La négligence du client qui omet de récupérer un chèque spécimen après la clôture de son compte exonère la banque de toute responsabilité lors de sa présentation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63386

Identification

Réf

63386

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4360

Date de décision

06/07/2023

N° de dossier

2023/8220/695

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré sur un compte pourtant clôturé, cette mention ayant été la cause directe des poursuites pénales. La cour écarte ce moyen, relevant d'une part que l'appelant ne produisait pas le certificat de refus de paiement et, d'autre part, qu'en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la banque tirée est tenue d'indiquer le défaut de provision même en présence d'autres motifs de rejet. La cour retient surtout la faute du client lui-même qui, après avoir clôturé son compte, s'est abstenu de récupérer un spécimen de chèque qu'il avait remis à un tiers, lequel a été frauduleusement présenté au paiement plusieurs années plus tard. Faute de preuve d'une faute imputable à la banque, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم البنك ت. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3434 الصادر بتاريخ 16/09/2021 في الملف عدد 1914/8220/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي ب "في الشكل: قبول الدعوى جزئيا، و في الموضوع: برفضها و تحميل رافعها الصائر".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن السيد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-06-2021 عرض فيه أنه تاجر ومقاول وزبون وفي للمدعى عليها وكان لديه حساب مفتوح لدى وكالتها المعمورة بشارع محمد الخامس بالقنيطرة ، وقد قام بإغلاق هذا الحساب بتاريخ 13-08-2012 ، وبتاريخ 09-08-2016 فوجئ بوجود شكاية في مواجهته مقدمة من طرف عبد المجيد (ق.) الذي زعم أنه تقدم من أجل استخلاص شيك باسمه بقيمة 400.000,00 درهم رجع بدون مؤونة بعد حصوله على شهادة من المدعى عليها تفيد عدم وجود مؤونة ، بعد استدعائه من طرف الشرطة من أجل البحث في موضوع الشكاية المذكورة تبين أن الشيك موضوعها ملغى لكونه يتضمن خطوطا تفقد قيمته التجارية ، كما أنه لاحظ ان التوقيع المضمن به لا علاقة له بنموذج التوقيع الذي سبق إيداعه لدى الوكالة التي كان لديه حساب فيها ، ومن أجل تعزيز موقفه أمام الشرطة راسل وكالته البنكية من أجل مده بنموذج التوقيع المودع لديها فلم تمكنه من ذلك، فاضطر إلى استصدار أمر استجوابي لدى السيد رئيس المحكمة قصد الحصول على ذلك ، وبعد تنفيذه صرح مدير الوكالة أن جذاذة التوقيع لم يقع العثور عليها و أنهم لازالوا بصدد البحث عنها ،كما صرح أن العارض منع من دفتر الشيكات بسبب رجوع شيك بدون أداء ، وأمام هذا الوضع وفي اطار استكمال البحث المتعلق بالشكاية تم اعتقاله بتهمة إصدار شيك بدون رصيد لمدة 48 ساعة قد اجراء البحث التمهيدي، وقدم أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، وأمام السيد قاضي التحقيق في حالة اعتقال و قام بأداء مبلغ الشيك وقيمته 400.000,00 درهم بصندوق المحكمة سنة 2016 ككفالة،إلى حين ظهور ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق، ليتكبد رغم كبر سنه عناء حضور جلسات التحقيق والمواجهة مع الشهود والخبرات لمدة أربع سنوات إلى أن تم ختم التحقيق الذي أسفر عن وجود تزوير بالشيك وتبرئته من التهمة الموجهة اليه، وتمكن من سحب مبلغ الكفالة المودع بصندوق المحكمة سنة 2020 ، و هذه الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها كانت بسبب الشهادة البنكية التي منحت للمشتكي والتي تتضمن إفادة بعدم وجود مؤونة والحال أنه قام بإغلاق هذا الحساب منذ 2012 ، و تتمثل هذه الأضرار في شقها المعنوي في تسجيل غرامة في حقه من طرف بنك المغرب نتيجة منح المؤسسة البنكية شهادة بنكية تفيد عدم وجود مؤونة وكان هذا السبب في المس بمستقبله التجاري وسمعته اتجاه المؤسسات البنكية خصوصا و أنه تاجر والمعاملات البنكية لها الحجر الاساس في معاملاته التجارية ، وتعرضه للاعتقال لمدة 48 ساعة إلى حين تقديمه امام السيد وكيل الملك وما تسبب هذا الإعتقال من أضرار معنوية وصحية له خصوصا وانه شخص طاعن في السن 82 سنة، وما تسبب له ذلك من حرج كبير أمام عائلته وعملائه التجاريين الذي يتعامل معهم ومست بسمعته أمامهم ، ومن الناحية المالية فقد اضطر لإيداع مبلغ 400.000,00 درهم بصندوق المحكمة ككفالة من أجل إطلاق سراحه إلى أن تظهر نتائج التحقيق ،تم ذلك سنة 2016 ولم يسترجعه الا سنة 2020 مما حرمه من استثمار هذا المبلغ والانتفاع به ، كما عوقب من طرف بنك المغرب بالمنع من استعمال الشيك مما عطل مصالحه التجارية وكان على وشك الإفلاس بسبب ذلك ، و التمس الحكم لفائدته بتعويض قدره 1.000.000,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر، و أرفق مقاله بصور شمسية لكل من محضر استجواب وشهادة بنكية وأمر قضائي ومراسلة.

و بناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال إدخال الغير في الدعوى الغير مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 09-09-2021 واللذين دفعا من خلالها بكون مقال الدعوى شابته عيوب شكلية تتجلى في عدم توضيح المدعي لنوع وطبيعة الشركة المدعى عليها استنادا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن أنه تقدم بدعواه في مواجهة وكالة المعمورة كمدعى عليها ثانية والحال أنها مجرد فرع تابع للبنك ولا يعتبر كيانا قانونيا مستقلا عن الشركة الأم ولا يتمتع بالشخصية المعنوية حتى يتسنى رفع الدعوى ضده، ناهيك عن كون ملتمسه موجه ضد المدعى عليها دون تحديدها في خرق لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، مضيفتين بصفة احتياطية من حيث الموضوع أنه بالاطلاع على الوثيقة المحتج بها من لدن المدعي يتبين أنها رسالة إخبارية موجهة من البنك لزبونه وليست بشهادة بنكية بعدم الأداء، والفرق بين الوثيقتين كبير من حيث الآثار القانونية ، والمدعي أقر من خلال دعواه على أن الشكاية تم تقديمها بتاريخ 09-08-2016 في حين أن الرسالة الاخبارية مؤرخة في 12-08-2016 ،مما يعني أن تاريخ تقديم الشيك سابق عن 09-08-2016 وإصدار الشهادة البنكية بعدم الأداء المسلمة لحامل الشيك بتاريخ سابق أيضا، مما يدل على أن الوثيقة التي حركت على اثرها اجراءات البحث والتحقيق ليست هي نفسها المحتج بها ، ناهيك عن كون المدعي يعلم أن اصدار البنك للرسالة الاخبارية كان بتاريخ لاحق عن تقديم الشكاية ومباشرة إجراءات البحث والتحقيق معه ومضمونها هو دعوة المدعي بإرجاع دفتر الشيكات و أي شيك متعلق بالحساب المقفل لعدم قانونية تحوزه بعد إغلاق الحساب، وما يؤكد حسن نية البنك هو تسليمه للمدعي بناء على طلبه شهادة بقفل الحساب مؤرخة في 12-08-2016 أي نفس تاريخ اصدار الشهادة الاخبارية ليتمكن من الإدلاء بها لدى الجهات المعنية لتعزيز موقفه في المسطرة الزجرية المباشرة في مواجهته ، واحتجاج المدعي بوثيقة لا علاقة لها بالمسطرة الجنحية المفتوحة في مواجهته والادعاء بتضرره منها ينم عن سوء نية في التقاضي من جانبه ومحاولة الاثراء بدون سبب مشروع على حساب البنك ، بدليل ما أخفاه من وقائع مهمة تتجلى في كون الشيك موضوع الدعوى لم يتم تقديمه للاستخلاص من طرف حامله مباشرة لدى البنك و انما تم تقديمه امام مؤسسة (م.) اعتبار لكون الشيك كان مسطرا مما يعني ان المدعى عليه لم يتحوز بشكل مادي للورقة التجارية، و إنما أحيل عليه من طرف المؤسسة المذكورة في إطار عملية المقاصة الالكترونية بين الابناك ، مما يفيد ان الشهادة البنكية المتعلقة باستخلاص الشيك لم تسلم اليه من طرفه بل من طرف مؤسسة (م.)، وجواب البنك على ايداع الشيك للاستخلاص لم يتضمن أية إشارة لعدم الأداء لإنعدام المؤونة ، وفي جميع الأحوال فإن البنك غير مسؤول عن الخطأ المدعى به مما يبرر الحكم برفض الطلب ، ملتمستين بشأن مقال الإدخال الحكم بإدخال مؤسسة (م.) واستدعائه للادلاء بدلوه بشأن ادعاءات المدعي ، و أرفقتا مذكرتهما بمستخرج بيانات.

و بتاريخ 16/09/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء ناقص التعليل و أخطأ في تكييف الوقائع لأنه و على عكس ما جاء في تعليل المحكمة فإن السبب الرئيسي لما تعرض له من ضرر مادي و معنوي هو شهادة المستأنف عليها بعدم وجود المؤونة، و أن الشكاية التي تقدم بها المدعو (ق.) مزور الشيك لم تكن لتعطي أكلها لولا وجود الشهادة البنك البنكية، و أن القول بأن الشهادة البنكية غير مؤثرة يتناقض مع المقتضيات البنكية و مقتضيات مدونة التجارة، بحيث أن البنك لو منح المستفيد شهادة بأن الحساب مغلق لما تقدم بالشكاية بعدم وجود المؤونة، و أن الحكم حمله الطاعن المسؤولية لأنه منح الشيك كنموذج رغم إغلاق حسابه، و أن الشيك اعتبر مبدئيا صادرا عن المدعي، دون التأكد من التاريخ الذي قام فيه العارض بذلك ، هل قبل إغلاق الحساب أو بعد الإغلاق، و هذا خطأ في تكييف الوقائع لأن الطاعن منح الشيك كنموذج سنة 2010 و أغلق حسابه سنة 2012، و أنه لا يتحمل أية مسؤولية لأنه قام بممارسة قانونية و منح الشيك كنموذج في الوقت الذي كان فيه الحساب البنكي مفتوح، و أن المحكمة رفضت الحكم بالتعويض بعلة أن طلب التعويض استند فقط على الخطأ المتعلق بشهادة بعدم وجود مؤونة ، و لم يطلب التعويض استنادا على هذا الخطأ ، و اعتبرت أن المحكمة لا يمكنها الحكم بأكثر مما طلب منها، و بالتالي فالمحكمة أساءت تطبيق الفصل 3 من ق.م.م لأن العارض حدد التعويض الإجمالي المستحق و لم يطلب التعويض عن كل خطأ ، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الإفتتاحي، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

و بجلسة 18/05/2023 أدلى البنك المستأنف عليه بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف لم يدل بالشهادة البنكية ، و أن قرار الإعتقال من عدمه و تكييف وقائع النازلة يبقى من صلاحيات النيابة العامة و قضاء التحقيق و لا دخل للبنك فيه، و أن الشيك محل الشكاية هو شيك مسطر ، و أن الشهادة البنكية صادرة بنك المشتكي و ليس عن البنك العارض، الذي أرجع الشيك في إطار عملية المقاصة البنكية بإفادة الحساب مغلق، و أن الوثيقة المحتج بها من طرف المستأنف تتعلق برسالة إخبارية موجهة من البنك لزبونه و ليست شهادة بنكية بعدم الأداء التي تسلم لحامل الشيك، و هي مؤرخة في 12/08/2016 في حين ان المستأنف أقر في مقال دعواه أن الشكاية تم تقديمها بتاريخ 09/08/2016، و باتالي فالشهادة البنكية كانت بتاريخ سابق عن تاريخ الرسالة الإخبارية، و ان دفع المستأنف بأن الشيك مزور غير منتج و لا يعني البنك في شيء، لأن البنك العارض لم يصدر الشهادة المزعومة، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و أرفق مذكرته بصورة من مستخرج بيانات، و صورة من رسالة إخبارية مؤرخة في 12/08/2016.

و بجلسة 01/06/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه تم الإدلاء برسالة صادرة عن المستأنف عليه بتاريخ 12/08/2016 جاء فيها أنه تم رفض تحويل مبلغ الشيك بعلة عدم كفاية المؤونة، و انه تم اعتقال الطاعن بسبب إصدار شيك بدون مؤونة حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية، و بعد ذلك أصدر قاضي التحقيق قرارا بعدم المتابعة، فخطأ البنك هو إصداره شهادة بعدم وجود المؤونة و الحال أن حسابه كان مغلقا، و انه من الطبيعي أن تكون الرسالة بتاريخ لاحق على إصدار شهادة عدم وجود المؤونة، و أن الوثيقة المدلى بها من طرف البنك من صنعه و مستخرجة من الحاسوب و لا يعتد بها، و أن المستأنف عليه في إطار المقاصة البنكية كان عليه ألا يقبل الشيك لأن الوثيقة التي قدمت للبنك من أجل الأداء لم تكن شيكا بالمفهوم القانوني للشيك، بحيث كانت عبارة عن نموذج مشطب عليه و يتضمن خطوطا مائلة ، و أنه يدلي بصورة من الشيك، و أن البنك لم يدل بنموذج التوقيع حسب الثابت من محضر الإستجوابي المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية بدعوى أنه ضاع، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي و تحميل المستانف عليه الصائر، و ارفق مذكرته بصورة من أمر بالمتابعة صادر عن السيد قاضي التحقيق بابتدائية القنيطرة ملف عدد 434/16 تحت عدد 156/2020 بتاريخ 02/04/2020، و صورة من محضر الضابطة القضائية، و صورة من الرسالة البنكية، و صورة من محضر استجواب، و صورة من الشيك.

وحيث ادرج الملف بجلسة 22/06/2023 حضرتها نائبة المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنف و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 06/07/2023.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته أخطأت في تكييف الوقائع لأن السبب الرئيسي لما تعرض له من ضررين مادي و معنوي هو شهادة البنك المستأنف عليه بعدم وجود المؤونة، و أن البنك لو منح المستفيد شهادة بأن الحساب مغلق لما تقدم بالشكاية بعدم وجود المؤونة، و أن المحكمة حملته المسؤولية لأنه منح الشيك كنموذج رغم إغلاق حسابه دون التأكد من التاريخ الذي قام فيه بذلك،و أن المستأنف عليه في إطار المقاصة البنكية كان عليه ألا يقبل الشيك لأن الوثيقة التي قدمت للبنك من أجل الأداء لم تكن شيكا بالمفهوم القانوني للشيك، بحيث كانت عبارة عن نموذج مشطب عليه.

لكن حيث إن المستأنف في نازلة الحال لم يدل بشهادة رفض الأداء الصادرة عن بنك المستفيد (البنك ش.) في إطار المقاصة البنكية بل أدلى فقط برسالة إخبارية تفيد أن سبب رفض أداء الشيك موضوع النزاع هو عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، و أنه و طبقا لمقتضيات الفصل 3 من دورية والي بنك المغرب رقم 5/G/97 المتعلقة بشهادة رفض أداء الشيك فإنه ينص على أنه :

"Lorsque le compte du tireur ne présente pas de provision ou est insuffisamment provisionné et que le paiement du chèque peut être refusé pour d'autres motifs, l'établissement bancaire tiré doit indiquer sur le certificat de refus de paiement, outre ces derniers motifs, le motif "défaut de provision" ou "insuffisance de provision" selon le cas".

بمعنى أنه يجب على المؤسسة المصرفية المسحوب عليها الشيك الإشارة في شهادة رفض الأداء ، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى إلى عدم توفير أو عدم كفاية المؤونة ، و بما أن المستأنف لم يثبت أنه كان يتوفر على الرصيد الكافي لأداء قيمة الشيك بتاريخ تقديمه للإستخلاص فإن الإشارة في الرسالة الإخبارية إلى عدم توفير أو عدم كفاية المؤونة لا يشكل خطأ من طرف المؤسسة البنكية، فضلا عن أن الثابت من محضر الضابطة القضائية عدد 10468/16 ش.ق المنجز من طرف أمن القنيطرة أن المستأنف صرح للضابطة القضائية أنه سلم الشيك كنموذج " Spécimen De Cheque" في يونيو 2010 للمسمى عبد المجيد (ق.) إلى جانب وثائق أخرى للإدلاء بها ل "و.س." ليستفيد من قرض لشراء سيارة ، و بما أن المستأنف أغلق الحساب المسحوب عليه الشيك بتاريخ 13/08/2012 حسب الثابت من الشهادة البنكية المرفقة بالمقال الإفتتاحي فإنه كان عليه إرجاع الشيك و معه دفتر الشيكات للبنك المستأنف عليه، بدل تركه بحوزة عبد المجيد (ق.) الذي قدمه للإستخلاص بتاريخ 04/08/2016 ، و بالتالي فإن المستأنف لم يثبت ارتكاب البنك المستأنف عليه أي خطأ .

و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.