Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77217

Identification

Réf

77217

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4335

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3967

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de justification des montants réclamés, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, nulle nullité ne peut être prononcée sans la démonstration d'un grief, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par les contrats de prêt, les relevés de compte détaillés et le tableau d'amortissement versés aux débats. Elle souligne qu'au visa de l'article 492 du code de commerce, les extraits de compte bancaire font foi en matière commerciale, et qu'il incombe au débiteur qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour le débiteur d'avoir produit le moindre élément de preuve infirmant les documents bancaires, sa demande d'expertise est jugée non pertinente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 3872 في الملف التجاري عدد 2642/8206/2017 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 74.117,66 درهم برسم الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 217.050,65 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة التأخير بنسبة 1 % وبأدائه لفائدتها مبلغ 467.861,02 درهمك مع سريان الفوائد من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ورفض باقي الطلب .

في الشكل:

حيث إنه الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 12/06/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 26/06/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/05/2017 عرض فيه أنه وفي إطار نشاطها المالي تعاملت مع للمدعى عليه الذي أصبح مدينا لفائدتها بمبلغ 80445553 درهم كما هو ظاهر من كشوف حساب ورغم حلول أجل الدين لم يؤد ما بذمته والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الوائد القانونية من تاريخ حلول اجل الدين إلى يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .

وحيث أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى .

وحيث أدرجت القضية من جديد أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية تمسك فيها المدعية لم تحدد نوع الشركة وأن الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لكون الوثائق مجرد صور شمسية وان المبالغ المطالب بها المتعلقة بسنة 1997 و سنة 2005 طالها التقادم وأن الجهة المدعية تطالب بمبالغ طالها التقادم وأن المبالغ المطالب بها غير مستحثة وأن ما بذمة المدعى عليه هو مبلغ 77582,42 درهم كما جاء في الإنذار الموجه له وأن الفوائد القانونية المطالب بها تبقى غير مرتكزة على أساس وأن المدعية سبق لها أن استصدر حكما في مواجهته قضى ببيع الأصل التجاري وبالتالي لا يمكن الاستفادة من نفس المبلغ مرتين ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/10/2018 أكد المدعى عليه جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/10/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .. .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به وجاء في تعليله بخصوص الشكل ا، المدعى عليه لم يبين وجه الضرر الذي لحقه عملا بمقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه رد هذا الدفع لكون مصلحة المستأنف تضررت فعلا بالحكم عليه بمبالغ خيالية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى , كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين الطريقة المعتمدة في احتساب المبالغ المحكوم بها وحدد مبلغ الرأسمال المتقي دون أن بشير إلى مراجع كشف الحساب وفيما يخص مبلغ 467.861,02 المتعلقة بتسهيلات الصندوق فهو يبقى غامض ولم توضح المحكمة كيف اهتدت إلى هذا المبلغ والحكم المطعون فيه لم يستجب للدفع المثار في المرحلة الابتدائية بشأن إجراء خبرة حسابية على الوثائق وكان على المحكمة ومن أجل تحقيق لدعوى أن تأمر بإجراء خبرة حسابية من أجل الوصول إلى حقيقة المديونية حتى يتبين للمحكمة أن المبالغ المحكوم بها على المستأنف مبالغ فيها والتمس أساسا وفي الشكل الحكم بإلغاء الحكم المطعن فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بإجراء خبرة حسابية من اجل تحديد المبالغ المستحقة واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف بأصل لدين فقط . وأدلى بطي تبليغ ونسخة من حكم .

وحيث أجاب البنك المستأنف بكون استئناف المستأنف غير جدي والغاية منه فقط تطويل المسطرة لكون المستأنف استفاد فعلا من التسهيلات ولم يلتزم بتعهداته وأنه رغبة منه في تطويل المسطرة أثار دفعا بعدم الاختصاص النوعي بتت فيه المحكمة التجارية وتم استئنافه رغبة منه في تطويل المسطرة وأعيد الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وأن المستأنف لم يدل بأي حجة تفيد انقضاء التزامه وكان المفروض لما صدر عليه الحكم الابتدائي أن يبادر إلى الأداء بل فضل استئناف الحكم دون أن يدلي بأية حجة تبرر استئنافه وفضل المستأنف مناقشة أمور لا علاقة لها بأداء مستحقات المؤسسة البنكية والتمس رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 تخلف نائب المستأنف وحضر ذة/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن البنك المستأنف عليه أكد الجواب المدلى به فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به وجاء في تعليله بخصوص الشكل ان المدعى عليه لم يبين وجه الضرر الذي لحقه عملا بمقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه رد هذا الدفع لكون مصلحة المستأنف تضررت فعلا بالحكم عليه بمبالغ خيالية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى فإن الثابت أن عدم ذكر نوع الشركة المستأنف عليها في المقال لم يرتب عليه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية أي جزاء ويتعين إعمال القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون التي نصت في فقرتها الثانية على أن الاخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت وهي القاعدة المعبر عنها لا بطلان بدون ضرر وأن المستأنفة لم تثبت بأن هذا الإخلال الحق بها ضررا مما يكون معه الدفع المتعلق بهذه النقطة غير وجيه وان الإخلال الشكلي لم يترتب عنه أي ضرر للمستأنفة ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه الحكم المطعون فيه لم يبين الطريقة المعتمدة في احتساب المبالغ المحكوم بها وحدد مبلغ الرأسمال المتقي دون أن بشير إلى مراجع كشف الحساب وفيما يخص مبلغ 467.861,02 المتعلقة بتسهيلات الصندوق فهو يبقى غامض ولم توضح المحكمة كيف اهتدت إلى هذا المبلغ والحكم المطعون فيه لم يستجب للدفع المثار في المرحلة الابتدائية بشأن إجراء خبرة حسابية على الوثائق فإن الثابت الدين ثابت بعقود قرض وكشوف حساب مقصلة تبين بوضوح الأقساط الغير المؤداة من القرض وفوائد التأخير المترتبة عن هذه الأقساط وكذا الرأسمال المتبقي من القرض معززة بجدول استخماد القرض ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص التسهيلات التي استفاد منها المستأنف فإن البنك المستأنف أدلى بملحق عقد قرض يفيد استفادة المستأنف من تسهيلات بنكية وأنه بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثبات في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وان الثابت للمحكمة أن المستأنف لم يدل بأية حجة أو وثيقة تثبت عكس ما جاء في كشوف الحساب ويكون ما تمسك به على غير أساس .

وحيث إن الحكم المطعون فيه لما قضى على المستأنف بالأداء يكون في محله ومصادف للصواب ويتعين تأييده

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .