000,00 درهمكما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض المرفق طیه، ونص الفصل 12 من عقود القرض المشار إليهم أعلاه على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان الدين بأكمله سيصبح حالا، و حول الدين المستحق لفائدة المدعية، ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض وتخلذ بذمتها ما مجموعه 449.210,18 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الآتي بيانها و انه و لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبل عبد الكبير (ج.) منح المدعية كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضی عقود الكفالة و أن الدين إن الدين ثابت بمقتضى عقود القرض المبرمة بين الطرفين التي تعد تعهدا معترفا بهم، وحول المطل والتعويض إن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار الموجه للمدعی عليهما لم يسفرا عن أية نتيجة إيجابية، و إن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر وتفويت فرص الأرباح، وان المدعية تقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ لا يقل عن 8.000,00 درهم، و حول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقود القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهم لفائدة المدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 449.210,18درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم و الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 8.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة و تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة عبد الكبير (ج.). وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ******.

** أسباب الاستئناف** حيث جاء في أسباب الأستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم الابتدائي المتخذ اقتصر على الحكم لفائدة الطاعنةبجزء فحسب من دينها لا يتعدى309.697,93 درهم دون أي تعليل ودون أن يتفحص کشوف الحساب المدلى بها في الطور الابتدائي التي تشير الى المديونية بكل تفصيل ، والحال أنها تستحق المبلغ المطالب به في الطور الابتدائي وهو449.210,18 درهم الوارد أسبابه أعلاه و أن شركة ي.ر.ك. أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض و تخلد بذمتها ما مجموعه449.210,18.درهم كما يتجلى ذلك من کشوف حساب الأقساط غير المؤذاة و أنه رغم أن الحكم المتخذ عاين في معرض تعليله أن المدعى عليها الأولى لم تدل بما يدحض الكشوفات الحسابية المدلى بها واعتبر انها تبقى مدينة بالمبلغ المذكور في كشوف الحساب إلا أنه في منطوقه اقتصر على الحكم لفائدة الطاعنة بمبلغ لا يتعدى 309.697,93 درهم عوض مبلغ الدين المحدد في كشوف الحساب بما مجموعه مبلغ449.210,18 درهم و أن نتيجة لذلك يكون الحكم المتخذ مشوب بانعدام التعليل فيما حدد مبلغ المديونية في 309.697,93 درهم والحال أنها تستحق مبلغ449.210,18 درهم الواردة اسبابه اعلاه و أنه نتيجة لذلك يجدر الرفع من أصل الدين الى المقدار المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى أي 449.210,18 درهم و أن الحكم المتخذ لم يستجب لطلب التعويض دون تعليل والحال أنها تستحق التعويض عن التماطل نتيجة تقاعس المدعى عليهما في الطور الابتدائي عن أداء الدين المتخلد بذمتهما واضطرارها الى سلوك مساطر كانت في غنى عنها و أنه من الثابت كون الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ، يعتبر المدين في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص و أن هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرار رقم 2005/4720 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2005/12/09 في الملف عدد 6/2005/2756 و من جهة أخرى ، فان التعويض اعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفاءه لدينه في ابانه وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الأرباح التي يستحقها لو استخلصها من المدينة في ابانه واستغله في هذا النشاط التجاري و أن الضرر اللاحق بها يعرفه الفصل 264 من ق.ل.ع هو ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من کسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام و أن هذه العناصر كلها تؤكد أنها محق في المطالبة بالتعويض عن التماطل و أن هذا الاتجاه هو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3598/2006 الصادر بتاريخ 27/06/2006 في الملف عدد 5020/5/8 إذ يجدر بالتالي التصريح بإبطال والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص النقط التي انصب عليها الاستئناف وعند البت من جديد الحكم وفق مطالبها المسطرة في مقالها الافتتاحي للدعوى ، لذلك تلتمس الحكم بتعديل الحكم المتخذ بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك برفعه من المبلغ 309.697.93 درهم المحكوم به الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 449.210.18 درهم مع الفوائد القانونية والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة الطاعنة بالمبلغ الأصلي الوارد ذكره في المقال الافتتاحي للدعوى أي 449.210.18 درهم تضاف اليه الفوائد القانونية والحكم بأداء المستأنف عليهما لفائدة الطاعنة مبلغ التماطل و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في حدود ما قضی به بخصوص مبدأ المديونية والفوائد والاكراه البدني والصائر و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما . و أدلت : بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف. و حيث أصدرت القرار التمهيدي عدد 495 الصادر بتاريخ 06/06/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) و حيث أدلت المستأنفة بجلسة 18/01/2023 جاء فيها أن الخبير المنتدب عبد المجيد (ر.) اودع تقريرا خلص من خلاله ان مجموع المديونية هي 478106.52 درهم مفصلة من خلال الفائض لدى شركة ****** بخصوص العقد رقم 74710410 هي 4854571 درهم المديونية بخصوص العقد رقم 74710070 هي 9.219,31 درهم المديونية بخصوص العقد رقم 74815090 16.978,96 درهموالمديونية بخصوص العقد رقم 75025310 هي 93.371,85 درهم المديونية بخصوص العقد رقم 75031440 هي 99.566,92 درهم المديونية بخصوص العقد رقم 75213050 هي 162.784,13 درهم المديونية بخصوص العقد رقم 75213050 هي 144,731,06 درهم ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف عبد المجيد (ر.) والحكم تبعا لذلك وفق ما ورد في المحررات السابقة للبنك المستأنف. و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18-1-2023حضر الأستاذ سالك عن الأستاذة بسمات و الفي مدكرتها بعد الخبرة و سبق ان الفي جواب القيم عن المستانف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 8-2-2023.

التعليل حيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في استحقاقها لكامل المبلغ المطالب به فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير عبد المجيد (ر.) الذي أعد تقريرا ححد فيه مبلغ المديونية لكل عقد على حدة . وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه والتي تثبت قيام المعاملة موضوع الكشوف المستدل بها ، كما ان المديونية ثابتة من خلال الدفاتر التجارية للمستأنفة ، بحيث خلص الخبير الى مجموع مديونية 478106،52 الا ان المبلغ المتوصل اليه يفوق المبلغ المطالب به من قبل الطاعنة و هو ما يتعين معه رفع المبلغ المحوم به الى حدود المبلغ المطالب به ابتدائيا . وحيث انه بخصوص المطالبة بالتعويض فانه غير مبرر لكون الفوائد المحكوم بها تبقى كافية لجبر الضرر مما يتعين معه رده وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يتعين اعتبار الأستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 449.210.18 درهم . و حيث يتعين تحمل المستأنف عليهما الصائر .

لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنياو غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني . في الشكل:سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 6-6-2022 في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و دلك برفع المبلغ المحكوم به الى 449210،18 درهم مع تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليهما الصائر