Réf
81453
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6088
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8220/5067
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux de change, Retard dans l'encaissement, Responsabilité contractuelle, Responsabilité bancaire, Préjudice de privation, Perte de chèque, Obligation de diligence, Faute de la banque, Dommages-intérêts, Chèque étranger
Base légale
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire pour retard dans l'encaissement d'un chèque en devises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'évaluation de sa contre-valeur et sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser à son client le solde de la créance ainsi que des dommages-intérêts. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de son obligation et contestait l'existence d'un préjudice indemnisable au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la contre-valeur du chèque doit être calculée au taux de change en vigueur à la date de sa remise pour encaissement, et non à la date de son crédit effectif mais tardif. Elle juge en outre que le retard de plus d'une année à créditer le compte, malgré une mise en demeure, constitue une faute contractuelle caractérisée privant le client de la disponibilité des fonds. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 09/10/2019 تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستانف الحكم عدد 2330 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 742/8220/2019 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1224 درهم وتعويضا قدره 6000 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث لا دليل على تبليغ الطاعنة الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه قبل سريان أجل الاستئناف ولاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق المستانف والحكم المستأنف انه بتاريخ 02/01/2019 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه انها على اثر معاملة تجارية مع أحد الزبائن تسلمت منه شيكا على سبيل الأداء موقع من طرفه يحمل مبلغ 3600 أورو وأنها قامت بتقديمه للمدعى عليها بغرض تحويل قيمته لحسابها الشخصي المفتوح لديها وذلك بتاريخ 27/11/2017 وأنه عند استفسار المدعية عن مآل الشيك كان جواب المدعى عليها انه قد ضاع في ظروف غير محددة حسب تعبيرها وان هذا يعد خطأ وتقصيرا منها في مهمتها وتسبب لمدعية في الحرمان من الاستفادة من قيمة الشيك كما فوت عليها فرصة استثمار قيمته وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 40.356 درهم أي ما يعادل 3600 اورو وباداء ايضا مبلغ 10.000 درهم كتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وارفقت مقالها صورة من الشيك وتفصيلية تسليم شيكات ومحضر تبليغ انذار وشهادة بنكية تأرخ للعمليات المجرات بحساب البنكي وشهادة معادلة الدرهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/02/2019 جاء فيها أنها استجابت لشكاية المدعية وعملت على تسوية وضعية الشيك المدفوع بحسابها وذلك بتسجيله في الضلع الدائن بحسابها وبناء عليه يصبح الطلب الحالي غير ذي موضوع ولو راجعت المدعية البنك المدعى عليه قبل رفع الدعوى الحالية لتأكد لها الاستجابة لشكايتها لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب وادلت بكشف حساب؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2019 جاء فيها أن الثابت من كشف الحساب المدلى به أن البنك اقتصر على دفع ما قيمته 38.880 درهم وهو مبلغ يقل عن قيمة الشيك المدفوع بحساب المدعية بحسب ما يعادل سعر الاورو بالدرهم بتاريخ المطالبة بالتحويل علاوة على ذلك فإن المدة الفاصلة بين تاريخ المطالبة بتحويل قيمة الشيك بحساب المدعية وبين تاريخ تسوية وضعية هذا الشيك يشفع للمدعية في تأكيد ملتمس المطالبة بالتعويض والذي يعتبر عنصر الحرمان من الاستفادة من قيمة هذا الشيك في ابانه وكذلك فوات فرصة استثمار قيمته سندا ومبررا في المطالبة بهذا التعويض لذلك تلتمس الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للدعوى؛
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار اليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليها التي اسست استئنافها على الأسباب التالية:
عدم ارتكاز الطلب على اساس: أنه بالرجوع الى كشف الحساب المدلى به خلال المرحلة الابتدائية يتبين أن العارضة قد تحللت من التزامها بعد صرفها الشيك الذي هو عبارة عن شيك صادر عن بنك إيطالي وبعملة أوروبية والذي يعتمد في صرفه قيمة الأورو وقت تقديمه للوفاء. وبالاطلاع على كشف الحساب المتعلق بحساب المستأنف عليها خاصة ضلع الدائن بحساب هذه الأخيرة يتبين أن العارضة لا تتحمل أية مسؤولية بعد وفائها بالتزامها والدعوى الحالية تكون غير ذات موضوع. ويناسب معه التصريح برفض الطلب.
بخصوص التعويض المحكوم به: إن الحكم المطعون فيه قضى لفائدة المستأنف عليها بتعويض قدره 6000 درهم. وأنه عملا بالمقتضيات القانونية المنظمة للضرر الواجب تعويضه في المسؤولية العقدية ولا سيما ما تضمنه الفصل 264 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطا المدين أو تدليسه". واعتبارا لعدم ثبوت اي خسائر في حق المستأنف عليها أو أي مصروفات التي اضطرت الى تحملها وفوات الكسب المشروع الذي كان من المفروض أن تحققه. وبالرجوع الى الفصل الذي اعتمده الحكم المطعون فيه في تعويض المستأنف عليها يعرف الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وأن تقدير الضرر يجب اعتماد خطأ المدين أو تدليسه. وفي نازلة الحال فإن العارضة قد توفت بالالتزام الملقى على عاتقها بادراج قيمة الشيك في دائنية المستأنف عليها وتكون مسؤوليتها منعدمة بعد معاينة عدم اقترافها لأي تدليس في النازلة. ومن جهة ثانية فإن تعليلات الحكم المطعون فيه جاءت غير منسجمة ومتنافرة بعد ان حكم لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 1224 وبتعويض يساوي 6000 درهم وهو ما لا يتلاءم وفطنة المحكمة المطلوبة في تقدير التعويض. لذا تلتمس الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. وارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 28/11/2019 تعيب شركة (ع. م. ل.) في مقالها الاستئنافي على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به. و المنازعة في أداء باقي ما تخلد بذمتها وكذلك المنازعة في التعويض المحكوم به لا يستندان على أي أساس، ذلك أن المستأنفة و إن كانت قد قامت بتحويل ما قيمته 38.880 درهم في حساب العارضة بتاريخ 05/02/2019 فان المبلغ الحقيقي بالعملة الوطنية الدرهم بتاريخ تقديم الشيك من أجل التحويل هو مبلغ 40.104 درهم و أنه بذلك فان المبلغ المحول لحساب العارضة لم يستوفي المبلغ الحقيقي و لم يغطيه بالكامل الأمر الذي يكون معه الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 1224 درهم الذي يمثل باقي أصل الدين في محله و يتعين التصريح و الحكم برد المنازعة المثارة من طرف المستأنفة بشأنه.
أما بخصوص المنازعة في التعويض ، فان الثابت من خلال استقراء وثائق الملف بأن العارضة قدمت الشيك البنكي الحامل لمبلغ 3600 اورو لوكالة المستأنفة بقصد تحويله في حسابها البنكي بنفس الوكالة و ذلك بتاريخ 27/11/2017 و أن مماطلة المستأنفة في القيام بهذه العملية طالت مدتها و استغرقت ما يزيد عن سنة، و أنه خلال هذه المدة كلها تم توجيه إنذار في الموضوع إلى المستأنفة و تم تقديم شكاية كذلك إلى المستأنفة نفسها، إلا أن هذه الإنذارات و هذه الشكايات لم تسفر على أية نتيجة، و بتاریخ 02/01/2019 بعد المماطلة و التسويف تقدمت العارضة بدعوى من أجل أداء أصل الدين و التعويض وفقا للمقال الافتتاحي موضوع هذه الدعوى و أن تسوية الوضعية جزئيا بعد مضي ما يزيد عن سنة و بعد توجيه إنذار و تقديم شكاية لا يعفي المستأنفة من الحكم بالتعويض خاصة أن الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما ثابت في حق المستأنفة الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به ذلك أنه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به يتبين أنها قد تحللت من التزامها بعد صرفها الشيك الذي هو عبارة عن شيك صادر عن بنك إيطالي وبعملة اوروبية والذي يعتمد في صرفه قيمة الأورو وقت تقديمه للوفاء وأن الحكم قضى بتعويض، والحال أنها قد وفت بالالتزام الملقى على عاتقها بإدراج قيمة الشيك ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطاعنة قامت بتسوية وضعية الشيك وذلك بتحويله بحساب المستأنف عليها وتسجيله في ضلع الدائن وهو الأمر لم تجادل فيه المستأنف عليها وأن منازعتها اقتصرت على أن مبلغ 3600 اورو يعادله بالدرهم المغربي وقت تقديم الشيك هو 40104 درهم بدلا من المبلغ الذي تم تحويله.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت وعن صواب على شهادة المعادلة الصادرة عن بنك المغرب الذي حددت ثمن شراء واحد الأورو في 11,14 درهم في تاريخ 27/11/2017 وهو تاريخ تقديم الشيك وأنه بإجراء عملية الحسابية بكون المبلغ الواجب تحويله للمستأنف عليها هو 40104 درهم وانه ما دام المبلغ الذي تم إيداعه بالحساب هو 38880 درهم بدل من المبلغ المستحق المشار إليه اعلاه فإن المستأنف عليها تكون محقة في مبلغ 1224,20 درهم وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وعن صواب.
وحيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة على التعويض المحكوم به فإن الامتناع عن تحويل قيمة الشيك الى حساب المستانف عليها رغم مطالبتها بذلك ولمدة تزيد عن سنة رغم توجيه إنذارا لها بذلك فإن التعويض له ما يبرره لجبر الضرر اللاحق بها عملا بالفصل 264 من ق ل ع المتمثل في حرمانها من قيمة الشيك وقت تقديمه للاستخلاص وعدم تمكن البنك من تحويله لاسباب تعود الى خطئه مما يكون معه مستند الطعن غير قائم على أساس ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر