Réf
70720
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
827
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2019/8221/4442
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Prêt à la consommation, Loi sur la protection du consommateur, Intérêts légaux, Force probante, Distinction des contrats, Compte à vue
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance constatée par l'extrait de compte, dont la force probante est reconnue par le code de commerce. La cour retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt à la consommation mais d'un contrat de compte courant distinct, régi par les dispositions commerciales.
Elle juge dès lors que le premier juge ne pouvait écarter cette créance en se fondant sur le droit de la consommation. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour rappelle que les extraits de compte produits par les établissements bancaires constituent un moyen de preuve qui s'impose au juge.
La cour fait également droit à la demande de paiement des intérêts légaux sur ce solde, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux obligations commerciales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur en sus des sommes déjà allouées en première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3880 بتاريخ 25-10-2018 في الملف عدد 3011/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه أمين (ع.) لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 4525,20 درهم برسم الأقساط الحالة غير المؤداة و مبلغ 14.001,73 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير عنه بنسبة 1 في المائة و بتحميله الصائر و تحديد أمد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و رفض باقي الطلب .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/08/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 31.689,70 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 30-11-2016 تضاف له الفوائد البنكية و الإتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و الجزاءات الإتفاقية الحالة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء و أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل .ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و الإتفاقية بنسبة 13,25 في المائة و الضريبة على القيمة المضافة و فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة و نسبة 2 في المائة من مجموع الدين عن ضرورة اللجوء إلى القضاء، و تعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم و الصائر و النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و أرفق المقال بصورة من عقد قرض ، كشف حساب ، محضر تبليغ جدول الإستحقاق صوةر من البطاقة الوطنية .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لكونه ارتكز على الكشف الحسابي كوسيلة إثبات و رغم ذلك فإنه لم يحكم بكامل المبلغ المسطر به. ذلك أن الكشف يتضمن الرصيد المدين و الأقساط الحالة و الرأسمال المتبقي، و أن المحكمة اقتصرت على الأقساط الحالة و الرأسمال المتبقي فقط دون أن تأخذ بما جاء بالكشف الحسابي ،الذي له حجيته حسب المادة 492 من مدونة التجارة و الفصل 434 من ق ل ع و كذا قانون مؤسسات الائتمان. و أن كشف الحساب يحدد الدين في مبلغ 31.689,70 درهم شامل للأقساط الحالة بمبلغ 4525,20 درهم و عن الرأسمال المتبقي مبلغ 14.001,73 درهم و مبلغ 13.162,77 درهم عن الرصيد المدين و انه لا يمكن الأخذ بالكشف في جزء منه و ترك الجزء الأخر. و أن المحكمة لم تعلل عدم الحكم بالرصيد المدين . و بخصوص الفوائد الاتفاقية فإن المحكمة جانبت الصواب لما رفضتها، لأنه محق فيها حسب الفصل 4 من عقد القرض و تبقى قائمة حتى بعد حصر الحساب .ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الرأسمال المتبقي و الأقساط الحالة، و إلغائه فيما قضى به من رفض الرصيد المدين و الفوائد. و بعد التصدي الحكم لفائدة العارض بمبلغ 13.162,77 درهم عن الرصيد المدين و الفوائد القانونية و الاتفاقية بنسبة 13,25 في المائة و تحميل المستانف عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-02-2020 حضر نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليه و أفيد من مرجوع البريد المضمون المتعلق به أنه غير مطالب به . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/02/2020.
محكمة الاستئناف
وحيث صح ما ورد في سبب الطعن، ذلك أن الثابت من وثائق من وثائق الملف، أن الطاعن عزز مقاله إلى جانب الكشف المتعلق بالقرض الذي استفاد منه المستأنف عليه ، بكشف حسابي مفصل عن الرصيد المدين ، تم حصره في مبلغ 13.162,77 درهم داخل أجل السنة وفق ما تقضي به المادة 503 من مدونة التجارة ، و ما ركن إليه الحكم المستأنف ،من مقتضيات المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08 من أجل رفضه، في غير محله . لأن الرصيد المدين ، ليس مترتبا عن القرض الإستهلاكي ، و إنما يجد أساسه في عقد الحساب بالإطلاع الرابط بين الطرفين، كما هو منصوص عليه بالفصل 492 من مدونة التجارة ، و هو عقد مستقل عن القرض المذكور .
و حيث إنه لما كانت الكشوف الحسابية الصادر عن الأبناك ،تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية ،طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك ،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري، فإنه يتعين الإستجابة للطلب بخصوص الرصيد المدين كما هو محدد في مبلغ 13.162,77 درهم.
و حيث إن الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه ، و أنها بموجب الفصل 871 من نفس القانون تعتبر مشترطة متى كان أحد الطرفين تاجرا كما في نازلة الحال، فإنه يتعين الإستجابة لها بخصوص الرصيد المدين . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف ، فيما قضى من رفض طلب الرصيد المدين و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 13.162,77 درهم مع الفوائد القانونية عنه من تاريخ الطلب و تأييده في الباقي، و تحميل المستأنف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ، فيما قضى من رفض طلب الرصيد المدين، و الحكم من جديد بأداء المستانف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 13.162,77 درهم ، مع الفوائد القانونية عنه من تاريخ الطلب( 10-08-2018 ) و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر.