La suspension d’un compte bancaire sans préavis engage la responsabilité du banquier même si elle est fondée sur les obligations de vigilance anti-blanchiment (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56853

Identification

Réf

56853

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4440

Date de décision

25/09/2024

N° de dossier

2024/8220/2692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne pouvait engager sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement mis en demeure son client de mettre à jour son dossier, la production d'un simple extrait de suivi électronique du courrier étant jugée insuffisante.

Elle retient en outre que la circulaire invoquée, si elle impose des mesures de vigilance, ne prévoit pas la suspension du compte comme sanction en cas de défaut de production des documents requis. La cour considère dès lors que la suspension s'analyse en une rupture abusive des relations contractuelles, opérée en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce qui imposent le respect d'un préavis écrit de soixante jours.

La faute de la banque, le préjudice subi par le client du fait du rejet de chèques et du défaut de paiement d'échéances sociales, et le lien de causalité étant établis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة ع.م.ل. و من معها بواسطة دفاعها ذ/ مفكر قاسم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/05/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2023 تحت عدد 10255في الملف رقم 5860/8220/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ ,0040.000 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها، وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ك.ك.ا. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2023، عرضت من خلاله أنها قد فتحت حسابا لشركتها لدى المدعى عليها تحت عدد 0002790027426853، وأن الحساب المذكور بقي مفتوحا تجاه الزبناء، وبناء على السجل التجاري للمدعية تحت عدد 7196 بآسفي، والتي قد فوجئت بإقدام البنك على رفض أداء قيمة شيكين: الأول يحمل مبلغ 17325 مؤرخ في 09/06/2021، وقدم بقصد الاستخلاص يوم 14/06/2021، فرجع بملاحظة كون الحساب مغلق والشيك الثاني يحمل مبلغ 5000 درهم مؤرخ في 22/05/2021 قدم للاستخلاص يوم 25/06/2021، فرجع بملاحظة كون الحساب مغلق، وأن البنك لم يؤدي كذلك واجبات الضمان الاجتماعي التي تستخلص مباشرة من الحساب بكيفية آلية، مما أدى إلى توصل المدعية بكتاب من الصندوق مفاده عدم انضباطه في الأداء، وهو ما كان سببا في فقدان زبنائه للثقة ومن ضمنهم ج.ب. حسب كتابها المؤرخ في 04/07/2021، وبما أن التصرف المذكور قد فوت على المدعية فرصة تنفيذ التزاماتها وتصدير بضاعتها في الوقت المحدد، وأنه لا مبرر لرجوع الشيكات بدون أداء رغم وجود السيولة حسب مختصرات حساب المدعية رفقته، والتي تفيد أن الحساب لم يكن مقفلا ويتوفر على رصيد، وهو ما رتب أضرارا فادحة بسبب تصرفات البنك ملتمسة في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها بسبب تصرفاته، تحدده في مبلغ 50.000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، إبقاء المصاريف على من تجب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها خلال المداولة، أكدت من خلالها أنها لا تتحمل أية مسؤولية إزاء المدعية، وأن الحساب المذكور موضوع مراقبة داخلية وإيقاف من 08/06/2021 إلى 30/06/2021، وأن هذه العملية مفروضة على جميع الأبناك بمقتضى دورية بنك المغرب الصادرة بتاريخ 24/07/2017 رقم C5/W/2017 في إطار وضع نظام يقظة ومراقبة داخلي دائم لقياس وضبط ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن المدعى عليها قبل قيامها بالإجراء المذكور راسلت المدعية بتاريخ 13/03/2021 قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة لتحيين ملف حسابها القانوني، وإلا فإن حسابها سيتم إيقافه لمدة قد تصل إلى 60 يوما، ومن جهة أخرى فإن حساب المدعية ظل مفتوحا من 30/06/2021 إلى الآن وتمت فيه جميع العمليات ومنها اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ملتمسة في الشكل إسناد النظر، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2023، أكدت من خلالها أن المدعى عليها لم تبرر سبب إيقاف الحساب البنكي للمدعية عن المدة من 08/06/2021 إلى 30/06/2021، ولم تدل بأية وثيقة تبرر سبب الإغلاق، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وإبقاء المصاريف على من تجب.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم الابتدائي لم يجانب الصواب فيما قضى به من أدائها مبلغ 40.000 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها وان الحكم المذكور قد جاء ناقص التعليل ، ذلك أن الحكم الابتدائي اعتبر أن هناك مسؤولية بنكية في حق الشركة العارضة لعدم وجود مستندات بالملف لأي دليل على إشعار العارضة للمستأنف عليها بالأسباب الرامية إلى تفعيل مقتضيات دورية بنك المغرب، فضلا عن عدم إشعارها كتابة بالإجراء المذكور و خضوع الحساب البنكي للمراقبة الداخلية داخل اجل 60 يوما ، كما أن المحكمة اعتبرت أن خطأ البنك العارض تمثل في توقيف الحساب البنكي دون احترام مسطرة الإشعار واجل 60 يوما التي أوجبها المشرع على المؤسسات البنكية، مما أدى إلى حصول أضرار للمستأنف عليها حددها الحكم المطعون فيه بالاستئناف في مبلغ 40,000 درهم و إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما إعتبر أن موجبات المسؤولية البنكية قائمة في مواجهة العارضة ذلك، أن هذه الأخيرة و بخلاف ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية فإنها لا ، تتحمل أية مسؤولية في هذا الشأن ، وان حساب الشركة المطعون ضدها خضع للرصد والمراقبة الداخلية والإيقاف من 2021/06/08 إلى 2021/06/30 و أن هذه العملية مفروضة على جميع الأبناك بمقتضى دورية بنك المغر 24 يوليوز 2017 رقمC5/2017 في إطار وضع نظام يقظة ومراقبة داخلي دائم لقياس الصادر بتاريخ وضبط ومراقبه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشتمل هذا النظام على إجراءات مختلفة تحكم قواعد قبول علاقة العمل بتحديد ومعرفة العلاقة التجارية وأصحاب المصلحة مستفيدين، وتحديث والحفاظ على الوثائق المتعلقة بالعلاقة إلى غير ذلك من الإجراءات وتبعا لذلك فإن عملية إيقاف الحساب للمراقبة تجد سندها في المادة 2 و 3 من دورية بنك المغرب المشار إليها أعلاه و أنها وقبل قيامها بهذا الإجراء راسلت الشركة المستأنف عليها بتاريخ 2021/03/14 قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة لتحيين ملف حسابها القانوني المنصوص عليها في المادة 15 من الدورية المذكورة، وإلا فإن حسابها سيتم إيقافه لمده قد تصل إلى 60 يوما، وقد سبق لها أن أدلت بنسخة من هذه الرسالة بالبريد المضمون وذلك في المرحلة الابتدائية بتاريخ 10/12/ 2023 و انه من جهة أخرى فإن حساب الشركة المستأنف عليها ظل مفتوحا من 2021/6/30 إلى الراهن، وتمت فيه جميع العمليات ومنها اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد سبق لها أن أدلت في المرحلة الابتدائية بكشوفات الحساب التي تثبت كون الحساب الخاص للشركة المستأنف عليها ظل مفتوحا ولم يتم إغلاقه من طرفها و إن الحكم الابتدائي لم يراع هذه المعطيات التي بينتها ، ولم يأخذ بما جاء فيها رغم جدية وصحة حججها، وهذا ما يجعل الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي ومن جديد الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة.

و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستانفة تعتبر الحكم الابتدائي لم يجانب الصواب فيما قضى به من أداء مبلغ 40000 درهم كتعويض عن الاضرار وبالتالي فهي تقربكونه قد صادف الصواب فيما قضى به و أنها تلتمس الأشهاد بما ذكر و انها بعد ذلك جاءت موردة بكون الحكم جاء ناقص التعليل معتبرة انها لا تتحمل اية مسؤولية في توقيف الحساب البنكي للعارضة دون احترام مسطرة الاشعار وحيث انها تعترف في نفس الوقت بكون حسابها خضع للرصد والمراقبة الداخلية والايقاف من 2021/6/8 الى 2021/6/30 وان التوقيف المذكور يجد سنده في دورية بنك المغرب وانها راسلتها في هذا الاطار مؤكدة كون حسابها بقي مفتوحا منذ 2021/6/30 الى الوقت الحالي و أنها توضح ان تعسف المؤسسة البنكية قد خلف اضرارا فادحة وهي موضوع مقالها الافتتاحي اذ عمدت الى رفض اداء قيمة شيكين لفائدة الزبناء مما خلق انعدام وبين الزبناء و أنها بسبب التصرف المذكور الذي لم يكن مسؤول عنه ورجعت الملاحظات بشان الشيكات المذكورة بكون الحساب مغلق وهذا يعني أنه يتحايل على زبنائه تسليمهم شيكات لحساب مغلق وهذا اثر على سمعة الشركة و ان ذلك ترتب عنه اضرار للعارضة لعدم تسوية واجبات الضمان الاجتماع وصول لها بانذار في الموضوع من طرف الضمان الاجتماعي و ان هذا الاضرار كلها التي لم تقدرها المؤسسة البنكية تجعلها مسؤولة عن تصرفاتها تجاهها التي تسبب لها في اضرار فادحة ، لذلك تلتمس الحكم بتأييده فيما قضى به و إبقاء الصائر على من يجب .

و بجلسة 18/09/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف عليها اعتبرت أن المقال الاستئنافي مختل شكلا لعدم الإشارة إلى منطوق الحكم و إن هذا الدفع لا أساس له باعتبار انه ليس هناك مايلزم قانونا الاشارة إلى منطوق الحكم خاصة و أنها أدلت بنسخة الحكم المطعون فيه الذي يتضمن منطوقه وخلافا لما أوردته المستأنف عليها ، فإن العارضة لم تقر بأن الحكم الابتدائي قد صادف لصواب ، وان ما ورد بالمقال الاستئنافي بالقول بان الحكم الابتدائي لم يجانب الصواب هو مجرد خطأ في الطبع، خاصة وأنها قد طعنت في الحكم واعتبرته ناقص التعليل و إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما اعتبر أن موجبات المسؤولية البنكية قائمة في مواجهتها ، ذلك أن هذه الأخيرة و بخلاف ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية فإنها لا تتحمل أية مسؤولية في هذا الشأن ، وان حساب الشركة المطعون ضدها خضع للرصد والمراقبة الداخلية والإيقاف من 2021/06/08 إلى 2021/06/30 و أن هذه العملية مفروضة على جميع الأبناك بمقتضى دورية بنك المغرب الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2017 رقم 2017/W/5 في إطار وضع نظام يقظة ومراقبة داخلي دائم لقياس وضبط ومراقبه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشتمل هذا النظام على إجراءات مختلفة تحكم قواعد قبول علاقة العمل بتحديد ومعرفة العلاقة التجارية وأصحاب المصلحة المستفيدين، وتحديث والحفاظ على الوثائق المتعلقة بالعلاقة إلى غير ذلك من الإجراءات وتبعا لذلك فإن عملية إيقاف الحساب للمراقبة تجد سندها في المادة 2 و 3 من دورية بنك المغرب المشار إليها أعلاه و أنها وقبل قيامها بهذا الإجراء راسلت الشركة المستأنف عليها بتاريخ 2021/03/14 قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة لتحيين ملف حسابها القانوني المنصوص عليها في المادة 15 من الدورية المذكورة، وإلا فإن حسابها سيتم إيقافه لمده قد تصل إلى 60 يوما، وقد سبق لها أن أدلت بنسخة من هذه الرسالة بالبريد المضمون وذلك في المرحلة الابتدائية بتاريخ 10/12/ 2023 انه من جهة أخرى فإن حساب الشركة المستأنف عليها ظل مفتوحا من 2021/6/30 إلى وقتنا الراهن، وتمت فيه جميع العمليات ومنها اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد سبق لها أن أدلت في المرحلة الابتدائية بكشوفات الحساب التي تثبت كون الحساب الخاص للشركة المستأنف عليها ظل مفتوحا ولم يتم إغلاقه من طرف العارضة وحيث إن الحكم الابتدائي لم يراع هذه المعطيات التي بينتها ، ولم يأخذ بما جاء فيها رغم جدية وصحة حججها ، وهذا ما يجعل الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي ومن جديد الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/09/2024 حضر نائب المستأنفين و ادلى المستأنف بمذكرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/09/2024 .

حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه

و حيث إنه و في سياق الرد على الأسباب المثارة يحسن التوضيح أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الفعل المكون للخطأ وتقدير إخلال أحد الأطراف بالتزامه الموجب لمسؤوليته من عدمه، وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له، و ان المستقر عليه فقها و قضاء أن البنك كمحترف في الميدان البنكي محمول عليه تنفيذ التزاماته المهنية في مواجهة عملائه بتمام الأمانة، و ان ثبوت الخطأ المهني في جانبه تقوم معه مسؤوليته المدنية الموجبة للتعويض، وأن من الالتزامات المفروضة عليه قبل قفل حساب الزبون تفعيلا لمقتضيات دورية بنك المغرب المتعلقة بنظام اليقظة و المراقبة الداخلية و مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب - دورية رقم C5/W/2017 الصادرة بتاريخ 24/07/2017- ان يقوم بإشعار الزبون بالوثائق الضرورية لتسوية وضعيته اتجاه البنك و بالأسباب الرامية الى تفعيل هذه المقتضيات داخل اجل 60 يوما ، و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال مادام ان الصورة من المقتطف الالكتروني للبريد لا ترقى الى مصاف الحجة المعتبرة قانونا لإثبات توجيه الاشعار للمستأنف عليها هذا من جهة، و انه من جهة ثانية فان الدورية المتمسك بها من طرف البنك الطاعن و ان كانت في الفصل الثالث منها قد اقرت مجموعة من التدابير من اجل محاربة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و منها تحيين وثائق الزبناء الا انها لم ترتب أي جزاء في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطالب بها.وبذلك تكون مسؤولية البنك المستأنف ثابتة من خلال إغلاقه لحساب المستأنف عليها دون أساس قانوني و في خرق واضح لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة بخصوص فسخ الاعتماد المفتوح و ذلك باحترام اجل ستين يوما من تاريخ تبليغ الاشعار الكتابي ،وأن هذا الإخلال ترتب عنه ضرر للطاعنة تمثل في حرمانها من التعامل بالشيك و قد تم رجوع شيكين بدون أداء لإغلاق الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة من 08/06/2021 الى 30/06/2021 رغم وجود السيولة في الحساب، فضلا على عدم أداء واجبات الضمان الاجتماعي التي تستخلص مباشرة من الحساب بكيفية آلية،مما يتعين معه تحميل الطاعن المسؤولية لتوافر أركانها بعناصرها الثلاثة و لا مجال للدفع بانعدامها أمام ثبوت العناصر المكونة لها ، و أن الحكم المستأنف لما قضى بمسؤولية البنك لم يحد عن الصواب وانما طبق قواعد المسؤولية بعدما تأكد له ثبوت عناصرها، مما يتعين رد جميع الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعيه الصائر.