Réf
67494
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3311
Date de décision
21/06/2021
N° de dossier
2021/8221/2226
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière bancaire, Force probante, Demande d'expertise comptable, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Contestation générale, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire, Absence de signature du débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur.
L'appelant contestait la validité des relevés produits, au motif qu'ils n'étaient pas signés et ne respectaient pas les formes légales. La cour rappelle que les extraits de compte tirent leur force probante de la loi, au visa de l'article 492 du code de commerce, et que leur validité n'est pas subordonnée à la signature du débiteur.
La cour retient qu'une contestation de leur contenu ne saurait être générale et abstraite mais doit précisément identifier les écritures erronées ou douteuses. Faute pour le débiteur de fournir une telle contestation circonstanciée, et relevant au contraire que ses propres pièces corroboraient les relevés du créancier, la demande d'expertise est jugée sans objet.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 12/04/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 690 بتاريخ 21-01-2021 في الملف عدد 9536/8222/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 115.838,05 درهم و بتحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف عليه التجاري وفا بنك تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2020 عرض خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 115.838,05 درهم المسجل بحسابها المدين الحامل لـ [رقم الحساب] المحصور لغاية 30/11/2019 مع ما يترتب عليه من فوائد بنكية بنسبة 13.25 % للسنة والضريبة بنسبة 10 % للسنة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها المستحقة أو التي ستستحق إلى غاية الأداء النهائي والتام وأن الدين ثابت بمقتضى كشوفات الحساب متمسكا بالمادة 492 من مدونة التجارة وأن المدعى عليهما الثاني والثالث قدما كفالتهما التضامنية لضمان أداء المبالغ التي بذمة المدعى عليها الأولى متمسكا بالفصل 1130 من ق ل ع وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد استخلاص دينه لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليه والتي بقيت بدون جدوى، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدته مبلغ 115.838,05 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد بنكية بنسبة 13.25 % للسنة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % عن الفوائد المترتبة عنها المستحقة أو التي ستستحق إلى غاية الأداء النهائي والتام وأدائهم تضامنا مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر تضامنا وأرفق المقال بكشوفات الحساب وبصورة مطابقة لأصل عقد القرض وبصورة مطابقة لأصل عقد الكفالة وبإنذارين مع محضرين إخباريين وبرسالة إنذار مع وصل البريد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ رضوان (ر.) نيابة عن المدعى عليها الأولى خلال المداولة والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها حصلت على قرض من المدعي وقع على اثره كفالة من السيدة خديجة (م.) لضمان أداء المبلغ المقترض وأنه خلافا لمزاعم المدعية فإنها كانت مواظبة على أداء الأقساط الشهرية للبنك إلا أنه وبسبب ظروف مادية مضطربة لم يتمكن من تسديد الدفوعات المتبقية وأن إدعاء المدعي أن المدعى عليها تخلد بذمتها مبلغ 115.838,05 درهم لا أساس له لكون المدعى عليها قد أدت تقريبا نصف المبلغ وأن المدعية تحاول الإثراء على حساب المدعى عليها بدون سبب وأن المدعى عليها مستعدة لأداء باقي الأقساط بعد إجراء خبرة حسابية للوقوف على مبلغ الدين الحقيقي المتخلد بذمتها، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وتحميل المدعية الصائر وأدلى بصور كشوفات حسابية.
و بعد حجز القضية للمداولة صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني، لكون الكشوف الحسابية موضوع نازلة الحال لا تتوفر على الشروط القانونية لأنها صادرة عن المستأنف عليه ، و لا تحمل أي توقيع و لعدم احترام الكشوف الشكليات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 814 بتاريخ 05-03-1998خصوصا المادة 2 منها . و هو الشيء لذي زكته المادة 106 من القانون البنكي و المادة 492 من مدونة التجارة ، التي تنص على أن الكشوف الحسابية التي تعتبر دليلا هي التي تكون التقييدات الواردة فيها مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في حالة وجود عقد محدد لالتزاماتهما ، و هو الشيء الذي لا تتضمنه الكشوف المستدل بها. و أمام عدم إدلاء المستأنف عليه بكشوف نظامية و ما يفيد القيام بالمعاملة بين الطرفين إضافة إلى عدم الإدلاء بمستخرج صحيح من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام . و أن المحكمة لم تعلل حكمها بخصوص عدم الاستجابة للطلب الرامي على إجراء خبرة حسابية على أساس أنها أدت جزء من هذا الدين عن طريق أقساط و لم تعرف الأقساط المترتبة في ذمتها. و أن الطاعنون لا يعرفون قيمة الدين الحقيقي الذي تم أداؤه لذلك التمسوا إجراء خبرة كوسيلة للتحقيق و هو الأمر الذي لم تستجب له المحكمة رغم أن طلبها جدي و مفيد في هذه النازلة خاصة و أنها أدلت بما يفيد أداء جزء كبير من الدين. ملتمسين من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم و بعد التصدي أساسا رفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07-06-2021 بكون الكشوف الحسابية هي أصلية و مطابقة للدفاتر التجارية و أنها تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة . و أن الحجية التي تتوفر عليها الكشوف الحسابية مستمدة من نصوص القانون الذي يعتبرها حجة و أن الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد الأداء الكلي او الجزئي للدين المطالب به ، و ان طلب إجراء الخبرة يبقى غير ذي موضوع طالما لم يتم الإدلاء بما يفيد الأداء . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07-06-2021 تخلف نائب المستأنف و حضر نائب المستأنف عليه و أدلى بمذكرة جوابية مشار إليها أعلاه. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/06/2021.
محكمة الاستئناف
حيث بنت الجهة الطاعنة منازعتها في المديونية على أساس ان الكشوف الحسابية لا تحمل توقيع المدينة و عدم احترامها لدورية والي بنك المغرب و المادة 106 من القانون البنكي ، و المادة 492 من مدونة التجارة لكون الكشوف الحسابية لا تتضمن ما تم الاتفاق عليه، و أن المحكمة لم تتحقق من الدين عن طريق خبرة حسابية سيما و أنه تم أداء جزء كبير من الدين.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف الابتدائي ، أن أصل الدين يجب سنده في عقد القرض الذي يربط بين البنك و المدينة الأصلية شركة (ك. إ. ص.) و كفيليها، و الذي بمقتضاه استفادت من قرض بمبلغ 200.000,00 درهم ، فتخلفت عن سداد ثماني أقساط ، كل قسط بمبلغ 6.647,16 درهم و كذا رأسمال متبقي بمبلغ 57.272,08 درهم . و أن الكشوف الحسابية تستمد حجيتها و قوتها الإثباتية أمام القضاء من مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها . والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك ،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري . و أن تلك الحجية المقررة لها بقوة القانون، لا تتوقف على توقيع المدين، او الاستدلال بالدفاتر المحاسبية للبنك ، و الادعاء بكونها مخالفة للمقتضيات القانونية يقتضي بيان وجه المخالفة او حتى تبيان المفردات الحسابية التي يعتريها الغلط او شكوك بشأنها. أما المنازعة المجردة فيها فلا تنال من قوتها الثبوتية .
و حيث إنه لما كانت الكشوف الحسابية المستدل بها من قبل الجهة الطاعنة لإثبات الأداء الجزئي، تتطابق مع ما استدل به البنك لإثبات المديونية، فإنه لا يبقى أي مسوغ للأمر بإجراء خبرة حسابية، و يكون سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعية و القانونية ، مع تحميل الجهة الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، و ترك الصائر على الطاعنين.