Réf
75459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3659
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8221/3004
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt conventionnel, Reconnaissance de dette, Protocole d'accord, Opération de crédit, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Clause résolutoire, Cautionnement solidaire
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appelant principal contestait la validité du protocole comme fondement du calcul de la créance et le taux d'intérêt conventionnel appliqué par l'expert, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour voir constater la résolution de l'accord. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en rappelant que le protocole d'accord, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, vaut reconnaissance de dette et fixe valablement le taux d'intérêt applicable. Elle retient que l'expert a donc légitimement fondé ses calculs sur le montant reconnu dans ledit protocole, et non sur les opérations antérieures, en y appliquant le taux conventionnel stipulé. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que l'inexécution des échéances par le débiteur a entraîné l'application de la clause résolutoire expresse prévue à l'accord. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour constatant la résolution du protocole, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن المستأنفين بلغا بالحكم بتاريخ 06/05/2019 وبادرا إلى تسجيل استئنافهما بتاريخ 21/05/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وحيث إن الاستئناف الفرعي هو الآخر جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا فهو إذن مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة التجاري وفا بنك تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2018 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة الذي يعرض فيه نائب المدعي انه دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ 1.340.035,14 درهم الممثل للرصيد المدين لكشف حسابها الموقوف بتاريخ 31/08/2017 و المطابق لدفاتره التجارية و الناتج عن اعتراف هذه الاخيرة بمقتضى بروتوكول اتفاق المبرم بينهما بتاريخ 04/12/2015 بمديونيتها ازاءه بمبلغ 1.320.000,00 درهم و قد تمت اعادة هيكلته على الشكل المفصل بالبروتوكول المذكور و على حسب الترتيبات المتفق عليها بين الاطراف، الا ان المدعى عليها لم تحترم مقتضيات البروتوكول المذكور و اخلت بالتزاماتها، و انه استنادا للفصل 3 من البرتوكول فانه في حالة عدم احترام هذه الاخيرة للشروط المتفق عليها فان البرتوكول يفسخ و يصبح الدين حالا بقوة القانون بحذافيره و ينتج الفوائد البنكية، و ان المدعى عليه الثاني قد التزم بمقتضى ثلاث عقود كفالة متضامنة و متكافلة و غير قابلة للتجزئة في حدود مبلغ اجمالي قدره 2.300.000,00 درهم ازاء البنك باداء المبالغ التي بذمة او ستكون بذمة المدعى عليها لفائدته لاي شان كان مع الالتزام بعدم اثارة أي دفع بالمناقشة او التجزئة حسب الثابت من عقود الكفالة رفقته ، لاجله يلتمس تسجيل فسخ بروتوكول الاتفاق المبرم بين المدعى عليها الاولى و بينه بتاريخ 04/12/2015 طبقا للفصل 3 من البرتوكول المذكور والحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدته مبلغ 1.340.035,14 درهم بالاضافة الى الفائدة البنكية بنسبة 10 % ابتداء من تاريخ 31/08/2017 و هو تاريخ حصر احتسابها و كذا الفوائد القانونية الى غاية الاداء مع الصائر و النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى في حق الكفيل و تحديد مدته في اقصى ما ينص عليه القانون.
و عزز المقال يكشف حساب ، بروتوكول اتفاق ، عقود كفالة و رسالتي انذار.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما المدلى بها بجلسة 10/10/2018 جاء فيها ان المدعية لم تضمن في مقالها البيانات التي تخص المدعى عليه الثاني فيكون المقال مختلا شكلا كما لم تدل بما يثبت ان المدعى عليها الاولى اخلت بالتزاماتها و لا بما يثبت محاولة التنفيذ عليها و امتناعها سيما ان القاعدة المعمول بها تقضي بضرورة تجرريد المدين الاصلي قبل متابعة إجراءات الاستخلاص ضد الكفيل ، كذا بما يفيد التوصل بالكشوفات الحسابية، ثم ان مطالبة المدعية بتسجيل فسخ بروتوكول الاتفاق ثم مطالبتها في نفس الوقت بالمبلغ المطالب به مع الفوائد على ذات بروتوكول الاتفاق التي تعتبره مفسوخ و الحال ان العقد المفسوخ لا ينتج أي اثر بين اطرافه ، و انه رغم توصل المدعي بمبالغ المؤداة على شكل دفعات فهي ظلت تحتسب على المبالغ المؤداة لها الفوائد و بنسبة 10 % كما هو وارد في البند الثالث من بروتوكول الاتفاق و هو ما يخالف مقتضيات المادة 104 من القانون رقم 08-31، مشيرا الى انه ينازع في قيمة المديونية المدعى بها و كذا في مبلغ الفوائد الغير القانونية المحتسبة عليهما من طرف المدعي.
لاجله يلتمس اساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا في الموضوع الامر باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما بعد اجراء الخبرة المطلوبة.
و بجلسة 17/10/2018 ادلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بالرجوع الى عقود الكفالة سيتبين ان المدعى عليه الثاني التزم بموجب الكفالات بضمان اداء جميع الديون التي ستكون بذمة الشركة المكفولة و تنازل صراحة عن الدفع بالتجريد او التجزئة علما ان الالتزام على وجه الضمان وحده يعطي له حق الرجوع عليه و على الشركة او عليه وحده، و ان زعم المدعى عليها بانها لم تتوصل بكشوفها الحسابية الموضوعة رهن اشارتها بحكم القانون و علاقتها بالبنك فان عبء الاثبات يقع على عاتقها أي انها هي المطالبة باثبات واقعة امتناع البنك تسليمها او تمكينها من الكشوف الحسابية الا كان ادعاؤها مخالف للفصلين 399-400 من ق ل ع، و ان المدعى عليهما لا ينازعان في توقعهما على بروتوكول الاتفاق الذي تم بموجبه منحهما فرصة لاداء الدين و انهما يعلمان نفس الاتفاق نص على ان عدم اداء أي قسط حال اجله يؤدي الى فسخ الاتفاق و حلول الدين بكامله وفق حصيلة الحساب الجاري، اما بخصوص الاداءات المدرجة بالكشوف الحسابية في الضلع الدائن فان منازعة المدعى عليها عارية من أي اثبات و عديمة الاساس لانها مخالفة للواقع في حين انه من خلال الكشوف الحسابية ين طريقة احتساب الفوائد و مبلغها بشكل يدل على انه طبق دورية بنك المغرب و ما هو معمول به ، لاجله يلتمس عدم اعتبار ملاحظات المدعى عليهما و رد طلب اجراء خبرة و الحكم وفق مقاله.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 31-10-2018 القاضي باجرءا خبرة بنكية عهد بها الى السيد عادل بنزاكور قصد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق ووثائق الملف و تلك المتوفرة لديهما و دفاتر المدعية التجارية ان اقتضى الأمر وتحديد تاريخ حصر الحساب والأداءات التي تمت من طرف المدعى عليها الاولى و مابقي بذمتها .
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية افاد فيها الخبير بانه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها فقد تبين انها محترمة للقواعد المنصوص عليها غي دورية و الي بنك المغرب و ان مبلغ الدين الذي لازال بذمة المدعى عليها الى 31-8-2017 محددة في مبلغ 1.340.035،14 درهم .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة مدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 20/02/2019 جاء فيها ان استخلاصات الخبير كانت كلها معللة و ماخوذة من متابعته للدفاتر التجارية و الاوراق المحاسبية و سير العمليات و صيرورتها و ان النتيجة التي انتهى اليها سليمة و مطابقة للواقع و للحقيقة، الا ان الخبير اغل عن جانب واحد و ربما تركه متعمدا لسلطة المحكمة و هو المتعلق بمبلغ المصاريف المستحقة لها و المسترتسلة من تاريخ قفل الحساب و هو 31/08/2017 الى حين التنفيذ
لاجله يلتمس المصادقة على اقرير الخبرة مع الاخذ بالاعتبار حقه في الاصاريف عن المدة الممتدة من 31/08/2017 الى تاريخ التنفيذ و الحكم وفق مقاله.
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 20-2-2019 حضرها نائب المدعى عليهما و ادلى بمذكرة بعد الخبرة مع طلب الحكم بخبرة مضادة بجلسة 20/02/2019 جاء فيها ان الخبرة جاءت ناقصة و لم ترد على نقط المهمة خاصة ما تعلق بسعر الفائدة المطبقة و كيفية احتسابها و انها طالبت من الخبير اعمال المادة 104 من القانون رقم 08-31 الا ان الخبير ادعى انهما لم يدليا بالنص التنظيمي لتحديد فوائد التاخير و فيما يخص تحديده لنسبة 52 % فطريقة احتسابها غير خاضعة لبروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين و لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار ما جاء في اتفاق الاطراف و انه اذا كان الخبير لا يتوفر او لا يعرف النص التنظيمي لتحديد فوائد التاخير في المادة البنكية فهذا هو العبث بعينه مما يتبين منه ان الخبير اعتمد ما جاء في تقريره لا يمكن الاخذ في الاعتبار ما جاء في اتفاق الطرفين و لكنه في نفس الوقت قال قبل هذا طريقة احتسابها الفوائد غير خاضعة لبروتوكول الاتفاق فعلى اي اساس احتسب الفوائد التي تشكل اكثر من نصف الدين، كما ان الخبير اقتصر على تحديد تاريخ حصر الحساب و لكنه لم يرتب عليه اي شيء خلافا لما يجب و هو احتساب الفوائد القانونية لا البنكية من تاريخ حصر الحساب، و ان الاتفاق مؤرخ في 20/12/2018 ينص ان نسبة الفائدة في 10 % فهذا باطل و مخالف للقانون لان الاتفاق جاء بعد حصر البنك للحساب فقد كان عليها احتساب الفائدة القانونية في الاتفاق و ليس البنكية او التعاقدية كما لم يقم الخبير باحتساب الفائدة على اساس نسبة 6 % " الفائدة القانونية " من تاريخ حصر الحساب اي 31/08/2018، و ان الخبير صادق على الدين كما احتسبته خطا المدعية و كما جاء في بروتوكول الاتفاق اللاحق لتاريخ حصر الحساب و بهذا جاءت حسابات الخبير خاطئة و مغلوكة،لاجله يلتمس استبعاد خبرة السيد عادل بن زاكور و الحكم باجراء خبرة مضادة و حفظ حقهما في التعقيب بعد اجراء الخبرة المضادة المطلوبةو ارفقت المذكرة بتصريح فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 6-3-2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفان تمسكا في أسباب استئنافهما بكون البنك تعسف في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 04/12/2015 وما تضمنه من عناصر الدين وفوائد تم احتسابها وما يؤكد هذا التعسف الإبقاء على المساطر القضائية التي باشرها البنك ضد المستأنفين وأن هذا البرتوكول فرضه البنك على المستأنفين لكي لا يقوم بتحقيق الضمانات التي بين يديه كما أن البنك طالب بفسخ برتوكول الاتفاق المؤرخ في 04/12/2015 اعتمادا على البند 3 من برتوكول الاتفاق وتكون الخبرة والحكم لمستأنف مؤسسين عل وثيقة أصبحت والعدم سيان , كما أن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار حيازة البنك للكمبيالة المخصومة لديه وقام البنك بخصم الكمبيالة رغم أنه سبق أن رفع دعوى بخصوص الكمبيالة صدر بشأنها حكم بتاريخ 15/06 2016 قضى بعدم قبول الطلب وكان على الخبير أن يبحث عن مصير الكمبيالة والخبير لم يعتبر العملية واعتد فقط كشف الحساب رغم أنها تشكل جزءا مهما من الدين , كما أن الحكم تناقض في اعتماد الحساب المقدر للدين فالخبرة المنجزة اعتبرت كشف حساب البنك الموقوف بتاريخ 31/08/2017 إلا أن الخبرة لن تعتد على كشوف الحساب وإنما اعتمدت الدين المسطر ببرتوكول الاتفاق في حين أن باقي العمليات تتعلق بالدفوعات وان الخبرة لم تبين هذه العليات واعتمدت المحكمة نفس كشوف الحساب بتعليلها أن لكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تعتبر وسيلة إثبات وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و106 من القانون البنكي الصادر بتاريخ 06.07.1993 , وبخصوص العيوب التي شابت خبرة السيد عادل بنزاكور فإنه كان على هذا الأخير تفصيل العمليات المنجزة بالحساب البنكي لشركة (د.) انطلاقا من الرصيد المسجل بكشف الحساب موضوع اتفاق 04/12/2015 إلا أن الخبير استند فقط وبطريقة عمياء على الاتفاق واقتصر على سرد عناصر الاتفاق وعندما نازعا المستأنفان في احتساب الفوائد اكتفى الخبير بالقول بأن المستأنفان لم يدليا بالنص التنظيمي لتحديد فوائد التأخير مع ان المحكمة حددت مهمة الخبير وانجازها على ضوء القواعد المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب , وأن الخبير اعتمد على اتفاق 04/12/2015 رغم أن البنك يعتبره مفسوخا بقوة القانون ويكون الخبير بنى استنتاجه على وثيقة لم يعد لها وجود مما يجعل ما خلص إليه الخبير وما تبنته المحكمة عديم الأساس , كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تبت في طلب تسجيل فسخ برتوكول الاتفاق لكون المحكمة ملزمة بالبت في الطلبات المعروضة عليها مما يجعل حكمها عديم الأساس والتمسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة قصد حصر المديونية أصلا وفائدة ومصاريف وحفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما بعد الخبرة المضادة المطلوبة وتحيل المستأنف عليها كافة الصائر .واديا بنسخة حكم و طي تبليغ وصورة لسند لأمر وكشف حساب وصورة من اتفاق وصورة وثيقة تسليم كمبيالة وصورة إعلام وصورة حكم ونسخة من تصريح .
وحيث أجاب البنك المستأنف بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض فيهما بكون ما تمسك به المستأنفان من كون البنك تعسف عندما فرض عليهما برتوكول الاتفاق والحال أنهما لم يجبرا على توقيعه وأن التوقيع عليه كان بمحض إرادتهما وأن من التزم بشيء لزمه طبقا للمادة 23à من ق ل ع ولا مفر للمستأنفين من تطبيق مقتضيات العقد المذكور الذي يتضمن اعترافهما الصريح بالدين كما أن البند 3 من العقد تنص على أنه في حالة الإخلال بالالتزام الواردة غي العقد أو عدم أداء الاستحقاقات في إبانها فإن البنك يحق له فسخ العقد وتصبح الديون حالة الأداء ومستحقة وتنتج فوائد بنسبة 10% وعلى المستأنفين أن بشيرا إلى المادة 3 بكاملها وليس فقط الاقتصار على البعض منها , كما أن المستأنفين أقرا في برتوكول الاتفاق بدين الكمبيالة بمبلغ 380.000 درهم تم خصمها من طرف شركة (د.) بتاريخ 13/06/2012 كما هو ثابت من وثيقة تسليم الكمبيالة للبنك ,ان ذه الكمبيالة ظلت دون أداء واعترفا بها في الدين المضمن ببرتوكول الاتفاق والمادة 528 من مدونة التجارة منحت الحق للبنك في الرجوع على المستفيد من الخصم وعلى جميع الملتزمين بالكمبيالة من اجل الأداء , كما أن حكمة الدرجة الأولى لم يشبه أي تناقض وطبق القانون تطبيقا سليما لما صادق على تقرير الخبرة واعتمد كشوف الحساب المفصلة من طرف البنك , كما أن العيوب المنسوبة إلى الخبرة لا أساس لها لمون المادة 3 من عقد برتوكول الاتفاق أعطت للبن حق فسخ البرتوكول عن عدم أداء المستحقات وحدد نسبة الفائدة الناتجة في 10 % وأن العقد يصبح بمثابة اعتراف بدين وبالتالي فإن هذا العقد يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 230 من ق ل ع وأن المستأنفين لم يدليا بما يفيد أداء الدين العالق بذمتهما وفي الاستئناف الفرعي فإنه بالرجوع إلى المادة 3 من عقد برتوكول الاتفاق يتبين انه تضمن الشرط الفاسخ الذي تحقق لما عمد المستأنفان إلى عدم أداء الاستحقاقات في إبانها كما هو ثابت من كشوف الحساب مما يتعين معه تسجيل فسخ برتوكول الاتفاق طبقا للمادة 3 من الاعتراف بالدين ملتمسا تدارك إغفال عدم الحكم بمعاينة فسخ برتوكول الاتفاق المبرم بين البنك المستأنف فرعيا وشركة (د.) بتاريخ 04/12/2015 والمصادق عليه بتاريخ 21/12/2015 وتحميل المستأنفين أصليا الصائر وأدلى بصورة شمسية من برتوكول الاتفاق .
وحيث عقب المستأنفان على جواب البنك المستأنف بكون البنك قام بخصم قيمة الكمبيالة ولا زال يحتسبها على المستأنفين ,انه قام باحتسابها في المديونية ولم يقم بإرجاعها للمستأنفين الرجوع وان المادة 528 من مدونة التجارة أعطت الحق للبنك في الرجوع على المدين الأصلي وليس من حقه استخلاص الكمبيالة مرتين وابنك يرفض إعطاء أي مآل ومصير للكمبيالة كما أن الخبرة لم اخذ بعين الاعتبار هذا المعطى ولم تقل شيئا عن الكمبيالة وقيمتها بالنسبة للدين وأن الخبير المعين من طرف المحكمة اعتمد كشف حساب استبعدته المحكمة عند أمرها بالخبرة , وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن البنك يحاول الركوب على انفساخ الاتفاق لتطبيق الفوائد ومطالبة المستأنفين بمبالغ ل حق له فيها والتمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين وحصره مع حفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما بعد الخبرة وتحميل المستأنف فرعيا الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 15-07-2019 حضر ذ/ فرحان (ف.) عن ذ/ (أ.) عن المستأنف عليه وألفي بالملف مذكرة رد للأستاذ (ق.) عن المستأنفين وتسلم نسخة منها نائب المستأ،ف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22-07-2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون البنك تعسف في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 04/12/2015 وما تضمنه من عناصر الدين وفوائد تم احتسابها وما يؤكد هذا التعسف الإبقاء على المساطر القضائية التي باشرها البنك ضد المستأنفين وأن هذا البرتوكول فرضه البنك على المستأنفين لكي لا يقوم بتحقيق الضمانات التي بين يديه كما أن البنك طالب بفسخ برتوكول الاتفاق المؤرخ في 04/12/2015 اعتمادا على البند 3 من برتوكول الاتفاق وتكون الخبرة والحكم لمستأنف مؤسسين عل وثيقة أصبحت والعدم سيان فإن الثابت أن المستأنفة أبرمت برتوكول اتفاق مع البنك بمقتضاه اعترفت بمديونيتها في حدود مبلغ 1.320.000,00 درهم ووقعت سندا لأمر بنفس المبلغ ويكون التزام المستأنفة ناجزا طالما لم يطعن فيه بالبطلان أو الإبطال إذا توافرت موجباته وطبقا لما يقتضيه القانون مما يكون ما تمسكا به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان بكون الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار حيازة البنك للكمبيالة المخصومة لديه وقام البنك بخصم الكمبيالة رغم أنه سبق أن رفع دعوى بخصوص الكمبيالة صدر بشأنها حكم بتاريخ 15/06 2016 قضى بعدم قبول الطلب وكان على الخبير أن يبحث عن مصير الكمبيالة والخبير لم يعتبر العملية واعتمد فقط كشف الحساب رغم أنها تشكل جزءا مهما من الدين فإن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد عادل بنزاكور أنه انطلق في حساب الدين من برتوكول الاتفاق والذي يعتبر شريعة بين الطرفين طبقا للمادة 230 من ق ل ع طالما أن المستأنفة تعترف بمديونيتها انطلاقا من مبلغ 1.320.000 درهم وشرعت في أدائهما طبقا للاتفاق الوارد في برتوكول الاتفاق وصل مجموع الأداءات إلى 200.000 درهم قام الخبير بخصمها من المديونية وبالتالي تكون المديونية أساسها برتوكول الاتفاق وليس الكمبيالة المخصومة ويكون ما تمسكا به المستأنفان على غير أساس ,
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان بكون الحكم تناقض في اعتماد الحساب المقدر للدين فالخبرة المنجزة اعتبرت كشف حساب البنك الموقوف بتاريخ 31/08/2017 إلا أن الخبرة لن تعتمد على كشوف الحساب وإنما اعتمدت الدين المسطر ببرتوكول الاتفاق في حين أن باقي العمليات تتعلق بالدفوعات وان الخبرة لم تبين هذه العليات واعتمدت المحكمة نفس كشوف الحساب فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير حدد فيها الدين المعترف به من طرف المستأنفة بمقتضى برتوكول اتفاق الموقع بشأنه سند لأمر يحمل نفس المبلغ وقام بخصم جميع الأداءات التي تمت وقام باحتساب الفائدة طبقا للاتفاق وحدد المديونية على ضوء ذلك ويكون ما تمسكا به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان بكون الخبير استند فقط وبطريقة عمياء على الاتفاق واقتصر على سرد عناصر الاتفاق وعندما نازعا المستأنفان في احتساب الفوائد اكتفى الخبير بالقول بأن المستأنفان لم يدليا بالنص التنظيمي لتحديد فوائد التأخير مع ان المحكمة حددت مهمة الخبير وانجازها على ضوء القواعد المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب , وأن الخبير اعتمد على اتفاق 04/12/2015 رغم أن البنك يعتبره مفسوخا بقوة القانون ويكون الخبير بنى استنتاجه على وثيقة لم يعد لها وجود مما يجعل ما خلص إليه الخبير وما تبنته المحكمة عديم الأساس فإن الثابت أن الخبير استند في احتساب الفوائد على البند 3 من برتوكول الاتفاق والتي حددها في 10 % وهذه النسبة هي المعتمدة من طرف الخبير في احتساب الدين وبالتالي فإن هذا الأخير لم يكن في حاجة إلى نص تنظيمي لتطبيق الفائدة طالما أن الفائدة منظمة باتفاق الطرفين ويكون ما تمسكا به على غير أساس .
وبخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا من عدم بت محكمة الدرجة الأولى في طلب تسجيل فسخ برتوكول الاتفاق والتماسه تدارك إغفال عدم الحكم بمعاينة فسخ برتوكول الاتفاق المبرم بين البنك المستأنف فرعيا وشركة (د.) بتاريخ 04/12/2015 والمصادق عليه بتاريخ 21/12/2015 فإن الثابت من البند الثالث من عقد برتوكول الاتفاق نص على الشرط الفاسخ في حالة عدم أداء الأقساط الحالة للقرض وأن المستأنف عليهما لم يؤديا الاستحقاقات في محلها مما يتعين معه معاينة فسخ برتوكول الاتفاق استنادا للشرط الفاسخ المذكر أعلاه وبكون الدين أصبح بكامله حالا .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه برد الاستئناف الأصلي و اعتبار الاستئناف الفرعي وتدارك الإغفال وذلك بمعاينة فسخ برتوكول الاتفاق المؤرخ 04/12/2015 والمصادق عليه بتاريخ 21/12/2015 وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : برد الأصلي واعتبار الفرعي وتدارك الإغفال وذلك بمعاينة فسخ برتوكول الاتفاق المؤرخ 04/12/2015 والمصادق عليه بتاريخ 21/12/2015 وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .