Le remboursement tardif d’un virement effectué par erreur n’efface pas la faute de la banque ni le préjudice de privation de jouissance subi par le client (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63277

Identification

Réf

63277

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4088

Date de décision

20/06/2023

N° de dossier

2023/8220/1195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté produit en appel, que la somme débitée par erreur avait bien été recréditée sur le compte du client. La cour retient cependant que cette restitution, si elle fait obstacle à la demande en répétition de l'indu, n'exonère pas l'établissement bancaire de sa responsabilité pour la faute commise, consistant en un virement opéré sans ordre du client. Le préjudice subi par ce dernier, résultant de l'indisponibilité des fonds pendant une durée de trois mois, demeure dès lors indemnisable. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande en restitution du principal et réduit le montant des dommages-intérêts alloués au client pour le seul préjudice de privation de jouissance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم البنك م.ت.ص. بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/03/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11287 بتاريخ 10/11/2022 في الملف عدد 5002/8220/2022 ، القاضي في المقال الأصلي: في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء البنك المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 100.000,00 درهم مع أدائه لها تعويضا عن الضرر قدره 10.000,00 درهم وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. وفي طلب إدخال الغير في الدعوى: في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه مع تحميل رافعه الصائر . في الشكل : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/02/2023 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 02/03/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ****** تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2021 , عرضت فيه انه سبق لها ان عمدت إلى مطالبة المدعى عليه بتحويل مبلغ 100.000,00 درهم لفائدة شركة ****** وأنه بتاريخ 17/02/2021 تم تحويل المبلغ لفائدة هذه الأخيرة غير أن المدعى عليه قام مرة أخرى بتاريخ 18/02/2021 وبدون طلب منها بتحويل كذلك مبلغ 100.000,00 درهم لفائدة الشركة المذكورة ، مما يتبين منه انه تم تحويل مبلغ 100.000,00 درهم مرتين، وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار الموجه إليها ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدتها مبلغ 100.000,0 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها من تاريخ التحويل الثاني في 18/02/2021 إلى غاية الأداء النهائي والتام وكذا أدائها لها مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحقها جراء الخطأ البنكي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، وعزز المقال بطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ ونموذج 7 ووضعية كشف حساب وامر بتحويل. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 17/06/2021 جاء فيها انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تحويله لمبلغ 100.000,00 درهم لفائدة شركة ****** خاصة كشف الحساب المدلى به، فانه لا يفيد كونه قام بتحويل المبلغ المذكور، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع برد جميع مزاعم المدعية والحكم تبعا لذلك برفض الطلب . وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 01/07/2021 جاء فيها أن وضعية حساب العمليات البنكية الموضحة لتحويل مبلغ 100.000,00 درهم مرتين لفائدة الشركة المذكورة بتاريخ 17/02/2021 و 18/02/2021 وكذا نسخة للأمر بالتحويل الحامل لتأشيرة المدعى عليه بتاريخ 17/02/2021 كلها وثائق صادرة عن هذا الأخير الذي ارتكب خطأ في مواجهتها يلزمه التعويض عن الأضرار الناتجة عنه و التي سببها لها سيما وان لها تعامل مع الأغيار وأنها عانت من تبعات جائحة فيروس كورونا ونقصت مداخيلها ليزيد عليها ذلك التصرف، فضلا ان مسؤولية المدعى عليه ثابتة بما فيه الكفاية مما يجعله ملزما بالأداء والتعويض، ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى و كتابه الحالي . وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد على تعقيب مقرونة بمقال رام إلى إدخال الغير بجلسة 15/07/2021 أن الثابت من الكشف الحسابي المدلى به انه لا يحمل أية إشارة أو معطى يفيد أنها قامت بتحويل مبلغ 100.000,00 درهم مرتين بالخطأ إلى حساب شركة إ.، كما أن المدعية لم تدل بما يثبت انه ارتكب خطا وان الخطأ الحق بها أضرارا وان هناك علاقة سببية، هذا بالإضافة إلى أنها في إطار نشاطها الائتماني، فإنها لا تقوم بالتحويلات إلا بناء على طلبات صادرة عن زبنائها وأنه لم يثبت أن أودعت بحساب الشركة المطلوب إدخالها في الدعوى مبلغ 100.000,00 درهم مرتين ، مما يجعل مطالبة المدعية مجانبة للصواب، لذلك تلتمس في مذكرة الرد على التعقيب رد مزاعم المدعية و الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا، وفي مقال الإدخال الأمر باستدعاء المدخلة في الدعوى بعنوانها أعلاه لتقديمها التوضيحات و كافة المعطيات بشان واقعة تحويل مبلغ 100.000 درهم المزعومة مرتين لفائدتها من قبلها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و حفظ حقها في تقديم اية مطالب لاحقة بهذا الشأن. وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 16/09/2021 جاء فيها أن العمليات البنكية الخاصة بالتحويل قامت بها المؤسسة البنكية في شخص موظفها المكلف بتلك المصلحة وأن الغاية من مقال إدخال الغير في الدعوى هو المماطلة والتسويف، ملتمسة في التعقيب الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليه والحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى وكتاباته الحالية والسابقة والحكم بإخراج شركة ****** وفي مقال الإدخال الحكم بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا والحكم وفق مطالبها. وبناء على الحكم رقم 8297 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/09/2021 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 100.000,00 درهم وبتعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم وبتحميله الصائر وبرفض الباقي. وبناء على القرار رقم 1659 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2022 القاضي في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مقرونة بمقال إصلاحي بجلسة 23/06/2022 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية أنه بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 1559 الصادر بتاريخ2020/04/04في الملف رقم 2021/8220/6275قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إلغاء الحكم الابتدائي رقم 8297 موضوع الطعن بالإستئناف من قبل العارضة و الحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر وجاء قرار محكمة الاستئناف التجارية المذكور بناء على التعليل التالي "حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة كون محكمة البداية لمترد بمقبول على ما تمسكت به الطاعنة بشأن إدخال شركة ****** في الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية "و حيث بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين صحة ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبت في طلب إدخال شركة إ. في الدعوى لا إيجابا ولا سلبا ، وفق مقتضيات الفصلين 50 و 103 من قانون المسطرة المدنية و عليه فإن المحكمة لا تملك حق التصدي للدفوع رغم أن محكمة أول درجة قد استنفذت سلطتها و بتت في موضوعها ، لما يترتب عن ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي و خرق لحق من حقوق الدفاع الذي يعتبر حقا دستوريا كما أن إعمال مبدأ التواجهية يفترض أن يبدي كافة أطراف الدعوى أوجه دفاعهم بخصوص ما هو موجه ضدهم أو أن يتم إشعارهم بالجواب و أن يتخلفوا رغم الإعلام أو رغم التوصل بصفة قانونية ، و هو الشيء المفتقد في النازلة اعتبارا لكون طلب الإدخال الذي أغفلت محكمة البداية الفصل فيه ظل باقيا على أصله معلق أمامها ، و بالتالي ، فإن السبيل للفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة مصدرته کون سلوك الطعن بالإستئناف لا يتم إلا بخصوص الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمن. الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر '' وأنه باستقراء التعليل المذكور يتبين بأن المحكمة مصدر ته وقفت عند معطى حاسم و مقتضى قانوني صريح له تأثير على وجه الفصل في النزاع الحالي و أن المحكمة لم تبت فيه لا إيجابا ولا سلبا و يتعلق الأمر بطلب إدخال شركة " ******" في الدعوى بحيث صح ما علل به القرار رقم 1659 ، إذ أن مطالب المدعية اتجاه العارضة جاءت بشكل كيدي بكل المقاييس ولا أدل على ذلك هو أنها و بمقتضی مقال ادعائها فإنها زعمت بأن العارضة حولت لفائدة شركة "إ." مبلغ100.000درهم مرتين ، دون أن تدلی و لو ببداية قرينة تثبت مطالبتها لهذه الأخيرة بإرجاع المبلغ المذكور وهو ما يطرح أكثر من تساؤل عن سبب ذلك ، علما ، بأنه كان بإمكانها القيام بذلك إذ كان يجدر بها الرجوع على الشركة المحول لها المبلغ المزعوم و مطالبتها بإرجاعه إن كان ثمة خطأ في عملية التحويل كما تدعي أو أنها أصيب بأضرار أو تم تفويت فرص كانت سانحة لها آنذاك كما تدعي هذا إن كانت حسنة النية ، إلا أنه وحسب الثابت من معطيات ووقائع الملف أن المدعية اختارت مقاضاة العارضة بشكل كيدي و تمارس أسلوب المناورة من أجل عدم الاستجابة لمطالب العارضة بشأن إدخال شركة " إ." لعلاقتها الوثيقة بالملف باعتبار أنها هي المستفيدة من عملية التحويل وأن تواجدها بهذا الشأن يعتبر أمرا محتما و من شأنه تغيير مجری النزاع، إذ قد يكون من قواعد العدل والإنصاف الحكم عليها بإرجاع المبلغ المطالب به إن تثبت فعلا أنه تم تحويله بالخطأ إلى حسابها وأن هذه الوقائع و المعطيات القارة و الثابتة يمكن للمحكمة استنباطها و استخلاصها تماشيا مع مقتضيات الفصل 449 من قانون الإلتزامات و العقود الذي ينص على أن " القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة "، إذ يكفي المحكمة التفضل بالرجوع وثائق الملف و دفوع العارضة الصائبة و المستقيمة لتتأكد بكون المدعية لم تبذل أي فعل إيجابي في مواجهة المطلوب إدخالها مع أنها و حسب ادعاءاتها قد تم تحويل المبلغ لحسابها و تبعا لذلك ، يكون طلب إدخال شركة " إ. "] في الدعوى أمرا مبررا و محتما لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه لما له من تأثير على وجه الفصل في النزاع بالنظر المجموع الدفوع الصائبة التي تمسكت به العارضة طيلة مراحل التقاضي و بحكم أن المطلوب إدخالها تعتبر طرفا مهما و أساسيا في النزاع الحالي و في هذا الإطار ،فقد جاء في بعض القرارات البليغة لمحكمة النقض قرار رقم 1665 بتاريخ 2008/12/24 في الملف عدد 2006/1218 منشور بمجلة رحاب المحاكم عدد 3 الصفحة 196 ، كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض تحت رقم 1064 بتاريخ 2011/9/08 في الملف التجاري رقم 2010/2/3/153 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 4 الصفحة 281 و ما يليها و تأسيسا على ذلك ، تكون مطالب العارضة بشأن إدخال شركة" ******]مطالب مؤسسة يتعين سماعها والحكم وفقها ، وتكون مطالب المدعية غير منتجة و غير واقعه في محلها القانوني لعدم إثباتها أي خطأ من جانب العارضة من شأنه القول بمسؤوليتها أو الحكم عليها بإرجاع مبلغ 100.000 درهم لفائدة المدعية على اعتبار أن الخطأ الموجب للمسؤولية حسب مضمون الفصل 78 من ق ل ع هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، و بالتالي ،وحسب الثابت من وثائق الملف و دفوع العارضة الوجيهة أنها لم ترتكب أي تقصير في أداء الوظيفة المنوطة بها، بل إن ما قامت به العارضة يدخل في خانة السلوك القانوني المستمد من القوانين و الضوابط البنكية المعمول بها في الميدان البنكي الشيء الذي ينفي أي خطأ أو مسؤولية بنكية ، مما يترتب عنه و علاقة بهذا عدم إمكانية مواجهتها بدعوى الحال فضلا عن أن وثائق خالية تماما من أية وثيقة أو معطی بشير إلى عنصر الخطأ أو الضرر المتمسك بهما من قبل المدعية ، الشيء الذي يدل على أن أي ضرر حاصل - إن كان له وجود - لا تعتبر العارضة السبب في وقوعه ، و هو ما يجعل مطالب المدعية غير مشروعة ولا أساس لها و غير واردة لأنها لا تستمد وجودها إلا في حال ثبت أن فعل مرتكب الضرر هو السبب في حصول الضرر كما جاء في قرار المحكمة النقض بتاريخ 1994/5/18 في الملف المدني عدد88/2724منشور بمجلة الإشعاع عدد 12 الصفحة 138 و ما يليها " يتعرض للنقض القرار الذي حمل الطالب مسؤولية الضرر بناءا على " الخبرة المستدل بها في حين أن الفصل 77 من ق ل ع وجب على مرتكب " الضرر التعويض إذا ثبت أن فعله هو السبب في حصول الضرر وأن النازلة الحالية لا تحمل ما يفيد أن العارضة قد ارتكبت أي خطأ قد يكون تسبب في وقوع أي ضرر لمستأنف عليها وأنه في هذا الإطار ، فإنه من الثابت قانونا و قضاء إنه للقول بمسؤولية البنكية لابد من توافر ثلاثة عناصر متلازمة 1- خطأ 2- ضرر 3- علاقة سببية بينهما الدرجة أنه و لو توفر الضرر لوحده - أي إن وجد - فإنه يبقى غير كاف للقول بالمسؤولية ، استنادا لحكم صدر عن ابتدائية مراكش بتاريخ2008/11/20تحت عدد 2485 في الملف عدد2008/95منشور بمجلة الأملاك عدد 7 الصفحة 222 و ما يليها ،ومن حيث المقال الإصلاحی، فإنه و خلال جلسة2021/7/15أدلت العارضة بمذكرة رد على تعقيب مقرونة بمقال رام الى إدخال الغير في الدعوى حيث التمست الأمر باستدعاء المدخلة في الدعوى في شخص ممثلها القانوني قصد حضور الجلسات و تقديم التوضيحات و كافة المعطيات بشأن واقعة تحويل مبلغ100.000درهم لفائدتها من قبل العارضة وان إغفالا شاب مقال العارضة المذكور ، إذ أنها لم تتقدم بأية مطالب في مواجهة المطلوب إدخالها في الدعوى بالرغم من كون هذه الأخيرة تعتبر طرفا رئيسا في الدعوى و أن إدخالها في هذه الأخيرة له تأثير على وجه الفصل في النزاع وبناء على ذلك ، فإن العارضة تود إصلاح مقالها الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى المدلی به بجلسة 2021/07/15 بتوجيه طلبات ضد المطلوب إدخالها في الدعوى و ذلك وفق ملتمسات العارضة الواردة أدناه ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية تمتيع العارضة وفق أقصى ما ورد بجميع مذكراتها من دفوعو مطالب و الحكم وفقها ومن حيث المقال الإصلاحيقبوله شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضة بإصلاح مقالها الرامي الى إدخال شركة " إ. "] في الدعوى المدلی به بجلسة2021/7/15وذلك بالحكم على هذه الأخيرة بأداء المبالغ المطالب بإرجاعها في حال ثبوت أحقية المدعية فيها. وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الإحالة بجلسة 14/07/2022 جاء فيها أنه وبناء على عرض النزاع على المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جدید ، فإنه لا بأس من التذكير البنك م.ت.ص. اقترف خطأ جسيما في حق المدعية وأنه فوت عنها فرصة تحقيق مكاسب مهمة واقترف خطأ فادحا ترتب عنه ضررا ماديا ومعنويا أوجب تعويضه عملا بالقاعدة القائلة " أن الضرر يعوض کاملا " وان وضعية كشف حساب العمليات البنكية الموضحة لتحويل مبلغ 100.000,00 درهم مرتين لشركة ****** بتاريخ 2021/02/17 وكذا 2021/02/18 وكذا نسخة للأمر بالتحويل الحامل لتأشيرة المدعى عليه بتاريخ 2021/02/17 كلها وثائق صادرة عن المدعى عليه البنك م.ت.ص. ويكفي المحكمة الرجوع لدفوعات المدعى عليه والتي لم يستطع من خلالها إنكار كون الوثائق أعلاه غير صادرة عنه ولم يدل بأي وثيقة تفند دفوعات العارضة وأن مقتضيات الفصل 77 وكذا الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود وكذا باقي الفصول المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية ، سيما الفصل 80 و 79 المنظمين لمسؤولية الدولة والبلديات عن الاضرار الناتجة عن نشاط الإدارة أكد نفس القاعدة وأن الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود نص كذلك على أن: الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاحها نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل " وأن المقتضيات القانونية المنصوص عليها أعلاه أكدت وبصريح العبارة للمتضرر الحصول على تعويض عن الاضرار المادية والمعنوية ومن ضمنها تفويت فرصة كسب كانت سانحة. حيث ان الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود خول للمتضرر الحصول على تعويض عن فوات الكسب وأن هذا ما أكدته الفقرة الأولى منه التي نصت على أن : " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكولة لفطنة المحكمة وأن هذا ما أكده الفقه والقضاء المغربي معا ، وبالتالي لا يمكن للبنك أن يجاحد فيها وانه كان من باب أولي على البنك م.ت.ص. الإدلاء بما يفيد عدم ارتكابه لأي خطأ لا اجترار أطروحة عدم ارتكابه لأي خطأ وذلك دون دلیل واضح وبين يذكر وأن الخطأ الفادح الذي وقع فيه المدعى عليه يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم الذي هو أعلى درجات الخطأ وفقا لمقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود . حيث ان الخطأ المرتكب من طرفه يلزمه التعويض عن الأضرار الناتجة عنه والتي سببها للعارضة وان البنك يبقى مسؤولا ما دام زبونه قد أصابه الضرر جراء عدم تنفيذ الخدمة على أحسن وجه وأنه يترتب على ذلك وجوب تحميل البنك مسؤولية تغطية كل الضرر عملا بمقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود الأمر الذي يستوجب معه آن يكون التعويض معادلا تماما للضرر الذي لحق بالعارضة وأن مسؤولية البنك في الملف الحالي ثابتة بما فيه الكفاية ، مما يجعله ملزما بالأداء والتعويض وأن البنك المدعى عليه خالف كل الضوابط القانونية المنصوص عليها وانسلخ عن دورة الائتماني الملقى على عاتقه بقوة القانون وأن اجتهادات محكمة النقض تواترت على وجوب تعويض الضرر کاملا بما فيه التعويض المعنوي وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 2012/05/03 موضوع الملف عدد2021/3/3/359تحت عدد 492 الذي كرس القاعدة التالية" قیام مسؤولية المؤسسة البنكية عن الأخطاء المرتكبة من طرفها في حق الزبون تعويض الأضرار اللاحقة به ... نعم " وأنه من المفروض على المدعى عليه السهر على حسن استثمار أموال زبنائه بما فيهم المدعية وفق أحكام الوديعة التي تلزمه السهر على حفظ تلك الأموال بنفس العناية التي بذلها في المحافظة على أمواله وعلى استخلاصها من الأغیار عملا بما هو منصوص عليه بالفصل 791 من قانون الالتزامات والعقود وأنه وأمام ما سبق بيانه أعلاه، يبقى ما يتذرع به المدعى عليه من مزاعم واهية أو هن من خيوط العنكبوت لا أساس له من الصحة، وأنه رجوعا إلى مقال الإدخال الخاص ب البنك م.ت.ص. ، فإنه من خلاله بين ووضح سوء نيته وإصراره على عدم اعترافه بخطاه الجسيم الذي اقترفه في حق العارضة وأنه حاول خلط الأوراق والتنصل من مسؤوليته التقصيرية الثابتة والتي لا جدال بخصوصها وأنه يحاول امتطاء طوق النجاة بإدخاله لشركة إ. في الدعوى وأن العمليات البنكية الخاصة بالتحويل قامت بها المؤسسة البنكية في شخص موظفها المكلف بتلك المصلحة ، وبالتالي وبالرغم من المطالبة بإرجاع المبلغ، فإن هذا لن يعفي المدعى عليه من المسؤولية وأن الغاية من إدخال شركة إ. هو المماطلة والتسويف وإنكار الخطة البنكي الذي اقترفه المدعي، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم قانونيتها وإعطاء كامل الحق لمحررات العارضة مع الحكم وفق ما جاء بها جملة وتفصيلا. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 01/09/2022 جاء فيها أن المدعية تحاول الإثراء بدون سبب على حساب البنك العارض حول الادعاء بكون العارض قام بتحويل مبلغ 100.000,00 مرتين لفائدة شركة ****** بتاريخ 2021/02/17وكذا 2021/02/18 وأنه وفق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن إثبات الالتزام علی مدعیه وأنه ليست هناك أي وثيقة صادرة عن البنك العارض تؤكد قيامه بتحويل المبلغ المذكور أعلاه إلی المدخلة في الدعوة مرتين ولا يمكن مسايرة المدعية في مزاعمها الباطلة دون معرفة حسابها البنكي ورصيده والوقوف على جميع العمليات المسطرة به خاصة وأن الكشف المستدل به هو مجرد صورة شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا يعتد في الإثبات بمجرد نسخ الوثائق أو صورها الفوتوغرافية ما دام أنها غير مشهود بمطابقتها للأصل من طرف الجهة المختصة وأنه ليس هناك أي كشف بنكي صادر عن بنك العارض يؤكد مزاعم المدعية وحتى أنه بمراجعة الكشف المستدل به لا نجد به أي معطى يفيد على قيام العارضة بتحويل مبلغ 100.000,00دهم لفائدة المدخلة في الدعوى مرتين ولا يمكن القول بوجود مسؤولية في غياب إثبات الخطأ المرتكب والضرر اللاحق به وهو الأمر المنتفي في إطار الملف موضوع النزاع التي لم تستطع فيه المدعية إثبات تلك العناصر المذكورة أعلاه في مواجهة البنك العارض وأن المدعية حاولت سرد فصول في إطار مذكرتها تعقيبية المتعلق بالفصول 77 و78 و79 و 80 و 98 و 264 و791 من قانون الالتزامات والعقود للقول بوجود خطأ وضرر وخسارة تستوجب التعويض والحال أنه بمراجعة المذكرة المستدل بها من طرف المدعية لا نجد بها أي وثيقة تزكي مزاعمها الباطلة وبذلك فإن مقتضيات الفصول المذكورة أعلاه لا يمكن إعمالها في إطار الملف موضوع النزاع في غياب العناصر والأركان المكونة لها وأنه من المقرر فقها وقانونا أن المسؤولية البنكية لا تقوم بمجرد الادعاء بل لابد من توفر أركانها اعتبارا بأن مناط المسؤولية هو توافر شروطها من خطأ غير متعمد وضرر محقق وعلاقة سببية بينهما وأن الغريب في الأمر أن المدعية تقر بأن المدخلة في الدعوى حولت لفائدتها مبلغ 100.000,00 درهم مرتين حسب مزاعمها المجانية ولم تواجه بذلك بأية مطالب أو حتى مجرد مراسلة للوقوف على حقيقة العملية البنكية المزعومة وهذا أمر إن دل علی شيء فيدل على قيام المدعية بنشر أسلوب الغموض والمغالطة التحقيق واقعة إثرائها بدون سبب على حساب العارضة وأنها كمؤسسة ائتمانية فإنها تقوم بعملها البنكي بكل ما يجب من تدقيق وحيطة وحذر ولا يمكنها بتاتا القيام بأي عملية تحويل بنكي إلا بعد الحصول على الأمر بالتحويل صادر عن الجهة الموقعة لذلك الأمر وبالتالي فإن المدعية في إطار الدعوى محل النزاع تخفي حقائق على المحكمة بسرد وقائع مغلوطة ومخالفة للحقيقة لعلها تحقق غايتها المنشودة وأنه باستقراء وثائق الملف لا نجد بها أي وثيق تفيد على وجود خطأ مرتكب من طرف البنك العارض خاصة وأن التحويلات البنكية تكون موقعة ومختومة من طرف الزبون صاحب الأمر بالتحويل بعدم استمارة مخصصة لذلك تتضمن جميع البيانات اللازمة وبالأخص صاحب الأمر والمستفيدة منه ورقم الحساب البنكي وتوقيع الزبون المصدر للأمر وأن المدعية تحاول مخالفة الحقيقة عبر استشهادها بكشف من صنع يدها للقول بوجود مسؤولية تستوجب التعويض عنها والحال أن ملف النزاع خالي من كل ما يفيد قيام شروط تلك المسؤولية ، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعية لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع والقانون والحكم تبعا أساسا برفض الطلب واحتياطيا الحكم وفق مطالب العارضة المسطرة بمقال إدخال الغير في الدعوى ومقالها الإصلاحي. وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيدية بجلسة 13/10/2022 جاء فيها أن المدعية بعد اطلاعها على ما جاء بمذكرة المدعى عليها لا يسعها على تأكيد جميع ما جاء في محرراتها السابقة سيما أن مسؤولية البنك في الملف الحالي نابية بما فيه الكفاية، مما يجعله ملزما بالأداء والتعويض، وأن البنك المستأنف خالف كل الضوابط القانونية المنصوص عليها وانسلخ عن دوره الائتماني الملقى على عاتقه بقوة القانون وأنه من المفروض على المستأنف السهر على حسن استثمار أموال زباله بما فيهم العارضة وفق أحكام الوديعة التي تلزمه السهر على حفظ تلك الأموال بنفس العناية التي بذلها في المحافظة على أمواله وعلى استخلاصها من الأغيار عملا بما هو منصوص عليه بالفصل 791 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم قانونيتها وإعطاء كامل الحق المحررات العارضة مع الحكم وفق ما جاء بها. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف . أسباب الاستئناف: حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق الفصل 5 من ق.م.m والفصلين 491 و 492 من مدونة التجارة والفصلين 77 و 399 من ق.ل.ع ، لأن المستأنف عليها عرضت وقائع غير حقيقية وتتقاضى بسوء نية على أساس قيام البنك بتحويل مبلغ 100.000,00 درهم لفائدة شركة ******، وبأن المستأنف عليها تتوصل بكشوف الحساب بشكل دوري ومنتظم دون اعتراضها عليها، مما يعد قبولا منها بجميع العمليات المجراة بحسابها البنكي ، كما أن المادة 492 من مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات الإئتمان تعطي للكشوف الحسابية حجيتها، لأن إرسال كشف الحساب كل 3 أشهر كان من أجل تمكين الزبون من متابعة حسابه البنكي ، مما لا يمكن معه للمستأنف عليها أن تتمسك بوقائع غير صحيحة ، على أساس أن البنك قام بتحويل مبلغ 100.000,00 درهم من حسابها لمرتين، والحال أنها توصلت بالمبلغ المذكور من طرفه بتاريخ 17/05/2021 حسب ما هو ثابت من كشوف الحساب والتي تعتبر حجة على ما تتضمنه ، وبأن من ارتكب الخطأ والحلق الضرر بالبنك هي المستأنف عليها وبأن الملف موضوع النزاع صدر بشأنه قرار استئنافي بعد توصل المستأنف عليها بمبلغ 100.00,00 درهم، مما يفيد ان البنك لم يتركب أي خطا ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وكشف الحساب وبتاريخ 02/05/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن البنك اقترف خطأ جسيما لكونه فوت على العارضة فرصة تحقيق مكاسب وتسبب لها في ضرر وان وضعية كشف الحساب تفيد تحويله لمبلغ 100.000,00 درهم لمرتين، مما يجعل مسؤوليته قائمة استنادا للفصول 77 و 78 و 79 و 80 من ق.ل.ع والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/05/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/06/2023 . محكمة الإستئناف حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن مبلغ 100.000,00 درهم الذي تتمسك المستأنف عليها بسحبه من حسابها البنكي تم إرجاعه لحسابها . وحيث انه حقا بالرجوع إلى كشف حساب البنك المدلى به خلال المرحلة الإستئنافية والذي لم يكن محل منازعة من قبل المستأنف عليها ، يلفى بأنه تم إرجاع مبلغ 100.000,00 درهم لنفس حساب المستأنفة المفتوح لدى البنك عدد [رقم الحساب] بتاريخ 17/05/2021 ، وبذلك تكون مطالبة المستأنف عليها بخصوص إرجاع البنك للمبلغ المذكور غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ، مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم على البنك بأداء مبلغ 100.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها . وحيث انه بخصوص باقي الدفوع الأخرى المتمسك بها من قبل البنك من انه لم يرتكب أي خطأ يستوجب مسؤوليته، فإن الثابت من وثائق الملف أن البنك سحب من حساب المستأنف عليها مبلغ 100.000,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 17/02/2021 ، كما عمل بتاريخ 18/02/2021 بسحب نفس المبلغ من حسابها ، وإذا كان التحويل الأول مستند على الأمر بالتحويل الموقع من قبل المستأنف عليها ، فإن التحويل الثاني لم يستند فيه البنك على أمر صادر عن عميله ، وبذلك يكون خطأه ثابت في النازلة طالما أن البنك كمؤسسة احترازية ومالية محترفة تبقى ملزمة بضبط معاملاتها بشكل لا يضر بعملائها تحت طائلة تحمله مسؤولية الإخلال بذلك ، وإذا كان البنك قد عمل بتاريخ 17/05/2021 على معالجة الخطأ الصادر عنه بإرجاعه مبلغ التحويل الخطأ لحساب المستأنف عليها كما هو ثابت من حسابها ، إلا ان ذلك لا يعفيه من تحمل مسؤولية الضرر اللاحق بها جراء حرمانها من التصرف في مبلغ 100.000,00 درهم من تاريخ سحبه 18/02/2021 إلى تاريخ إرجاعه لها 17/05/2021 لمدة توازي 3 أشهر ، وبالتالي فإنه إذا كان الضرر اللاحق بالمستأنف عليها تستحق عنه التعويض في إطار مسؤولية البنك عن الخطأ الصادر عنه، فإنه يراع في تقديره مدة حرمانها من التصرف في مبلغ 100.000,00 درهم وكذا مراعاة عدم تمكينها للمحكمة من أي معطيات تستند عليها في تحديد باقي الأضرار الأخرى المتمثلة في تأثير حرمانها من المبلغ المذكور على معاملاتها وفوات الكسب ، وبذلك يكون مبلغ 3000.00 درهم هو التعويض المستحق عن الضرر اللاحق بها بالنظر إلى ما تمت الإشارة إليه ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 100.000,00 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 3000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا - في الشكل: قبول الإستئناف . - في الموضوع: باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 100.000,00 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتعديله بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في 3000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .