Réf
64789
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5115
Date de décision
16/11/2022
N° de dossier
2021/8202/4673
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Solde débiteur, Relevé de compte, Rejet de la demande de dommages-intérêts, Réformation du jugement, Preuve en matière bancaire, Intérêts légaux, Expertise comptable, Créance Bancaire, Clôture de compte
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article.
L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du solde débiteur en application de l'article 492 du même code. La cour retient que le relevé de compte produit, même non arrêté selon la procédure de l'article 503, constitue une preuve valable de la créance en vertu de l'article 492 du code de commerce.
Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après avoir reconstitué les opérations et appliqué les règles de l'article 503 pour arrêter la dette en principal, a confirmé le montant réclamé. La cour fait droit à la demande de paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard.
Elle rappelle à ce titre que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. س.) بواسطة دفاعها ذ/رضا (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2021 تحت عدد 4148 في الملف رقم 2471/8235/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل: حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد322 الصادر بتاريخ 19/04/2022.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. س.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ05/03/2021 تعرض فيه أن المستانف عليها مدينة لها بمبلغ 194.760,57 درهم حسب الثابت من كشف الحساب إلى غاية 31/12/2019 والذي يعتبر حجة ووسيلة إثبات في المعاملات التجارية وأمام القضاء وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات في حكمها ، ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 194.760,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وثم إرفاق المقال بكشف حساب ورسالة إنذار ومحضر إخباري.
وبعد رجوع جواب القيم في حق المستانف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف انه أسس على علة مفادها أنها لم تدل بكشف الحساب المفصل والموقوف المشار اليه في مقالها الافتتاحي ليتسنى للمحكمة مراقبة التاريخ الفعلي الذي ثم فيه وقف احتساب الفوائد القانونية وفقا للمادة 503 من مدونة التجارة لكن خلافا لما انتهى اليه الحكم فإنها لم تشر في مقالها الى أنها تستند في دعواها الى کشف حساب مفصل و موقوف حسب المنصوص عليه بمقتضى المادة 503 من مدونة التجارة ، بل أسستها على كشف الحساب المحصور بتاريخ 31/12/2019 و الذي سجل بهذا التاريخ رصيدا مدينا بمبلغ194.760,57 درهم و هو المبلغ المطالب به کدين عادي دون احتساب الفوائد الاتفاقية و لا عمولات مسك الحساب و معلوم أن المادة 503 من مدونة التجارة تنص على وضع حد للحساب الذي يسجل رصيدا مدينا لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة للزبون كما تنظم إجراءات قفل هذا الحساب ، وهي إجراءات تبقى الغاية منها هي عدم استمرار البنك في احتساب الفوائد الاتفاقية المترتبة عن الرصيد المدين أو رسملتها و كذا العمولات البنكية المترتبة عن مسك الحساب لكن في نازلة الحال فإنها طالبت بمبلغ الرصيد المدين الى غاية 2019/12/31 تاريخ حصر الحساب دون أية فوائد اتفاقية أو عمولات إضافية علما أن آخر عملية دائنة سجلها هذا الحساب كانت مؤرخة في 04/11/2019 ، و هو ما يجعل الرصيد المدين المسجل بهذا التاريخ دينا مستحق الأداء في مواجهة الزبون و أن الكشف الحسابي المفصل المدلى به يبقى حجة معتبرة قانونا في الإثبات و ذلك عملا بأحكام المادة 492 من مدونة التجارة ، خاصة في غياب أية منازعة جدية من جانب المدين و هو ما يجعل الدين المطالب به مثبت بما يكفي و مستحق الأداء و اعتبارا لذلك يبقى الحكم المتخذ ابتدائيا مجانبا للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ,وأدلت بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف .
وبتاريخ 19/04/2022 اصدرت هده المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 322 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد حسن (م.) الذي وضع تقريرا خلص فيه أن الدين المستحق مع الفوائد للمستانفة محصورا في مبلغ 194.760,57 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 02/11/2022 جاء فيها أن تقرير الخبير جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والموضوعية على اعتبار ان الخبير وبعد اطلاعه على كافة الوثائق المدلى بها من قبلها ، فقد اكد أن هذه الأخيرة تبقى محقة في المطالبة بالرصيد المدين في مواجهة المستأنف عليها والمحصور في مبلغ 194.760,57 درهم, والتمست لاجل ما ذكر المصادقة على تقرير الخبرة مع الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى ومحرراتها السابقة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/11/2022 الفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستانفة وتخلف دفاع الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب لما قضت بعدم قبول طلبها بعلة عدم ادلاءها بكشف حسابي غير موقوف حسب المنصوص عليه بمقتضى المادة 503 من مدونة التجارة .
وحيث بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته فالطاعنة سبق ان طالبت بأداء اصل دينها الذي بذمة المستانف عليها مستندة في دعواها على كشف حسابي مفصل ومحصور ويتضمن مجموع الدين ولم تستند فيها على مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة والدي يعتبر وان كان غير موقوف وسيلة اثباث وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة.
وحيث بالنظر للمنازعة المذكورة تقرر وفي اطار إجراءات التحقيق اجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد حسن (م.) الدي وضع تقريرا خلص فيه ان الدين المستحق مع الفوائد محصور في مبلغ 194.760,57 درهم , و انه بعد الاطلاع عليه تبين ان الخبير المعين راعى فيه عند إنجازه دوريات و تعليمات بنك المغرب ، و قام بحصر المديونية بعد سنة على أخر عملية مسجلة بدائنية الحساب ، و ذلك بتاريخ 08/11/2019، و طبق الفوائد البنكية حسب سعر المكشوف عن المديونية، إلى غاية حصرها ومقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة ودون احتساب الفوائد الاتفاقية وعمولات مسك الحساب بعد الحصر, وانه ولما كان الاستئناف ينشر النزاع من جديد وتطبيقا للمنصوص عليه في الفصل 146 من ق م م , و لكون الخبرة جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و موضوعية و مراعية للمهمة الموكولة إلى الخبير فان المديونية تبقى ثابثة في حق المستانف عليها وفق المحدد في التقرير الدي لم يكن محل أي منازعة لا من طرف الطاعنة ولا من طرف المطعون ضدها -والتي نصب قيم في حقها - مما يتعين معه الأخذ بها في احتساب المديونية و جعلها محددة في مبلغ 194760,57 درهم
وحيث انطلاقا مما سطر أعلاه فالمحكمة مصدرة الحكم المستانف ولما قضت بعدم قبول الطلب تكون قد جانبت الصواب بخرقها المقتضيات المحتج بخرقها ,مما يتعين معه الغاء حكمها والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا , وفي الموضوع وللتعليل الدي ثم بسطه الحكم على المستانف عليها بادائها للمستانفة مبلغ 194.760,57 درهم .
و حيث ان الفوائد القانونية المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تفترض متى كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 و هي تعتبر جزاءا عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه مما وجب الحكم بها من تاريخ الطلب .
وحيث إن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة فوائد تأخيرية وهي تقوم مقام التعويض عن التماطل الناتج عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ( قرار مجلس الأعلى عدد 219 بتاريخ 18/02/04 ملف عدد 801/3/2/2003 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 ص 107) و المحكمة قضت أعلاه بالفوائد القانونية التي تشكل تعويضا عن الضرر في التأخير عن الأداء الذي يهدف التعويض عن التماطل إلى جبره و الحال أن الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين مما يستدعي رفض طلب الحكم بالتعويض عن التماطل .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل : سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 246 الصادر بتاريخ 19/04/2022.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا , وفي الموضوع بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 194760,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي .