Un compte bancaire inactif pendant plus d’un an est réputé clôturé, ce qui arrête le cours des intérêts et des frais (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54781

Identification

Réf

54781

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1796

Date de décision

02/04/2024

N° de dossier

2023/8221/5059

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance exigible en l'absence de clôture formelle par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, en considérant le compte comme clôturé d'office un an après la dernière opération enregistrée et en limitant la créance au solde débiteur à cette date. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée, et que la créance devait inclure l'ensemble des intérêts contractuels jusqu'à la date de la demande. La cour écarte ce moyen en relevant que le compte n'avait enregistré aucune opération, ni au crédit ni au débit, pendant une longue période. Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable. Dès lors, le jugement ayant arrêté le solde débiteur à la date de la clôture de fait du compte est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به القرض ف.م. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1455 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/04/2023 في الملف عدد 2934/8210/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 176.844.56 درهم مع الفوائد القانونية من الحكم إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤداة عنه الرسم القضائية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن القرض ف.م. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن القرض ف.م. دائن للمدعى عليها بمبلغ 534975 درهم الناتج عن عدم تسديها لرصيد حسابها عدد 0398526146510105 السلبي والثابت بمقتضى كشف حساب وانه رغم جميع المحاولات الودية باءت بالفشل لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته أصل الدين المذكور والفوائد البنكية بنسبة 14% وفوائد التأخير بنسبة 20% من مجموع الدين وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف وأرفق الطلب يكشف حساب.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضي به عندما قضى بأداء المستأنف عليها مبلغ 176.844.56 درهم ولم يستجب لباقي الطلبات وأن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت إلى أن آخر عملية دائنة سجلت بالحساب كانت بتاريخ 2011/11/10 وكذلك الأمر لما بعد التاريخ مما يجعل المستأنف عليها مدينة بمبلغ 56 176.877 درهم إلى حدود حصر الحساب بتاريخ 2012/10/11 فهي غير مستحقة لكون الحساب أصبح في حكم المقفل لكن تعليل المحكمة لم ينبني على أساس قانوني سليم، باعتبار أن دين المدين المطالب به من لدن العارض هو دين ثابت ، وأن الحساب المذكور جاري ما دام لم يتم تسوية الوضعية الدائنية للمستأنف عليها الزبون وبالتالي لا يمكن اعتبار أن الحساب أصبح في حكم الحساب المقفل ، وهذا ما تثبته الكشوفات الحسابية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والذي تعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة وأن سقوط الدين يرتبط بالوفاء ما دامت المعاملة جارية والحساب غير مقفل والدين لم يستوف بعد وأنه بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المؤرخ في 2008/04/30 في الملف التجاري عدد 2005/292 في حين أن الدورية المستند إلها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم ، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان ، وتتضمن مجموعة القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الدورية المتعثرة ولا تعني الزبون أن مسطرة تقتل الحساب بالاطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم اجراء الي عملية به يصبح الحساب مقفلا "وبالتالي فإن العارض يلتمس الحكم له بمبلغ 00، 534.975 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ 2021/11/8 ومن تم فان الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حق العارض ولا يرتكز على أساس سليم قانونا لاعتماده على علل غير سليمة وغير قانونية مما يجعله عرضة للإلغاء ، ملتمسا قبول المقال الاستينافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بأن المقال الاستينافي يرتكز على أساس قانوني سليم. الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 00، 543.975 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 2021/11/8 والحكم بغرامة عن التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ والحكم بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون والحكم بتحميلها المصاريف .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 19/03/2024 تخلفت المستأنف عليها رغم الاستدعاء عدة مرات دون جدوى فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/04/2024

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبة للصواب فيما قضى به عندما قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 176.844.56 درهم ولم يستجب لباقي الطلبات غير أنه وخلاف ذلك فإنه بالرجوع الى وثائق الملف وكشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفة يتبين أنه فعلا ، أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدنية والمحكمة قد حصرت الحساب بعد مرور سنة من تاريخ آخر عملية دائنة المسجلة بتاريخ 10/11/2011 ، وحددت مبلغ الرصيد المدين في مبلغ176.877.56 درهم بعد حصره بتاريخ 11/11/2012 ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف قد ساير الاجتهاد القضائي الذي استقر قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على وجوب قيام البنوك بقفل الحسابات البنكية غير المستغلة داخل أجل معقول ، مما يبقى معه الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا سليما ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.