L’abstention de la banque de délivrer une mainlevée de nantissement sur un fonds de commerce après l’apurement du compte du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72104

Identification

Réf

72104

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1800

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2019/8221/955

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 137 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer une mainlevée de nantissement sur un fonds de commerce après l'extinction de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le propriétaire du fonds. L'établissement bancaire soutenait en appel que la radiation incombait au débiteur en vertu de la péremption de l'inscription, tandis que ce dernier invoquait la faute de la banque dans son refus de coopérer. La cour relève que l'extinction de la créance était établie par les pièces produites, notamment une attestation émanant de la banque elle-même. Elle juge que l'inertie de l'établissement bancaire, qui s'est abstenu de répondre aux multiples demandes du débiteur, constitue une faute engageant sa responsabilité. La cour rappelle à ce titre que le banquier, en tant que professionnel, est tenu à une obligation d'information et de conseil envers son client, et que son silence fautif a contraint ce dernier à engager une procédure judiciaire pour obtenir la radiation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire et réformé sur ce point, l'établissement bancaire étant condamné à verser des dommages et intérêts au débiteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (م.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 25/07/2018 تحت عدد 7458 في الملف عدد 4558/8202/2018 والقاضي في الشكل : قبول جميع الطلبات. وفي الموضوع : الحكم برفع اليد والتشطيب عن الرهون وتجديدها وملحقتها المقيدة تحت عدد 48475 على الأصل التجاري للمدعي المرقم لدى مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالسجل التحليلي تحت عدد 210838 والسجل الترتيبي تحت عدد 318 وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

كما تقدم بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/02/2019 ، يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئنافان وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهما مقبولان شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2018 ، تعرض فيه أنها كانت من زبناء المدعى عليه ولها حساب بنكي لديه تحت عدد [رقم الحساب]، وأنها كانت متمتعة بتسهيلات الصندوق في إطار تصريف أعمالها التجارية، وبمناسبة ذلك وضمانا للديون التي قد ترتب بذمتها سلمته رهنا على أصلها التجاري عدد 210838 ، وبتاريخ 13/05/2008 أقفلت حسابها البنكي، بعد أن تم تصفية جميع الديون و أصبح حسابها مجردا من أي تبعات أو قروض، وتبعا لذلك تقدمت بطلب للمدعى عليه من أجل تمكينها من رفع اليد على الرهن إلا أنها لم تتلق أي جواب ايجابي من طرفه، مما بقى معه الرهن مسجلا بسجلها التجاري كما هو ثابت من نموذج 7 ، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة معه باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم برفع اليد عن الرهن الواقع على الأصل التجاري عدد 210838 تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق المقال بنسخة من نموذج"ج" ونسخة من شهادة ملكية و3 كشوف حساب وصور إنذارات.

وبتاريخ 10/05/2018 أدلى نائب المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 15.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها وكذا الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وبجلسة 13/06/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح فيها أن الدعوى جاءت مختلة شكلا لأنها وضعت ضد وكالة (ر.) التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية مما يتعين ردها لتوجيهها ضد غير ذي صفة، واحتياطيا في الموضوع، فإن ما أدلت به المدعية لا يثبت بأي حال من الأحوال أداء مجموع القرض الذي سبق وأن استفادت منه، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.

وبتاريخ 19/06/2018 أدلى نائب المدعي بمقال إصلاحي يعرض فيه أنه تسرب خطأ مادي في المقال في اسم الطالب حيث تم توجيهه في اسم شركة (ر.) ، في حين أن الأصل التجاري في اسم السيد محمد (م.) وأن اسم رضاتراد هو مجرد شعار، وأن المركز الاجتماعي للمدعى عليه يتواجد بساحة [العنوان] الدار البيضاء والعنوان الوارد في المقال هو عنوان الوكالة المفتوح بها الحساب البنكي، لذلك يلتمس الإشهاد له بمقاله الإصلاحي، والحكم برفع اليد عن الرهن الواقع على الأصل التجاري عدد 210838 تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 00،15.000 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى و المدعى عليه.

أسباب الإستئناف.

في استئناف السيد محمد (م.) :

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قضى برفع اليد والتشطيب على الرهون وتجديدها وملحقاتها المقيدة تحت عدد 48475 على الأصل التجاري للمدعي المرقم لدى مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالسجل التحليلي تحت عدد 210838 والسجل الترتيبي تحت عدد 318 ، وبرفض طلب التعويض على التشطيب على أساس أن التشطيب على الرهن مقرر بقوة القانون بعد مرور المدة المتطلبة قانونا ، والحال أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي لا يرتكز على أساس ، وبالتالي لا يمكن تحميل العارض خطأ عدم التشطيب، خاصة وأنه خاطب المستأنف عليه في الموضوع ، لكن طلبه قوبل بتعسف هذا الأخير ، مما ألحق بالعارض ضررا كبيرا ، الشيء الذي اضطره لسلوك المسطرة القضائية، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تشطيب على الرهن، مع تعديل الحكم فيما قضى به من رفض لطلب التعويض، وبعد التصدي الحكم بالتعويض المطالب به ابتدائيا ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي ، و الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

في استئناف بنك (م. ت. ص.):

حيث جاء في أسباب استئناف بنك (م. ت. ص.) بعد ذكر موجز الوقائع ، أن المستأنف لم يدل لحد الآن بما يفيد تحلله من الديون المضمونة بالرهن موضوع الدعوى الحالية ، كما أن المادة 137 من مدونة التجارة تنص على أن تقييد الرهن يعتبر لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هاته المدة ، وأنه كان يتعين على المستأنف عليه القيام بإجراءاته لدى السجل التجاري المختص، لأن الإجراء لا يتوقف على العارضة، ويعتبر لاغيا عند عدم التجديد، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف السيد محمد (م.) ، والذي جاء فيه بأنه وخلافا لما تمسك به البنك ، فإن العارض سبق له أن أدلى بشهادة بنكية تثبت عدم مديونيته للبنك ، وأن حسابه قد وقع إقفاله ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع اليد والتشطيب عن الرهن ، مع الحكم وفق ما جاءفي المقال الاستئنافي للعارض.

محكمة الإستئناف.

حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف ما سطر بمقاليهما .

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 137 من مدونة التجارة أن التقييد يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة؛ ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا لم يقع تجديده. هذا بخصوص الامتياز ، وأما بخصوص الدين فالثابت من خلال الكشوفات الحسابية، وكذا الشهادة الصادرة عن البنك بتاريخ 22/11/2017 أن السيد محمد (م.) غير مدين تجاه البنك بأي دين بخصوص الحساب رقم [رقم الحساب] الذي وقع قفله، كما أن المستأنف السيد محمد (م.) قد راسل البنك من أجل تمكينه من شهادة رفع اليد، وتوصل هذا الأخير بتاريخ 30/12/2016 حسب الثابت من تأشيرته الموضوعة على الطلب، وتوصل أيضا برسالتين إنذاريتين: الأولى بتاريخ 15/08/2017 حسب ما يستفاد من الإشعار البريدي، والثانية بتاريخ 09/08/2017 ، حسب ما يستفاد من محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي السيد بوطاهر (ع.)، دون أن يمكنه من المطلوب، وأن تذرع البنك بكون مسطرة رفع الرهن على الأصل التجاري، لا تتوقف على موافقة البنك، لا يعد مبررا لعدم الرد على مراسلات العميل ، خاصة وأنه يعد محترفا في مجاله، وملزما بإعلام وتبصير عملائه ، وإن الموقف السلبي للبنك يشكل خطأ بترك ما كان يجب فعله ، الشيء الذي ألحق بالطاعن ضررا يتمثل في مراجعة البنك عدة مرات عن طريق توجيه عدة رسائل ، وتوجيه إنذارات سواء بواسطة البريد المضمون أو بواسطة المفوضين القضائيين، علاوة على الضرر الناتج عن إقامة الدعوى الحالية، وما يتطلبه الأمر من ضياع الوقت، وتكبد مصاريف كان الطاعن محمد (م.) في غنى عنها، لو استجاب البنك لفحوى الرسائل والإنذارات أو على الأقل قام بواجب الإعلام وفق ما يقتضيه العمل البنكي، وبالتالي يكون الطاعن محقا في التعويض عن الضرر الذي تقدره المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار الخطأ وحجم الضرر وفق ما سبق بيانه، دون شمول التعويض بالفوائد القانونية، لكون القرار الحالي هو الذي أنشأ الحق الطاعن محمد (م.) في التعويض، وليس الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض، مما يتعين رد الاستئناف المقدم من طرف بنك (م. ت. ص.) ، واعتبار الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد (م.)، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض، والحكم من جديد بأداء بنك (م. ت. ص.) لفائدة محمد (م.) تعويضا وفق ما سيرد بمنطوق هذا القرار، مع تأييده في الباقي ، وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين.

في الموضوع : برد الاستئناف المقدم من طرف بنك (م. ت. ص.) ، واعتبار الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد (م.)، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض، والحكم من جديد بأداء بنك (م. ت. ص.) لفائدة محمد (م.) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم، مع تأييده في الباقي ، وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر.