Réf
63323
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4214
Date de décision
26/06/2023
N° de dossier
2020/8222/367
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solidarité entre héritiers, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Prescription, Opération de crédit, Mandat, Hypothèque, Expertise judiciaire, Contestation d'expertise, Circulaire de Bank Al-Maghrib
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les héritiers soulevaient la prescription de l'action, l'inopposabilité des engagements souscrits par leur mandataire à titre personnel et l'absence de solidarité entre eux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la créance, étant garantie par un nantissement sur titre foncier, n'est pas soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que les engagements souscrits par le mandataire, même à titre personnel, sont opposables à l'ensemble des héritiers dès lors qu'il agissait en vertu de procurations générales et que les fonds étaient versés dans le cadre de la gestion indivise de la succession. La cour retient que la solidarité entre les héritiers est justifiée par le caractère commercial de l'obligation et la gestion d'un compte joint non partagé. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue la créance principale en y incluant les intérêts contractuels jusqu'à la date d'arrêté des comptes retenue par l'expert. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي الصادر بتاريخ 8/11/2018 تحت عدد 1561 والقاضي باجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير [عادل بن زاكور] والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ31/10/2019في الملف التجاري عدد953/8210/2018تحت عدد10303القاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم بالتضامن للبنك المدعي مبلغ5.488.553,21درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب والذي هو31/10/2014 الى تاريخ الاداء وتحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وتقدم ورثة المرحوم ادريس (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مع بيان أوجه الاستئناف مرفق بقرار مؤقت للمساعدة القضائية ثم بعد ذلك تم أداء الرسوم القضائية جزئيا بخصوص نصيبهم من المبلغ المحكوم به وذلك بتاريخ 23/04/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم المذكور أعلاه.كما تقدموا بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 23/04/2021 التمسوا من خلال ادخال ورثة محمد (ب.) في الدعوى
كما تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/04/2021 التمس بمقتضاه متابعة الدعوى في مواجهة ورثة محمد (ب.).
في الشكل:
سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف ق.ف.م. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 25/01/2018 والذي يعرض فيه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي انه غير إسمه التجاري وأصبح يسمى ق.ف.م. كما يتجلى من الجريدة الرسمية المرفقة, وان السادة ورثة ادريس (ب.) وهم السيدة حبيبة (خ.) والسيد محمد (ب.) والسيدة نظيرة (ب.) والسيدة صباح (ب.) والسيد زهير (ب.) والسيد أحمد (ب.) فتحوا حسابا لدى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي, وان السادة السادة ورثة ادريس (ب.) وهم السيدة حبيبة (خ.) والسيد محمد (ب.) والسيدة نظيرة (ب.) والسيدة صباح (ب.) والسيد زهير (ب.) والسيد أحمد (ب.) منحوا وكالة مؤرخة في 10/10/95 و 04/09/2009 للسيد محمد (ب.) من أجل تسيير حسابهم المفتوح لدى البنك المدعي , وان في هذا الإطار ابرم السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة ورثة ادريس (ب.) عقود قرض الأتي بيانها : - عقد منح سلف مصادق على توقيعه في 29/11/2000 , وان المدعي ابرم مع السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة الورثة عقد لمنح سلف مصادق على توقيعه في 29/11/2000 استفادوا من خلاله بقرض بمبلغ 200.000,00 درهم ونص الفصل 10 من العقد الأنف ذكره, على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف,- بمقتضى ملحق مصادق على توقيعه في 5/2/2007 تم حصر مجموع مبلغ الدين المتخلذ بذمة المدعى عليهم بتاريخ 30/06/2001 في حدود مبلغ 1.134.320,90 درهم ويشمل الأصل والفوائد والباقي أي 324.091,64 درهم يتم إلغاؤها من طرف ق.ف.م. كما يتم تسديد المبالغ المترتبة على المقترض على مدى 20 سنة , - عقد السكن الأخضر مصادق على توقيعه في 22/05/2008 ابرم مع السيد محمد (ب.) استفاد من خلاله هذا الاخير بقرض مبلغ 176.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 17 من العقد المرفق, ونص الفصل 11 من العقد الانف ذكره على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف, - عقد السكن الأخضر مصادق على توقيعه في 26/05/2008 ابرم مع السيد محمد (ب.) استفاد من خلاله هذا الاخير بقرض مبلغ 290.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 17 من العقد المرفق, ونص الفصل 11 من العقد الانف ذكره على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف, - عقد منح سلف مصادق على توقيعه في 29/05/2009 , ابرم مع السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة الورثة استفادوا من خلاله بقرض بمبلغ 185.000,00 درهم ونص الفصل 12 من العقد الأنف ذكره, على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف, - عقد منح سلف مصادق على توقيعه في 28/10/2009 , وان ابرم مع السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة الورثة استفادوا من خلاله بقرض متوسط الأمد بمبلغ 298.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 18 من العقد المرفق ونص الفصل 12 من العقد الأنف ذكره, على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف, - عقد منح سلف مصادق على توقيعه في 24/07/2012 , ابرم مع السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة الورثة استفادوا من خلاله بقرض متوسط الامد بمبلغ 122.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 18 من العقد المرفق به ونص الفصل 12 من العقد الأنف ذكره, على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف, - عقد اعادة جدولة الديون المستحقة الأداء مصادق على توقيعه في 27/11/2012 ابرم مع السيد محمد (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة تم بمقتضاه اعادة جدولة الديون الموقوف بتاريخ 15/12/2012 في مبلغ 685.930,31 درهم, ونص الفصل 15 من العقد أعلاه على ان المفترض قبل أداء مبلغ 685.930,31 درهم لمدة 3 سنوات ونص الفصل 09 من العقد الأنف ذكره, على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف, - عقد اعادة الجدولة مصادق على توقيعه في 31/01/2013 تم اعادة جدولة جاري القروض بعد التحيين الممنوحة لفائدة السيد محمد (ب.) في حدود مبلغ 3.438.549,56 درهم , - عقد اعادة جدولة الديون المستحقة الأداء مصادق على توقيعه في 09/04/2013 ابرم مع السيد محمد (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة تم بمقتضاه اعادة جدولة الديون في مبلغ 51.962,80 درهم, ونص الفصل 15 من العقد أعلاه على ان المفترض قبل أداء مبلغ 685.930,31 درهم لمدة 3 سنوات. - عقد اعادة جدولة الديون المستحقة الأداء مصادق على توقيعه في 9/04/2013 ابرم مع السيد محمد (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة تم بمقتضاه اعادة جدولة الديون في مبلغ 259.813,82 درهم, ونص الفصل 15 من العقد أعلاه على ان المفترض قبل أداء مبلغ 259.813,82 درهم لمدة 3 سنوات ونص الفصل 09 من العقد الأنف ذكره, على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف, - عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في 22/11/2013 , ابرم مع السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة زهير, نظيرة, صباح أحمد وحبيبة (خ.) استفادوا من خلاله بتسهيلات بنكية في حدود مبلغ 1.200,000,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 17 من العقد المرفق به ونص الفصل 11 من العقد الأنف ذكره, على أنه في حالة عدم أداء استحقاقات الحالة بموجب هذا العقد او اي سلف أخر فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد وعمولات ومصاريف وتوابع, وأن المدعى عليهم لم يرتئوا الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وأصبحوا في هذا الاطار مدينين للمدعي بمبلغ أصلي يرتفع إلى 6.790.086,30 درهم ناتج عند عدم تسديدهم لرصيد حساباتهم السلبية كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب المشهود بمطابقتهم للدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام الاتي بيانهم:
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 22/06/2017 بمبلغ 67.881,61 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 22/06/2017 بمبلغ 111.671,79 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 553.061,26 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 115.972,31 درهم ,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 22/06/2017 بمبلغ 1.526.432,64 درهم ,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 31/03/2017 بمبلغ 1.681,76 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 108.100,87 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 315.320,51 درهم, ,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 154.054,59 درهم ,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 126.996,37 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 163.870,01 درهم ,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 1.527.235,83 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 470.478,13 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 290.621,28 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 31/03/2017 بمبلغ 582,23 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 31/03/2017 بمبلغ 373,10 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 365.327,74 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 43.207,96 درهم ,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 74.466,26 درهم, ,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 28.959,24 درهم ,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 305.388,69 درهم ,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 61.077,76 درهم,
- كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 21/06/2017 بمبلغ 377.324,36درهم, أي ما مجموعه 6.790.086,30 درهم
و ان الدين ثابت بمقتضى عقود القرض والملحقين الانف ذكرهم اللذين يعدون تعهدا معترفا بهم, وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارات الموجهة للمدعى عليهم لم يسفروا عن أية نتيجة إيجابية, ونص الفصل 7 من عقد القرض الانف ذكره على أن ق.ف.م. محق في المطالبة بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي, وأن العقد شريعة المتعاقدين وان صمود المدعى عليهم وامتناعهم التعسفي عن الاداء الحق اضرار بالمدعي اضرار فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرض الأرباح, ملتمسا سماع المدعى عليهم السادة ورثة ادريس (ب.) وهم السيدة حبيبة (خ.) والسيد محمد (ب.) والسيدة نظيرة (ب.) والسيدة صباح (ب.) والسيد زهير (ب.) والسيد أحمد (ب.) الحكم عليهم بأدائهم على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة ق.ف.م. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 6.790.086,30 درهم مع الفوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 7.50% واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الاداء الفعلي وسماع المدعى عليهم السادة ورثة ادريس (ب.) وهم السيدة حبيبة (خ.) والسيد محمد (ب.) والسيدة نظيرة (ب.) والسيدة صباح (ب.) والسيد زهير (ب.) والسيد أحمد (ب.) الحكم عليهم بأدائهم على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة ق.ف.م. مبلغ 679.008,63 درهم كتعويض تعاقدي مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقود القرض والملحقين عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
أرفق مقاله بنسخة من الجريدة الرسمية, 6 وكلات, عقد منح سلف مصادق على توقعيه في 29/11/2000 , ملحق مصادق على توقيعه في 5/2/2007 , عقد السكن الأخضر مصادق على توقيعه في 22/05/2008, عقد السكن الأخضر مصادق على توقيعه في 26/05/2008 , عقد منح سلف مصادق على توقيعه في 29/05/2009 ,عقد منح سلف مصادق على توقيعه في 28/10/2009, عقد منح سلف مصادق على توقيعه في 24/07/2012 , عقد اعادة جدولة الديون المستحقة الأداء مصادق على توقيعه في 27/11/2012 , عقد اعادة الجدولة مصادق على توقيعه في 31/01/2013 , عقد اعادة جدولة الديون المستحقة الأداء مصادق على توقيعه في 09/04/2013 , عقد اعادة جدولة الديون المستحقة الأداء مصادق على توقيعه في 9/04/2013 ,عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في 22/11/2013, كشف حساب أقساط القرض الموقوف بمبلغ 67.881,61 درهم, كشف حساب أقساط القرض الموقوف ف بمبلغ 111.671,79 درهم, كشف حساب أقساط القرض الموقوف في بمبلغ 553.061,26 درهم, كشف حساب أقساط القرض الموقوف بمبلغ 115.972,31 درهم , كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 1.526.432,64 درهم , كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 1.681,76 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 108.100,87 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 315.320,51 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 154.054,59 درهم , كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 126.996,37 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 163.870,01 درهم , كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 1.527.235,83 درهم, كشف حساب أقساط بمبلغ 470.478,13 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 290.621,28 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 582,23 درهم, كشف حساب أقساط بمبلغ 373,10 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 365.327,74 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 43.207,96 درهم , كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 74.466,26 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 28.959,24 درهم , كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 305.388,69 درهم , كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 61.077,76 درهم, كشف حساب أقساط القرض بمبلغ 377.324,36 درهم, طلبات تبليغ إنذار شبه قضائي, محاضر إنذار.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة عدد 354 بتاريخ 15/03/2018 و القاضي بعد اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في النزاع.
وبناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2989 الصادر بتاريخ 11/06/2018 والقاضي بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية للاختصاص نوعيا للبت في النزاع.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة عدد 1561 الصادر بتاريخ 08/11/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير [عادل بن زاكور]
و بناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 20/02/2017.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والتي يعرض فيها ان الخبرة لم تحترم الشكليات القانوية و ان الخبير لم يستدعي الاطراف بصفة قانونية و لم يرفق تقريره بما يفيد التوصل بالاستدعاء و ذلك ان المسماة نظيرة (ب.) متوفاة بتاريخ 23/01/2014 و مع ذلك صرح في تقريره على ان جميع المدعى عليهم توصلوا بالاستدعاء و ان المسمى احمد (ب.) يتواجد من مدة بالديار الالمانية و صرح الخبير انه توصل بالاستدعاء و لنه لم يتم اشعارهم بتعيين الخبير خلال مدة خمس ايام حتى يتمكنوا من ابداء رايهم في هذا التعيين و تمكيينهم من تجريح الخبير ان كان له الموجب و ان الخبير لم يحترم الامر التمهيدي و انه اعتمد على ما تم الادلاء به من طرف المدعي دون الالتفات الى ما تم الادلاء به من طرف من حضر من المدعى عليهم و لم يكلف نفسه عناء التوجه الى المؤسسة البنكية التي بها حساب المدعى عليهم للاطلاع على السجلات و الحسابات للوقوف على الوضعية لهذه الحسابات و تبعا لذلك يكون تقرير الخبير جاء خرقا للشكليات القانونية و لم يعتمد عناصر الموضوعية الشيء الذي اضر بمصالح المدعى عليهم ملتمسا الامر باجراء خبرة مضادة تحترم المقتضيات القانونية و العناصر الموضوعية.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام الى اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي يعرض فيها ان تقرير الخبير جاء مجانب للصواب في الخلاصات التي انتهى اليها و جاء مخالفا للمقتضيات التشريعية المؤطرة لعمل الخبير المنتدب و انه لم يتقيد بالمهمة المسندة اليه موضوع الحكم التمهيدي و خرقه مقتضيات المادة 59 من ق م م و ذلك انه حصر الحساب بتاريخ 31/10/2014 دون ذكر الى الضوابط البنكية المعتمدة و الحال ان كشف الحساب المدلى به محصور بتاريخ 21/06/2017 و هو التاريخ الصحيح احصر المدونية و بذلك يكون الخبير قد خرق مقتضيات المادة 59 من ق م م و كذا الفصل 3 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين و ان عملية تصنيف الديون المشار اليها في الدورية تهم العمل الرقابي الذي يقوم به بنك المغرب اتجاه المؤسسات الائتمانية و انه اساء تاوييل الدورية بصفة عامة و الفصل السابع منها بصفة خاصة و ان البنك نفسه اكد ان في رسالة صادرة عنه تحت رقم 649/2004 موجهو لاحدى المحامون ان عملية تصنيف الديون المشار اليها في الدورية تهم العمل الرقابي الذي يقوم به بنك المغرب اتجاه المؤسسات الائتمانية و ليس هذه الاخيرة و زبنائها و ان السيد الخبير على الرغم من ان الحكم التمهيدي الزمه بالإطلاع على الوثائق و المستندات للبنك إلا انه لم يناقشها و لم ياخدها بعين الاعتبار اثناء انجاز المهمة المسندة اليه و اه واصل تفسيره الخاطئ لدورية والي بنك المغرب و لم يكتفي بحصر المديونية بل تجاوز ذلك و قام بإسقاط بدون وجه حق و بدون مبرر الفوائد المحتفظ بها و لم يوضح الاساس القانوني الذي اعتمده في ذلك و بذلك يكون قد خرق الفصل 29 كم دورية والي بنك المغرب الانف ذكرها ملتمسا الامر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السيد [عادل بن زاكور] و الامر باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد و موضوعية و دون تاويل نصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء و فيما عدا ذلك القول و الحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للبنك و حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الامر بإجرائها.
وبناء على الامر التمهيدي عدد 443 بتاريخ 04/04/2019 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير.
وبناء على تقرير الخبرة الودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 17/05/2019.
وبناء على رسالة بعد الخبرة التكميلية مع تأكيد ما سبق المدلى بها من طرف نائب البنك المدعي و التي يلتمس منها الحكم وفق ما ورد في محرراته السابقة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم بتاريخ 17/10/2017 و التي يعرض فيها ان الخبير لم يستدعي جميع الاطراف و لم يرفق تقريره بما يفيد انه استدعى طرفي الدعوى و لم يدلي بما يفيد التوصل بالاستدعاء وا ن بعض الاطراف قد و افتهم المنية مع ذلك يصرح قد تم استدعاؤهم، و تبعا لذلك تكون العلة التي ارجعت من اجلها المهمة للخبير لازالت قائمة الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ولذلك يكون تقرير الخبرة باطلا، كما ان الخبرة تشوبها عيوب جوهرية حيث ان مجموع المبالغ المالية التي تطالب بها مؤسسة ق.ف.م. كانت قد وصلت الى مبلغ 6.790.086,30 درهم في حين ان السيد الخبير قد حددها في مبلغ 5.488.553,21 درهم ، وأن الخبير لم يبين في تقريره السلفات التي استفاد منها ورثة ادريس (ب.)، والتي عرفت التصفية من طرف الزبون أي الاداء، وتبعا لذلك يكون تقرير الخبرة جاء خرقا للمقتضيات القانونية ولم يحترم الشكليات القانونية الملزمة تحت طائلة البطلان، وكذلك لم يعتمد تقرير الخبرة عناصر موضوعية فنية تقنية الشيء الذي يكون معه التقرير باطلا مما يتوجب الامر بإجراء خبرة مضادة. ملتمسا الامر بإجراء خبرة مضادة تحترم فيها الشكليات القانونية و تراعي فيها العناصر الفنية الموضوعية وتحميل الطرف المدعي الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون وجاء في أسباب استئنافهم :
في أسباب استئناف ق.ف.م.:
حيث ان الحكم القطعي المستأنف من جهة مشوب بنقصان جزئي في التعليل يوازي انعدامه،لأنه لم يجب بتاتا على منازعة ق.ف.م. في مستنتجات الخبير المنتدب في الطور الابتدائي والمثارة هذه المنازعة في المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف ق.ف.م. بجلسة 2019/3/21 ،سيما وانها تتضمن مؤاخذة على الخبير لخرقه الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ،لأنه بت في نقطة قانونية ،لما قام بحصر الدين بتاريخ 2014/10/31 وحصر مبلغه في مبلغ لا يتعدى 5.488.553,21 درهم واعتمد هنا على دورية والي بنك المغرب G19 رغم ان محكمة الدرجة الاولى التي انتدبته لم تكلفه بتاتا بالنظر في مدى احترام ق.ف.م. من عدمه لدورية والي بنك المغرب الأنف ذكرها رغم ان هذه الدورية لا تنص على توقيفها سريان الفوائد المستحقة عن الارصدة المدينة بل تفيد عكس ذلك تماما ،الشيء الذي يجعل هنا الخبير المنتدب تجاوز مهمته وخرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ،ورغم تعلق النص بالنظام العام ،وتمسك ق.ف.م. بمنازعته في تقرير الخبرة على هذا الخصوص ،فان الحكم القطعي المستأنف لم يجب عن هذه النقطة
وبخصوص خطأ الحكم القطعي المستأنف في مسايرة الخبير دورية والي بنك المغرب المذكورة اعلاه
حيث باعتماده مستنتجات الخبير ،فان الحكم القطعي المستأنف يكون ايضا قد اخطأ وأساء تطبيق دورية والي بنك المغرب G19 المشار اليها اعلاه ،لانه لم يأخذ بعين الاعتبار المدلول الحقيقي المقصود من الدورية الأنف ذكرها ،وهذا المدلول الحقيقي هو الذي اوضحته محكمة النقض في اجتهادها الصادر بتاريخ 2007/2/28.
وبخصوص خطأ الحكم القطعي جزئيا ،لانه لم يأخذ بعين الاعتبار من ان عملية تصنيف الديون المشار اليها بالدورية تهم العمل الرقابي الذي يقوم به بنك المغرب تجاه المؤسسات الائتمانية ولا تسمح لا للخبير المنتدب ولا لمحكمة الدرجة الاولى بإنقاص من اصل الدين المستحق للبنك العارض.
حيث بخطئه في تطبيق فحوى ومدلول دورية والي بنك المغرب ،فان الحكم القطعي المستأنف ساير الخبير في خطئه ولم يأخذ بعين الاعتبار ان المدلول الحقيقي لدورية والي بنك المغرب G19 المشار اليها اعلاه تندرج في اطار عملية تصنيف الديون المشار اليها في الدورية ،فيما تهم العمل الرقابي الذي يقوم به بنك المغرب تجاه المؤسسات الائتمانية ،ونتيجة الحكم القطعي في تقدير مدلول دورية والي بنك المغرب ،فان خطئه هذا هو قاده الى تقليص من مبلغ اصل الدين وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف ،فانه بالرجوع للفصل 7 من دورية والي بنك المغربي المذكورة ،يتجلى انها تنص عما يلي :
حيث نصت المادة المذكورة أعلاه على ضرورة تصنيف الديون ، بعد مرور 360 يوم دون إستيفائها ، في خانة الديون غير القابلة للإسترداد ، أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الديون ، فيجب إحتسابها في حساب يسمى "الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون، إما حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء،وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند إستيفائها والغرض من تصنيف تلك الديون المتعثرة في حساب المنازعات هو ليس إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا فوائد التأخير، وإنما هو مجرد إجراء احترازي لتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها . وأن تصنيف الديون المتعثرة ، هو أمر لا يعني الزبون في شيء ، و إنما هو أمر داخلي يتعلق بترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الإئتمان.
ويستفاد من الرسالة المومأ إليها اعلاه ، أن تصنيف الديون لا يبرئ ذمة المدين و أن دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وبتجميد الحساب داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء و أن الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها إما حبيا أي عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال . وفضلا عن ذلك فإن بنك المغرب أصدر هذه الدورية لغرض تنظيم العلاقة بين البنك وسلطة الإشراف عليه وهي بنك المغرب و وزير المالية و لا تتعلق بالتالي هذه الدورية بالعلاقات بين البنك وزبنائه لأن هذه العلاقات تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل .
وبخصوص الخطأ الجزئي للحكم القطعي المستأنف فيما اعتمد تقرير الخبرة رغم ان الخبير لم يطلع على كافة الوثائق المثبتة للدين المطالب به من طرفه وحرمانه من الفوائد المحتفظ بها ،وعدم جواب الحكم القطعي على هذه النقطة رغم لها تأثير على وجه الفصل في النزاع.
حيث الى جانب هذا ،فان الحكم القطعي المستأنف دون ان يجيب على منازع البنك الطاعن في تقرير الخبرة ،فانه اقتصر على التفسير الخاطئ الذي قام به الخبير لدورية والي بنك المغرب ولا يكتفي بحصر المديونية بل تجاوز ذلك وقام باسقاط دون وجه حق وبدون مبرر الفوائد المحتفظ بها ( AGIOS ) الذي اعتمده في ذلك وان التصنيف المنصوص عليه في دورية بنك المغرب هو التصنيف الذي يدخل في دور الرقابة المالية التي يمارسها بنك المغرب على المؤسسات البنكية ، و لا يمنع الأبناك في حقها من إحتساب الفوائد عن القروض الغير المؤداة بما في ذلك فوائد التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الزبون و البنك و إن هذه الفوائد تحتسب و تسجل في حساب داخلي تحت تسمية «agios réservés » ويطالب الزبون إستيفائها عند الاداء . وإن الخبير المنتدب يكون قد خرق مقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب الآنف ذكرها ، الذي يؤكد انه يجب إحتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة بإستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء .
وإن ما خلص إليه الخبير المنتدب يكون خارقا للإجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي أصبحت قارة على أن الفوائد المحتفظ بها يحق للبنك المطالبة بها لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند إستيفائها حتى لا تخضع للضريبة ،كما أنه وفق المدونة العامة للضرائب فإن الابناك بحكم القانون تخضع إلى المراقبة المالية والضريبية للدولة مجبرة في تصريحاتها الجبائي السنوي أي الضريبي على التصريح أيضا و الإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها ، المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة . وهذا ما وضحته وذكرت به النقطة الثالثة من دورية المديرية العامة للضرائب رقم 5/2017 المؤرخة في 03/02/2017 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات القروض . وان ما يمكن إستنتاجه ، أن هناك فرق شاسع بين مبلغ المديونية المطالب بها من طرف البنك العارض الذي هي محدد في 6.790.086,30 درهم ، المعززة بالوثائق المحاسبتية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض الممسوكة بإنتظام و بين ما توصل إليه الخبير المنتدب من المديونية الذي حددها في مبلغ 5.488.553,21 درهم و يؤكد بجلاء أن هذا الاخير لم يلتزم الحياد و الموضوعية اللازمتين للقيام بالمهمة التي انتدب من اجلها .
وحيث لكون الحكم القطعي اعتمد على تقرير خبرة مجانب جزئيا للصواب ،يكون الحكم القطعي المستأنف جاب بدوره الصواب جزئيا بانقاصه من المبلغ الحقيقي المطلوب من طرفه في مقاله الافتتاحي،وهو انقاص جاء خاطئ ولا ينبني على اساس ،ويقتضي تعديل الحكم القطعي المستأنف في هذا الخصوص والرفع من اصل الدين المحكوم به الى المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي
وبخصوص مجانبة الحكم الصواب في رفضه الفوائد الاتفاقية والاقتصار على الفوائد القانونية:
حيث لما رفض الحكم القطعي المستأنف طلب البنك العارض شمول الدين بالفوائد الاتفاقية بسعر %7 ,50 واستبدلها بالفوائد القانونية،والحال ان هذه الفوائد الاتفاقية متفق عليها في السند العقدي المنشئ للالتزام بشرط صريح والذي حدد نسبتها يكون الحكم القطعي المستأنف مشوب ايضا في هذه النقطة بتعليل فاسد الموازي لانعدامه وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين حتى بخصوص طبيعة الفوائد ونسبتها وان من التزم بشيء لزمه.
وانه خرق ايضا المادة 495 من مدونة التجارة التي تعتبر الفوائد مستحقة للابناك بقوة القانون ،وانما يتفق عليها صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام ويتفق ايضا على نسبتها يكون البنك يستحق الفوائد الاتفاقية وليست القانونية ،واستحقاقها يبدئ من تاريخ حصر الحساب وليس من تاريخ المطالبة القضائية.
-وبخصوص خرق الحكم القطعي المستأنف للفقرة 2 من الفصل 264 ق ل ع والفصل 230 من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه
حيث ان الحكم المستأنف لما علل رفضه طلب التعويض التعاقدي المطلوب ،ورغم انه متفق عليه في العقد المنشئ للالتزام ومحدد نسبته في %10 بعلة انه اعتبر ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض التعاقدي يكون اعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرق الفقرة 2 من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجيز للاطراف الاتفاق على التعويض التعاقدي ويجوز لهم تحديد نسبته في العقد ،وهذا يلزم المدين ويلزم محكمة الدرجة الاولى مراعاة الشرط الذي يحدد التعويض التعاقدي لمطابقته الفقرة 2 من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ،ومطابقته ايضا الفصل 230 من نفس القانون الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين. وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم القطعي المستأنف ،وخلافا لما جاء في تعليله الفاسد الموازي لانعدامه ،فان الفوائد القانونية اطارها مستقل وهو الفصل 872 و 873 من قانون الالتزامات والعقود اما التعويض التعاقدي،فان اطاره مختلف وهو الفقرة 2 من الفصل 264 من نفس القانون.
وان استحقاق البنك الدائن للفوائد لا يحرمه من استحقاق التعويض التعاقدي مادام انه منصوص عليه في بند صريح في العقد ومطابق للفقرة 2 من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود مثلما سلف شرحه ،وبالنظر لكل ما سلف شرحه ،يجدر تعديل الحكم القطعي المستأنف والحكم من جديد وفق كل طلبات ق.ف.م. الواردة في مقاله الافتتاحي والذي انصب عليها استئنافه الجزئي الحالي
وترتيبا على ما ذكر يتعين معه القول ان الاستئناف يرتكز على أسس قانونية وجيهة وأخذه بعين الاعتبار والقول والحكم بابطال والغاء جزئيا كلا من :
الحكم القطعي رقم 10303 الصادر بتاريخ 2019/10/31 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 2018/8210/953 بخصوص النقاط الذي انصب عليه الاستئناف
والاحكام التمهيدية الصادرة قبله وهي :
الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة عدد 1561 الصادر بتاريخ 2018/11/8 القاضي باجراء خبرة حسابية اسندت مهمته القيام بها للخبير [عادل بن زاكور].
الحكم التمهيدي عدد 443 بتاريخ 2019/4/4 والقاضي بارجاع المهمة للخبير
ولتقض محكمة الاستئناف التجاريةوهي تبت من جديد
والحكم من جديد بتعديل الحكم الابتدائي المستأنف وذلك بالرفع من اصل الدين من المبلغ المحكوم به اي 5.488.553,21 درهم الى المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي اي 6.790.086,30 درهم والقول والحكم بشمول اصل الدين بالفوائد الاتفاقية بنسبة %7,50 ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب واحتياطيا بشموله بالفوائد القانونية والقول والحكم كل الورثة المستأنف عليهم لفائدة ق.ف.م. بالتعويض التعاقدي الوارد في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 679.008,63 درهم و الامر بشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون مع ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنفة.وفيما عدا هذا تأييد الحكم المستأنف في حدود ما قضى به جزئيا لفائدة ق.ف.م.
واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية تكون مهمته القيام بنفس المهمة بدون حياد لهذا الطرف او ذاك وبكل تجرد وموضوعية وفق جميع المقتضيات العقدية الرابطة بين الطرفين وذلك وفق النقاط المحددة في الحكم التمهيدي مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
وادلى بنسخة مطابقة للاصل من الحكم القطعي المستأنف.
أسباب استئناف ورثة المرحوم ادريس (ب.):
من حيث التقادم :
كما هو واضح من خلال المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبلالمستأنف عليه فإن طلبه ينصب على المطالبة بالرصيد السلبي للحسابات بالاطلاع المفتوحة في اسم العارضين والمترتبة عن عدم اداء أقساط القروض الممنوحة لهم من طرف البنك المستأنف عليه ومن جهتها تنص المادة 503 من مدونة التجارة على انه وجب أن يوضع حد للحساب بلاط المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية احتساب التقادم تتم من تاريخ حصر الحساب بصفة قانونية وأمد التقادم المحتسب هو خمس سنوات حسب المادة 5 من مدونة التجارة التي تنصعلى انه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة .
وفي هذا الإطار وبمراجعة الحساب عدد 19011355 E390 الذي تحول إلى الحساب رقم 68188000045 وحاليا اخذ الرقم 000903341 88 يتبين بأن أخر عملية دائنة بالضلع الدائن كانت بمبلغ 966107,96 بتاريخ 29/7/2011 وذلك حسبما أوضحه تقرير الخبرة وبالتالي وحسب المادة 503 من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه كان يجب حصر الحساب واستخراج رصيد من النهائي بتاريخ 29/7/2012 وهو تاريخ بداية احتساب أمد التقادم الخمسي ، وما دام أن الدعوى لم يتم رفعها إلا بتاريخ 25/1/2018 دون أن يكون هناك أي إجراء قاطع للتقادم فان الدين المتعلق بالحساب المذكور والبالغ1259580,61 درهم يكون قد تقادم .
بخصوص عدم قبول الدعوى :
حيث ان الدعوى لم يتم رفعها الا بتاريخ2018/1/25دون أن يكون هناك أي اجراء قاطع للتقادم فان الدين المتعلق بالحساب المذكور والبالغ 1259580,61 درهم يكون قد تقادم .
وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بان المستأنف عليه قام بدمج مديونية ورثة ادريس (ب.) مع مديونية محمد (ب.) واعتبر المستأنف عليه أن ذمة الورثة مندمجة مع ذمة محمد (ب.) وذلك باعتبار أن هناك عقود قرض مبرمة في اسم ورثة ادريس (ب.) وهي العقود التي أبرمها محمد (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة ادريس (ب.) بمقتضی الوكالات الممنوحة له وهي عقود القرض التي تتضمن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح بخصوص أطرافها بعبارة محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة ادريس (ب.).
وفي المقابل هناك عقود أبرمها محمد (ب.) بصفته الشخصية ودون ورثة ادريس (ب.) وهي عقود تلزمه هو ولا تسري آثارها في مواجهة باقي ورثة ادريس (ب.) وهي العقود التي لا تتضمن عبارة ( محمد (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة ) وبالتالي فما ينتج عنها من مديونية يبقى منحصر في ذمة ادريس (ب.) ويتعلق الأمر ب : 1- عقد السكن الأخضر رقم الملف 31G المصحح الإمضاء بتاریخ 22/5/2008
2- عقد السكن الأخضر رقم 32G المصحح الإمضاء بتاريخ2008/5/26.
وعليه فإنه اذ كان يصح مقاضاة ورثة إدريس (ب.) بما فيهم محمد (ب.) بمقتضى دعوی واحدة باعتبارهم السندات المشتركة التي تجمع بينهم والممثلة في عقود القرض المبرمة باسمهم فان يمنع مقاضاة ورثة ادريس (ب.) استنادا على عقود قرض مبرمة مع محمد (ب.) بصفته الشخص وبالتالي فان دعوى المستأنفعليه تكون مختلة شكلا لمخالفتها الفصل 14 من ق م م.
3- الحكم على العارضين بالتضامن دون سند قانوني :
لقد جاء الحكم المطعون فيه عن المقتضيات القانونية والمبادئ العامة المنظمة للتضامن عندما قضى بالتضامن على العارضين دون أن تتوفر موجباته القانونية او الاتفاقية . فمن حيث الموجبات القانونية تنصالمادة 335 من مدونة التجارة على انه يفترض التضامن من الالتزامات التجارية والعارضين ليس تجارا ولا يمارسون التجارة وقد سبق لهم إثارة هذا الدفع في معرض دفعهم بعدم الاختصاص النوعي وإنما تمت مقاضاتهم أمام المحكمة التجارية لاعتبار واحد وهو كون مقاضاتهم تسند على الحسابات بالاطلاع المفتوح باسمهم بدفاتر المستأنف عليه ، وإنما القروض التي حصلوا عليها فهي كانت مخصصة لأغراض مدينة وليس تجارية وبالتالي فالتزاماتهم لا تكتسي الصفة التجارية وعلى هذا الأساس فان الحسابات البنكية المفتوحة باسم ورثة ادريس (ب.) بدفاتر البنك المستأنف عليه هي حسابات جماعية بدون تضامن على اعتبار أن عقود القرض المبرمة بينهم وبين البنك لا تشير إلى قيام التضامن وباعتبار أن البنك لا تشير إلى قيام التضامن وباعتبار أن البنك لم يدل بما يفيد أن هناك تضامن بين ورثة ادريس (ب.) فيما يخص تدبير وإنهاء تلك الحسابات .
وللتذكير فإن الورثة قاموا بفتح تلك الحسابات باسم ورثة ادريس (ب.) في إطار تسييرهم لتركة مورثهم وبالتالي فان الحسابات المفتوحة باسم العارضين لدى البنك ينطبق عليها وصف الحساب البنكي الجماعي الخاص بالورثة ( حساب الشركة ) وفي إطار تدبير تلك الحسابات منحوااحد الورثة وهو محمد (ب.) وكالة من اجل تدبير تلك الحسابات وتشغيل الحسابات الجماعية بالأصالة عن نفسه لما يرجع لحسابه ونيابة عن شركائه ( باقي الورثة ) فيما يرجع لأنصبتهم .
وعلى هذا الأساس وفي حالة انتهاء الحساب الجماعي بدون تضامن إلى رصيد مدين ( solde debiteur) فلا يجوز للمؤسسة البنكية المفتوح لديها هذا الحساب أن تطالب أي واحد من أصحابه لهذا الرصيد كله وإنما يتعين عليها أن تقتصر في ذلك على مطالبة هذا الشخص بما له من نصيب في الحساب فقط ، وبذلك يكون على هذه المؤسسة البنكية أن توزع المطالبة بالرصيد المدين على جميع الأشخاص المشتركة في الحساب وذلك بحسب نصيب كل واحد منهم فيه لأنه لا تضامن بينهم بهذا الخصوص يجيز مطالبتهم بالتضامن بمجموع الرصيد المدين للحساب وعلى تطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على العارضين بحكمهما عليهم بالتضامن ، وبالتالي وجب إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بالتضامن وحصر الأداء في مواجهتهم في حدود ما ناب كل واحد منهم في الشركة وفي حدود أموال الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع الذي ينصعلى أنه لا يلتزم الورثة إلا في حدود أموال الشركة وبنسبة مناب كل واحد منهم .
4-فيما يخص المنازعة في تقرير الخبرة :
إن القاعدة المستقرة عليها قانونا وفقها وقضاء أن الخبرة هي إجراء تحقيقي تلجأ إليه المحكمة للبحث والتحقيق في المسائل الفنية والقانونية الغامضة او الناقصة في الملف وذلك مع التقيد بالشروط الشكلية والموضوعية المنظمة للخبرة والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية .
- فيما يخص بطلان تقرير الخبرة.
لقد أوجب المشرع المغربي احترام مبدأي الحضورية والتواجهية في انجاز تقارير الخبرة تحتطائلة البطلان وهو الأمر الذي تتصدى محكمة النقض لخرقه وعدم التساهل فيه وفي نازلة الحال فالملاحظ أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال إصلاحي التمس من خلاله إصلاحالحال فالملاحظ أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال إصلاحي التمس من خلاله إصلاح الدعوى واعتبار الدعوى موجهة ضد نظيرة (ب.) باعتبار أن الأخيرة توفيت وبالتالي فان جميع الإجراءات اللاحقة على مقال الإصلاح بما في ذلك إجراءات الخبرة يجب أن توجه ضد ورثة نظيرة (ب.) ، لكن وبالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين بان الاستدعاء الموجه من قبلالخبير وجه في اسم نظيرة (ب.) وليس ورثة نظيرة (ب.) وهو ما يجعل ذلك الاستدعاء باطلا وتقرير الخبرة ككل باطل لأنه فيه مساس بحقوق دفاع أحد أطراف الدعوى .
وبالرجوع إلى المهمة المسندة إلى الخبير بمقتضى حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمهيدي يتبين بأنها تتضمن التنصيص على وثائق ومستندات الطرفين إلا أن الملاحظ أن الخبير اخذ فقط بالوثائق المسلمة له من قبل البنك
المستأنف عليه وان تقرير الخبرة أنجز بالاعتماد كلية تلك الوثائق وهو ما يجردها من الموضوعية وجعل الخبير ينساق كلية مع وجهة نظر البنك . وإن المحكمة لم تصدر قرارها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية إلا لكونها لم تقتنع بالحجة الثبوتية لكشوف الحساب المقدمة من قبل البنك على اعتبار أنها لا تحترم الضوابط القانونية.
ونظرا لكون الخبير اكتفى على مجرد تحليل وقراءة للكشوف الحسابية والعقود دون الدفاتر المحاسبية التي تتضمن التدقيق المحاسبي لمختلف العمليات والأداءات التي عرفتها حسابات العارضين ونسب الفائدة المطبقة فان نتيجة تقرير الخبرة تبقى مشكوك فيها بل ومنعدم المصداقية مما يستدعي التصريح ببطلان تقرير الخبرة والأمر بإجراء خبرة جديدة .
5-بخصوص إحلال شركة التأمين :
عرض الطاعنون أنهم يؤمنون القروض في حالة الوفاة أو العجز الجزئي لدى شركة التأمين وأن أحد الورثة وهي نظيرة (ب.) توفيت بالتالي فان شركة التأمين تحل محلها في أداء نصيبها من الديون حسب نسبتها من الإرث ، لكن وبتعليل فاسد ذهب الحكم المستأنف عليه إلى كون وكيلهم توقف عن أداء أقساط القروض قبل الوفاة وأن الديون أصبحت حالة قبل الوفاة وبالتالي فهي لا تستفيد من التأمين .
لكن وعلى خلاف تعليل الحكم المطعون فيه فإن عقد التأمين لا يميز بين الوفاة التي تقع قبل التوقف عن الأداء وتلك التي تقع بعد التوقف عن الأداء ، وإنما ينص على أن شركة التأمين تحل محلهم في أداء الدين في حالة الوفاة أو العجز الجزئي وما دام أن أحد الورثة المستفيدة من التأمين نظيرة (ب.) قد توفيت فإن شركة التأمين تحل محلها في الأداء وهو ما يستدعى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض إحلال شركة التأمين محل ورثتها في الأداء والحكم من جديد بالإحلال.
وترتيبا على ما ذكر يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا : بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر والصريح بتقادم الدين بخصوص مبلغ1259580,61درهم مع إلغاء الحكم فيما فضی به من أداء بالتضامن مع حصر الأداء في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد من الطاعنين فيها والتصريح بإحلال شركة التامين محل ورثة نظيرة (ب.) في الأداء وتحميل المستأنف عليه الصائر.
واحتياطيا جدا :إجراء خبرة حسابية جديدة قصد التحقق من المديونية مع تكليف الخبير بالاطلاع على الدفاتر المحاسبية للبنك والقول ما إذا كانت منتظمة أم لا وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم على ضوء الخبرة . وادلوا بنسخة عادية من الحكم الابتدائي .
وبجلسة 6/07/2020 ادلى المستأنف ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمذكرة التمس من خلالها الحكم وفق ما ورد في مقاله الاستئنافي مع ترك صائر الاستئنافين على عاتق الورثة.
وبناء على طلب تحديد النيابة مع طلب اجل إضافي المدلى به بجلسة 08/03/2021 من طرف نائب المستأنف عليهم الذي جاء فيه ان المرحوم محمد (ب.) وافته المنية كما سبق ذكره وان نیابته عنه انتهت بوفاته، وان الورثة لم يتصلوا به لتكليفه بمتابعة نيابته عنهم كما انه تعذر على الاتصال بهم بعدما حاول الاتصال بهم في الهاتف المحمول للمرحوم لكنه غير مشغل وانهم لم يمكنوا المكتب من إراثة مورثهم لمتابعة الدعوى . وأن الوكالة تنقضي بموت الموكل وفقا لما ينصعليه الفصل 929 في فقرته الخامسة من قانون الالتزامات والعقود تحت الباب الرابع انقضاء الوكالة .
ولذا ومن اجله يتعين معه اعتبار بأن نیابته محصورة في الأشخاص المذكورين أعلاه فقط وتأجيل القضية إلى حين حصولهم على قرار المساعدة القضائية النهائي. واستدعاء ورثة محمد (ب.) شخصيا لمتابعة القضية لكونهم لم يكلفوني لمتابعة القضية عنهم . وادلى بصورة لاستدعاء المساعدة القضائية رقم0220/30.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثيقة مع طلب اجل إضافي آخر المدلى بها بجلسة 5/04/2021 المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم التمس من خلالها تأجيل القضية إلى حين حصولهم على قرار المساعدة القضائية النهائي التي تم تأجيل جلستها إلى يوم21/4/2021 وتأجيلها كذلك لتقديم طلب مواصلة الدعوى بإدخال ورثة محمد (ب.) بعدما حصل العارضون على نسخة من اراثته . واستدعاء ورثة محمد (ب.) شخصيا لمتابعة القضية لكونهم لم يكلفوني لمتابعة القضية عنهم .
وادلى بصورة مصادق عليها النسخة من رسم إراثة مضمنة بعدد 407 ص499 تتعلق بـمحمد (ب.) وصورة لاستدعاء لمكتب المساعدة القضائية .
وبناء على مذكرة بيانية تدعيمية للاستئناف المدلى بها بجلسة 26/04/2021 جاء فيها:
- بخصوص الطلب الإصلاحي :
حيث أن العارضين تقدموا بطلب الحصول على المساعدة القضائية في شأن الأداء للرسوم القضائية معروض على اللجنة المكلفة بمنح المساعدة القضائية بهذه المحكمة لكن لم يتم الحسم فيها بعد وان جل الورثة قرروا أداء الرسوم القضائية عن استئنافهم دون انتظار قرار المساعدة القضائية باستثناء ورثة محمد (ب.) وهم : خديجة (ع.) زوجته وأبناؤه : شهد و عهد وفهد وسعد الذين تعذر على العارضين الاتفاق معهم في شأن الأداء ومتابعة الإجراءات المطلوبة ومن أجله فإن العارضين بناء على المقال الإصلاحي هذا فإنهم سيؤدون في حدود ما قضى به الحكم المستأنف تبعا للنسبة والفريضة المتعلقة بالمرحوم إدريس (ب.) وانهم بواسطة هذا الطلب الإصلاحي بالنسبة إليهم في حدود منابهم فيما قضى به الحكم المستأنف .
وانه بالرجوع إلى شهادة الرسم العقاري عدد 16558/C للملك المسمى الحاج قدور المقدم کرهن ضمانا الأداء السلف المزعوم فإن المدعى عليهم يملكون فيه بنسبة متفاوتةوأن المرحوم محمد (ب.) كان مسيرا لتركة إدريس (ب.) وما دام الأمر كذلك فإن المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف يتطلب توزيعه تبعا لفريضة الهالك إدريس (ب.) مع إسقاط نصيب نظيرة (ب.) المتوفية عن ورثتها إخوانها ووالدتها دون أن تخلف وارثا آخر ، وبالتالي فهم ورثتها .وهكذا فإن مجموع المبلغ المحكوم به على العارضين هو 4.116415,00 درهم بعد قسمة المبلغ المحكوم به ابتدائيا تبعا لفريضة الهالك إدريس (ب.) والعارضون سيؤدون الرسوم القضائية في حدود المبلغ المذكور واعتبار العارضين بمقتضى الطلب الإصلاحي بأن استئنافهم ينصب في الحدود المذكورة مع استدعاء ورثة محمد (ب.) المذكورين أعلاه للدفاع عن أنفسهم في القضية وتبعا للوضع المذكور .
-فيما يخص تدعيم الاستئناف :
حيث أن العارضين يتمسكون بالدفوع الواردة بمقالهم الاستئنافي المتعلق بالحكم المستأنفوالمقدم بتاريخ19/2/2020 وذلك حسب ما تم توضيحه أعلاه ويوضحون بخصوص ما ذهب إليه الحكم المستأنف حيث أن العارضين يودون توضيح ما ذهب إليه الحكم المستأنف وإثارة بشأنه ما يلي:
1-من حيث التقادم :
كما هو واضح من خلال المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبل البنك المستأنف ضده من قبل العارضين فإن طلبه ينصب على المطالبة بالرصيد السلبي للحسابات بالاطلاع المفتوحة في اسم العارضين والمترتبة عن عدم أداء أقساط القروض الممنوحة لهم من طرف البنك المستأنف ضده.ومن جهة أخرى تنص المادة 503 من مدونة التجارة على انه وجب أن يوضع حد للحساب بالاطلاع المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية احتساب التقادم تتم من تاريخ حصر الحساب بصفة قانونية وأمد التقادم المحتسب هو خمس سنوات حسب المادة 5 من مدونة التجارة التي تنصعلى أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة .
2-بخصوصعدم قبول الدعوى :
بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بأن المستأنف ضده قام بدمج مديونية ورثة إدريس (ب.) وهم حبيبة (خ.) ومحمد (ب.) - صباح (ب.) - ورثة نظيرة (ب.) - زهير (ب.) - أحمد (ب.) مع مديونية محمد (ب.) واعتبر المستأنف عليه ان ذمة الورثة مندمجة مع ذمة محمد (ب.) وذلك باعتبار عقود قرض مبرمة في اسم ورثة ادريس (ب.) وهي العقود التي أبرمها محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة إدريس (ب.) بمقتضی وكالات الممنوحة له وهي عقود القرض التي تتضمن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح بخصوص أطرافها بعبارة محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة إدريس (ب.)
Benkadour Mohamed agissant en sonnom et rep les hts
وفي المقابل هناك عقود أبرمها محمد (ب.) بصفته الشخصية ودون ورثة إدريس (ب.) وهي عقود تلزمه هو ولاتسري اثارها في مواجهة باقي ورثة إدريس (ب.) وهي العقود التي لاتتضمن عبارة ( محمد (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة ) وبالتالي فما نتج عنها من مديونية يبقی منحصر في ذمة إدريس (ب.) ويتعلق الأمر مثلا :
عقد السكن الأخضر رقم G31 المصحح الإمضاء بتاریخ 22/5/2018 .
2- عقد السكن الأخضر رقم G32 المصحح الإمضاء بتاريخ2008/5/26
3- ملحق رقم 2 إعادة الجدولة موقع بتاريخ2013/1/31.
وعليه فإنه كان يصح مقاضاة ورثة إدريس (ب.) بما فيهم محمد (ب.) بمقتضی دعوى واحدة باعتبار السندات المشتركة التي تجمع بينهم والممثلة في عقود القرض المبرمة باسمهم فإنه يمنع مقاضاة ورثة إدريس (ب.) استنادا على عقود قرض مبرمة مع محمد (ب.) بصفته الشخصية وبالتالي فإن دعوى المستأنف عليه تكون مختلة شكلا لمخالفتها الفصل 14 من ق م م .
3-بخصوص إبرام عقود بدون وكالة :
حيث أن الوكالة الممنوحة للمرحوم محمد (ب.) فهي وكالة خاصة تتعلق بمدة 10 سنوات إلى 9/10/2015 وان المرحوم محمد (ب.) وبتواطئ مع البنك فإنه بقي يقوم ببعض التصرفات خارج نطاق فترة الوكالة وبالتالي فإن كافة القروض المتعلقة بالفترة ما بعد2002/10/10فهي لاتلزم العارضين في شيء لأنها تخرج نطاق الوكالة وهذا لم يتم البحث فيه خلال المرحلة الابتدائية وان البنك لم يدل بما يفيد تجديد الوكالات المنسوبة إلى العارضين وبالتالي فإن صفتهم بخصوص القروض الممنوحة للمرحوم محمد (ب.) خارج الوكالات المذكورة في حدود الفترة الخاصة بها تكون غير قائمة .
كما أن هناك مجموعة من القروض منحت لـمحمد (ب.) دون وكالة خاصة لأنالوكالات هي وكالة خاصة سلف واحد وان الأمر يتطلب أن تمنح لـمحمد (ب.) بوكالة خاصة بكل سلف على حدة مما يتطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما يخص القروض الممنوحة بدون وكالة خاصة به.
4- الحكم على العارضين بالتضامن دون سند قانوني :
لقد حادالحكم المطعون فيه عن المقتضيات القانونية والمبادئ العامة المنظمة التضامن عندما قضى بالتضامن على العارضين دون أن تتوفر موجباته القانونية أو الاتفاقية .
فمن حيث الموجبات القانونية تنصالمادة 335 من مدونة التجارة على انه يفترض التضامن من الالتزامات التجارية والعارضون ليسوا تجارا ويمارسون التجارة وقد سبق لهم اثارة هذا الدفع في معرض دفعهم بعدم الاختصاص النوعي وإنما تمت مقاضاتهم أمام المحكمة التجارية لاعتبار واحد وهو كون مقاضاتهم تسند على الحسابات بالاطلاع المفتوح باسمهم بدفاتر المستأنف عليه ، وإنما القروض التي حصلوا عليها فهي كانت مخصصة لأغراض مدنية وليس تجارية وبالتالي فالتزاماتهم لاتكتسي الصفة التجارية وعلى هذا الأساس فإن الحسابات البنكية المفتوحة باسم ورثة إدريس (ب.) بدفاتر البنك المستأنف عليه هي حسابات جماعية بدون تضامن على اعتبار أن عقود القرضمبرمة بينهم وبين البنك لاتشير إلى قيام التضامن وباعتبار أن البنك لاتشير إلى قيام التضامن وباعتبار أن البنك لم يدل بما يفيد أن هناك تضامن بين ورته إدريس (ب.) فيما يخص تدبير وإنهاء تلك الحسابات هذا مع التمسك بما مثار في الفقرة اعلاه .
وللتذكير فإن المرحوم محمد (ب.) قام بفتح تلك الحسابات باسم ورثة إدريس (ب.) في إطار تسييرهم لتركة مورثهم إدريس (ب.) وبالتالي فإن الحسابات المفتوحة باسم العارضين لدى البنك ينطبق عليها وصف الحساب البنكي الجماعي الخاص بالورثة ( حساب التركة ) وفي إطار تدبير تلك الحسابات منحوا أحد الورثة وهو محمد (ب.) وكالات خاصة لفتح حساب خاص لتركة إدريس (ب.) محدودة التصرف والمدة وذلك من أجل تدبير ذلك الحساب وتشغيل الحساب
الجماعي فيما يرجع لأنصبتهم وان هذه الوكالات محددة المدة كما سبق ذكره أعلاه وبالتالي فهي لاتشمل القروض والتصرفات خارج مدة الوكالات.
وعلى هذا الأساس وفي حالة انتهاء الحساب الجماعي، بدون تضامن إلى رصيد مدين (Solde debiteur ) فلا يجوز للمؤسسة البنكية المفتوح لديها هذا الحساب أن تطالب أي واحد من أصحابه لهذا الرصيد كله وإنما يتعين عليها أن تقتصر في ذلك على مطالبة هذا الشخص بما له من نصيب في الحساب فقط ، وبذلك يكون على هذه المؤسسة البنكية أن توزع المطالبة بالرصيد المدين على جميع الأشخاص المشتركة في الحساب الممنوح بصفة قانونية وذلك بحسب نصيب كل واحد منهم فيه لأنه لاتضامن بينهم بهذا الخصوص يجيز مطالبتهم بالتضامن بمجموع الرصيد المدين للحساب الجماعي وعلى تطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على العارضين بحكمهما عليهم بالتضامن ، وبالتالي وجب إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بالتضامن واعتبار بأن التضامن غير قائم فيما يخص ما قضى به الحكم المستأنف طبقا لمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع الذي ينصعلى أنه لايلتزم الورثة إلا في حدود اموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم .
5-فيما يخص المنازعة في تقرير الخبرة :
أن القاعدة المستقر عليها قانونا وفقها وقضاء أن الخبرة هي إجراء تحقيقي تلجأ إليه المحكمة للبحث والتحقيق في المسائل الفنية والقانونية الغامضة أو الناقصة في الملف وذلك مع التقيد بالشروط الشكلية والموضوعية المنظمة للخبرة والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية .
1- فيما يخص بطلان تقرير الخبرة :
لقد أوجب المشرع احترام مبدأ الحضورية والتواجهية في إنجاز تقارير الخبرة تحت طائلة البطلان وهو الأمر الذي تتصدى محكمة النقض لخرقه وعدم التساهل فيه وفي نازلة الحال فالملاحظ أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال إصلاحي التمس من خلاله إصلاح الدعوى واعتبار الدعوى موجهة ضد نظيرة (ب.) باعتبار أن هذه الأخيرة توفيت وبالتالي فإن جميع الإجراءات اللاحقة على مقال الإصلاح بما في ذلك إجراءات الخبرة يجب أن توجه ضد ورثة نظيرة (ب.) ، لكن بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين بأن الاستدعاء الموجه من قبل الخبير وجه في اسم نظيرة (ب.) وليس ورثة نظيرة (ب.) وهو ما يجعل ذلك الاستدعاء باطلا وتقرير الخبرة ككل باطل لأنه فيه مساس بحقوق دفاع أحد أطراف الدعوى .
ونظرا لكون الخبير اكتفى على مجرد تحليل وقراءة للكشوف الحسابية والعقود دون الدفاتر المحاسبية التي تتضمن التدقيق المحاسبي لمختلف العمليات والأداءات التي عرفتها حسابات العارضين ونسب الفائدة المطبقة فإن نتيجة تقرير الخبرة تبقى مشكوك فيها بل ومنعدم المصداقية ولم تتحدث مثلا عن الأداءات والاقتطاعات التي كانت تقوم بها البنك ومن ذلك مثلا مبلغ 500.000,00 درهم المقتطعة من الحساب دون الإشارة إليها في التقرير مما يستدعي التصريح ببطلان تقرير الخبرة والأمر بإجراء خبرة جديدة .كما انه تم احساب السلف مرتين الدين الأصلي وبعد جدولته تم احساب ما تمت جدولته وما سبق والمحكمة المصدرة للحكم المستأنف قضت بالمبلغ تبعا لذلك الخرق الذي ذهب إليه السيد الخبير مما يتطلب معه التصريح بإلغائه .
6-بخصوص إحلال شركة التأمين :
عرض الطاعنون أنهم يؤمنون القروض في حالة الوفاة أو العجز الجزئي لدى شركة التأمين وان أحد الورثة وهي نظيرة (ب.) توفيت وبالتالي فإن شركة التأمين تحل محلها في أداء نصيبها من الديون حسب نسبتها من الإرث ، لكن ما ذهب إليه الحكم المستأنف إلى كون وكيلهم توقف عن أداء أقساط القروض قبل الوفاة وان الديون أصبحت حالة قبل الوفاة وبالتالي فهي لا تستفيد من التأمين فهذا التعليل هو تعليل فاسد.
وعلى خلاف تعليل الحكم المطعون فيه فإن عقد التأمين لا يميز بين الوفاة التي تقع قبل التوقف عن الأداء وتلك التي تقع بعد التوقف عن الأداء ، وإنما ينص على أن شركة التأمين تحل محلهم في أداء الدين في حالة الوفاة أو العجز الجزئي وما دام أن أحد الورثة المستفيدة من التأمين نظيرة (ب.) قد توفيت فإن شركة التأمين تحل محلها في الأداء.
بخصوص منازعة البنك المستأنف عليه في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية فهذا الأمر يؤكد صحة منازعة العارضين في ذلك التقرير كما يؤكد جميع المأخذ التي أثاروها بخصوصه سواء خلال المرحلة الابتدائية أو من خلال مقالهم الاستئنافي وهذه المذكرة سواء على مستوى خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م لكون الخبرة لم تكن حضورية في حق بعض الورثة لعدم استدعائهم لها بصفة قانونية رغم كون الفصل المذكور ينص صراحة وتحتطائلة البطلان على استدعاء الأطراف ووكلائهم ورغم أن الدعوى وجهت في مواجهة الورثة كل واحد باسمه وعنوانه ورغم أن استدعاء البعض لا يغني عن استدعاء البعض الآخر ، وبالرغم من انه لاتضامن بين الورثة وإنما يسأل كل واحد في حدود نصيبه من التركة وبالتالي فمن اللازم استدعاء جميع الورثة دون استدعاء البعض منهم فقط ، وتقرير الخبرة الذي خرق ذلك المقتضى يكون باطلا والحكم الذي اعتمد عليه فيما قضى به يكون مصيره الإلغاء.
كما انه من الملاحظ أن البنك المدعي لازال يتمسك بمسألة خطأ الخبير في تطبيق مقتضيات دورية والى بنك المغرب عدد 19 G ، في حين أن مناقشة البنك لهذه النقطة هي في حكم المتجاوزما دام أن إلزام البنوك بوضع حد للحساب المدين وتصنيفه ضمن الديون المتعثرة بمبادرة من البنك أصبح واجبا على هذا الأخير إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ، لم يعد مؤطرا بدورية والي بنك المغرب المتمسك بها من قبل البنك والتي أثارت جدلا في التطبيق بين الأبناك والخبراء ومحاكم المملكة ، وإنما أصبح الأمر مقننا تشريعيا بمقتضی المادة 503 من القانون رقم1.34.12 .
وبذلك فإن السبب المثار يبقى بدون أساس ويكون البنك ملزما بقفل الحساب المدين وإحالته على قسم المنازعات بعد سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وهذه قاعدة قانونية آمرة لا يمكن مخالفتها من طرف البنك أو الاتفاق على مخالفتها من قبل طرفي الحساب وهو مقتضى قانوني تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من الأطراف حسب الفصل 3 من ق م م ومن المعلوم أنه بعد قفل الحساب فإنه يتحول إلى مجرد دين عادي لا يرتب أية فوائد لفائدة البنك باستثناء الفوائد القانونية وعلى هذا الأساس فإن جميع الدفوع والمطالب المقدمة من قبل البنك والمرتكزة على خرق دورية والي بنك المغرب عدد : 19 G تبقى هي الأخرى بدون اساس لأن ما بني على باطل فهو باطل .
وبخصوص عدم الاستجابة لطلب الحكم بالفوائد الاتفاقية فقد اخذ البنك المدعي على الحكم المستأنف قضاءه بالفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية ومن المعلوم أنه من المستقر عليها فقها وقضاء أن قفل الحساب البنكي يجعل منه دينا عاديا لا ينتج أية فوائد اتفاقية أو تعاقدية وهو ما سار عليه الحكم المستأنف وعن صواب مما يستدعي رد ما ذهب إليه البنك المدعي بهذا الخصوص .
ولكل هذه الأسباب يتعين معه اعتبار بأن استئناف العارضين يتعلق بالمبلغ المذكور تبعا لأنصبتهم فيما قضى به الحكم المستأنف . إلغاء الحكم المستأنف في حدود مبلغ4.116.415,00درهم وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في حدود المبلغ المذكور وتحميل رافعته الصائر.
واحتياطياالتصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأن المبلغ المذكور وبتقادم الدين 1.299.580,61درهم وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به بتضامن المدعى عليهم مع حصر الأداء في أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم . وإلغاؤه كذلك فيما يخص القروض المتعلقة بالمرحوم محمد (ب.). وإلغاؤه كذلك القروض الممنوحة للمرحوم محمد (ب.) دون الحصول على وكالات خاصة وما هو خارج عن مدة الوكالات والحسابات غير الجماعية والتصريح برفض الطلب بشأنها فيما يخص العارضين والتصريح كذلك بإحلال شركة التأمين المذكورة أعلاه محل ورثة نظيرة (ب.) من الأداء في حدود منابها في الدين مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
واحتياطيا كذلك إلغاء الحكم المستأنف في الجزء المتعلق بالعارضين والحكم من جديد بإجراءخبرة جديدة بواسطة خبير تعينه المحكمة الموقرة قصد الانتقال إلى البنك المفتوح فيه الحسابات موضوع الدين المتنازع عليه والاطلاع على الدفاتر المحاسبتية للبنك بشأن الديون موضوع النزاع وتحديد الديون المفرج منها وتاريخها وبمن تتعلق وتحديد هل تشملها الوكالات أم خارج مدة الوكالات الممنوحة للمرحوم محمد (ب.) مع تحديد الديون المتعلقة بهذا الأخير والتي تخصه والتي شملتها هذه الدعوى وتحديد سبب الديون مع تحديد المبالغ المؤداة للبنك تبعا للسلفات المزعومة مع تحرير التقرير بدقة بعد استدعاء أطراف هذه الدعوى في عناوينهم وحفظ حق العارضين في التعقيب على الخبرة بعد الإنجاز
وفيما يخص استئناف ق.ف.م. التصريح برده والحكم وفق الملتمسات المدونة أعلاه.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المستأنف ق.ف.م. بواسطة دفاعه بجلسة 26/04/2021 التمس من خلاله بخصوص الطلب الإصلاحي الإشهاد لهباصلاح المسطرة فيما يتعلق بالمستأنف عليه السيد محمد (ب.) ومتابعتها في مواجهة ورثة المرحوم السيد محمد (ب.) .
وبناء عليه الأمر بتبليغ نسخة من المقال الحالي الى ورثة السيد محمد (ب.) القاطنين بـ [العنوان]. وذلك من أجل متابعة الدعوى الحالية في مواجهتهم الحكم عليهم وفق ما ورد في محررات البنك العارض
وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 17/05/2021 من طرف المستأنف بواسطة دفاعه التمس من خلالها الحكم وفق ما ورد في كتاباته السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 428 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/05/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية اسندت مهمتها للخبير [رشيد راضي]، والذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 5.549.205,60 درهم مع حصره للحساب بتاريخ 28/02/2014 وفصل المديونية كالتالي :
- مبلغ 2,798,131,01درهم يخص قروض تم توقيعها باسم ورثة ادريس (ب.)
-مبلغ 2,750,774,60درهم يخص قروض تم توقيعها بصفة شخصية، أي بدون عقد مع اثبات الافراج الفعلي عنها في حسابات السيد محمد (ب.).
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رامي الى اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف نائب المستأنف ق.ف.م. بجلسة 24/01/2022 عرض من خلالها ان الخبرة الحالية المنجزة من طرف الخبير المنتدب لا أساس لها وتظل باطلة وتبين أن دراسة الخبير للوثائق المحاسبية تظل غريبة والتي تدل صراحة على انه يجهل ابسط القواعد البنكية، والذي يعرض مستنتجاته للبطلان وانعدام أساسها القانوني، كما سيتم تفصيله كما يلي:
بخصوصضرورة استبعاد الخبرة الحالية لفساد تعليل الخبير وتحليله الخاطئللوثائق المدلى بها من طرف العارضة خارقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الاخيرةوما قبل الاخيرة للمادة 59 من ق.م.م حيث حلل الخبير المنتدب المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف العارضة بطريقة غير سليمة مجانبا في ذلك الصواب، معتبرا أن مبلغ المديونية هو 5.549.205,60 درهم ،لكن استنتاجه يظل عديم الاساس ضاربا عرض الحائط الوثائق البنكية المعتمد عليها من طرف البنك العارض والتي ثتبت الدين المتخلد بذمة المستأنف عليهم، لأن الخبير اعترف بوجود مديونية متخلدة بذمة المستأنف عليهم، الا اننا نجد أنه أسقط دون أي وجه حق مبلغ 1.240.880,70درهم من مبلغ المديونية الإجمالي المطالب به من طرف البنك العارض،بالإضافة إلى انه حصرها بطريقة اعتباطية بتاريخ 28/02/2014 ، في حين أن البنك حصر حسابه بتاريخ2017/06/21، معتبرا دون أي وجه حق على انه لم يتم أداء أي قسط منذ القسط الحالبتاریخ2013/12/01.
والحال أن البنك العارض قد أحاط الخبير المنتدب بجل الوثائق التي من شأنها أن تخوله لتحديد المديونية الحقيقية كما قدمها البنك العارض من خلال وثائقه والتي تثبت صحتها وتاريخ وقفها مادام أن البنك العارض اعتمد على اسس قانونية وبنكية لا مجال للمنازعة فيها.
لكن وبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد ان الخبير المنتدب اکتفى بجرد المعطيات الموجودة بالوثائق المدلى بها من خلال اجتماع الخبرة، دون محاولة مراجعته ودراسة الوثائق المحاسبتية من اجل استخلاص الفوائد المستحقة للبنك العارض وبطريقة جدية دون سوء تأويله للمقتضيات القانونية وعدم اخذه بعين الاعتبار دوريات بنك المغرب، وأن ذلك يعتبر اجحافا في حق البنك العارض وكذا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرتين الأخيرة وما قبل الاخيرة من المادة 59 من ق م م والتي نصتا صراحة على انه : "يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، يجب على الخبير ان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على اي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون"
وحيث لو التفت الخبير للوثائق التي وضعها البنك العارض بين يديه لتمكن من استخلاص مبلغ المديونية الحقيقي لكل ملف إضافة إلى الفوائد المتفق عليها بين الاطراف وكذا تلك التي تسري بقوة القانون لفائدة العارض عملا بالمقتضيات القانونية واخذا بعين الاعتبار تعليمات بنك المغرب المعمول بها في اطار المعاملات البنكية بطريقة جدية.
والحال أن الخبير لم يتقيد بمنطوق المهمة المسندة اليه، بل انه سار في مجموعة من المداخلات وخول لنفسه الحق من حدف حسابات من المديونية دون أي وجه حق، في حين أن العارض قدم له جميع الوثائق التي تمكن من تحديد المديونية والفوائد التي تسري لفائدة البنك للوقوف على المبالغ المطالب بها والتي لم يأخذها بعين الاعتبار، وبذلك فإن الخبير المنتدب هو الذي لم يتمكن من بسط الوثائق التي وضعها العارض بين يديه والتي تكفي تماما لما هو مطالب به، ولربما انه ليس على ذراية كافية بالوثائق البنكية لتمكنه من دراسة الوثائق
المحاسبية الصادرة عن البنك لاستخلاص فوائدها والتي في جميع الأحوال تظل شاملة لإثبات المبالغ المتخلدة بذمة المستأنف عليهم. وأن هذا الدفع لوحده يكفي لاستبعاد تقرير الخبرة لعدم ارتكازها على أي اساس قانوني سليم يمكن الاخذ به.
-وبخصوص خلط الخبير بين المديونية المتخلدة بذمة ورثة ادريس (ب.) والديون المبرمة بصفة شخصية للسيد محمد (ب.) وادراجها ضمن المديونية الشخصية للسيد محمد (ب.)
حيث اعتبر الخبير المنتدب مجانبا في ذلك الصواب، على أن مديونية حسابات ورثة ادريس (ب.) ضمن المديونية الشخصية للسيد محمد (ب.) بسبب عدم الادلاء بعقودها في حين أن هذه الحسابات تتعلقبمديونيتها الأصلية بعملية جدولة الاستحقاقات الغير المسددة ابتداءا من سنة 2013 التي تمت بصورة آلية كما سبق توضيحه وأن هذه المديونية التي تم جدولتها تتعلق حساباتها الاصلية بالعقود التي ابرمت باسم ورثة ادريس (ب.) باعتراف السيد الخبير نفسه وانه بسبب عدم الادلاء بعقد الجدولة فقد اعتبرها السيد الخبير عن غير وجه حق ضمن المديونية الشخصية للسيد محمد (ب.) .
وحيث أن الخبير المنتدب دخل في مغالطات بين الحسابات الخاصة بورثة ادريس (ب.) وورثة محمد (ب.) وبالتالي يكفي الاطلاع على التصريح الكتابي المدلى به من طرف البنك العارض خلال اجتماع الخبرة للتأكد من کون البنك قد سبق أن فصل كل الحسابات التي تخص ورثة ادريس (ب.) وتلك المتعلقة بورثة محمد (ب.).
- وبخصوص بطلان تقرير الخبرة لسوء تأويل الخبير لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وعدم تطبيقه بطريقة سليمة لدوية بنك المغرب المعمول لها في المجال البنكي في اطار حصره للحساب واحتسابه للفوائد المستحقة للبنك بقوة القانون.
حيث انه باستقراء تقرير الخبير المنتدب يتضح بانه تضمن العديد منالمغالطات، وعوض أن يقوم بمهمته بكل موضوعية والتقيد بالمهمة المحددة له من طرف المحكمة قام هذا الأخير بالدخول في نقط قانونية لاعلاقة له بها وتخرج عن نطاق مهمته، وحصر الحساب بطريقة اعتباطية مرتكز على مقتضیات قانونية بعيدة عن نطاقمهمته.
وأن استنتاجات الخبير جاءت مجانبة للصواب، وخاصة في ما يخص تاريخ حصره للحسابات كما سبق الذكر والتي اعتمد في اطارها على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وكذا دوريات والي بنك المغرب التي أساء تأويلها في اطار ملف نازلة الحال، مع العلم انه سبق للبنك العارض أن ادلی بجلسة الخبرة، مجموعة من الوثائق التي تأكد صحة المديونية ومن شأنها أن تعزز موقفه بشأن المديونية وكذا بكافة الوثائق البنكية التي من شأنها توضیح الجوانب القانونية والتقنية للمديونية التي كان عليه حصرها وخاصة في ما يخص کشوف الحساب الجاری متعلقة بالقروض موضوع النزاع وكذا وضعية المديونية التي تحددها بدقة الوثائق المدلى بها. وبالرغم من توفر الخبير على جل هذه الوثائق والمعطيات البنكية لم يرتئي الاعتماد عليها في تقرير الخبرة الحالية ضاربا عرض الحائط كل المعطيات التي ارتكز عليها البنك العارض والتي تثبت العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمستأنف عليهم والتي تتوفر على القوة الثبوتية وأكدت دیباجة دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 الصادرة بتاريخ2002/12/23على أن القسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض، يقضي بتصنيف الديون في وضعية « صعبة أو متعثرة » وفرض على مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطية هذه الديون بمؤونات. ولهذا فإن هدف دورية بنك المغرب السابقة الذكر هو تحديد القواعد المطبقة في شأن
تصنيف الديون وتغطيتها بمؤونات. وتبعا لهذه الدورية فإنه تم تصنيف الديون حسب المادة الثانية منه، إلى وضعيتين ديون في وضعية سليمة وديون في وضعية «صعبة أو متعثرة »، وبخصوص الديون المتواجدة في وضعية صعبة صنفتها المادة الرابعة من دورية بنك المغرب السابقة الذكر حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستيفاء، إلى ثلاث فئات: دیون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها، دیون مشكوك في استردادها ودیون غير قابلة أو ميؤوس من استردادها.
وفي إطار تصنيف الديون في وضعية صعبة (متعثرة)المنصوص عليها في القسم الأول من دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002، أشارت المادة 5 و 6 و 7 من هذه الدورية إلى مسألة ترتیب هذه الديون حسب حالة وطبيعةوضعية مديونية كل صنف من هذه الديون. ودون الدخول في التفاصيل التقنية، حددت المواد السابقة الذكر، تاريخ الترتيب ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة في 90 يوما أي 3 أشهر بالنسبة للديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها، و 180 يوما اي 6 أشهر بالنسبة للديون المشكوك في استردادها و 360 يوما أي سنة بالنسبة للديون الميؤوس من استردادها.
وفي نفس الاطار نصت المادة 29 من نفس الدورية في اطار المقتضيات التقنية المتعلقة بالتقييدات الخاصة بالديون والمؤونات الواردة في القسم الثالث منها على أنه : عند احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة ( متعثرة)، ينبغي أن تدخل في حساب الفوائد المحتفظ بها. بمعنى أنه بعد تصنيف الدين فيوضعية صعبة وتكوين مؤونته فإنه تحتسب فوائده المحتفظ بها، وبمعنى آخر وهذا هو الأهم فإن عملية تصنيف الدين لا توقفاحتساب الفوائد اللاحقة بل ينبغي احتسابها واعتبارها فوائد محتفظ بها ومن حق البنك المطالبة بها حبيا او قضائيا.
وتبعا للقسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض الذي يفرض تصنيف الديون وتغطيتها بالمؤونة. فإن القسم الثاني من دورية والى بنك المغرب عدد 19/G/2002 المتعلق بتكوين المؤونة، أكدت بمقتضاه المادة 13 على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة على ضوء الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية. وهذا يدل أيضا على مشروعية الفوائد التي تحتسب بعد تصنيف الحساب والتي تعتبر فوائد محتفظ بها بنص المادة 29 كما سبق توضيحه.
وحيث ان الخبير المنتدب لم يرتئي الاطلاع واعتماد دورية بنك المغرب بطريقة صحيحة بالإضافة إلى الوثائق البنكية المستخرجة من طرف البنك بتحديد مبلغ المديونية الحقيقي بالإضافة إلى تحديده تاریخ وقف الحساب ابتداءا من تاريخ توقيفه إلى غاية الأداء الفعلي.وبالتالي، من خلال ما تم تفصيله اعلاه، أن الخبير خرق مقتضيات المادة 59 من ق.م.م وأساء تأويل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، وكذا دورية بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون بطريقة اعتباطية واكتفى بتقديم في اطار خبرته جرد البيانات الموجودة في الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض و قام بتأويل خاطئ للمقتضيات القانونية التي أدت لاستخلاص مبالغ للمديونية خاطئة لا علاقة لها بالمبلغ المطالب به من طرف البنك العارض وذلك الذي توصل له الخبير
وحیث ان ما يمكن استنتاجه، أن هناك فرق كبير بين مبلغ المديونية المطالب بها من طرف البنك في إطار الخبرة الحالية، المعززة بالوثائق المحاسبيةالمستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض الممسوكة بانتظام وبين ما توصل إليه الخبير ويؤكد بجلاء أن هذا الأخير لم يلتزم الحياد والموضوعية اللازمين للقيام بالمهمة التي انتدب من اجلها.
لهذه الأسباب
يلتمس البنك العارض الأمر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السيد [رشيد راضي] والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية، ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية ودون تأويلنصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء.
وفيما عدا ذلك القول والحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للبنك العارض وحفظ حق البنك في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
وبجلسة 7/2/2022 ادلى نائب المستأنف عليهم الاستاذ [جدي صالح] بمذكرة بعد الخبرة يعقبون من خلالها على تقرير الخبرة كالتالي :
- بخصوص القرض 88000903341/390:
حيث ان السيد الخبير [رشيد راضي] في تقريره موضوع هذا التعقيب أشار إلى أن مبلغ القرض 390 الذي أصبح يحمل رقم 88000903341 يتعلق بمبلغ1134320،86 درهم تم توقيعه بتاريخ2001/9/25وهو يخص توطيد قروض سابقة ودون الإشارة إلى عقد التوطيد ولا إلى تاريخ السلفات المتعلقة بالملفات المشار إليها في الجدول الوارد في تقريرهوهي 130 و 131 و 212 و 292 و 298 و 392 و 393 ودون تفصيل وتحديد ما يعود منها إلى الورثة وما يعود إلى محمد (ب.) شخصيا وكان عليه الفصل بين كل منها وتحديد المبالغ المفرج عنها في الملفات المذكورة ولفائدة من تم الإفراج .وان السلف المتعلق بالملف فإنه سببه هو شراء سيارة بكاب میتسبوشی 1200 لفائدة محمد (ب.) ومبلغ هذا السلف هو 121200،00درهم فإنه كان على السيد الخبير احتسابها في دائنية محمد (ب.) ، وليس في دائنية ورثة إدريس (ب.) وأن المبلغ كما هو مدون في الجدول المعد من قبل الخبير في تقريره المتعلق بتوطيد القروض فإنه ضم مبلغ 107555،65درهم يتطلب احتسابها في دائنية محمد (ب.) كما أشار كذلك الى مجموعة من المبالغ المالية احتسبها البنك غير مستحقة ومجموعها66274,73 درهم يتطلب خصمها من مبلغ1120064,97 درهمو الباقي هو1053790,24 درهما وخصم مبلغ121200,00درهم شراء السيارة المذكورة لفائدة محمد (ب.) وكذلك مبلغ107555,65 درهم وهي تهم محمد (ب.) فيكون المجموع هو 228755,65درهم يخصم من المبلغ المذكور فيكون الباقي هو825034,59درهم والسيد الخبير لم يعمد الى أخذ ذلك بعين الاعتبار في تقريره ممايتطلب ارجاع التقرير اليه لأخذ ذلك بعين الاعتبار. كما أن القرض المذكور فانه تقادم ويتطلب اعتباره كذلك.
وانه بالرجوع إلى السلف المتعلق بالملفات 130 و 131 و 212 و 292 و 298 و 392 و 393 فإنها قد تجاوزها التقادم والسيد الخبير لم يعمد إلى تبيان ذلك ، كما أن السيد الخبير أتبع الجدول المذكور بجدول آخر دون تفصيل للعمليات المتعلقة بكل حساب لأن القروض المتعلقة بها فهي تخص شخصين مختلفين وكان يتطلب احتساب كل واحد على حدة مما يجعل التقرير ناقصا ويتطلب إرجاع التقرير المذكور إلى السيد الخبير لتفصيل ذلك وتحليل كل قرض على حدة حسب الشخص المعني بالأمر.كما أن المبالغ المالية حسب تقرير الخبرة للسيد [رشيد راضي] بتاريخ2009/4/9هي 952482،15درهم وانه لايوجد أي عقد لتوطيد المبلغ المذكوروبالتالي فإن المبلغ المذكور يكون قد تقادم مما يتطلب اعتباره كذلك.
وأن السيد الخبير أشار في تقرير كذلك بأن المبلغ الذي تم توطيده هو 968.595,67 درهم في حين المبلغ المتبقي الحقيقي كان يبلغ بتاریخ2009/4/9هو مبلغ 952482،15 درهم واستنزل منه مبلغ 16113,52
درهم لكنه أغفل هذا الاستنزال. وانه حصر هذا المبلغ في2014/2/28في مبلغ 1.120064،97درهم ودون أن يتم تفصيله بین ما يخص ورثة إدريس (ب.) وما يخص محمد (ب.) شخصيا مما يتطلب إرجاع التقرير إلى السيدالخبير لتفصيل ذلك ، كما أن الرأسمال المتبقي حسب تقرير الخبرة هو1002373،51 درهم بتاريخ 1/12/2013 مما يعتبر هذا المبلغ قد طاله التقادم لكونه لم يطلب إلا بتاريخ2018/1/25ممايتطلب اعتباره قد سقط.
- وبخصوص القرض 220/2012010019.
فإن هذا القرض تم توقيع العقد بالنسبة اليه بتاريخ 12/1/2007 ومدته 5 سنوات انتهت بتاريخ 3/01/2012 ولم يتم المطالبة به إلا بتاريخ 25/1/2018 فيكون قد طاله التقادم مما يتطلب التصريح بسقوطه، وانه بالرجوع الى تقرير الخبير [بن زاكور] فإنه اشار الى ان الحساب الجاري رقم 1907005S661 وهو حساب شخصي لـمحمد (ب.) هو نفسه الحساب 0019070056610119 والذي يعود لـمحمد (ب.) فإن المبلغ الذي حدده السيد الخبير في تقريره عن هذا الحساب هو 98965,96 درهم فإنه يتطلب احتسابها في خانة الديون المترتبة في ذمة محمد (ب.) وليس ورثة ادريس (ب.)، كما ان الخبير اشار كذلك الى ان القرض 1907005S661 فهو يخص محمد (ب.) وبالتالي فإن العارضين ليس لهم أي تعليق بخصوصه وكان على المدعية ان تتقدم بطلب مستقل يخص الشخص المعني بالامر لأن لكل واحد ذمة مستقلة وهذا يؤكد الدفع الذي تقدم به العارضون في محرراتهم السابقة الرامي الى عدم قبول الدعوى وكذلك الامر بالنسبة للقرض 1907005SG32 فهو يهم محمد (ب.) شخصيا وليس العارضبن وكذلك الامر بالنسبة للقرض 88000902334.
- القرض 88000902388 هذا القرض يعود الى تاريخ 28/5/2009 ومبلغه 185000,00 درهم فقد تم الافراج عنه كما جاء في تقرير الخبرة بتاريخ 25/09/2009 في الحساب الجاري 1901355E661 المفتوح باسم محمد (ب.) ولم يتم الافراج عنه لفائدة ورثة ادريس (ب.) وبالتالي فإن المطالبة به يتطلب ان تتم ضد محمد (ب.) مما يتطلب اعتباره كذلك، وكذلك الامر بالنسبة للقرض 88000902605 والذي يتعلق بمبلغ 298900,00 درهم فهو يتعلق بالسيد محمد (ب.) لانه افرج عنه لفائدته وفي حسابه الجاري 1901355E661وهو يتعلق بشراء سيارة بيكوب وان شراءها يخص محمد (ب.) وليس ورثة ادريس (ب.).
القرض 88000902605: فإنه تم الافراج عنه في دائنية الحساب الجاري لـمحمد (ب.) عدد1901355E661 مما يتطلب اعتباره هو المدين بهذا المبلغ.
وان القرض 2015100110 فإنه لا علاقة لهم به وان المبلغ المفرج عنه افرج عنه لفائدة محمد (ب.) في حسابه 1901355E661.
- القرض 2150005008 فهو يخص محمد (ب.) ولا يهم العارضين وبالتالي يتطلب ابعاده من مديونية ورثة ادريس (ب.) وكذلك الامر بالنسبة للقرض 20170000003.
وفيما يخص القرض 88000901374 فهو يتعلق بمبلغ 380.000,00 درهم بتاريخ 12/4/2012 ومدته 5 سنوات فهو انقضى بمدة التقادم، كما ان هذا القرض تم الافراج عنه وذلك في دائنية الحساب الجاري عدد 190135E661 المفتوح باسم محمد (ب.) وبذلك يتطلب احتسابه في ذمة هذا الاخير وليس في ذمة ورثة ادريس (ب.).
كما ان محمد (ب.) لم يكن يمارس مهنة كسب البهائم كما هو ثابت من خلال اشهاد والتزام الموقع من طرف السيدين عبد الهادي (م.) وبوشعيب (م.) بتاريخ 3/2/2022 وهو بذلك فقد تم الافراج عنه في دائنية الحساب الجاري لـمحمد (ب.) 1901355E661 مما يتطلب احتساب المبلغ المتعلق به في دائنية محمد (ب.).
- القرض 20150100109 هذا القرض يخص محمد (ب.) وبالتالي فإن العارضين لا علاقة لهم به وغير مدينين بمبلغه وكذلك الامر بالنسبة للقرض 20150100108.
وأن القرض 12000034747 فهو يتعلق بعقد قرض بمبلغ 122.000,00 درهم مؤرخ في 24/7/2012 مدته 5 سنوات وانه طاله التقادم .كما أن هذا القرض فهو يتعلق بشراء جرار لفائدة محمد (ب.) ولذا فإنه تم الإفراج عنه في دائنية الحساب الجاري 1901355E661 المفتوح فيحساب محمد (ب.) وقد تم أداء بواسطته شيك مترتب في ذمة محمد (ب.) وبالتالي فإنه يتطلب احتسابه في دائنية محمد (ب.). كما أن المبلغ المتعلق به فقد تم الإفراج عنه في دائنة الحساب الجاري 1901355E661 المفتوح باسم محمد (ب.) قصد أداء شيك يتعلق به ولم يتم الإفراج عنه لفائدة ورثة ادريس (ب.) مما يتطلب عدم اعتباره في مديونية الورثة.
-القرض 1300053004 فهذا القرض یعني محمد (ب.) لأن المبلغ المتعلق به أفرج عنه في دائنية الحساب الجاري المفتوح باسم محمد (ب.) وبالتالي اعتبار هذا الأخير هو المدين به .وأن مبلغ القرض 1.200.000,00 درهم فقد تم تحويله والإفراج عنه في حساب محمد (ب.) الجاري عدد1901355E661وتم تحويلمبلغ 193400،00درهم لفائدة زوجته خديجة (ع.) مما يتطلب احتسابه في دائنية محمد (ب.) .
- القرض 20150100121 ليسهناك عقد يخص هذا القرض ولكن الإفراج عن المبلغ المتعلق به تم لفائدة محمد (ب.) في حساب الجاري عدد 1901355E661ويتطلب اعتباره هو المدين به ولايهم العارضين .
وحيث جاء في تقرير السيد الخبير [رشيد راضي] بأن كل القروض الموقعة كان يتم الإفراج عنها في حسابات شخصية مفتوحة باسم محمد (ب.) ولم يتم الإفراج عنها لفائدة ورثة إدريس (ب.) وبالتالي فإنه ما دام الإفراج كان لفائدة محمد (ب.) فإنه هو الذي يتعين عليه أداء جميع مبالغ القروض .
وأن المبالغ المالية التي يتطلب احتسابها في دائنية محمد (ب.) عكسما ذهب إليه السيد الخبير وهي في مجموع 1.757.877,83 درهم ، هذا المبلغ يتطلب إضافته إلى دائنية محمد (ب.) لأن الإفراج عن مجموع المبلغ المذكور تم لفائدة محمد (ب.) وفي حساباته وبالتالي فهي لا تعني العارضين ويتطلب خصم المبلغ المذكور من المبلغ الذي احتسبه السيد الخبير يخص ورثة إدريس (ب.) . 2.750.774,60درهم + 1.757.877,83درهم = 4.508.652,43درهموان مجموع مبلغ974278,44درهم المحددة احتياطيا في مديونية ورثة إدريس (ب.) اذا لم يكن هناك خطأ في الحساب فانه يتطلب قسمتها على ورثة إدريس (ب.) المدونة أسماؤهم في الإراثة عدد 470 ص350 ( المرفقة ) وهم : زوجته : حبيبة (خ.) - وأولاده منها : محمد - وزهير – وأحمد – ونظيرة - وصباح .
فيكون واجب الزوجة حبيبة (خ.) في المبلغ المذكور هو145219،148 درهم لكل بنت مبلغ27066,794درهم ولكل ابن ذكر مبلغ254133,508درهم .
وحيث انه بالرجوع إلى كشوف الحساب فإن كافة المبالغ المتعلقة بالقروض فهي تهم المرحوم محمد (ب.) شخصيا لكونها تودع في حسابه الخاص وبالتالي يتطلب الحكم عليه بأداء كافة الديون وبعد وفاته على ورثته أداء هذه الديون لأنهم حازوا تركته وكل ماكان تحت يدي المرحوم محمد (ب.) دون العارضين.
وأنه من خلال التقرير المذكور فإنه تأكد بأن الدفوع المثارة من قبل العارضين في محرراتهم السابقة قائمة على أساس ومن ذلك:
* بخصوص عدم قبول الدعوى :
بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بأن المستأنف ضده قام بدمج مديونية ورثة إدريس (ب.) وهم : حبيبة (خ.) ومحمد (ب.) - صباح (ب.) – ورثة نظيرة (ب.) - زهیر (ب.) - أحمد (ب.) مع مديونية محمد (ب.) واعتبر المستأنف عليه ان ذمة الورثة مندمجة مع ذمة محمد (ب.) وذلك باعتبار عقود قرض مبرمة في اسم الورثة وفي المقابل هناك عقود أبرمها محمد (ب.) بصفته الشخصية ودون ورثة إدريس (ب.) وهي عقود تلزمههو ولا تسري أثارها في مواجهة باقي ورثة ادريس (ب.) وبالتالي فما نتج عنها من مديونية يبقى منحصرا في ذمة ادريس (ب.) وهو ما اكده الخبير في تقرير، كما ان هناك قروض تم الافراج عنها لفائدة محمد (ب.) كما سبق ذكره وعليه فإنه ان كان يصح مقاضاة ورثة إدريس (ب.) بما فيهم محمد (ب.) بمقتضی دعوی واحدة باعتبار السندات المشتركة التي تجمع بينهم والممثلة في عقود القرض المبرمة باسمهم فانه يمنع مقاضاة ورثة ادرس (ب.) استنادا على عقود قرض مبرمة مع محمد (ب.) بصفته الشخصية أو أفرج عنها لفائدته وبالتالي فإن دعوی المستأنف عليه تكون مختلة شكلا لمخالفتها الفصل 14 من ق م م .
-وبخصوص التقادم :
كما هو واضح من خلال المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبل البنك المستأنف ضده من قبل العارضين فإن طلبه ينصب على المطالبة بالرصيد السلبي للحسابات بالاطلاع المفتوحة في اسم العارضين والمترتبة عن عدم اداء اقسام القروض الممنوحة لهم من طرف البنك المستأنف ضده.
ومن جهة أخرى تنص المادة 503 من مدونة التجارة على انه وجب أن يوضع حد للحساب بالاطلاع المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية احتساب التقادم تتم من تاريخ حصر الحساب بصفة قانونية وأمد التقادم المحتسب هو خمس سنوات حسب المادة 5 من مدونة التجارة التي تنصعلى أنه تتقادم التزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
-وبخصوص الحكم عليهم بالتضامن دون سند قانوني :
لقد حاد الحكم المطعون فيه عن المقتضيات القانونية والمبادئ العامة المنظمة للتضامن عندما قضى بالتضامن على العارضين دون أن تتوفر موجباته القانونية أو الاتفاقية .فمن حيث الموجبات القانونية تنصالمادة 335 من مدونة التجارة على انه يفترض التضامن من الالتزامات التجارية والعارضون ليسوا تجارا ولا يمارسون التجارة وقد سبق لهم اثارة هذا الدفع في معرض دفعهم بعدمالاختصاص النوعي وإنما تمت مقاضاتهم أمام المحكمة التجارية لاعتبار واحدوهو كون مقاضاتهم تسند على الحسابات بالاطلاع المفتوحة باسمهم بدفاتر المستأنف عليه، وانما القروض التي حصلوا عليها فهي كانت مخصصة لأغراض مدنية وليس تجارية وبالتالي فالتزاماتهم لاتكتسي الصفة التجارية وعلى هذا الأساس فإن الحسابات البنكية المفتوحة باسم ورثة ادريس (ب.) بدفاتر المستانف عليه هي حسابات جماعية بدون تضامن على اعتبار أن عقود القرض المبرمة بينهم وبين البنك لا تشير إلى قيام التضامن وباعتبار أن البنك لم يدل بما يفيد ان هناك تضامن بين ورثة إدريس (ب.) فيما يخص تدبير وإنهاء تلك الحسابات هذا مع التمسك بما هو ثار في الفقرة أعلاه.
وللتذكير فإن المرحوم محمد (ب.) قام بفتح تلك الحسابات باسم ورثة بنقدر (ا.) في اطار تسييرهم لتركة مورثهم ادريس (ب.) وبالتالي فإن الحسابات المفتوحة باسم العارضين لدى البنك ينطبق عليها وصف الحساب البنكي الجماعي الخاص بالورثة (حساب التركة ) وفي اطار تدبير تلك الحسابات منحوا أحد الورثة وهو محمد (ب.) وكالات خاصة لفتح حساب خاص لتركة ادريس (ب.) محدودة التصرف والمدة وذلك من أجل تدبير ذلك الحساب وتشغيل الحساب الجماعي فيما يرجع لأنصبتهم وان هذه الوكالات محددة المدة .
وعلى هذا الاساس وفي حالة انتهاء الحساب الجماعي بدون تضامن إلى رصيد مدين (Solde débiteur) فلا يجوز للمؤسسة البنكية المفتوح لديها هذا الحساب أن تطالب أي واحد من أصحابه بهذا الرصيد كله وإنما يتعين عليها ان تقتصر في ذلك على مطالبة هذا الشخص بما له من نصيب في الحساب فقط ، وبذلك يكون على هذه المؤسسة البنكية ان توزع المطالبة بالرصيد المدين على جميع الأشخاص المشتركة في الحساب الممنوح بصفة قانونية وذلك بحسب نصيب كل واحد منهم فيه لأنه لاتضامن بينهم بهذا الخصوص يجيز مطالبتهم بالتضامن بمجموع الرصيد المدين لحساب الجماعي.
- وبخصوص احلال شركة التأمين :
عرض الطاعنون انهم يؤمنون القروض في حالة الوفاة أو العجز الجزئي لدى شركة التأمين وان أحد الورثة وهي نظيرة (ب.) توفيت وكذلك الأمر بالنسبة لـمحمد (ب.) الذي توفي بدوره كما هو ثابت من إراثته بالملف وبالتالي فإن شركة التأمين تحل محلهما في أداء نصيبهما من الديون حسب نسبتهما من الإرث ، لكن ما ذهب إليه الحكم المستأنف إلى كون وكيلهم توقف عن أداء أقساط القروض قبل الوفاة وان الديون أصبحت حالة قبل الوفاة وبالتالي فهي لا تستقيد من التأمين فهذا التعليل هو تعليل فاسد.
وعلى خلاف تعليل الحكم المطعون فيه فإن عقد التأمين لا يميز بين الوفاة التي تقع قبل التوقف عن الأداء وتلك التي تقع بعد التوقف عن الأداء، وإنما ينص على أن شركة التأمين تحل محلهم في أداء الدين في حالة الوفاة أو العجز الجزئي وما دام أن أحد الورثة المستفيدة من التأمين نظيرة (ب.) قد توفيت وكذلك محمد (ب.) فإن شركة التأمين تحل محلها في كافة الديون المتعلقة بـمحمد (ب.) شخصيا وكذلك تلك الديون بالأصالة وبالنيابة عن ورثة ادریس (ب.) لانه كان مسيرا لتركة هذا الأخير وهو ما يستدعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض إحلال شركة التأمين محل ورثتها في الأداء والحكم من جديد بالإحلال شركة التأمين محل المؤمن لديها في الاداء بالنسبة للمتوفية نظيرة (ب.) وكذلك بالنسبة للديون المترتبة في ذمة المرحوم محمد (ب.) شخصيا والديون المترتبة بالأصالة ونيابة عن ورثة ادريس (ب.) لأنه كان مسيرا لتركة هذا الأخير.
لهذه الأسباب
فإن العارضين يلتمسون إرجاع التقرير إلى الخبير لإنجازه تبعا للدفوع المفصلة اعلاه وتجاوز النقص والعيوب المشار اليها أعلاه.
واحتياطياالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لكونه يتعلق بذمة شخصين مختلفين كما سبق توضيحه أعلاه والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بتقادم القروض المذكورة أعلاه ورفض الطلب بشأنها.
و اعتبار بأن مبلغ القروض الممنوحة للمرحوم محمد (ب.) وكذلك تلك المفرج عنها لفائدته لاتعني العارضين والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفضها في مواجهة العارضين .
واعتبار بأن ورثة المرحوم محمد (ب.) هم الذين عليهم أداء كافة القروض لأن الحسابات كلها مفتوحة باسم مورثهم كما هو واضح من كشوف الحساب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن المدعى عليهم فيما يخص الأداء مع حصر الأداء في أموال التركة تبعا لمناب كل واحد من المدعى عليهم كالتالي :
- حبيبة (خ.) مبلغ :139545,08درهم.
- أحمد (ب.) مبلغ :238495,23درهم .
- زهير (ب.) مبلغ :238495,23درهم.
- صباح (ب.) مبلغ : 11924761درهم
المجموع : 735783,15درهم .
الغاء الحكم المستأنف والحكم باحلال شركة التأمين في اداء كافة الديون المترتبة في ذمة نظيرة (ب.) ومحمد (ب.) في الديون الشخصية والديون بالأصالة وبالنيابة عن ورثة ادريس (ب.) لكونه مسيرا لتركة هذا الأخير والحكم بباقي الملتمسات المدونة في محرراتهم السابقة مع تحميل المستأنف عليها بمقتضى استئنافهم الصائر.
وادلوا بإشهاد والتزام المذكور أعلاه وصورة لإراثة عدد 470 صحيفة 350 وصورة لإراثة عدد 310 صحيفة 274.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف ق.ف.م. بجلسة 21/02/2022 التمس من خلالها الحكم وفقا لما ورد في المقال الاستئنافي وكذا في محرراته السابقة.
وخلال المداولة ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها ان تقرير الخبرة للخبير السيد [راضي رشيد] لم يحدد في تقريره أسباب هذه القروض في كافة الملفات المتعلقة بالسلفات ، وان العارضين حصلوا على بعض الوثائق المتعلقة بشراء عربات مختلفة في اسم المرحوم محمد (ب.) وليس في اسم ورثة إدريس (ب.) مما يتطلب احتسابها في مديونية المرحوم محمد (ب.)، ومن بين هذه الوثائق
-السلف المتعلق بشراء بيكاب طويوطا ذات الرقم 8 - ب - 57283 سنة 2010 وهي مدونة في اسم محمد (ب.) شخصيا كما هو ثابت من الوثيقة وليس في اسم ورثة إدريس (ب.) .
-السلف المتعلق بشراء جرار من نوع جوندير الحامل لرقم 81 - أ- 2748 سنة 2012 وهو مدون في اسم محمد (ب.) وليس في اسم ورثة إدريس (ب.) كما هو ثابت من الوثيقة المتعلقة به.
-السلف المتعلق بشراء جرار أخر من نوع جوندير الحامل لرقم 56 - ا- 18759 سنة 2016 وهو مدون في اسم محمد (ب.) وليس ورثة إدريس (ب.) كما هو ثابت من الوثيقة المتعلقة به.
وحيث أن هذه السلفات كان يتطلب احتساب الديون المتعلقة بها في مديونية محمد (ب.) وليس في مديونية إدريس (ب.) مما يتطلب الاستجابة لطلب إرجاع التقرير للسيد الخبير [رشيد راضي] تبعا لما هو مطلوب في المذكرة بعد الخبرة المؤرخة في 4/2/2022 والمدلى بها خلال جلسة2022/2/7.
لهذه الأسباب
فإن العارضين يلتمسون إضافة الوثائق المذكورة إلى ملف القضية واعتبار بأن السلفات المتعلقة بشراء العربات المذكورة تعني محمد (ب.) ولاتعني العارضين وإرجاع التقرير إلى السيد الخبير [راضي رشيد] للقيام بإنجاز تقرير تكميلي يتضمن السفات المذكورة في خانة مديونية محمد (ب.) وليس ورثة إدريس (ب.) والحكم بباقي الملتمسات المدونة في المذكرة بعد الخبرة المدلى بها خلال جلسة2022/2/7.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 218 الصادر بتاريخ 21/03/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [محمد النعماني].
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 08/05/2023 عرض فيها أن ما جاء به استئناف المستانفين اصليا لا يمت للواقع بصلة خاصة و ان مورث العارضين كان ينوب عنهم بمقتضى وكالات بنكية مصححة الامضاءات من قبل السادة صباح (ب.) نظيرة (ب.)-احمد (ب.)، و زهير (ب.) وأن المادة 6 من مدونة التجارة اعتبرت ق.ف.م. مكتسبا للصفة التجارية في الفقرة السابعة 7 و ان المادة من نفس المدونة نصت على انه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات وان اجتهادا في نازلة مماثلة" : جاء بها المطالبة بدين مورث المدعى عليهم بعد مرور 18 سنة من تاريخ اكتسابها الحق سقط دعواها استاناذا الى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة حكم المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2008/05/08 تحت عدد 255 في الملف عدد 040/340 منشور بمجلة محاكمو عدد 5 ص 319 و ما يليها ." وأن المسماة نظيرة وافتها المنية بتاريخ 2014/01/23 و بالتالي فانه و قبل وفاتها كانت تؤمن عقدها لدى شركة التامين كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها و بالتالي وجب ان تحل شركة التأمين محل مؤمنتها في الاداء لما هو منصوص عليه بالمادة الاولى من مدونة التامينات و التي جاء بها : "احلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق و الدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض الى المؤمن له" وأن المستانف ق.ف.م. خرق مقتضيات آمرة جاءت تحت طائلة الوجوب على ان يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وان من يتحمل المسؤولية هو المستانف بنك ق.ف.م. الذي كان يعلم ان مورث العارضين توقف عن تشغيل حسابه لمدة سنة و مع ذلك لم يوقفه ولا زال يتقاضى بسوء نية . و هذا كان هو توجه نفس المحكمة أي الاستئناف التجارية بالبيضاء قرار عدد 1037 بتاريخ 2009/02/17 الذي جاء به ان عدم تسجيل الحساب البنكي لأية حركية في الجانب الدائن يلزم المؤسسة البنكية طبقا لدورية والي بنك المغرب باحالة الحساب على قسم المنازعات داخل اجل اقصاه السنة وأن مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية تنص على مبدأ التقاضي بحسن نية وأن مقال المستأنف لم يأت بشيء جديد من شانه تغيير وجهة نظر محكمة البداية ، ملتمسا اسناد النظر شكلا وموضوعا رد مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم ولمجانيتها والقول بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح بتقادم الدين بخصوص مبلغ 1259580.61 درهم مع الغاء الحكم فيما قضى به من أداء بالتضامن مع حصر الأداء في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد من الطاعنين فيها واحتياطيا جدا الأمر باجراء خبرة حسابية جديدة تكون موضوعية قصد التحقق من المديونية بشكل دقيق عبر الاطلاع على الأوراق الممسوكة بانتظام لدى المؤسسة البنكية .
وبناء على الرسالة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 22/05/2023 عرض فيها أنه من جهة سبق له ان اكد على ان الدفع بالتقادم لا محل له مادام ان المديونية المترتبة عن الحساب الجاري موضوع دعوى الأداء مضمنة بضمانة رهنية على العقار ذي الرسم العقاري عدد 16558/C للملك المسمى الحاج قدور و الضمانة الرهنية المقدمة من طرف المرحوم محمد (ب.) موضوع الرسم العقاري عدد 9757/15 و المباشر اجراءات تحقيقهما حاليا، و انه فيما يخص إمكانية احلال شركة التامين مكانهم في الأداء فان هذه المطالبة تظل عديمة الأساس مادام انهم يطالبون بإحلال شركة التامين مكانهم في الأداء دون ادلائهم الفعلي بما يفيد توفرهم على تامين على العقود المبرمة، ويكفي الرجوع الى العقود لتؤكد من انه لا يوجد بها أي بوليصة تامين يمكنهم الاحتجاج بها وفي جميع الأحوال فان مديونية البنك العارض تظل ثابتة كما اكدها الخبير المنتدب في اطار الخبرة الحسابية و التي صادق في اطارها العارض على ما جاء بتقرير الخبير الذي اخذ بعين الاعتبار جميع الديون المطالب بها و التي لازالت بذمة المستأنفين الأصليين و التي جاءت مفصلة كالتالي مبالغ المديونية بناءا على العقود الموقعة من طرف السيد محمد (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة، وبناء على العقود الموقعة من طرفه شخصيا ولفائدته شخصيا عند تقديم الدعوى، و المحددة في 20 ملف كما هو مفصل في الصفحة 27 و 28 من التقرير والمحددة في مبلغ اجمالي قدره 5.825.902,93 درهم مبالغ المديونية بناءا على العقود الموقعة باسم محمد (ب.) لنفسه والمحددة في 3 ملفات مبلغ 66254.019 درهم بتاريخ 2017/06/21 وبذلك فان المبلغ الإجمالي المحدد من طرف الخبير المنتدب والذي صادقة عليه البنك العارض و المحددة في مبلغ 6.079.922,59 درهم بما في ذلك الفوائد التعاقدية الى غاية 2017/06/21 وبالتالي، وحفاظا على وقت المحكمة فان الطاعن يؤكد كل ما ورد في محرراته السابقة ويلتمس اعتبار القضية جاهزة للبث فيها.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 22/05/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 26/06/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصليين :
حيث تمسك ق.ف.م. بمجانبة الحكم الصواب قضى به من حصر الدين في المبلغ المحكوم به رغم منازعته الجدية في الخبرة المعتمد عليها ابتدائيا وفيما قضى به من عدم الاستجابة لطلب الحكم بالفوائد التعاقدية .
وحيث تمسك المستأنف عليهم ورثة (ب.) بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به في مواجهتهم من أداء رغم أن الدين قد سقط بالتقادم وفقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة والتي تلزم البنك بحصر الحساب إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ أخر عملية وكذا لمرور أكثر من خمس سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة من مدونة التجارة وأنهم ينازعون في المديونية وفي الخبرة المنجزة .
وحيث إنه وبخصوص التقادم المتمسك به من طرف المستأنف عليهم ورثة (ب.) فهو مردود عملا طالما أن الثابت من خلال الوثائق أن الأمر يتعلق بدين مترتب عن الحساب الجاري بالإطلاع وأن الدين مضمون بضمانة رهنية على العقار ذي الرسم العقاري عدد 16558 للملك المسمى الحاج قدور وأيضا الضمانة الرهنية المقدمة من طرف المرحوم محمد (ب.) موضوع الرسم العقاري عدد 9757 وبالتالي فإنه وعملا بمقتضيات الفصل 377 ق ل ع فلا محل للتقادم طالما أن الالتزام مضمون برهن .
وحيث إنه وبخصوص تمسك الورثة بان هناك عقود أبرمها السيد محمد (ب.) بصفته الشخصية دون ورثة إدريس (ب.) وأن هذه العقود لاتلزمهم و لا تسري في مواجهتهم وأن البنك الطاعن قام بالخلط بخصوص القروض المبرمة من طرف إدريس (ب.) ومحمد (ب.) فهي أسباب مردودة على مثيرها طالما أن عقود القرض قد أدمجت في الحساب الجاري المسير من طرف المرحوم محمد (ب.) لفائدة باقي الورثة وأن هذا الأخير كان وكيلا عن باقي الورثة بمقتضى عقود الوكالة المؤرخة في 10/10/1995 - 4/9/2009 الأمر الذي يترتب عنه أن التصرفات الصادرة عن الوكيل و المتعلقة بالحساب المفتوح من طرف باقي الورثة تعتبر ملزمة لهم طالما أن الوكالة الممنوحة له جاءت صريحة و يتعلق بالحصول على قروض دون تحديدها أو حصرها هذا فضلا على أن عقود القرض المتمسك بها تنص على وحدة الحسابات ودمجها وبالتالي فالوكالات الممنوحة للمرحوم محمد (ب.) تبقى منتجة لأثارها القانونية في غياب ما يثبت الطعن فيها أو إنهاءها وفقا للقانون الأمر الذي يجعل التصرفات التي قام بها الوكيل ملزمة لهم طالما أنها حضيت بموافقتهم ورضاهم ولم يثبت تسجيل أي اعتراض بشأنها .
وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنفين جميعا بالمنازعة في الخبرة المنجزة ابتدائيا فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين من اجل تحديد القروض التي استفاد منها الورثة و التي أبرمها وكيلهم المرحوم محمد (ب.) مع تحديد القروض التي أبرمها هذا الأخير بصفة شخصية وتحديد مبالغها تم القيام بتفصيل مختلف العمليات المنجزة لفائدة الورثة وتلك المنجزة لفائدة الوكيل بصفة شخصية مع التطرق للعقود المحتسبة على القروض إذا كانت مطابقة للعقود الرابطة بينهم أم لا وكذا مدى مطابقتها للضوابط البنكية المعمول بها مع تحديد تاريخ حصر الحساب وعلى ضوء ذلك تحديد حصر الحساب وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية .
وحيث انتهى الخبير [رشيد راضي] في تقريره الى تجديد المديونية في مبلغ 554920.60 درهم منها مبلغ 279843.01 يخص قروض تم توقيعها باسم ورثة إدريس (ب.) ومبلغ 2750774.60 درهم يخص قروض تم توقيعها بصفة شخصية أو بدون عقود مع إثبات الافراج الفعلي عنها حسابات السيد محمد (ب.) .
وحيث نازع الطرفان في الخبرة المنجزة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير [محمد النعماني] الذي أودع تقريرا خلص خلاله الى تحديد الدين 582590293 درهم شامل للفوائد التعاقدية الى غاية 21/6/2017 كما حدد الخبير دين ثلاث ملفات تتعلق بقروض استفاد منها المرحوم السيد محمد (ب.) مباشرة في مبلغ 254019.66 درهم بها في ذلك الفوائد التعاقدية الى غاية 21/6/2017 وكذلك حدد الدين الاجمالي في 6079922.59 درهم بما في ذلك الفوائد التعاقدية الى غاية 21/6/2017 .
وحيث نازع المستأنف عليهم الورثة في الخبرة المنجزة وأن المحكمة تبين لها بالإطلاع على تقرير الخبرة أنه تقيد بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي واطلع عى الدفاتر التجارية للطرفين وبعد دراسة الوثائق المقدمة اليه حدد المديونية المترتبة المحددة عن القروض التي استفاد منها الورثة والتي تصل الى 17 ملف وحدد أيضا المديونية موضوع ثلاث ملفات تتعلق بقروض استفاد منها مباشرة السيد محمد (ب.) . وحيث إنه وبخصوص المنازعة في المديونية عن العقود المبرمة من طرف محمد (ب.) بصفة شخصية فالثابت وفقا لما أكدته الخبرة المنجزة أن المرحوم كان يتوفر على وكالات من طرف الورثة مكتوبة على النموذج المقدم من طرف البنك الطاعن وأن النموذج مصمم على أساس اعطاء الوكيل جميع الصلاحيات بدون استثناء بما في ذلك الاقتراض ودفع المبالغ في الحسابات المفتوحة بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي وسحبها واعطاء جميع أوامر التحويل و الأداءات و الحصول على قروض وافتراض جميع المبالغ وأخيرا أن يتصرف ويتعهد بحساب الموكل في جميع العمليات اتجاه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي .
وحيث أوضح السيد الخبير في تقريره أنه من خلال الإطلاع على الحسابات باسمه أصالة على نفسه ونيابة على الورثة وأن عدد الملفات وصل الى 17 ملف وأن ثلاثة قروض استفاد منها المرحوم مباشرة مما يستفاد معه أن المرحوم من محمد (ب.) كان بتصرف باسم الورثة ونيابة عنهم بمقتضى وكالات وفقا لما سلف بيانه أعلاه وأن تصرفاته كانت تحضى بموافقة ومصادقة جميع الورثة دون استثناء مما يبقى معه الورثة ملزمون قانونا بأدائهم لفائدة البنك الطاعن المبالغ المحددة بمقتضى تقرير الخبرة سواء المتعلقة بالقروض المفتوحة باسم الورثة أو تلك المفتوحة باسم المرحوم محمد (ب.) نيابة عن الورثة .
وحيث إنه وبخصوص منازعة الورثة وتمسكهم باغفال الخبير فحص تبعاث التأمين المكتتبة من طرف المرحوم محمد (ب.) لتغطية مخاطر الوفاة فهو مردود طالما أن النقطة المذكورة لم تكن ضمن النقط المحددة في القرار التمهيدي فضلا على أنه بالرجوع الى عقد التأمين العدل بها تبين أن مدة الضمان تنحصر في الفترة من /12/2014 الى 1/12/2015 وهي فترة سابقة على وفاة المرحوم محمد (ب.) وبالتالي يبقى الضمان الناتج عنها محدد في مدة القرض التي يتبين أنها انقضت فعلا اضافة الى أن العقود المتمسك بها تتعلق بقروض ليست موضوع المطالبة و فضلا على أن الطاعنين لم يدعموا ادعائهم بوليصات التأمين المتعلقة بالقروض موضوع الدعوى .
وحيث إنه وبخصوص منازعة الورثة بخصوص ما قضى به الحكم في مواجهتهم من تضامن فهو مردود بحكم أن أساس المديونية يرجع الى عقود قرض مبرمة مع مورث المستأنف عليهم قيد حياته و التي تم نقلها باسم الورثة بواسطة وكيلهم المرحوم محمد (ب.) وبعد موافقتهم ومصادقتهم جميعا بدون استثناء .
وبالتالي فالتضامن واجب بين الورثة باعتبار أن الحساب المشترك بينهم يستوجب التضامن في غياب ما يثبت أن هذا الحساب تم تجديده أو تقسيمه حسب أنصبة كل واحد من الطاعنين في التركة وبالتالي وطالما أن الأمر يتعلق بالتزام تجاري انتقل الى الورثة ومترتب عن حساب تجاري انتقل اليهم مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى في مواجهتهم من تضامن .
وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح بالمصادقة على الخبرة المنجزة والحكم تبعا لذلك باعتبار الاستئنافين الأصلين جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به على ورثة إدريس (ب.) الى مبلغ 6079922.59 درهم
وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : باعتبار الاستئنافين الأصليين و المقال الاصلاحي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهم ورثة إدريس (ب.) الى مبلغ 6079922.59 درهم و تاييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر بالنسبة .