Réf
67496
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3453
Date de décision
28/06/2021
N° de dossier
2021/8221/1826
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt, Relevé de compte, Réformation partielle, Recouvrement, Protection du consommateur, Preuve en matière bancaire, Ordre public, Force probante, Créance Bancaire, Compte courant, Absence de clôture de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et le caractère d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt mais déclaré irrecevable la demande relative au solde débiteur d'un compte courant, au motif que sa clôture n'était pas établie.
La cour retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire, faisant peser la charge de la preuve contraire sur le débiteur qui le conteste. Elle juge en revanche que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives au crédit sont d'ordre public, ce qui justifiait que le premier juge ait plafonné d'office le taux des intérêts de retard.
La cour réforme par conséquent le jugement en ce qu'il avait déclaré une partie de la créance irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes dues en principal, tout en confirmant l'application du taux d'intérêt plafonné.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به البنك المستأنف بتاريخ 25/03/2021 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/03/2020 تحت عدد 1959 في الملف التجاري عدد 1107/8222/2020 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بأداء مبلغ 90.132,99 درهم والحكم بعدم قبوله وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 439.985,40 درهم مع الفوائد في حدود 2 في المائة من مبلغ الدين وبتحميلها الصائر وتحديد مدة بالإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2019 و الذي عرض فيه أن المدعى عليها مدينة للبنك العارض بما قدره 530.118,39 درهم مفصلة كما يلي : مبلغ 439.985,40 درهم عن لائحة الاستحقاقات الحالة و غير المؤداة و الواجبة الأداء قانونا مع استعمال قاعدة الحلول و المترتب عن قرض الاستخماد رقم 14280004 المحصور بتاريخ 26/04/2019 مع فوائد اتفاقية 2.50 بالمائة و فوائد التأخير 2 بالمائة و الضريبة على القيمة المضافة على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي . و مبلغ 90.132,99 درهم عن مديونية الحساب عدد [رقم الحساب] المحصور بتاريخ 31/01/2019 مع فوائد قانونية 13.50 بالمائة و الضريبة على القيمة و الضريبة على القيمة المضافة على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي .
و أن الدين ثابت حسب من كشف الحساب المطابق لدفاترها التجارية و بمقتضى عقد رهن عقاري وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد الأداء لم تسفر عن أي نتيجة . لذا فإنها تلتمس في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 530.118,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي و بالنفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و تحميلها الصائر. و أدلى بعقد القرض و رسالة إنذار و كشف حساب و قرار .
و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/07/2019 في الملف عدد 6004/8222/2019 و القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النازلة و حفظ البت في الصائر .
و بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الصادر بتاريح 03/10/2019 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالاختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبت في النزاع و إحالة الملف إليها من جديد بدون صائر .
و بناء على إحالة الملف من جديد على هذه المحكمة .
و بناء على تنصيب في حق المدعى عليها و رجوع جوابه بتعذر العثور على العنوان . .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/02/2020 نصب قيم في حق المدعى عليها ، فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 04/03/2020 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص عدم قبول الطلب المتعلق بمديونية الحساب عدد [رقم الحساب] المحصور بتاريخ 31/01/2019 مع فوائده القانونية بنسبة 13,50 % والضريبة على القيمة المضافة وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة على غير أساس واكتفى بالحكم بمبلغ 439.985,40 درهم فقط بعلة أنه ليس فيه أية إشارة تفيد قفل الحساب وان البنك المستأنف أثبت وجود الدين المطالب به وأدلى بكشوف حسابية وجدول استحقاقات وان التعليل بكون كشف الحساب لا يشير إلى قفله لا يستقيم مع المنطق البنكي إذ لا يمكن أن يلجأ البنك إلى المحكمة إلى بعد تحويل الحساب إلى حساب منازعات وان المستأنف عليها تقاعست عن أداء الأقساط المتبقية من القرض والحكم المطعون فيه جاء مخالفا للمادة 492 من مدونة التجارة وأن كشوف الحساب تعد وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 06/07/1993 وأن المستأنف عليها لم تدل بما يخالف ما جاء في كشوف حساب كما أنها لم تنازع في الأقساط المتبقية والحكم المطعون فيه خالف بنود العقد ولم يحدد الفائدة وفق بنود عقد القرض وحددها في نسبة 4 % والحكم المطعون فيه أثار مقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك بشكل تلقائي في حين أن هذه المادة ليست من النظام العام والطرف الذي له مصلحة بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك فإنه يتضح بشكل واضح أن المشرع حدد الأقسام فيها يجب أن يتمسك بها والحكم المستأنف لم يصادف الصواب وان مصالح المستأنف تضررت بفعل تقاعس المستأنف عليها عن تسديد الاستحقاقات مما يكون معه المستأنف محق في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء حرمانه من استغلال مبلغ القرض مما يتعين معه تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 530.118,39 درهما مع ما يترتب على مجموع الدين من فوائد قانونية من تاريخ الحلول إلى تاريخ الأداء الفعلي لمجموع الدين وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم .
وحيث أجاب نائب المستأنف عليه لأن الوسيلة الوحيدة التي اعتمدها البنك المستأنف في استئنافه مخالفة لما ينص عليه قانون حماية المستهلك باعتبار أن المستأنف عليه هو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية بحيث يتعين على البنك أن يطالب بجميع الوسائل بالتسديد الفوري لرأسمال المتبقي وهو وحده الذي يبقى مستحقا للبنك مع الفوائد التي حل أجل أدائها ويترتب عن المبالغ المتبقية في جميع الأحوال ورغم التأخير في أداء الأقساط فائدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال 4% لذلك فإن أسباب الاستئناف غير جدية مما يتعين معه رفض الطلب .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/06/2021 حضرها ذ/ سالك (س.) عن ذ/ فقير (ف.) عن المستأنف وحضر ذ/ خدمي (خ.) عن ذ/ فكرني (فك.) أدلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/06/2021
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب بأنه حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص عدم قبول الطلب المتعلق بمديونية الحساب عدد [رقم الحساب] المحصور بتاريخ 31/01/2019 مع فوائده القانونية بنسبة 13,50 % والضريبة على القيمة المضافة وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة على غير أساس واكتفى بالحكم بمبلغ 439.985,40 درهم فقط بعلة أنه ليس فيه أية إشارة تفيد قفل الحساب وان البنك المستأنف أثبت وجود الدين المطالب به وأدلى بكشوف حسابية وجدول استحقاقات وان التعليل بكون كشف الحساب لا يشير إلى قفله لا يستقيم مع المنطق البنكي إذ لا يمكن أن يلجأ البنك إلى المحكمة إلا بعد تحويل الحساب إلى حساب منازعات , فإن الثابت من كشفي الحساب أن البنك أدلى بكشف حساب القرض وبكشف الحساب الجاري وأن الحكم المطعون فيه استجاب لكشف القرض وحكم بأداء قيمته دون أن يستجيب لطبب أداء الدين المترتب عن الحساب الجاري مع أن كشف الحساب المتعلق به محصور في 31/01/2019 بمبلغ 90.132,99 درهم .
وحيث انه بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثباته وان الثابت للمحكمة ان النزاع نشا عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفين كانا بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنهما المنازعة فيه إلا إذا وضعا يدهما وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة وبالتالي فإن البنك المستأنف يكون محق في المطالبة برصيد الحساب الجاري وما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على أساس صحيح يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص كشف الحساب الجاري والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من كون الحكم المطعون فيه خالف بنود العقد ولم يحدد الفائدة وفق بنود عقد القرض وحددها في نسبة 4 % والحكم المطعون فيه أثار مقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك بشكل تلقائي في حين أن هذه المادة ليست من النظام العام والطرف الذي له مصلحة بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك يتضح أن المشرع حدد الأقسام التي يجب أن يتمسك بها المستفيد من القانون المذكور والحكم المستأنف لم يصادف الصواب وان مصالح المستأنف تضررت بفعل تقاعس المستأنف عليها عن تسديد الاستحقاقات مما يكون معه المستأنف محق في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء حرمانه من استغلال مبلغ القرض والفوائد القانونية المترتبة عنه فإن الثابت أن القسم السادس من قانون حماية المستهلك يعتبر من النظام العام بدليل أن المادة 151 الواردة في الفرع السادس منه اعتبرت أحكام هذا القسم من النظام العام وبالتالي فإن الفائدة المطبقة من طرف محكمة الدرجة الأولى منصوص عليها في المادة 104 من قانون حماية المستهلك وتكون هي الفائدة المستحقة عن الرأسمال المتقي من القرض فضلا على أن الفوائد القانونية والتعويض عن الأضرار تكون هي الأخرى غير مستحقة طبقا للمادة 108 من نفس القانون والتي تنص على أنه لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 103 إلى 107 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المنصوص عليهما في المواد المذكورة ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأن مبلغ90.132,99 درهم والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى530.118,39 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأن مبلغ 90.132,99 درهم والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى530.118,39 درهم و جعل الصائر بالنسبة .