L’action en paiement des échéances d’un crédit-bail n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55689

Identification

Réf

55689

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3499

Date de décision

24/06/2024

N° de dossier

2023/8222/3692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déchues, ou si elle ne visait que l'action en résolution du contrat. La cour retient que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable ne s'applique qu'à l'action tendant à faire constater la résolution du contrat pour inexécution.

Dès lors, l'action en paiement des loyers impayés et des échéances devenues exigibles par l'effet de la déchéance du terme est recevable sans mise en œuvre préalable de cette procédure, dès lors que le bailleur justifie de décisions judiciaires antérieures ayant constaté la résolution des contrats. Statuant par voie d'évocation, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné pour fixer le montant de la créance.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert, augmentées des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1/8/2023 تستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر تحت عدد 4446 الصادر بتاريخ 3/5/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2372/8209/2023 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البث فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفةتقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/2/2023 تعرض فيه -1- حول العقود المبرمة بين الطرفين -1 : حول عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90542060 : إن شركة ص. أبرمت مع شركة ك.ط. عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90542060 مصادق على توقيعه في 2021/09/03 قصد كراء ناقلتين من نوع كازل نيكست كما يتجلى ذلك من عقد كراء مع خيار الشراء المرفق طيه . مرفقة : 1 عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90542060 مصادق على توقيعه في 2021/09/03، 2- حول عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90222580 : إن شركة ص. أبرمت مع شركة ك.ط. عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90222580 مصادق على توقيعه في 2021/06/10 قصد كراء ثلاث ناقلات من نوع داسيا دوكر كما يتجلى ذلك من عقد كراء مع خيار الشراء المرفق طيه . مرفقة : 2 عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90222580 مصادق على توقيعه في 2021/06/10- 3- حول عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90419100 : و إن شركة ص. أبرمت مع شركة ك.ط. عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90419100 مصادق على توقيعه في 2021/06/24 قصد كراء ناقلتين من نوع كازل نيكست كما يتجلى ذلك من عقد كراء مع خيار الشراء المرفق طيه مرفقة : 3 عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90419100، 4 حول عقد قرض تحت عدد 90069310: إن شركة ص. أبرمت مع شركة ك.ط. عقد قرض تحت عدد 90069310 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 238.800,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل الثالث من الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض المرفق طيه، مرفقة : 4 عقد قرض تحت عدد 90069310 : و انه نص الفصل 9 والفصل 12 من الشروط العامة لعقود كراء مع خيار الشراء، وعقد القرض على انها تفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكترية عن اداء اقساط الكراء حول الدين المستحق لفائدة العارض : أن شركة ك.ط. أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط الكراء و تخلد بذمتها ما مجموعه 31.504.63834 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الآتي بيانها : كشف حساب أقساط الكراء المتعلق بالعقد عدد 90222580 الموقوف في 2022/08/30 مرفقة (5) بمبلغ 383.894,70 درهم كشف حساب أقساط الكراء المتعلق بالعقد عدد 90419100 الموقوف في 438.433,67 2022/08/30 درهم (مرفقة (6) بمبلغ كشف حساب أقساط الكراء المتعلق بالعقد عدد 90542060 الموقوف في 2022/08/30 مرفقة (7) بمبلغ 462.517,34 درهم - كشف حساب أقساط القرض المتعلق بالعقد عدد 90069310 الموقوف في 2022/08/30 مرفقة (8) بمبلغ 219.792,63 أي ما مجموعه 1.504.63834 - III حول الكفالات الشخصية : ، انه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ك.ط. قبل السيد يونس (م.) بمقتضى عقود الكفالة الآتي بيانها منح العارضة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك - مرفقة 9 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/10 المتعلق بعقد القرض عدد 90222580 مرفقة 10 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/24 المتعلق بعقد القرض عدد عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/24 المتعلق بعقد القرض عدد 90542060 مرفقة 12 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/09/03 المتعلق بعقد القرض عدد 90069310 - IV حول ثبوت الدين ، و إن الدين ثابت بمقتضى عقود كراء مع خيار الشراء المبرمة بين الطرفين الذين يعدون تعهدا معترفا به مرفقة من 1 إلى 4 (أعلاه حول المطل والتعويض و ان العارضة وجهت للمدعى عليها شركة ك.ط. انذار شبه قضائي قصد التسوية الودية للنزاع عن اية نتيجة إيجابية . وانذار. شبه قضائي ثاني قصد فسخ العقد بعد فشل محاولة التسوية الودية وانذار للكفيل لم يسفروا مرفقة : 13 طلبات تبليغ إنذار مع محضرهم و إن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح . و أن العارضة تقدر التعويض عن . هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 15.000,00 درهم - VI حول النفاذ المعجل انه يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقود كراء مع خيار الشراء عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية VIIحول الاختصاص النوعي : انه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدثللمحاكمالتجارية انها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار . ان المدعية والمدعى عليهما يكتسبان صفة تاجر - VII . حول الاختصاص المكاني انه نص الفصل 27 من عقود كراء مع خيار الشراء وكذا الفقرة الاخيرة من عقود الكفالة على انه في حالة نشوب نزاع فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء . تلتمس العارضة - سماع المدعى عليهما شركة ك.ط. و السيد يونس (م.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 1.504.638,34 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم - سماع المدعى عليهما شركة ك.ط. و السيد يونس (م.) الحكم عليهما بأدائهما وعلى التعسفية . وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقود كراء مع خيار الشراء طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما . تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد يونس (م.) .المرفقات : عقد قرض تحت عدد 90222580 عقد قرض تحت عدد 90419100 عقد قرض تحت عدد - 90542060 عقد قرض تحت عدد 90069310 - كشف حساب أقساط الكراء الموقوف في 2022/08/30 بمبلغ 383.894,70 درهم كشف حساب أقساط الكراء الموقوف في 2022/08/30 بمبلغ 438.433,67 كشف حساب أقساط الكراء الموقوف في 2022/08/30 بمبلغ 462.517,34 درهم - كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 2022/08/30 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/10 المتعلق بعقد القرض عدد 90222580 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/24 المتعلق بعقد القرض عدد 90419100 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/24 المتعلق بعقد القرض عدد 90542060 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/09/03 المتعلق بعقد القرض عدد 90069310 - طلبي تبليغ انذار مع محاضرهما. بناء على تخلف المدعى عليها الأولى رغم تنصيب قيم في حقها و الثاني رغم التوصل مما يعد معه التبليغ قانونيا طبقا للفصول 36 الى 41 منق . م . م .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم المتخذ لما قضى بعدم قبول الطلب والحال ان المديونية ثابتة من خلال الوثائق المعززة بهاملف نازلة الحال دون الخوض بشكل واضح ومفصل في المعطيات المذكورة، فانه يكون قد جانب الصواب و لم يراعي القواعد المسطرية المنصوص عليها في المادة 50 من ق م م التي تنص على انه يجب ان تكون الاحكام دائما معللة دون أي تناقض مع العلم ان المستأنفة احترمت مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة وأيضا مقتضيات الفصل 24 من عقد القرض أي انها سلكت مسطرة التسوية الودية وبذلك يجب على المحكمة ان تعلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وان تجيب على الوسائل المستدل بها من الفريق الطاعن للدفاع عن حقوقه لان جواب المحكمة على هذه الوسائل يثبت انه نظرت فيها و أعطت ما تستحقهمن قيمة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقص رقم 108/1960 الصادر بتاريخ 1960/05/30 في الملف المدني 183 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى الإصدار الرقمي دجنبر 2000 في المواد المدنية ص (17) و بذلك يعد هذا خرقا سافرا لمقتضيات المادة 50 من ق م م ويجعل من الحكم معيب شكلا و باطل و يتعينالقول والحكم بإبطاله وبخصوص المستمد من انعدام التعليل الموازي لانعدامه و خرق الحكم لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة لسبقية احترامها من طرف العارضة بتوجيه رسالة الإنذار في اطار التسوية القضائية ورسالة الفسخ للمكترية و ادلاء بهذه الرسائل رفقة المقال الافتتاحي دون اعتبارها من طرف الحكم المتخذلكن، انه بخصوص ما اعتبره الحكم المتخذ من عدم ادلاء العارضة بما يفيد سلوك مسطرة التسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء عملا بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، فإنه العارضة عكس ما اهتدى اليه الحكم المجانب للصواب قامت بتفعيل مسطرة التسوية الودية تماشيا مع مقتضيات البند 24 من عقد القرض وبلغت المستأنف عليها برسالة الإنذار بأداء المستحقات الحالة في اطار التسوية القضائية ومحضر تبليغها كما ادلت برسالة الإنذار بالفسخ و محضر تبلیغها و هما مرفقتين للمقال الافتتاحي للدعوى و يكفي رجوع المحكمة الموقرة الى الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتجلى لها ذلك، وبالتالي هذا ما يجعل الحكم المستأنف فاسد التعليل الموازي لانعدامه بتحريفه وقائع الملف لما اعتبر عدم اثبات سلوك مسطرة التسوية الودية و الحال ان ذلك ثابت من المقالالافتتاحي ومرفقاته وانه وخلافا لما نحى اليه الحكم المستأنف المجانب للصواب فيما قضى به، إذ ان المستانفة احترمت سلوك هذه المسطرة بتوجيه رسالة الإنذار في إطار التسوية الودية المادة 433 من مدونة التجارة من أجل تسوية النزاع بطريقة ودية قبل لجوئها الى المساطر القضائية ولا أدل على ذلك انها أي المستأنفة - راسلت بواسطة انذار شبه قضائي المستأنف عليهما قصد الوصول لصيغة حبية حسبما يتجلى من خلال المستندات المرفقة طيه، ولهذا فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه بعد التصدي الحكم والقول وفق طلبات المستانفة ، وانه الأكثر من ذلك فإن المستأنفة سبق لها ان باشرت إجراءات دعوى معاينة فسخ العقد واسترجاع سيارة بسبب اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وفي هذا الصدد استصدرت عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء الأوامر مثلما يتجلى من خلال الوثائق والمستندات المرفقة طيه بيانها كالتاليأمر عدد 4773 بتاريخ 2022/11/08 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع GAZELLE المسجلة تحت عدد WW789424، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90419100 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 411.075,00 درهم ، أمر عدد 4775 بتاريخ 2022/11/08 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW838453، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90222580 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 331.824,99 درهم ، أمر عدد 4778 بتاريخ 2022/11/08 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع GAZELLE المسجلة تحت عدد WW855757، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90542060 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 386.075,00 درهمأمر عدد 4602 بتاريخ 2022/10/27 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع FORD المسجلة تحت عدد WW671970، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90069310 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 238,800,00 درهم وانه علاوة على ما سبق وخلافا لما اهتدى اليه الحكم المستأنف المجانب للصواب فيما قضى به، فإنه وبالنظر لثبوت الدين المستحق للعارضة بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به وان المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 1.504.638,34 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوفة بتاريخ 2022/08/30 المدلى بها في الطور الابتدائي ، على هذا الأساس واستنادا الى مقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود كان الاجدى بمحكمة الدرجة الاولى في حكمها المطعون فيه بالاستئناف ان تنحو عكس ما سلكته وتفعل مقتضيات الفصل المذكور مادام ان المديونية ثابتة من خلال العقود المبرمة بين الطرفين والوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائيةوفي جميع الأحوال فان الدين ثابت بالنسبة لجميع القروض بمقتضى كشوف حسابية ثابتة لا بالنسبة للديون الحالة ولا بالنسبة للرأسمال المتبقي الذي أصبحا حالين بمجرد اخلال المستأنف عليها بالتزامها بأداء الأقساط الشهرية في اجلها ولا مجال للمنازعة في شأنها والمدلى بها رفقة مقال العارضة خلال المرحلة الابتدائية، مما تبقى ما اعتبرته المحكمة في حكم المطعون فيه بالاستئناف لا أساس له من الصحة و ان الكشوف الحسابية تتوفر على الحجية القانونية وهي وثيقة مثبتة للمديونية مستخرجة من نظام معلوماتي مسجل للجميع العمليات الدائنة والمدينة خاضعة لمقتضيات القانونية وتلك المتعلقة بمؤسسات الائتمان والأكثر من ذلك، فان كشوف الحساب المنجزة من طرف مؤسسة الائتمان مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بكيفية منتظمة، علما انه يتوصل عادة بإعلامات دورية تبين رصيده لدى البنك والأقساط المقتطعة والتي لم يسبق الطعن فيها في الوقت المناسب وهو 30 يوم من تاريخ توصله بها وبخصوص خرق الحكم المتخذ للفصلين 230 و 260 ق ل ع فانه خلافا للتحليل الفاسد الذي اعتمده الحكم المستأنف ذلك ان هذا التعليل خاطئ لمخالفته بنود العقد التي تنص انه في حالة توقف المقارض عن تسديد الأقساط، فان العقد يفسخ بقوة القانون، وهذا ما تم في النازلة وجراء هذا يصبح الدين حالا برمته الى نهاية العقد وتكون مستحقة بكاملها للمستانف وانه هنا بعدم اخد عقود القرض بعين الاعتبار يكون الحكم المستأنف مشوبا بفساد التعليل ولم يراع ارادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد المنشئ للالتزام وجاء نتيجة لهذا مخالفا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه ومن جهة أخرى خلافا لما اعتبره الحكم مجانبا في ذلك الصواب فشروط عقود فرض والتأجيرالمبرمة بين الطرفين تفيد انه في حالة توقف المقترض عن الاداء واجبات الأقساط الشهرية عند حلول اجلها يترتب عليها فسخ العقد بقوة القانون وحلول جميع المستحقات حتى التي لم تحل بعد تصبح حالة الأجل وانه نص عقد القرض الانف الذكر ان فسخ العقد بإخلال المقترض عن تنفيذ التزاماته يجعل العارضة محقة في المطالبة اضافة الى الاقساط الحال الغير المؤداة قيمة الاقساط المتبقية من العقد مضاف اليهاالقيمة المتبقية و ان العقد شريعة الطرفين ومطابق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرقايضا من طرف الحكم الابتدائي وهذا ما استقر الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار رقم 2000/1887 الصادر بتاريخ 2000/9/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9/2000/1048 وكذا القرار الحديث لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5257 الصادر بتاريخ 7/11/2019 وبناء عليه وفي غياب وسائل قانونية وجيهة تثبت عكس ما ورد بالكشوف الحسابية وما دام ان المستأنفة اثبتت وعن صواب ادعاءاتها بحجج دامغة وواضحة الشيء الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي القول وفق طلبات المستأنفة وبخصوص خرق الحكم المستأنف مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وفاسد تعليله الموازي لانعدامه فان ما أثارته المحكمة لا يرتكز على أي أساس لا من حيث القانون أو من حيث الواقع، ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وانه بالتمعن جيدا في مقتضيات المادة 156 سيتبين للمحكمة ان كشوف الحسابات اعتبرها القانون وسيلة اثبات بين المؤسسة وعملائها كيفما كانت صفتهم في المنازعات القائمة بينهم الى ان يثبت العكس أي مؤدى ذلك ان المستأنف عليه مادام لم يدل بما يفيد دحض وتفنيد هذه الكشوف فإن طلبات المستأنفة وجيهة ويتعيناخدها بعين الاعتبار وانه فضلا عن ذلك فان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية و الحال ان المديونية جاءت ثابتة بمقتضى عقد قرض وعقود كفالة و سند الدين الذي هو كشف حساب الجاري للمدينة الاصلية الذي جاء متوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 178-05-1 الصادر بتاريخ 20006/2/14 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 1993/7/6 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر أيضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492و496 من مدونة التجارة وان محكمة النقض اكد نفس الاتجاه في قرار حديث صادر بتاريخ 2001/5/16 قرار المجلس الاعلى رقم 1053 بتاريخ 2001/5/16 في الملف المدني عدد 98/1/6/377 وانه استنادا الى المقتضيات التشريعية المذكورة فان الكشوف الحسابية المنجزة من طرف المستانفة باعتباره مؤسسة ائتمان جاءت مستوفية لسائر الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار انها مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بانتظام وبالتالي فان المنازعة فيها تبقى منازعة سلبية لا أساس لها من الصحة ما دام انها تضمنت جميع الشروط المتطلبة قانونا كما تم توضيحه أعلاه وانه سيتبين للمحكمة مدى جدية طلبات المستأنفة من خلال ما تم بسطه أعلاه مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف وبخصوص اعمال مقتضيات الفصل 146 من ق م م لتوفر شروط التصدي فانه اعمالا للفصل 146 من ق م م فالملاحظ ان شروط التصدي متوفرة في نازلة الحال لكون المسطرة لم يجر فيها أي اجراء من إجراءات التحقيق وبالتالي يجدر بالمحكمة اثارته زد على ذلك فالدعوى الحالية جاهزة للبت فيها وانه تطبيقا لقاعدة الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان ضرورة التصدي سيجعل المحكمة تقضي وفق طلب المستأنفة الوارد بمحرراتها .

لذلك تلتمس القول ان الاستئناف وجيه ويرتكز على أسس قانونية سليمة واخده بعين الاعتبار والقول والحكم بإلغاء وابطال الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم وفق طلبات شركة ص. وسماع المستأنف عليهما والحكم عليها بأدائهما لفائدة المستأنفة شركة ص. المبلغ الأصلي الذي يصل الى 1.504.638,34 درهم وسماع المستانف عليهما والحكم عليهم بأدائهم معا على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المستأنفة شركة ص. المبلغ الأصلي الذي يصل الى 15.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفقرة الأولى من الفصل 347 من م م التي تحيل على الفصل 147 من نفس القانون وترك الصوائر على عاتق المستأنف عليه

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة رسالة انذار بالأداء ونسخة من الامر عدد 4773 ونسخة من الامر عدد 4775 والامر عدد 4778 وعدد 4602 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة حسابية.

وبناء على تقرير الخبرة.

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2024 جاء فيها حول مجانبة تقرير الخبرة للصواب المستمد من خصم الخبير المنتدب مبلغ بيع الناقلة المرقمة تحت عدد WW789424 بمبلغ 130,000.00 درهم مرتين بدون وجه حق ، انه حدد الخبير المنتدب الدين الذي لازال بذمة المستأنف عليهما لفائدة العارضة في مبلغ 1.190.839,39 درهم، إذ انه بالرجوع الى تقرير الخبرة سيما في الصفحة 21 منه يتبين بأن الخبير خصم مبلغ 130.000 درهم باعتباره مبلغ استرجاع السيارة رقم WW789424 من رصيد المدين النهائي المفرز من الدفتر المحاسبي الكبير بتاريخ 2023/09/07 في مبلغ 1.320.838,89 درهم لكون في الأخير مبلغ الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها هو 1.190.839,39 درهم ، وانه و قبل كل شيء، فإن قيام الخبير المنتدب بخصم المبلغ الانف الذكر أي 130.000,00 درهم من مديونية العارضة مجانب للصواب، ذلك ان هذا المبلغ الذي خصمه الخبير المتعلق بالسيارة المسترجعة المشار اليها أعلاه، سبق للعارضة ان قامت بخصمه من الدين المتخلد بذمة المستأنف عليها، إذ انه بالرجوع الى الدفتر المحاسبي الكبير الخاص بالعارضة يلفى انه بتاريخ 2023/07/31 خصمت مبلغ 130.000 درهم من أصل الدين مثلما يتضح من خلال المرفق طيه. مرفقة: نسخة من الجدول المحاسبتي الخاص بالعارضة ، و ان تطرق الخبير المنتدب لهذه النقطة دون ان يكون هذا المبلغ له محل في نازلة الحال وعلى إثره يخصمه من مبلغ المديونية رغم سبقية انقاصه من طرف العارضة يشكل خرقا سافرا أضر بالعارضة مما يجعل تقرير الخبرة مستوجبا للإبطال والاستبعاد من ملف نازلة الحال ، و إن الخبير المنتدب علاوة على مجانبته للصواب فيما يتعلق بالمديونية التي حددها بخصوص هذه القروض، فإن خصم هذا المبلغ بدون التأكد من كونها تتعلق بملف نازلة الحال سيما وان العارضة ادلت بكشوف حساب توضح بجلاء اداءات المستأنف عليها وان هذه الكشوف تتضمن هذا الخصم ، وبالتالي تبقى الخبرة المنجزة مجانبة للصواب للاعتبارات المشار اليها أعلاه ، وتأسيسا على ما سبق يكون الخبير المنتدب قد جانب الصواب فيما خلص اليه من كون المديونية المتبقية محددة في مبلغ 1.190.839,39 درهم، في حين إن مديونية المستأنف عليهما بخصوص هذه عقود القرض موضوع النزاع تصل الى مبلغ ما مجموعه بمبلغ 1,320,8889 درهم، مفصلة كالتالي:

ملف القرض LOA 90542060 : منحت شركة ص. لشركة SARL ك.ط. قرضا لتمويل شراء ناقلتين من نوع الكراء مع خيار الشراء LOA بمبلغ 386,075.00 درهم مجزأ على 60 استحقاق وكراء شهري يبلغ كل استحقاق وكراء درهم يحل اوله في 05/09/2021 واخره في 05/09/2026 ، وتم تأجيل اداء 3 الاقساط الاولى من 2021/09/05 الى 2021/11/05، ثم بعد ذلك توقفت المستأنف عليها عن الأداء من تاريخ 2022/03/05 الى 2022/08/05 فتخلد بذمتها 6 استحقاقات - اكرية حالة وغير مؤداة تم على إثرها ايقاف الحساب بتاريخ .2022/08/30

و تجدر الإشارة الى ان الناقلة المرقمة تحت عدد WW855756 تمت مباشرة دعوى الاسترجاع بتاريخ 19/10/2022 من اجل استرجاع الناقلة حيث استصدرت حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2022/8104/4618 بتاريخ 2022/11/08 عاين اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة لشركة ص. وبيعها بالمزاد العلني ، و أيضا استصدرت العارضة حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف تحت عدد 2022/8104/4617 بتاريخ 2022/11/08 عاين اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة لشركة صوفاك وبيعها بالمزاد العلني الناقلة المرقمة تحت عدد WW855757 تمت مباشرة دعوى الاسترجاع بتاريخ 2022/10/19 من اجل استرجاع الناقلة ، وانه و بالرغم من ذلك فانه لم يتم العثور على الناقلتين المرقمتين تحت عدد WW855756 و عدد WW855757 الى حدود يومنا هذا وبالتالي لم تستخلص العارضة قيمة مديونيتها.

ملف القرض LOA 90419100: منحت شركة ص. لشركة SARL ك.ط. قرضا لتمويل شراء ناقلتين من نوع الكراء مع خيار الشراء LOA بمبلغ 411.075.00 درهم مجزأ على 60 استحقاق و كراء شهري يبلغ كل استحقاق و كراء شهري 9.996.55 درهم يحل اوله في 2021/07/05 واخره في 2026/06/05، تم تأجيل اداء 2 الاقساط من تاريخ 2021/07/05 الى 2021/08/05، تم بعد ذلك توقفت المستأنف عليها عن الأداء من تاريخ 2022/03/05 الى 2022/08/05 فتخلد بذمته 6 استحقاقات اكرية حالة وغير مؤداة تم على إثرها ايقاف الحساب بتاريخ .2022/08/30

و تجدر الإشارة الى ان الناقلة المرقمة تحت عدد WW789424 تمت مباشرة دعوى الاسترجاع بتاريخ 2022/10/19 من اجل استرجاع الناقلة حيث استصدرت حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2022/8104/4612 بتاريخ 2022/11/08 عاين اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة لشركة صوفاك وبيعها بالمزاد العلني بتاريخ 2023/07/24 بمبلغ 130.000,00 درهم استخلصته شركة ص. وعليه قامت بخصمه من مبلغ المديونية ، و بخصوص الناقلة المرقمة تحت عدد WW789425 تمت مباشرة دعوى الاسترجاع بتاريخ 2022/10/19 من اجل استرجاع الناقلة حيث استصدرت حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2022/8104/4613 بتاريخ 2022/11/08 عاين اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة لشركة صوفاك وبيعها بالمزاد العلني، ولم يتم العثور عليها الى غاية يومنا هذا.

ملف القرض LOA 90222580 :

منحت شركة ص. لشركة SARL ك.ط. قرضا لتمويل شراء 3 ناقلات من نوع الكراء مع خيار الشراء LOA بمبلغ 331.824.99 درهم مجزاً على 60 استحقاق و كراء شهري يبلغ كل استحقاق و كراء شهري 6.998.77 درهم يحل اوله في 2021/06/05 واخره في 2026/06/05، تم طلب تأجيل اداء 3 أقساط الاولى من 2021/06/05 إلى غاية 2021/08/05 ، وبعد ذلك توقفت المستأنف عليها عن الأداء من تاريخ 2022/03/05 الى 2022/08/05 فتخلد بذمتها 6 استحقاقات و اكرية حالة وغير مؤداة تم على إثرها ايقاف الحساب بتاريخ 2022/08/30 ، و استصدرت العارضة عن المحكمة التجارية بالبيضاء ثلاث أوامر لاسترجاع ناقلات الأول بتاريخ 2022/11/08 ملف تحت عدد 2022/8104/4614 عاین اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة المرقمة تحت عدد WW838453

والثاني بتاريخ 2022/11/08 ملف تحت عدد 2022/8104/4616 عاين اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة المرقمة تحت عدد WW838455 لشركة صوفاك وبيعها بالمزاد العلني. والثالث بتاريخ 2022/11/08 ملف تحت عدد 2022/8104/4615 عاين اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة المرقمة تحت عدد WW838456 لشركة صوفاك وبيعها بالمزاد العلني و حيث تجدر الاشارة الى انه لم يتم العثور على الناقلات الثلاث المرقمة تحت عدد WW838453 و عدد WW838455 و عدد WW838456 الى تاريخ يومنا هذا.

ملف القرض CA 90069310 : منحت شركة ص. لشركة SARL ك.ط. قرضا لتمويل شراء ناقلة من نوع CA بمبلغ 238.800.00 درهم مجزاً على 60 استحقاق شهري يبلغ كل استحقاق 5.848.88 درهم يحل اوله في 05/01/2021 واخره في 05/12/2025 ، وتم التوقف عن الأداء من تاريخ 2022/03/05 الى 2022/08/05 فتخلد بذمتها 7 استحقاقات 6 حالة وغير مؤداة و 1 استحقاق كان رائجا و لم يتم اقتطاعه و اداؤه لتاريخ 2022/09/05 تم على إثرها ايقاف الحساب بتاريخ 2022/08/30 ، و استصدرت العارضة أمرا عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2022/8104/4163 بتاريخ 2022/10/27 عاين اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة المرقمة تحت عدد WW671970 لشركة صوفاك وبيعها بالمزاد العلني، الا انه لم يتم العثور عليها ، و تأسيسا على ما سبق فان مديونية المستأنف عليها شركة SARL ك.ط. و ممثلها القانوني السيد M. YOUNESS (M.) لا زالت قائمة بمبلغ 1.320.838.83 درهم شاملة لفوائد التأخير والمصاريف بعد خصم الاداءات المسددة، و و بالتالي يكون ما نحى اليه الخبير المنتدب من خصم المبالغ المذكورة أعلاه وهي مخصومة من الأساس مثلما وضحنا ذلك اعلاه يفتقد للجدية، مما يشكل مخالفة صريحة وسافرة من قبل الخبير المنتدب ، و بالتالي فإن الخبير المنتدب لم يقم بمهمته كما يجب ولم يقم بتحديد المديونية بشكل أدق الشيء الذي يسمح للعارضة بأن تطالب بإجراء خبرة مضادة ، و إن هذا كله يوضح عدم جدية مستنتجات الخبير المنتدب وبطلانها مما يتعين استبعادها والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص يقوم بنفس المهمة بكل تجرد وحياد ، و بناء على المعطيات المذكورة أعلاه، تؤكد العارضة رفضها لمستنتجات الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب لافتقادها للدقة والموضوعية لخصمه المبلغ الانف ذكره، ، ملتمسة الحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد عبد الغفور الغيات لبطلانه وعدم ارتكاز مستنتجاته على أي أساس والأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى أحد الخبراء القضائيين المختصين في العمليات البنكية من أجل الوقوف على القيمة الحقيقية للمديونية المتخلدة في ذمة المستأنف عليها بعد الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بموضوع النزاع ودراستها وتحليلها وفحصها فحصا دقيقا و حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة المنتظر الحكم بها و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/06/2024 حضرها الأستاذ الناصري عن الأستاذة بسمات وادلت بمذكرة التعقيب عن الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيثان الثابت من خلال الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم قبول الطلب لكون المستاتفة لم تلجا لسلوك مسطرة التسوية الودية طبقا لبنود العقد.

و حيث ان المستانفة و بمقتضى مقالها الافتتاحي تطالب الحكم لها باقساط الكراء الحالة غير المؤداة و أقساط الكراء الحالة نتيجة سقوط الاجل و بالتالي فلا مجال قانونا و عقدا لمواجهتها بضرورة سلوك مسطرة التسوية الودية قبل رفع الطلب لانها لا تكون ملزمة بسلوك تلك المسطرة الا بالنسبة لدعوى معاينة الاخلال بالالتزام و فسخ عقد الائتمان الايجاري بقوة القانون نتيجة تحقق الشرط الفاسخ و اما بخصوص المطالبة بالاقساط الحالة غير المؤداة فهي غير ملزمة بسلوك اية مسطرة معينة و اما بخصوص الأقساط الحالة نتيجة سقوط الاجل فهي ملزمة فقط باثبات ما يفيد استصدار امر او حكم قضائي بمعاينة فسخ العقد و الامر باسترجاع المنقول موضوع عقد الائتمان الايجاري .

و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير عبد الغفور غياث ان المستانفة استصدرت أوامر استعجالية قضت بمعاينة اخلال المستانف عليها بالتزاماتها التعاقدية و باسترجاع الناقلات موضوع عقود الائتمان الايجاري أساس الدعوى الحالية و هو ما يجعل المستانفة محقة في المطالبة باقساط الكراء الحالة غير المؤداة و أقساط الكراء الحالة نتيجة سقوط الاجل .

و حيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة عبد الغفور غيات قصد تحديد مديونية المستانف عليها و ذلك بحساب اقساط الكراء الحالة غير المؤداة و أقساط الكراء الحالة نتيجة سقوط الاجل و تحديد ثمن بيع الناقلات بعد استرجاعها و في حالة تعذر ذلك تحديد قيمتها عند الاسترجاع حيث خلص الخبير في تقريره الى كون الأقساط الحالة نتيجة سقوط الاجل تبلغ 1002112.12 درهم و أقساط الكراء غير المؤداة تبلغ 188727.27 درهم و ان الناقلات موضوع عقود الائتمان الايجاري لم يسترجع منها الا الناقلة المسجلة تحت رقم789424WW- و تم بيعها بالمزاد العلني بمبلغ 130000.00 درهم حسب محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 24/7/2023 و اما باقي الناقلات و عددها سبعة فلم يتم استرجاعها و ان قيمتها تبلغ 478571.50 درهم.

و حيث ان الخبرة احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و تقيدت بالمهمة المحددة في تقرير الخبرة و استندت على عقود الائتمان الايجاري و على الدفتر الكبير للمستانفة .

و حيث ان مبلغ الدين الذي تمسكت به المستاتفة و قدره 1320838.89 درهم هو نفسه الذي توصل اليه الخبير قبل خصم مبلغ 130000.00 درهم الذي يمثل قيمة السيارة المسترجعة المسجلة تحت رقم 789424 WW- و الاي تم بيعها بالمزاد العلني بمبلغ 130000.00 درهم.

و حيث يتعين لاجله التصريح بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد تصديا في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المستانف عليهما شركة ك.ط. و يونس (م.) تضامنا لفائدة المستاتفة شركة ص. مبلغ1190839,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع تحديد الاكراه البدني في الادنى في حق المستاف عليه التاني و رفض باقي الطلبات و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليها الأولى و غيابيا في حق المستانف عليه التاني:

في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد تصديا في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المستانف عليهما شركة ك.ط. و يونس (م.) تضامنا لفائدة المستانفة شركة ص. مبلغ 1190839,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المستانف عليه التاني و رفض باقي الطلبات و جعل الصائر بالنسبة.