L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60425

Identification

Réf

60425

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1083

Date de décision

13/02/2023

N° de dossier

2022/8222/5893

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière. Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم به السيد ****** (ف.) ومن معه بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/11/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2022 تحت عدد 4119 ملف عدد 1426/8209/2022 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 97.700,58 درهم مع تحديد الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و بتحميلهما الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبرفض باقي الطلبات. و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 04/11/2022 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 21/11/2022 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه استئنافها مستوف لشروطه صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ****** تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بما مبلغه 97.700,58 درهم كما هو مثبت من كشف الحساب وعقد القرض و أن المدعى عليه الثاني قد ضمن الديون الممنوحة للمدينة الاصلية . و ان المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدة العارضة رغم سلوك العارضة جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه له في الإطار والذي بقي بدون مفعول. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدة العارضة مبلغ 97.700,58 درهم مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة. تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها في أقصها ينص عليه القانون. تحميل المدعى عليهما الصائر. و ارفقت المذكرة بالوثائق التالية : كشف الحساب ، عقد القرض ، رسالتي الإنذار، عقد الضمان . و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأنه في الشكل ان الحكم المستأنف عرف مجموعة من الخروقات الشكلية فبخصوص عدم سلوك مساطر التسوية الودية إذ أن من المبادئ الاساسية في إبرام العقود البنكية هو تنصيصها على سلوك المساطر الودية الصلح ، الوساطة، التحكيم قبل اللجوء للقضاء و أن المستأنف عليها باشرت الدعوى القضائية في غياب ما يفيد سلوك إحدى هاته المساطر التي تشكل من الاساسيات المتعارف عليها وطنيا ودوليا، مما تلتمس معه العارضة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القول بعدم قبول الدعوى الى حين استنفاذ مساطر التسوية الودية. وبخصوص خرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 522 من ق. م .م ان الحكم المستأنف صدر غيابيا في مواجهة العارضة بعد اعمال مسطرة القيم في حقها وان شروط تعيين القيم لا يتم سوى في حالات معينة نتيجة ظروف محددة ابرزها المشرع بدقة بمقتضى الفقرة 7 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد هذه الظروف بالقول "انها الاحوال التي يكون فيها موطن او محل اقامة الطرف غير معروف"، وانه لا يمكن اتباع هذه الوسيلة الاستثنائية من التبليغ سوى في حالة استحالة اكتشاف موطن المعني بعد استنفاذ كافة وسائل البحث و ان العارضة تتوفر على موطن الكائن بـ [العنوان] ورزازات و ان ما قضت به المحكمة الابتدائية يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية والفصل 39 من نفس ،القانون، التي تنص على انه اذا تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الخصم او على شخص في موطنه او في محل اقامته ذكر ذلك الشهادة المرفقة ويعاد ارسال الاستدعاء عندئذ بالبريد تحت غلاف مضمون و هي مقتضيات واجبة التطبيق، ويؤدي الاخلال بها الى بطلان اجراءات التبليغ لمساسها بحقوق الدفاع مما يجعل اجراءات القيم مخالفة لمقتضيات الفصل 39 من ق م م مما تلتمس معه العارضة الحكم ببطلان اجراءات التبليغ و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وفي الموضوع خرق واجب النصح ذلك ان الالتزام بواجب النصح البنكي يعد من المبادئ المسلم بها في التعامل البنكي باعتباره طرفا متمرسا في المعاملات البنكية و ان واجب النصح هو التزام تبعي وضمني ينتج عن بعض العقود والذي ، يقع على عاتق احد المتعاقدين قصد مساعدة الطرف الاخر في اتخاذ القرارات الملائمة لمصالحه وبصفة عامة فان الالتزام بواجب النصح هو التزام من صاحب الاختصاص بان يسدي النصح للطرف الذي يتعامل معه بهدف توضيح الجوانب الخفية لنشاط معين وذلك بهدف تجنيبه المخاطر التي قد تضر بمصالحه و كما لا يخفى على المحكمة ان جميع العقود البنكية هي عقود نموذجية معدة مسبقا من المؤسسات البنكية التي يفترض فيها قبل مباشرة اجراءات التوقيع واجب اعلام الزبون بمضامين العقد اضافة الى اسداء النصح قصد تجنب الطرف المقترض المخاطر التي قد تضر بمصالحه وبرجوع المحكمة الى عقد الكفالة التضامنية ستلفي على انه تضمن شروطا تعسفية في حق الكفيل الذي لا علم له بمضمون العقد و يجهل المفاهيم القانونية المضمنة به، اذ انه كما جاء بمقال المدعي بان الكفيل يتنازل عن حق التجريد والتجزئة تجاه البنك ، وانه يقبل الكفالة التضامنية في حدود مبلغ 97.700،58 درهم و أن المتعاقد عند إبرامه لعقد الكفالة ينبغي ان يكون التزامه متناسب بشكل واضح مع امواله ومداخيله، و ان هذا يعتبر تدليسا للطرف المدعي باستغلاله جهل الطرف الكفيل من اجل التوقيع على عقد الكفالة و ان التدليس يعتبر سببا من اسباب ابطال الالتزام مما يلتمس معه العارض من المحكمة رد التعليل المساق ابتدائيا والقول والحكم بإبطال عقد الكفالة التضامنية لكونه اشترط تنازل الكفيل عن ممارسة حق التجريد والتجزئة اتجاه المستأنف عليه، وتعهده بقبول الكفالة التضامنية في حدود مبلغ 97.700،58 درهم طبقا للقواعد العامة المنظمة لعقد الكفالة مع القول والحكم بعدم قبول الطلب الا بعد المطالبة القضائية للمدين واثبات عسره وبخصوص عدم حجية الكشوفات المستدل بها فان المستأنف عليها طالبت العارضة بأداء مبلغ 97.700،58 درهم دون الأخذ بعين الاعتبارات الاداءات التي قامت بها العارضة و ان المبلغ المطالب به هو نفسه الدين الاصلي دون خصم الاداءات والاقساط المؤداة من طرف العارضة و أن حجية كشوفات الحسابات المستخرجة من الدفاتر التجارية لمؤسسات الائتمان وان كانت تعتبر حجة على ما تضمنته من بيانات وفقا للمادة 492 من مدونة التجارة فان ذلك مشروط بان تكون الكشوفات الحسابية المذكورة ممسوكة بكيفية قانونية ومنتظمة وتتضمن كافة البيانات التي من شانها تحديد مصدر الرصيد مقداره وفقا لدورية والي بنك المغرب والجاري بها العمل في هذا الاطار ، وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها في المادة 106 من الظهير الشريف رقم 93147-1-1 الصادر بتاريخ 6 يوليوز .1993 و كما هو منصوص عليه في المادة 156 من القانون 12.103 غير ان كانت الكشوف الحسابية حجة فإن يشترط للأخذ بها مجموعة من الشروط منها أن يكون الكشف الحسابي متضمنا بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات و مبلغها و كيفية احتسابها المادة 492 من مدونة التجارة كما ان المادة 493 من نفس القانون نصت على وجوب تقييد ديون البنك و الزبون المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة مدينة بحيث يمكن استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف، غير أنه برجوع المحكمة للكشف الحسابي المدلى به لإثبات المديونية سيتبين لها عدم تضمنه لأي من الشروط المتطلبة في الفصول أعلاه، إد لم يشر لمبلغ القرض الذي استفادت منه العارضة ولا تاريخه و لا اي عملية دائنة واحدة مع ان الحساب عرف مجموعة من العمليات الدائنة، اضافة لعدم ذكر سعر الفائدة و طريقة حسابها و ان خلو الملف مما يفيد البيانات المحددة لمصدر الدين وسنده يجعل منازعة العارضة منازعة جدية مما تلتمس معه العارضة أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول والحكم برفض الطلب و احتياطا إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية . حول الفوائد القانونية فإن الحكم المستأنف قضى للمستأنف عليها بالفوائد القانونية وتحديدها من تاريخ الطلب و ان الفوائد القانونية كان من مشمولات المديونية وتم احتسابه كمكون من مكونات هذه الاخيرة باعتبارها قامت بتغذيتها الى تاريخ حصر الحساب ولم يعد هناك بالتالي من مجال لاحتسابها مرة ثانية كما انه بالنسبة للحساب فان بمجرد قفله تبقى غير مستحقة ويتعين استبعادها من ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و عند التصدي القول والحكم برفض دعوى المستأنف عليها مع تحميلها الصائر واحتياطيا اجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية. وادلت بنسخة من الحكم و طي التبليغ . و بناء على ادلاء المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/01/2023 جاء فيها أنه فيما اثير بشأن عدم سلوك مسطرة التسوية الودية تمسك المستأنفين بكون العارضة لم تسلك بمعيته مسطرة التسوية الودية وعلى خلاف ما عرضه المستأنفين فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد أن العارضة وجهت إليهم إنذار من أجل أداء الدين العالق بذمتهم وبقي الأمر بدون موجب وذلك وفق الثابت من المرفقات المضمنة بالمقال الافتتاحي للعارضة والتي تم تأكيدها أيضاً بالحكم المستأنف وبذلك تبقى مزاعم المستأنفين في هذا الإطار ويتعين ردها ، وفيما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية تمسك المستأنفين بأن الحكم المستأنف صادر في مواجهتهم بقيم وأنه لم يتم استدعاؤهم بموطنهم عبر البريد المضمون ملتمسين الحكم ببطلان إجراء التبليغ والقول برفض الطلب و أنه وفق الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الدفع بالبطلان وبعدم قبول الطلب يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع تحت طائلة التصريح بعدم القبول و أن المستأنفين أثاروا الدفع ببطلان إجراءات التبليغ بعد أن ناقشوا مسطرة التسوية الودية وجوهر النزاع مما يكون الدفع المثار غير قائم على أساس كما أن المشرع نص بمقتضيات الفصل 49 أعلاه على أنه لا بطلان بدون ضرر وهي القاعدة الواجبة التطبيق في إطار الملف موضوع النزاع خاصة وأن المستأنفين تم استدعاؤهم لعدة جلسات بصفة قانونية وأن المستأنف الأول تخلف رغم توصله بالاستدعاء بصفة قانونية بينما الشركة المستأنفة نصب قيم في حقها طبقا للإجراءات القانونية وطبقا لوثائق الملف وبذلك فإن استدعاء المستأنفين خلال المرحلة الابتدائية تم طبقاً لمقتضيات الفصول 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يتعين معه رد مزاعمهم في هذا الإطار لعدم جديتها . في الموضوع فيما أثير بشان واجب النصح تمسك المستأنفين بكون عقد الكفالة التضامنية تضمن شروط تعسفية بخصوص تنازل الكفيل عن حق التجريد والتجزئة معتبرين في ذلك وجود تدليس للقول بإبطال الالتزام وإبطال الكفالة التضامنية و على خلاف ما عرضه المستأنفين فإن عقد الكفالة التضامنية هو عقد موقع من طرف المستأنف ومصحح الإمضاء من طرفه وهو عقد كتابي تم بناء على رغبته والتزامه الصريح بكفالة الشركة المدينة الأصلية، وأن عقد الكفالة التضامنية التي بموجبها التزم المستأنف الأول بضمان الدين موضوع القرض العالق بذمة الشركة المستأنفة و أن الكفالة هي عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل الوفاء بدين الدائن العالق بذمة المدين و ان الكفالة هي عقد منتج لكافة أثاره القانونية بموجبه منح المستأنف للبنك العارض كفالة شخصية تضامنية يكفل بموجبها الشركة المدينة الأصلية و أن المستأنفين لم يتطرقا إلى مقتضيات عقد القرض المقرون بالكفالة الشخصية التضامنية وخاصة ما ينص على ان المستأنف الأول منح البنك العارض كفالة شخصية تضامنية في حدود المبلغ المسطر بالكفالة يكفل بموجبها المدينة الأصلية و ان العقد شريعة المتعاقدين وذلك الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي يعتبر دستورا لهذا الالتزام الذي لا يمكن تعديله أو تغييره إلا برضى جميع المتعاقدين وانه مدام المستأنف الأول تعهد والتزم شخصيا و تضامنيا بتنفيذ وأداء ديون الشركة المدينة فانه يتعين عليه الوفاء بما التزم به و ليس سرد المزاعم المجانية المجردة من اي إثبات و التي تخالف ما سطر بعقد القرض المقرون بالكفالة التضامنية وتبعاً لذلك وجب رد مزاعم المستأنفين في هذا الإطار لبطلانها. فيما أثير بشأن المنازعة في الكشوف الحسابية والفوائد عاب المستأنفين على كشف حساب المدلی به من طرف العارضة بأنه ليس به ما يفيد نوع القرض ولا أقساطه ولا البيانات لمصدر الدين وطريقة حسابه وأن المستأنفين لم يقم بمراجعة وثائق الملف أو أنهم يتمادون استعمال أسلوب التسويف والمماطلة وذلك باعتبار أنهم أبرموا بمعية ركة العارضة عقد قرض مقرون بكفالة تضامنية بشروطه العامة والخاصة وأن الدين العالق بذمته هو دين ثابت بمقتضى هذا العقد، و أن ملف النزاع خال من أي وثيقة تفيد وفاء المستأنفة بما التزمت به بموجب عقد القرض وفق مقتضيات الفصل 319 من ق.ل.ع وانه وفق الفصل 19 من مدونة التجارة وكذا وفق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/04/1998 في الملف الإداري عدد 324/96 منشور بمجلة المعيار عدد 29 الصفحة 174 وما يليها وبتفحص وثائق الملف، فإن قيمة الأقساط المترتبة في ذمة المستانفة ثابتة وفق كشف الحساب المستدل به الذي يوضح بشكل جلي مجموع الأقساط المتخلذة بذمة المستأنفة بعد خصم جميع الأداءات و أن الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة. و أن المستأنفين لا ينازع في العلاقة الرابطة بينهما وبين الشركة العارضة في إطار عقد القرض وأن ادعائهما ببراءة الذمة باعتبار هو ادعاء مجاني ومجرد من اي إتباث خاصة وأنه يقر بمقاله الاستئنافي بتوصله من الشركة العارضة برسالتين من أجل أداء الدين العالق بذمتهما لكن بقي الأمر بدون موجب و أن تأخير المستأنفين في الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وأداء أقساط القرض في تاريخ استحقاقها وما ترتب عليها من فوائد عن التأخير وضريبة على قيمة المضافة وعمولات وغرامات وفق الشروط المحددة بعقد القرض الذي لم يتطرق المستأنفين إلى مناقشتها و أن مزاعم المستأنفين مخالفة تماما لمقتضيات الفصول 230 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وأن الذمة العامرة لا تبراً إلا بالأداء وحصول الوفاء، وأن الملف خال من أي وثيقة تفيد براءة ذمة المستأنفين من المبلغ المسطر بالحكم المستأنفين وأن دين العارضة دين ثابت بمقتضى عقد القرض وكشف حساب المفصل المستخرج من الدفاتر التجارية للشركة العارضة الممسوكة بانتظام، ملتمسة رد مزاعم المستأنفان و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفين الصائر . و بناء على ادلاء المستأنفان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيبية بجلسة 06/02/2023 جاء فيها أنه بخصوص تمسك المستأنف عليها بسلوك مسطرة التسوية الودية ذلك ان المستأنف عليها تتمسك باحترامها لمسطرة التسوية الودية عندما بادرت الى انذار العارضين من اجل سداد الدين العالق بذمتهم وحيث ان البون شاسع بين الانذار من اجل الاداء وبراءة الذمة ، ومسطرة التسوية الودية فالإجراء الاول هو تصرف قانوني اوجبه المشرع المغربي في حالات معينة بخلاف مسطرة التسوية الودية التي تعد إجراءا جوهريا ينبغي سلوكها قبل مباشرة المساطر القضائية وحيث ان ما تمسكت به المستأنف عليها باحترام هذا الاجراء الجوهري - المسطرة الودية - يفتقر الى الاثبات خاصة وانها لم تدل ما يفيد سلوكها، مما يلتمس معه العارضين رد هذا الدفع والقول والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي. حول ما أثير بعدم قانونية الدفع ببطلان اجراءات التبليغ ذلك ان المستأنف عليها التمست برد الدفع ببطلان اجراءات التبليغ لعدم احترام العارضين مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية و ان دفع العارضين جاء قبل الخوض في موضوع الدعوى ، اذ ان الدفوع الشكلية لا يطعن بها في اصل الحق المدعى به ، وانما يطعن بها في صحة اجراءات الدعوى لمنع الاستمرار في نظرها على حالتها وذلك الى ان يصلح الطرف المستأنف عليه الاخلال الشكلي او تبث المحكمة بعدم قبول الطلب و تبقى الدفوع المثار من طرف المستأنف عليها غير نائلة من صوابية ما تمسك به العارضين مما يلتمسون معه ردها والقول والحكم وفق ما جاء بمقالهم الاستئنافي . وبخصوص الزعم باحترام واجب النصح ان المستأنف عليها تتمسك على ان التعاقد جاء وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وان من التزم بشيء لزمه وان عقد الكفالة التضامنية المستدل به تضمن شروطا تعسفية في حق الكفيل الذي يجهل مضمون العقد وحتى المفاهيم القانونية المضمنة به ، كما انه جاء فيها بان الكفيل يتنازل عن حق التجريد والتجزئة تجاه البنك ويقبل الكفالة في حدود مبلغ 97.700.58 درهم وحيث ان العقود البنكية تبقى عقود نموذجية معدة سلفا من المؤسسات البنكية التي يفترض فيها قبل مباشرة اجراءات التوقيع واجب اعلام الزبون بمضامين العقد اضافة الى اسداء النصح قصد تجنب الطرف المقترض المخاطر التي قد تضر بمصالحه و ان الملف خال مما يفيد التزام الطرف المستأنف اليه بواجب النصح البنكي الذي يبقى من المبادئ المسلم بها في التعامل البنكي باعتباره طرفا متمرسا في المعاملات البنكية مما يلتمس معه العارضين رد الدفوع المثارة والقول والحكم بإبطال عقد الكفالة التضامنية الذي اشترط تنازل الكفيل عن ممارسة حق التجريد والتجزئة اتجاه المستأنف عليها وبخصوص المنازعة في حجية الكشوفات البنكية تمسكت المستأنف عليها بصحة الكشوفات الحسابية المستدل بها ، وانه تم انجازها وفق كيفيات وشروط دورية والي بنك المغرب المحال عليها بمقتضى المادة 156 من القانون 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وحيث ان الكشوفات المستدل بها لا تكتسي حجية ثبوتية لإثبات المديونية لكونها جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 492 و 493 من مدونة التجارة مما تبقى معه منازعة العارضين منازعة جدية ، ملتمسين رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة بالمقال الاستئنافي و المذكرة التعقيبية. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/02/2023 الفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ (ب.) تسلمت نسخة منها الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ع.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2023. محكمة الإستئناف و حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من احترام المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية فأنه و على خلاف ذلك فان العقد الرابط بين الطرفين ليس عقد ائتمان ايجاري و انما هو عقد تمويل شراء سيارة بالسلف مبرم في اطار ظهير 17 يوليوز 1936 و بذلك فلا مجال للتمسك بعدم احترام مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الفصل 433 من م ت بخصوص عقد الائتمان الايجاري، مما يجعل الدفع يبقى بدون اساس كما انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل38 و 39 ق.م.م، لكون المحكمة قررت تعيين قيم في حقها دون توجيه استدعاء إليها بالبريد المضمون، فإنه بعد اطلاع المحكمة على شهادتي التسليم الموجهة للطاعنين يلفى ان الطاعن الأول السيد ****** (ف.) قد توصل بواسطة زوجته بتاريخ 08/03/2022 اما بخصوص شهادة التسليم المتعلقة بالطاعنة الثانية شركة ك.