Réf
73493
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2642
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8221/1378
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt conventionnel, Responsabilité bancaire, Preuve du préjudice, Lien de causalité, Faute bancaire, Expertise judiciaire, Etendue du cautionnement, Demande reconventionnelle, Compte courant débiteur, Cautionnement solidaire, Calcul des intérêts
Base légale
Article(s) : 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et le cumul des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement, tout en limitant l'engagement de l'une d'elles et en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la débitrice. L'établissement bancaire appelant contestait la limitation du montant du cautionnement, tandis que la société débitrice et les autres cautions soutenaient que les fautes de la banque dans la gestion du compte, notamment l'application d'un taux d'intérêt excessif, justifiaient l'infirmation du jugement et l'accueil de leur demande indemnitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la société débitrice en relevant que l'expert judiciaire a précisément corrigé les erreurs de la banque. Elle retient que le rapport d'expertise, sur la base duquel la créance a été liquidée, a bien procédé à la rectification du solde débiteur en appliquant le taux d'intérêt contractuel au lieu du taux majoré et en déduisant les sommes indûment imputées. Dès lors, la cour considère que les fautes relatives à la tenue du compte ont été purgées par la réfaction du solde et que la débitrice ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct engageant la responsabilité contractuelle de la banque. Faisant en revanche droit à l'appel de l'établissement bancaire, la cour constate que le cumul de plusieurs actes de cautionnement souscrits par une même caution porte son engagement au total des montants stipulés dans chacun des actes. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au plafond de l'engagement de la caution, qui est porté au montant total cumulé de ses souscriptions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة دفاعهما بمقالين مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 و 12/04/2019 عرض فيهما أنهما يستأنفان الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 582 بتاريخ 03/05/2017 والحكم القطعي الصادر بتاريخ 01/11/2017 تحت عدد 9882 في الملف رقم 6783/8210/2016 والقاضي في الشكل بقبول قبول الطلبين الاصلي و المضاد . بالنسبة للطلب الاصلى: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 3.199.330,20 درهم مع حصر الأداء بالنسبة للكفيل أحمد (ن.) في حدود مبلغ 700.000 درهم و الكفيلة نزهة (و.) في حدود مبلغ 500.000 درهم و الكفيل نبيل (و.) في حدود مبلغ 500.000 درهم لفائدة شركة (ب.) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهم الأول والثانية و الثالث وجعل الصائر تضامنا بالنسبة.و بالنسبة للطلب المضاد : رفضه وإبقاء الصائر على رافعيه .
في الشكل
وحيث إنه لا يوجد بالملف نا يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/07/2016 ومن خلاله تعرض بواسطة دفاعها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 3.479.385,47 درهم حسب كشف الحساب و انه بموجب عقود الكفالة الأربعة المصححة الإمضاء بتاريخ 24/2/2009 و 10/5/2010 و 1/4/2013 و 4/9/2014 منح السيد أحمد (ن.) كفالة شخصية تضامنية لأداء ديون الشركة كما منح بموجب برتوكول اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 4/9/14 كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 700.000 درهم و منحت السيدة نزهة (و.) كفالتها الشخصية التضامنية في حدود مبلغ 500.000 درهم و بمقتضى بروتوكول اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 4/9/14 منح السيد نبيل (و.) كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 500.000 درهم و ان جميع المحاولات الحبية لأداء الدين باءت بالفشل و التمست الحكم على المدعى عليهم بائهم مبلغ 3.479.385,47 درهم مع فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء التام و تعويض عن التماطل بمبلغ 10.000 درهم مع الأمر بالتنفيذ المعجل و تحميلهم الصائر بالتضامن مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء .
و بناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق أدلت من خلالها المدعية بكشوف حساب و نسخة طبق الأصل من عقد قرض متعدد الضمانات و نسخة طبق الأصل من برتوكول الاتفاق و لأربع عقود كفالة و لعقد كفالة شخصية تضامنية و رسائل إنذار مع محاضر التبليغ
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الأولى أثارت فيها آن كشف الحساب غير واضح و لا يفصل المديونية و أنها سددت مبلغ مالي و لديها الحجة و لم تراع المدعية ذلك و ان كشف الحساب لا تتوفر فيه البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا كما انه لا يجوز إنهاء مبلغ الاعتماد صراحة آو ضمنيا إلا بعد التقيد بالشروط المقررة قانونا و التمست أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مع حفظ البث في الصائر و أدلت بصورة وصل الدفع
و بناء على مذكرة التعقيب لنائبة المدعية أكدت فيها الطلب و ان المدعى عليها استفادت من قروض وفق شروط و ضمانات معينة و لم تحترم الالتزامات المضمنة بالعقد و مقتضيات برتوكول الاتفاق و أصبحت مدينة حسب كشوف الحساب التي تعتبر حجة في الإثبات و تتوفر على كافة الشروط القانونية و التمست القول برد الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي و أدلت بنسخة طبق الأصل من ملحق اتفاقيات قرض
و بناء على مذكرة المدعى عليها مرفقة بخبرة حرة و صورة عقد أكدت خلالها الدفوع السابقة و أنها أنجزت خبرة حرة أفرزت أخطاء من جانب البنك المدعي و أنها قررت تسديد القروض منذ سنة 14 لخفض مديونيتها لمدة سبع سنوات القادمة بشرط آن تستمر المدعية في منح التسهيلات و قد تم التنصيص على هذا الاتفاق في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 16/9/14 بفائدة 8,5 بالمائة و 8 بالمائة لفائدة التسهيلات في الحساب ألا أن المدعية بقيت تتماطل إلى شهر يونيو 15 و خلقت لها مجموعة من المشاكل برفض أداء الشيكات المسحوبة على العارضة مخالفة شروط الاتفاق مما تسبب في خلق مشاكل للعارضة التي لم تتوقف عن تسديد ديونها و قامت بقفل الحساب دون احترام المساطر القانونية و أنها تلتمس إجراء خبرة حسابية لتحديد أصل المديونية مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أدلت بصورة العقد المبرم في 16/9/14 و خبرة حسابية حرة
و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/12/2016ادلت خلالها نائبة المدعية بمذكرة تأكيدية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة لجلسة 21/12/2016
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1446 بتاريخ 21/12/2016 القاضي بإجراء خبرة حسابية
و بناء على تقرير الخبير خالد بنحدو المودع بالملف و الذي خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 2.335.415,82 درهم
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائبة المدعية جاء فيها انه بخلاف ما اشر إليه الخبير فإنها طبقت السعر ألاتفاقي للفائدة في حدود الترخيص الممنوح و السعر الفعلي الإجمالي في حالة تجاوز الترخيص طبقا لدورية بنك المغرب في حين ان الخبير احتسب المجموع بالسعر ألاتفاقي فقام باستبعاد بعض العمليات التي سجلت في الحساب دون تبرير و بخصوص تحويل مبلغ 330.185,95 درهم فقد سبق للبنك ان طرح هذا المبلغ من الرصيد المدين و انه أدلى للخبير بجميع الوثائق المثبتة لهذه العملية إلا أن الخبير قام بطرح مبلغ التحويل للمرة الثانية من مبلغ 1.600.403,79 درهم المتعلق بالرصيد الحساب المدين المطالب به و أنها تلتمس إرجاع المهمة للخبير من اجل إعادة انجازها على الوجه المطلوب بناء على الوثائق المدلى بها و حفظ الحق في التعقيب
و بناء على مذكرة بعد الخبرة مع مقال مضاد لنائب المدعى عليهم مؤدى عنه الرسوم القضائية اثأروا فيها من حيث التعقيب على الخبرة القضائية المنجزة ان الخبير اقتصر على دراسة المبالغ الناتجة عن دراسة عقد التوطيد دون مناقشة باقي العمليات التي عرفها حساب العارضة كما لم يعمد إلى دراسة و تحليل العمليات التي عرفتها الوضعية الحسابية للعارضة لدى البنك المدعي منذ تاريخ فتح الحساب إلى غاية إقفاله بصفة تعسفية و انه بالرغم من عدم تقيد الخبير بالمهمة فان العارضين يودون مناقشة التقرير للوقوف على عدم صحة المبالغ المطالب بها من طرف المدعية و ان البنك وقف على قيام البنك باحتساب فوائد زائدة تعدت مبلغ 1.1 مليون درهم و أن هذه الزيادة تفوق بكثير المبلغ الذي وقف عليه الخبير لان المدعية لم تدل للخبير بالوثائق التي تمكنه من احتساب الفوائد الزائدة و بالتالي فان المبلغ المطالب به من طرفها غير صحيح و ان احتساب الفوائد لم يتم وفق المتفق عليه كما لم يحتسب المدفوعات التي سبق للعارضة ان دفعتها بحسابها و حول المقال المضاد ان الخبير وقف على الأخطاء المرتكبة من طرف البنك و اخلالات أثناء سريان العلاقة التعاقدية كما ان العارضة عمدت الى انجاز خبرة حرة على يد السيد سعيد (ز.) الذي وقف بدوره على ارتكاب البنك عدة اخلالات كان لها انعكاس سلبي على نشاط العارضة و خلف أضرارا تتمثل في فقدانها عدد كبير من الزبائن و فسخ عدة صفقات أبرمتها مع شركات أجنبية و انه حدد قيمة الأضرار في مبلغ 13961274,26 درهم و أن العارضة قامت بتكليف الخبير أحمد (خ.) الذي وقف على الأخطاء المرتكبة من طرف البنك و حدد قيمة التعويض عن الأضرار في مبلغ 62.680.000,00 درهم و أنها تستعرض الأخطاء المتمثلة في سوء تطبيق البنك للفوائد الاتفاقية و القيام بوقف الاعتمادات دون موجب حق و كذا عدم احتساب البنك لمبلغ 330.18594 درهم و ثبوت قيام البنك باحتساب مبلغ زائد يقدر في 1.143.969,65 درهم ناتج عن الأخطاء المرتكبة من طرفه و عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الأخطاء المرتكبة من طرف البنك ان الخبير سعيد (ز.) وقف بعد دراسة القوائم التركيبية للعارضة على حجم الخسائر التي لحقت العارضة جراء انخفاض مؤشراتها المالية نتيجة لوقف التسهيلات تمثلت في فقدان الشركة لعدة صفقات مع عدة شركات أجنبية و فسخ عقود معها و ان قيمة الأرباح الضائعة وصلت الى 12.680,000 درهم كما ان رقم المعاملات ما بين 2013 و 2014 تأثر بحيث وصل إلى 6.116.770,53 درهم ليصبح ما بين 2013 و 2015 ما مجموعه 1.656.598,87 درهم و التمسوا الحكم بإرجاع المهمة للخبير قصد الاطلاع على كافة العمليات التي عرفها حساب العارضة و الحكم برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم على البنك بأدائه للعارضة مبلغ 1.000.000,00 درهم تعويض مسبق مع الحكم بإجراء خبرة للوقوف على الأخطاء المرتكبة من طرف البنك و تحديد مختلف الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بالعارضة و كذا الأضرار الناتجة عن فوات الربح مع تحديد التعويض المناسب لجبر كل الأضرار و حفظ الحق في التعقيب و تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر . و أرفقت المذكرة بتقريري خبرة و صور لعقدين مبرمين مع شركات روسية مع صور للترجمة
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 582 الصادر بتاريخ 3/5/2017 القاضي باجراء خبرة على يد الخبير السلاوي عبد اللطيف .
و بناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 10/10/2017
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائبة المدعية التمست فيها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم أكدوا فيها أن الحكم التمهيدي لم يتضمن نقطا تتعلق بالمقال المضاد المدلى به من طرفهم و الذي يشير إلى الأخطاء المرتكبة من طرف البنك في تدبير الحساب سواء تلك المتعلقة باحتساب خاطئ للفوائد و قيامها بوقف الاعتمادات دون وجه حق إلى غير ذلك من الأخطاء التي وقف عليها الخبير و أنهم يلتمسون إرجاع المهمة للخبير قصد الوقوف على الأخطاء البنكية مع تحديد الأضرار الناتجة عنها و التعويض عنها و حول التعقيب على الخبرة المنجزة ان الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة له بالحكم التمهيدي الذي طلب منه الاطلاع على العقد و الاتفاقات اللاحقة عليه و جميع الوثائق المحاسبية التي بحوزة الطرفين و الحال انه لم يشر إلى أية دراسة للعقد و الاتفاقات الموالية له و برتوكولات الاتفاق أيضا و انه كان على الخبير ان يحتسب الاقتطاعات الزائدة للفائدة منذ 29/6/2005 إلى 30/9/15 و بالتالي فان مبلغ الاقتطاعات غير دقيق كما انه تم تحويل مبلغ 330.18594 درهم بتاريخ 6/4/16 الا أن الكشف الحسابي لم يتضمن احتساب المبلغ المذكور ضمن الدائنية و هذه العملية لم يسجلها الخبير بالرغم من التوضيحات التي قدمت إليه و أن الخبير وقف على الأخطاء المشار إليها في التقارير المدلى بها و أنهم يلتمسون لأجله الحكم باستبعاد تقرير الخبير و الحكم بإرجاع المهمة للخبير و عن المقال المضاد الحكم وفق ملتمسات العارضين جملة و تفصيلا و حفظ حقهم في التعقيب و التقدم بمقال إضافي بعد الحكم بإجراء خبرة لتقويم الأضرار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/10/2017 اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة لجلسة 01/11/2017 فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 03/06/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة الشركة (ع. م. ل.) تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما قضى على الكفيل بحصر دينه في مبلغ 700.000 درهم فقط والحال أن المستأنفة أدلت بأربع عقود كفالة أحمد (ن.) والبالغ مجموعها 2 مليون درهم كما أدلت ببرتوكول اتفاق مصحح الإمضاء تفيد كفالة أحمد (ن.) بمبلغ 700.000 درهم إلى أن الحكم الابتدائي حدد مبلغ الكفالة في حدود مبلغ 700.000 درهم ولم توضح المحكمة المعايير التي اعتمدتها لعدم الأخذ بباقي الكفالات وجاء حكمها غير مرتكز على أساس مما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي وذلك بالحكم بحصر الدين للكفيل في حدود 2.000.000 درهم بالإضافة إلى مبلغ 700.000 درهم المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي وتحميا المستأنف عليهم الصائر . وأدلى بنسخة حكم .
وحيث إن المستأنفين شركة (ب.) ومن معها تقدموا بمقال استئنافي تمسكوا فيه بكون محكمة الدرجة الأولى صادقت على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 03/05/2017رغم مجموعة من التحفظات التي سجلوها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السلاوي عبد اللطيف فيما يخص المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة من طرف البنك والتي كانت موضوع طلبهم المضاد والمتمثلة في مجموعة من الأخطاء في تسيير الحساب وأن هذه الأخطاء تم الوقوف عليها من طرف الخبراء الذين عينتهم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وان عدم جواب المحكمة على تحفظاتهم المضمنة بالمذكرة بعد الخبرة يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وتم استبعاد الطلب المضاد للمستأنفين دون وجه حق بالرغم من ثبوت أركان المسؤولية , كما أن المحكمة أشارت بكون الخبير اطلع على عقود القرض المبرمة بين الطرفين والاتفاقات اللاحقة عليه وعقود الكفالات وجميع الوثائق التي بحوزة الطرفين وأن هذا التعليل غير مبني على أساس لكون الخبير وبعد الرجوع إلى خبرته يتضح أنه لم يقم بأي دراسة للعقود والاتفاقات بل اكتفى باستعراض تواريخ الاتفاقات في الصفحة الثانية من تقريره دون القيام بأي دراسة او تفصيل لبنود الاتفاقات مما يكون الحكم المطعون فيه الذي صادق على تقرير الخبرة جانب الصواب , ويتبين بخصوص ما عللت به المحكمة حكمها أنها لم اخذ بعين الاعتبار الأخطاء البنكية التي وقف عليها الخبير ومدى تأشيرها على المبلغ المطالب به كما أنه جاء في تقرير الخبرة أن الخبير طبق البنك فائدة 14,19 % بدلا من 8 % الواردة في العقد وهذا ما أدى إلى احتساب مبالغ إضافية بدون موجب حق مما أدى إلى تضخيم المديونية دون ان يبين الحكم المطعون فيه في تعليله عدم أخذه بالخطأ المشار إليه من طرف الخبير واكتفى بالحكم وفق خلاصة الخبير عند بتها في المقال المضاد وأن هذا الأمر أشار إليه كذلك الخبير بنحدو في تقريره والذي يجب أن تأخذ به المحكمة على سبيل الاستئناس مما يتعين معه ألإلغاء الحكم المستأنف , وبخصوص ما قضت به الحكم المطعون فيه بخصوص الطلب المضاد فإن تعليل الحكم المستأنف جاء بعيدا عن الواقع لكون لقال المضاد المقدم من طرف المستأنفين والمتمثل في أربع أخطاء قيام البنك بدون موجب حق بوقف الاعتمادات وخرق مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وعدم احتساب البنك لمبلغ 330.185,94 درهم وثبوت احتساب البن لمبلغ زائد ناتج عن الأخطاء البنكية وبالرغم من ثبوت هذه الأخطاء فإن المحكمة عابت على المستأنفين ا،ها لم يضعوا يدهم على مفردة من مفردات الحساب تثبت خلاف ا جاء في كشف الحساب وأن هذا ألأمر يدعوا للاستغراب لكون المستأنفين ومن خلال ما أدلوا به فقد وضعوا أيديهم على الإخلالات التي عرفها حساب الشركة من خلال ثبوت الأخطاء المذكورة أعلاه والتي سبق الإشارة إليها والمتمثلة في عدم احتساب البنك لمبلغ 330.185,94 درهم و عدم احتساب الفائدة الاتفاقية والتي طبق البنك بشأنها فائدة 14,19 % بدلا من 8 % وعد أللإفراج عن القرض التوطيدي في أجله وإرجاع البنك لمجموعة من الشيكات دون رصيد وبشكل مفاجئ واعتبر الدفع بوقف الاعتماد دون موجب حق موضوع المسؤولية البنكية وليس دعوى الأداء ويكون ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها في الشق المتعلق بالطلب المضاد في غير محله وأن الإخلال البنكية غير مقتصرة على وقف الاعتماد بل سوء تطبيق الفائدة وعدم الإفراج على القرض كان له انعكاس سلبي على تضخيم المديونية ومطالبتها بالأداء بموجب الدعوى الحالية وهو الذي أدلى إلى وقف اعتمادها مما يتعين معه رد ما قضت به المحكمة الابتدائية بشأن المقال المضاد والحكم وفق ملتمساتهم والقول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب وإجراء خبرة حسابية للوقوف على كافة العمليات الحسابية التي عرفها حساب الشركة المستأنفة والوقوف على الإخلالات والأخطاء المرتكبة والآثار الناتجة عنها في نشاط المستأنفة وفي الطلب المضاد الحكم وفق ملتمسات المستأنفين وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الخبير السلاوي عبد اللطيف قام بافتحاص كشوف الحساب وعقود القرض واطلع على سلالم الفائدة أي أن الخبرة المنجزة قد اتسمت بالموضوعية وحددت العمليات الحسابية مع المحكمة مما قررت معه المحكمة المصادقة عليها في غياب أي حجة من طرف المستأنفة تفيد عكس ما جاء في تقرير الخبير مما يبرر الأخذ وفق ما ورد في خلاصاته ورد ما جاء في مقالهم ألاستئنافي , وبخصوص الطلب المضاد فإنه مؤطر في لإطار المسؤولية العقدية التي لا تستقيم إلا بتوافر عناصرها الثلاث من خطا وضرر وعلاقة السببية , كما ن الطلب الرامي إلى تحميل المسؤولية للبنك عن كافة الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها يبقى طليا غير محدد ومن جهة أخرى عنصر الضرر يبقى غير ثابت رغم أن الشركة المستأنف عليها هي شركة ذات محاسبة منتظمة وتكون على اطلع بحجم الضرر اللاحق بها من جراء ما تدعيه من أخطاء مزعومة قام بها البنك بعد أن تثبت كافة عناصر المسؤولية وان المستأنف عليها لم تدعم طلبها بأية حجة ويكون طلب التعويض عن الضرر يستلزم إثبات الخطأ والضرر الناتج عنه والعلاقة السببية بينهما والخبرة القضائية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السلاوي عبد اللطيف لا تشير بأي حال من الأحوال إلى مسؤولية البنك عن أي أخطاء مرتكبة مما يكون معه الخطأ غير ثابت في المنازلة لقيام المسؤولية وتكون المستأنف عليها الشركة المدنية هي التي أخلت بالتزاماتها وذلك بتوقفها عن أداء الدين المخلد بذمتها مما يتعين معه رد ما جاء في الطلب المضاد والحكم وفق المقال ألاستئنافي للبنك المستأنف مع رد ما جاء في استئناف الشركة المدنية وكفلائها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/05/2019 حضر ذ/ (ن.) عن ذة / (س.) عن البنك المستأنف وتخلف ذ/ (ش.) عن المستأنف عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف بكون حيث إن المستأنفة الشركة (ع. م. ل.) تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما قضى على الكفيل بحصر دينه في مبلغ 700.000 درهم فقط والحال أن المستأنفة أدلت بأربع عقود كفالة أحمد (ن.) والبالغ مجموعها 2 مليون درهم كما أدلت ببرتوكول اتفاق مصحح الإمضاء تفيد كفالة أحمد (ن.) بمبلغ 700.000 درهم إلى أن الحكم الابتدائي حدد مبلغ الكفالة في حدود مبلغ 700.000 درهم ولم توضح المحكمة المعايير التي اعتمدتها لعدم الأخذ بباقي الكفالات فإن الثابت من وثائق الملف أن الكفيل السيد أحمد (ن.) قام بمنح البنك المستأنف أربع كفالات بموجب عقود الكفالة الاربعة المصححة الامضاء بتاريخ 24/2/2009 بمبلغ 300.000 درهم و 10/5/2010 بمبلغ 800.000 درهم و 1/4/2013 بمبلغ 400.000 درهم و 4/9/2014 بمبلغ 500.000 درهم ليكون مجموع كفالاته التضامنية غي حدود 2.000.000 درهم كما منح كفالة شخصية تضامنية لأداء ديون الشركة كما بموجب برتوكول اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 4/9/14 في حدود مبلغ 700.000 درهم ليصل مجموع ما كفل به السيد أحمد (ن.) دين الشركة هو 2.700.000 درهم ويكون ما تمسك به البنك بهذا الخصوص على أساس صحيح .
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الشركة المستأنفة وكفلائها المحكمة أشارت بكون الخبير اطلع على عقود القرض المبرمة بين الطرفين والاتفاقات اللاحقة عليه وعقود الكفالات وجميع الوثائق التي بحوزة الطرفين وأن هذا التعليل غير مبني على أساس لكون الخبير وبعد الرجوع إلى خبرته يتضح أنه لم يقم بأي دراسة للعقود والاتفاقات بل اكتفى باستعراض تواريخ الاتفاقات في الصفحة الثانية من تقريره دون القيام بأي دراسة او تفصيل لبنود الاتفاقات مما يكون الحكم المطعون فيه الذي صادق على تقرير الخبرة جانب الصواب , ويتبين بخصوص ما عللت به المحكمة حكمها أنها لم اخذ بعين الاعتبار الأخطاء البنكية التي وقف عليها الخبير ومدى تأشيرها على المبلغ المطالب به كما أنه جاء في تقرير الخبرة أن الخبير طبق البنك فائدة 14,19 % بدلا من 8 % الواردة في العقد وهذا ما أدى إلى احتساب مبالغ إضافية بدون موجب حق مما أدى إلى تضخيم المديونية دون أن يبين الحكم المطعون فيه في تعليله عدم أخذه بالخطأ المشار إليه من طرف الخبير واكتفى بالحكم وفق خلاصة الخبير عند بتها في المقال المضاد فإن الثابت من الخبرة المنجزة فإن الخبير أشار إلى كل العقود المبرمة بين الطرفين آخرها عقد برتوكول الاتفاق وقام على ضوء كشوف الحساب الممسوكة من طرف البنك من إعادة احتساب المديونية والوقوف عليها وتحديد الأخطاء البنكية واحتساب المديونية الصحيحة ويكون ما تمسك به المستأنفة بخصوص عدم دراسة العقود ليس له أي تأثير على العمليات الحسابية المضمنة بكشوف الحساب طالما أن الشركة المستأنفة لم تدل بأي بند تعاقدي يناقض ما حاء في تقرير الخبرة وله تأشير على احتساب الدين ويكون ما تمسك به المستأنفون بهذا الخصوص على غير أساس .
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الشركة المستأنفة وكفلائها قضت به الحكم المطعون فيه بخصوص الطلب المضاد فإن تعليل الحكم المستأنف جاء بعيدا عن الواقع لكون لقال المضاد المقدم من طرف المستأنفين والمتمثل في أربع أخطاء قيام البنك بدون موجب حق بوقف الاعتمادات وخرق مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وعدم احتساب البنك لمبلغ 330.185,94 درهم وثبوت احتساب البن لمبلغ زائد ناتج عن الأخطاء البنكية وبالرغم من ثبوت هذه الأخطاء فإن المحكمة عابت على المستأنفين ا،ها لم يضعوا يدهم على مفردة من مفردات الحساب تثبت خلاف ا جاء في كشف الحساب وأن هذا ألأمر يدعوا للاستغراب لكون المستأنفين ومن خلال ما أدلوا به فقد وضعوا أيديهم على الإخلالات التي عرفها حساب الشركة من خلال ثبوت الأخطاء المذكورة أعلاه والتي سبق الإشارة إليها والمتمثلة في عدم احتساب البنك لمبلغ 330.185,94 درهم و عدم احتساب الفائدة الاتفاقية والتي طبق البنك بشأنها فائدة 14,19 % بدلا من 8 % وعد أللإفراج عن القرض التوطيدي في أجله وإرجاع البنك لمجموعة من الشيكات دون رصيد وبشكل مفاجئ واعتبر الدفع بوقف الاعتماد دون موجب حق موضوع المسؤولية البنكية وليس دعوى الأداء ويكون ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها في الشق المتعلق بالطلب المضاد في غير محله فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير قام بإعادة احتساب المديونية وفق نسبة الفائدة المتفق عليها والمحددة في 8 %وقام بخصم المبالغ الزائدة المحتسبة من طرف البنك بفائدة غير متفق عليها احتسبها في 14,19 % أدى إلى تقليص مديونية الحساب الجاري بعد تطبيق الفائدة المتفق عليها إلى 1.695.360,19 درهم البنك كما قام بخصم مبلغ 330.185,94 درهم ليحدد الحساب الجاري الذي لازال عالقا بذمة الشركة في 1.365.174,25 درهم ويكون ما تمسك به المستأنف من عدم احتساب الفائدة المتفق عليها بالعقد وعدم خصم مبلغ 330.185,94 درهم على غير أساس وحيث غنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون تعليل الحكم المستأنف جاء بعيدا عن الواقع لكون لقال المضاد المقدم من طرف المستأنفين والمتمثل في أربع أخطاء قيام البنك بدون موجب حق بوقف الاعتمادات وخرق مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وعدم احتساب البنك لمبلغ 330.185,94 درهم وثبوت احتساب البن لمبلغ زائد ناتج عن الأخطاء البنكية وبالرغم من ثبوت هذه الأخطاء فإن المحكمة عابت على المستأنفين ا،ها لم يضعوا يدهم على مفردة من مفردات الحساب تثبت خلاف ا جاء في كشف الحساب وأن هذا ألأمر يدعوا للاستغراب لكون المستأنفين ومن خلال ما أدلوا به فقد وضعوا أيديهم على الإخلالات التي عرفها حساب الشركة من خلال ثبوت الأخطاء المذكورة أعلاه والتي سبق الإشارة إليها فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير وقف على جميع الأخطاء المتعلق بمسك الحساب وقام بتحيين الحساب الجاري استنادا لتجازات البنك واخذ بعين الاعتبار الفوائد لزائدة المحتسبة والمبلغ الغير المخصوم من المديونية وقام بمعالجة الحسيب الجاري على ضوء هذه الأخطاء وحدد الرصيد المدين للحساب الجاري كما وقف على القرض التوطيدي الذي استفادت من الشركة المستأنفة في حدود 1.800.000 درهم وأكد في خبرته أن هذا اقرض التوطيدي لم يؤدى منه أي قسط وترتب بذمة الشركة بخصوصه مبلغ 1.834.155,95 درهم فضلا على أن ما تمست به المستأنفة بخصوص إرجاع شيكات بدون أداء وبشكل مفاجئ وأن ما تدعيه من أخطاء قام بها البنك بعد أن تثبت كافة عناصر المسؤولية وان المستأنف عليها لم تدعم طلبها بأية حجة ويكون طلب التعويض عن الضرر يستلزم إثبات الخطأ والضرر الناتج عنه والعلاقة السببية بينهما والخبرة القضائية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السلاوي عبد اللطيف لا تشير بأي حال من الأحوال إلى مسؤولية البنك عن أي أخطاء مرتكبة مما يكون معه الخطأ غير ثابت فيكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف بخصوص الطلب المضاد مصادف للصواب .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه برد استئناف شركة (ب.) ومن معها واعتبار استئناف الشركة (ع. م. ل.) وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ حصر أداء الكفيل أحمد (ن.) في حدود مبلغ 2.700.000 درهم وتحميل شركة (ب.) ومن معها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئنافين
في الموضوع : برد استئناف شركة (ب.) ومن معها واعتبار استئناف الشركة (ع. م. ل.) وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ حصر أداء الكفيل أحمد (ن.) في حدود مبلغ 2.700.000 درهم وتحميل شركة (ب.) ومن معها الصائر .