Crédit-bail : le décompte de créance fourni par le bailleur à l’expert constitue une preuve contre lui, tout doute profitant au débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60966

Identification

Réf

60966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3056

Date de décision

09/05/2023

N° de dossier

2022/8222/4574

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que l'expert avait retenu un décompte de créance erroné et n'avait pas respecté les points techniques de sa mission. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, ayant lui-même fourni à l'expert le décompte litigieux, ne peut se prévaloir d'un autre décompte postérieur et contradictoire. Elle rappelle à ce titre que le document produit par une partie constitue une preuve contre elle et que le doute résultant de la production de pièces contradictoires doit être interprété en faveur du débiteur. La cour relève par ailleurs que l'expert a correctement imputé le prix de cession du bien financé et s'est conformé aux termes de sa mission. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/08/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3992 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7865/8209/2021 بتاريخ 13/4/2022 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 63.882,58 درهم وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات وكذا الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة وأجلا واداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2021 والذي تعرض فيه انها مولت واجرت لفائدة المدعى عليها بمقتضى عقد الائتمان الايجاري عدد 0394010 المصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 19/01/2015 مقابل ذلك تعهدت والتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك اقساط التأمين ورسوم الضرائب كما تعهدا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل الاول من العقد باضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 1.09% في الشهر على المبالغ الحالة والغير المؤداة، وان المدعى عليها توقفت عن اداء الدين وتخلذت بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 27/05/2021 مبلغ 365.516,00 درهم كما هو مبين في كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية، وان الفصل 8 ينص على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من الاقساط الايجار حل اجله فإن الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون، وانه سبق لها سلوك مسطرة التسوية الودية مع المدعى عليها بقيت بدون نتيجة كما انها تقدمت الى القضاء الاستعجالي قصد معاينة فسخ العقد عدد 0394010 صدر فيه الامر عدد 1595 ملف عدد 8104/1696/2019 بتاريخ 27/05/2019، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 365.516,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة طبق الاصل من عقد الائتمان الايجاري، اصل كشف الحساب، رسالة الانذار.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن حول استئناف الحكم التمهيدي فإن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب حينما قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد [محمد (ت.)] الذي خلص في تقريره إلى أنه بالاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية الخاصة بالطرف المدعى عليه وبعد التأكد من استرجاع السيارة وتفويتها وأخذا بعين الاعتبار لما يلي تاريخ الحكم بفسخ العقد واسترجاع السيارة 27/5/2019 تاريخ الشيك 29/3/2021 الذي يمثل قيمة تفويت السيارة بمبلغ 200.000,00 درهم، وعليه فقد حدد مبلغ المديونية المستحقة كما يلي: الوضعية الحسابية الموقوفة بتاريخ 18/1/2022 بمبلغ 263.882,58 درهم ، إلا أن الخبير أغفل الكشف الحسابي الذي حصر المديونية بتاريخ 24/01/2022 وكذا ثمن تفويت السيارة المبلغ المستحق من الأقساط الغير مؤذاة وقدره 165.516,00 ،درهم، وكما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار النقط التقنية المحددة بمنطوق الحكم التمهيدي وغني عنالبيان أن عدم أخذ الخبير بتصريحات الممثل القانوني للمستأنف المدعمة بوثائق وحجج، لمقتضيات الحكم التمهيدي جعل تقريره في منأى عن قواعد العدل والإنصاف تطبعها عدم الدقة ولا يحقق الغاية المنشودة التي رسمها المشرع و حول استئناف الحكم القطعي فان محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب حينما اعتمدت في إصدارها للحكم المطعون فيه على ما تضمنه تقرير السيد الخبير ، لكن ما ينعاه المستأنف على الحكم المطعون فيه هو فساد التعليل الموازي لانعدامه خاصة وان المستأنف ادلى بكشوفها الموقوفة بتاريخ 24/01/2022 والمتضمنة لمبلغ 365.516,00 درهم وأن مبلغ المديونية المستحقة تتمثل في : الوضعية الحسابية الموقوفة بتاريخ 2022/01/24 مبلغ 365.516,00 درهم وخصم ثمن تفويت السيارة 200.000,00 درهم، الباقي من المستحقات الغير مؤذاة إلى غاية 2022/01/24 مبلغ 165.516,00 درهم لأجل ذلك، وأمام ثبوت الخروقات التي اعترت تقرير الخبرة يتأكد أن الحكم المستأنف باعتماده على هاته الخبرة أفقد صنعته القانونية وقيمته الثبوتية .

لذلك يلتمس أساسا الحكم بتأييد الحكم الصادر عن تجارية الدار البيضاء في اطار الحكم عدد 7865/8209/2021 مع تعديله وذلك بالرفع المحكوم به وقدره 63.882.58 درهم الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وقدره 365.516,00 درهم واحتياطيا : الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص في الحسابات قصد تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها مع حفظ حق المستأنف في التعقيب على ضوء الخبرة المرتق إنجازها.

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 4/4/2023 وحضرت الأستاذة [(د.)] عن الأستاذ [(ف.)] عن المستأنفة ورجع جواب القيم بملاحظة ان المستأنف عليها انتقلت من العنوان وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/5/2023 مددت لجلسة 9/5/2023.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون تقرير الخبرة أغفل الكشف الحسابي الذي حصر المديونية بتاريخ 24/01/2022 وكذا ثمن تفويت السيارة ولم يأخذ بعين الاعتبار النقط التقنية المحددة في القرار التمهيدي .

وحيث ان كشف الحساب الموقوف بتاريخ 18/1/2022 صادر عن المستأنفة وهي التي ادلت به للخبير وبالتالي فهو حجة صادرة عنها ومن ادلى بحجة فهو قائل بها على اعتبار ان ما ورد في الكشف الحسابي المذكور ويخالف ما ورد بكشف الحساب المؤرخ في 24/01/2022 هو الواجب الاخذ به لانه يتضمن مخالفة لكشف الحساب الاخير ومناقض له والشك يفسر لصالح الطرف المدين، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالخبير قد اخد بعين الاعتبار ثمن تفويت السيارة وقام بخصمه من المديونية، كما انه ومن جهة ثالثة فالخبير تقيد بالنقط التقنية المحددة في القرار التمهيدي ولم يخالف أي مقتضى قانوني واجب الاتباع وهو ما يستدعي رد الدفع.

وحيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.