ع. فإنها رجعت بملاحظة "الشركة المعنية غير موجودة بالعنوان" و في هاته الحالة لا مجال لتوجيه الاستدعاء إليها بالبريد المضمون، لأنه بعدم وجودها في العنوان أصبح موطنها و محل إقامتها غير معروف، يتقرر معه اعمال الفقرة 7 من الفصل 39 ق.م.م و ذلك بتعيين قيم في حقها، مما يكون معه الدفع أعلاه في غير محله و يتعين رده. و حيث انه بخصوص الدفع المتمسك به من قبل الطاعنة من خرق واجب النصح و التدليس على الكفيل فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الشركة الطاعنة قد استفادت من قرض من اجل تمويل شراء سيارة من نوع داسيا و ان الطاعن الثاني السيد ****** (ف.) قدم كفالة تضامنية مع تنازله عن الدفع بالتجريد و التجزئة بخصوص القرض المذكور و معلوم أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات التي يقررها القانون أو الاتفاق. و ذلك تجسيدا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع، علاوة على أن الالتزام لا ينقضي إلا بأداء محله إلى الدائن بحسب القانون أو الاتفاق و إن الطاعن ****** (ف.) لم يستطع إثبات براءة ذمته من الدين المحكوم به مما تكون المديونية ثابتة في حقه، كما أنه لا جدوى من الاحتجاج على مؤسسة الائتمان المستأنف عليها بكونها لم تحترم واجب النصح مادام ان واجب الاعلام و الاستعلام و ابداء النصيحة لا يكون الا في القروض الاستثمارية و ليس في عقد قرض من اجل اقتناء سيارة كما في نازلة الحال مادام ان الطاعن كان على دراية بوضعيته المالية اثناء تعاقده مع المستأنف عليها فضلا على ان شروط المسؤولية البنكية ترتكز على الخطأ و الضرر و العلاقة السببية الشيء الذي عجزت المستأنفة عن اثباته و طالما أن الدين موضوع الضمانة لا زال قائما و لم ينقض بأي وسيلة من وسائل الإبراء او الوفاء خاصة و أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاده اتجاهه أن يثبت ادعاءه الشيء الذي ينبغي معه رد الدفع لعدم ارتكازه على أساس قانوني. و حيث بخصوص دفع المستأنفين بعدم حجية الكشوفات البنكية المستدل بها و عدم احقيتها المستانف عليها في الفوائد القانونية فإنهما لم يدليا بما يثبت عكس ما هو مضمن بالكشوفات الحسابية أو عدم توصلهما بها ،كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنه سبق لهما المنازعة فيها أو الاحتجاج على ما هو مضمن بها لدى مصالح المؤسسة المقرضة أو الادلاء بعكس ما هو مضمن بها ، مما تبقى معه المنازعة المثارة غير جدية ، و حيث أنه و بالنظر لثبوت الدين بمقتضى عقد القرض و الكشوفات حسابية المنتظمة و التي تتضمن مبلغ القرض و الأقساط الحالة الغير المؤذاة و نسبة الفائدة و تاريخ حصر الحساب و مبلغ الأقساط المؤداة من قبل المستأنفة و في غياب ما يثبت الاداء أو المنازعة الجدية في المديونية فان المنازعة المجردة فيها تبقى على غير أساس كما ان الفوائد تبقى مستحقة للمؤسسة المقرضة" ومؤداه ان المؤسسة البنكية بعد توقف الحساب عن الحركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا ، فهي ملزمة بقفله ، حتى لا يبقى تاريخ قفله خاضعا لإرادتها ،وتستمر في احتساب الفوائد بالسعر الإتفاقي او البنكي رغم قفل الحساب ، لأن استحقاقها للفوائد المذكورة يجد سنده في العقد المبرم بين الطرفين ، أما بعد قفل الحساب فإن مفعول العقد ينتهي و يبقى البنك محقا في الفوائد بالسعر القانوني في "حساب المحتفظ بها" و محكمة البداية لما استجابة لطبها تكون طبقة القانون التطبيق السليم كما ان طلب اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية يبقى في غير محله، طالما أن المحكمة لديها من الوثائق والعناصر ما يكفيها للنظر في جدية الطلب من عدمه دون اللجوء الى اي وسيلة من وسائل التحقيق في النازلة ، مما تبقى منازعته الوسائل المثارة من قبل الطاعنين لا ترتكز على أساس و يتعين استبعادها ، والتصريح تبعا لذلك برد استئنافهما مع ابقاء الصائر على عاتقهما. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل: بقبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .