Réf
66546
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7049
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8222/5865
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Qualité de commerçant, Protection du consommateur, Prêt bancaire, Prêt à usage professionnel, Offre préalable de crédit, Loi n° 31-08, Inapplication du droit de la consommation, Expertise judiciaire, Défaut de qualité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance.
L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière.
La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 28/10/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/09/2025 تحت عدد 3104 ملف عدد 647/8222/2025 الذي قضى :في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه أمين (ص.) لفائدة المدعي بنك (ش.) في شخص ممثله القانونيمبلغ 20.160,56 درهم عشرون ألفا ومائة وستون درهما وستة وخمسون سنتيما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميله المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستانف للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/02/2025 جاء فيهبأنه دائن في مواجهة المدعى عليها بدين محصور بتاريخ 2024/06/30 ناتج عن قرض انطلاق ورصيد مدين مبلغه 21.672,43 درهم و أنه أنذره أجل أداء مبلغ الدين، ومنحه القرض بفائدة بنكية نسبتها 2 تستمر من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ، وأنه يستحق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% طبقا للمادتين 4 و 5 من القانون 30/85 والفوائد القانونية بموجب المادة 495 من مدونة التجارة و الفصل 263 من ق ل ع والفصل الفريد من ظهير 1950/06/16، وغرامة تحتسب بنسبة %10% من المبلغ الكلي للدين في حالة ما اذا اضطر للجوء إلى القضاء طبقا لعقد القرض. لأجلهالتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 21.672,43 درهم، والفوائد البنكية بنسبة % 2% من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء، الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة ( Maitre ، %10 بالنسبة للفوائد عن نفس المدة، وجعل الصائر على المدعى عليه. وأرفق المقال بأصل عقد القرض، أصل كشف حساب قرض انطلاق، أصل مقتطف حساب رصيد مدين، نص الإنذار مع محضر تبليغه، نسخة منجدول الاستحقاقات.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 2025/04/08 والتي دفع فيها من حيث الشكل بأن المقال وجه ضد غي ذي صفة للتناقض في ذكر اسمه في المقال الافتتاحي والإنذار الموجه له بالأداء. ومن حيث الموضوع دفع بأنه أدى ما مجموعه 7600,00 درهم لفائدة المدعي والناتجة عن عقد القرض المحتج به من طرفه مما تبقى معه ذمته خالية من المبلغ المطالب به، وأن مطالبته بالفوائد غير مستحقة لأنه لم يسلمه العرض المسبق للقرض كإجراء أولي والمستوفي للشروط المحددة في المواد 77 إلى 83 من القانون 31.08 ملتمسا الحكم بعدم القبول واحتياطا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المدعي الصائر. وأرفق المذكرة بوصولات أداء.
و بناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بمقال إضافي للمدعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/04/17 المدلى بهما بواسطة نائبه بجلسة 2025/04/29 والتي التمس فيها رد دفوع المدعى عليه الشكلية عملا بالفصل 49 من ق م م، مؤكدا تنصله من الوفاء بالتزامه وأن وصولات الأداء المدلى بها ترجع لمدة سابقة غير مطالب بها بمقتضى الإنذار والدعوى، وأنه لا مجال للدفع بمقتضيات القانون رقم 31.08 ملتمسا رد دفوع المدعى عليه الشكلية والموضوعية والحكم وفق مقاله الافتتاحي. وفي الطلب الإضافي عرض أنه أغفل عن طلب تحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه ملتمسا الإشهاد على إضافة ملتمسه.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 291 الصادر بتاريخ 2025/05/06 عن هذه المحكمة والقاضي بإجراء خبرة بنكية يعهد للقيام بها للخبير عادل بنزاكور من أجل تحديد قيمة الدين الإجمالي موضوع الدعوى وذلك لغاية التاريخ الواجب فيه حصر الحساب وذلك بشكل دقيق.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2025/07/08 والذي خلص فيه الخبير إلى أن المديونية المتبقية في ذمة المدعى عليه هي 20.566,51 درهم.
وبناء على مذكرة مستنتجات ما بعد الخبرة للمدعي المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 2025/09/09 والتي التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي.
وبناء على مذكرة مستنتجات ما بعد الخبرة للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 2025/09/09 والتي جاء فيها أنه أدى مبلغ 7600 درهم وليس 6133,08 كما جاء بتقرير الخبرة وأن تقرير الخبرة لم يحترم النقطالمحددة له بالحكم التمهيدي بل اعتمد لاحتساب قيمة الدين الإجمالي جميع الأقساط المتبقية غير المسددة في حدود 2215,56 درهم مما تكون معه الخبرة المنجزة غير قانونية وغير موضوعية. ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وعدم المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرةمضادة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه بخصوص انعدام التعليل فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن دفوعاته الوجيهة والمؤسسة قانونا ذلك أن الدعوى الحالية وجهت ضد شخص غير ذي صفة اذ تارة مقدمة ضد أمين (ص.) وتارة أخرى مقدمة ضد أمين (ص.) وشتان بين الإسمين وأن هذه التناقض في ذكر الاسم العائلي للطاعن شاب أيضا الإنذار الموجه إليه وأنه بناء على ذلك يبقى طلب المستأنف عليه مختل شكلا لمخالفته مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله،وأن الطاعن خلافا لما جاء في تقرير الخبرة البنكية وتعليل محكمة الدرجة الأولى فقد أدى ما مجموعه : 7600.00 درهم لفائدة المستأنف عليه والناتجة عن عقد القرض المحتج به من طرفه مماتبقى معه ذمته خالية من المبلغ المطالب به حسب الثابت من وصولات الأداء المدلى بها ابتدائيا وأن مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك صريحة في هذا الباب وتنص على أنه : " يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 77 إلى 83 الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأسمال وحدة وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن، أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد غيرها المقرض أو تخصم من رأسمال المتبقي المستحق" وأن المستأنف عليه لم يسلم الطاعن كإجراء أولي العرض المسبق للقرض والذي يجب أن يستوفي الشروط المحددة في المواد من 77 إلى 83 من القانون رقم 31.08 مما لا حق له في طلبالفوائد وأنه يشترط في الأحكام أن تكون معللة تعليلا سليما ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة بنكية مضادة من أجل تحديد قيمة الدين الاجمالي المزعوم موضوع الدعوى وذلك لغاية التاريخ الواجب فيه حصر الحساب وذلك بشكل دقيق وتحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين .
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/12/2025عرض فيها أن المستأنف في محاولة منه الهروب إلى الأمام يعيد من جديد ما يعتقده دفع شكلي يرتبط بإسمه وأن المستانف عليه رد على ذلك في المرحلة الإبتدائية بمقتضى مذكرته المدلى بها في جلسة 2025/04/29 بناءا على ما نص عليه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية والذي ينسجم مع كتابته بدءا من الإنذار الذي توصل به المستأنف وانتهاءا بهذه المذكرة وكلها موجهة ضد أمين (ص.) . وأن المقال الإستئنافي لم يتمكن من تغيير حقيقة إسم الشخص المدعى عليه كما ورد في المقال الإفتتاحي للمستانف عليه وإسمه كما ورد في المقال الإستئنافي الذي تقدم به أمين (ص.) وأنه رغم ثبوت الدين بالوثائق المرفقة بالمقال الإفتتاحي فإن المحكمة التجارية بالرباط قررت إجراء خبرة انتهت إلى المديونية التي قضى بها الحكم المستأنف وأن المقال الإستئنافي لم يعب على الخبرة ما هو جدير بالإعتبار وإنما غايته واضحة في المزيد من التعطيل البت في الدعوى بطلب إجراء خبرة حسابية جديدة ليس لها ما يبررها ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/12/2025 الفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة الأستاذ (غ.) ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
و حيث انه بخصوص ما اثارته الطاعن من ان الدعوى وجهت ضد غير صفة بدعوى انها مقدمة تارة ضد امين (ص.) و تارة أخرى ضد امين (ص.)، فانه بالرجوع عقد القرض طي الملف يلفى منه انه ابرم بين البنك المستأنف عليه و الطاعن امين (ص.) و ان الدعوى في ملتمساتها الختامية و أيضا الإنذار بالأداء وجها لنفس الشخص و بنفس الاسم العائلي الذي هو (ص.) و يبقى الدفع المثار بانعدام صفة المستأنف و بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م في غير محله و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص منازعة الطاعن في المديونية و بان ذمته خالية من المبلغ المطالب به حسب وصلات الأداء المدلى بها ابتدائيا ، فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه امرت بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير عادل بنزاكور الذي خلص فيها الى ان المستأنف لازال مدين للبنك المستأنف عليه بمبلغ 20.566,51 درهم بعد خصم الوصلات المتمسك بها أعلاه والمشار اليها أيضا بكشوفات الحساب المرفقة بتقريره ، و استثنى فقط القسط الخاص بشهر نونبر 2021 الا ان الحكم المطعون فيه اخذه بعين الاعتبار و حدد مديونية المستأنف في مبلغ 20.160،56 درهم ، و لما كانت الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية فانه لا مسوغ لاجراء خبرة ثانية و يبقى الدفع المثار أعلاه غير مؤسس و يتعين رده .
و حبيث انه بخصوص الدفع بعدم احقية البنك المستأنف عليه في الفوائد استنادا الى المادة 89 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك ، فان الثابت من وثائق الملف ان القرض الناتجة عنه المديونية المطالب بها منح للطاعن بصفته تاجرا من اجل تمويل حاجياته الاستثمارية ، و لا مجال للتمسك بمقتضيات القانون رقم 31.08 و منه يبقى يتعين رد الدفع أعلاه لعدم وجاهته .
و حيث انه للعلل أعلاه يبقى مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي فيما نحى اليه مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا و يتعين تاييده و تحميل المستأنف الصائر نتيجة لما ال اليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبولالاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.