Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf contestation précise et prouvée du client (Cass. com. 2013)

Réf : 52495

Identification

Réf

52495

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

55/1

Date de décision

07/02/2013

N° de dossier

2012/1/3/351

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les relevés de compte produits par une banque constituent une preuve suffisante de sa créance, conformément à l'article 492 du Code de commerce, dès lors que la contestation émise par le client est générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve contraire. Dans ces conditions, le juge du fond peut souverainement écarter une demande d'expertise comptable.

Par ailleurs, les intérêts légaux, qui constituent une compensation pour le retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont dus sans qu'il soit nécessaire de prouver la mise en demeure préalable du débiteur, et ce, à compter du lendemain de la clôture du compte pour le solde débiteur et de la date d'échéance pour la lettre de change impayée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2011/2567 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/05/31 في الملف عدد 8/2011/31، انه بتاريخ 2007/12/25 تقدم المطلوب (م. م.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للهالك لحسن (أ.) قيد حياته بمبلغ 328.824,37 درهم عن الرصيد المدين لحسابه عدد 328.027.37925.9 ، بما في ذلك الفوائد المترتبة الى غاية 2001/01/30، ومبلغ 201.400,00 درهم عن كمبيالة مخصومة غير مؤداة مستحقة منذ 2000/04/28، أي ما مجموعه 530.224,37 درهما، وأن ورثة المدين امتنعوا عن الأداء رغم إنذارهم، ملتمسا الحكم عليهم بالتضامن بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 13.75 % سنويا والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% سنويا من منتوج الفوائد، وذلك ابتداء من 2001/10/1 بالنسبة المبلغ 328.824,37 درهم، وابتداء من 2000/04/28 بالنسبة لمبلغ 201.400 درهم، وتعويضا جزافيا بنسبة 2% من مجموع الدين بالنسبة للمبلغ الأول، والحكم عليهم ايضا بالتضامن بأدائهم له تعويضا عن التماطل قدره 53.000,00 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبعد جواب المدعى عليهم وتمسكهم بعدم اختصاص المحكمة التجارية، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2008/03/19 حكمها باختصاصها نوعيا للبت في النزاع، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2008/06/24 . وبعد إدراج الملف من جديد بجدول جلسات المحكمة التجارية التمس المدعي الحكم وفق مقاله الافتتاحي، ولم يدل نائب المدعى عليهم بأي جواب رغم أمهاله، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة (م. م.) مبلغ 328.624,37 درهم عن الرصيد المدين للحساب ومبلغ 201.400,00 درهم الممثل لقيمة الكمبيالة، وذلك في حدود ما ناب كل واحد منهم مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهم استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعي (م. م.) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه، واعتبار الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الفوائد والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من يوم 2002/5/1 بالنسبة لمبلغ 328.824,37 درهم، ومن تاريخ 2000/04/28 بالنسبة لمبلغ 201.400,00 درهم المتعلق بالكمبيالة، والكل الى يوم التنفيذ، وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل الخامس من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اذا كان كشف الحساب قد توقف بتاريخ 2001/01/30 بإقرار البنك في مقاله الافتتاحي، وبالكشوف الحسابية التي أدلى بها ، فلم يعد يسجل أي عملية منذ هذا التاريخ، فإن الدعوى التي قدمها بتاريخ 2007/12/25 قد طالها التقادم استنادا إلى المادة الخامسة من مدونة التجارة، وان الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ويتعين بالتالي التصريح بسقوط الدعوى مادام البنك المطلوب لم يدل بما يفيد قطع التقادم، والقرار المطعون فيه عندما اعتبر الدعوى (هكذا) يكون قد خالف مقتضيات الفصل الخامس المذكور. كما أن الدين الذي يطالب به البنك المطلوب ناتج عن كمبيالة سلمها مورث الطالبين اليه قصد استيفاء قيمتها من البنك المسحوب عليه، وسجل البنك المطلوب قيمتها بمدينية حساب مورثهم، وطبقا للمادة 502 من مدونة التجارة فإنه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك، فإنه في حالة عدم أداء الورقة التجارية من المدين الرئيسي، يكون للبنك الخيار بين متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد مبلغها في الرصيد المدين للحساب، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون. غير أن البنك المطلوب في النازلة، وبعدما رجعت الكمبيالة بدون أداء، اختار تقييد مبلغها في الرصيد المدين لحساب مورث الطالبين، وفي هذه الحالة يبقى ملزما بإرجاع الكمبيالة الى الزبون ليتولى بنفسه إتباع المسطرة التي يقررها القانون، وما دام قد احتفظ بها، فإن تقييد قيمتها في مدينية الحساب يبقى غير مبرر، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ومن ثم لا يجوز للأطراف أن يثيروا أمامها ضمن أسباب النقض إلا ما سبقت مناقشته أمام محكمة الموضوع، وإن ما جاء في الوسيلتين بخصوص التقادم ومقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة قد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهما غير مقبولتين.

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 492 من مدونة التجار والفصل 106 من الظهير الشريف رقم 1/93/147 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 1993، بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس أحقية المطلوب في المبالغ المحكوم بها على كشفين حسابيين لا يعطيان صورة واضحة عن حركات الحساب ومصدر المديونية حتى تكون المحكمة على بينة من الطريقة التي آل إليها الرصيد المطالب به، ولا يمكن اعتبارهما كشفين حسابيين، لأنهما لا يتضمنان العمليات السابقة التي ترتب عنها مبلغ المديونية، ولأن الكشوف الحسابية التي تتخذ كوسيلة إثبات هي التي تمسك وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147.93-1 الصادر بتاريخ 15 محرم 1414 الموافق ل 6 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها. وتتضمن تقييدا لكل العمليات المتبادلة على شكل أبواب دائنة ومدينة وتبين سعر الفوائد والعمولات ومبالغها وكيفية احتسابها، وهو ما لا يتوفر في الوثائق المعتمدة من طرف المحكمة دون ان تستجيب لملتمس الطالبين الرامي إلى إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه .

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: " ان منازعة الطاعنين في المديونية جاءت عامة وغير مفصلة ومجردة من أي إثبات خاصة وان المديونية ثابتة بكشوف حسابية تعد حجة اثباتية ويوثق بالبيانات الواردة بها ما لم يثبت ما يخالفها وذلك طبقا للفصل 492 من م ت، و الفصل 118 من ظهير مؤسسات الائتمان"، تكون قد ردت وعن صواب موضوع الوسيلة، معتبرة أن الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك المطلوب حجة في مواجهة الطالبين طالما أنهم لم يثبتوا عكس ما جاء فيها ولم ينازعوا في المفردات المدونة بها بكيفية مفصلة، واستبعدت ضمينا ملتمسهم الرامي إلى إجراء خبرة حسابية مادام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، فجاء القرار مبنيا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون، بدعوى أنه جانب الصواب لما قضى بالفوائد القانونية دون اعتماد أي أساس قانوني في ذلك، فالمشرع سن الفوائد القانونية كتعويض عن التأخير في حالة ثبوت التماطل ويبتدئ أثرها من تاريخ النطق بالحكم المحدد للتعويض، والتماطل غير ثابت في الملف مادام أنه لم يسبق للطالبين التوصل بأي إنذار من المطلوب. كما أن القرار المطعون فيه احتسبها من تاريخ استحقاق الكمبيالة ومن تاريخ حصر الحساب وليس من تاريخ الطلب، فلم يتقيد بما سنه المشرع حول متى يتم الحكم بالفوائد القانونية وطريقة احتسابها مما يوجب نقضه.

لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب من المدين أداؤها لدائنه، تعد كذلك بمثابة جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، وهي بصيغتها المذكورة لا تشترط تماطل المدين من عدمه باعتبارها عمولة مترتبة عن استهلاك العملة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " إنه بالنسبة للمبلغ الناتج عن الرصيد المدين للحساب الجاري، فإنه بعد حصر الحساب فان البنك لا يكون محقا في الفوائد البنكية، إلا إذا تم الاتفاق على استمرار سريانها حتى بعد حصر الحساب، وهو الأمر غير المتوفر في النازلة، مما يبقى معه البنك محقا فقط في الفوائد القانونية وذلك من اليوم الموالي لحصر الحساب وهو 2002/5/1 ، وبالنسبة للمبلغ الناتج عن الكمبيالة فإنه وفي غياب اتفاق الطرفين على إشفاع مبلغ الكمبيالة بالفوائد البنكية كما يقضي بذلك الفصل 162 من مدونة التجارة، فان البنك يبقى محقاً في الفائدة القانونية ويتعين الحكم بها من تاريخ استحقاق الكمبيالة وهو 2000/4/28 لغاية يوم التنفيذ "، تكون قد سايرت المبدأ المذكور، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.