Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit plus les intérêts conventionnels et de retard mais uniquement les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64100

Identification

Réf

64100

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3012

Date de décision

20/06/2022

N° de dossier

2021/8222/3407

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la défaillance de l'expertise, relevant que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt contractuel pour la période antérieure à la clôture. Elle rappelle cependant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur se transforme en une créance ordinaire qui ne peut plus produire que les intérêts au taux légal. Faute pour le créancier d'avoir sollicité l'application de ces intérêts légaux dans son acte introductif d'instance, sa demande tendant au paiement des intérêts conventionnels et de retard post-clôture ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/03/2021 تحت عدد 1437 ملف عدد 3665/8201/2019 و القاضي في الشكل:قبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعى مبلغ 60.476,82 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفقا للشروط الشكلية مما يتعين معه قبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه ان وكالته بالرماني بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 17-07-2019 الى حدود92,074,94 درهم برسم رصيد حسابيه عدد [رقم الحساب] بمبلغ90.783,65 درهم بفائدة بنكية قدرها 14% و عدد [رقم الحساب] بمبلغ 1.291,29 درهم بفائدة بنكية قدرها 14 % ، طبقا لعقد السلف بالحساب الجاري المؤرخ في 23-06-2009 ، وان هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة اثبات الدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وهو الدين الذي تخلف عن ادائه رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معه مما يجعله في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود، علما أن الفوائد البنكية المذكورة بالنسب اعلاه تترتب ابتداء من تاريخ 17-07-2019 وفوائد التاخير المحددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، ملتمسا الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بالنسب المذكورة وفوائد التاخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من 2019-07-17 والنفاذ المعجل والحكم بالاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون وتحميله المصاريف. مرفقا مقاله بكشفي حساب بنكي واصل عقد.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1113 الصادر عن المحكمة بتاريخ 31-12-2019 القاضي باجراء خبرة حسابية

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض الفلاحي للمغرب.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئنافه و بعد عرض موجز للوقائع، إن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ، عندما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة البنك مبلغ 82 ،60476 درهم وأن المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة وناقصة حاذت عن الصواب ذلك أن الخبرة لم تحترم الآليات القانونية والموضوعية وكذا الشكليات المعمول بها في نزاعات المعاملات البنكية وفق دورية والي بنك المغرب، إضافة لعدم احترامه لهذه الضوابط لم يقم باحتساب الفوائد القانونية الشيء الذي جعل الخبرة معيبة وناقصة ولا ترتكز على أساس،و أن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسین و أن الدين المدين المطالب به من لدن المستانف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليه و أن المحكمة الابتدائية لم تحتسب الفوائد البنكية % 14 وفائدة التأخير المتمثلة في 2 % ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب " الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيبا وإما عنطريق اللجوء إلى القضاء ،وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها. وقد أكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في2008/04/30في الملف التجاري عدد2005/292 : " في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية و أن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل انعدامه وتبعا لذلك، و أن العقد شريعة المتعاقدين،و انه يبقى محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطل و بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليه ما زال مدينا بمبلغ 31.598.12 درهم و الحكم عليه بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14% وفوائد التأخير بنسبة 2 % المترتبة من 17/07/2019 و الحكم طبق المقال الافتتاحي في الباقي و تحميل المدعى عليه المصاريف.وأدلى :بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة6-6-2022 تخلف نائب المستانفة و كدا المستانف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20-6-2022 .

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

و حيث بخصوص السبب المستمد من كون الخبرة المنجزة معيبة وناقصة فانه خلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و انه لا مبرر لاحتساب الفوائد القانونية من طرف الخبير الدي احتسب الفوائد المتفق عليها من قبل الطرفين بمقتضى العقد الرابط بينهما و المحددة في نسبة 12 بالمائة، ويكون الخبير بذلك قام باحتساب الفوائد طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وخصم مبالغ الفائدة الزائدة من مبلغ الدين المطالب به من طرف البنك وتكون الغاية تحققت بعدما قام الخبير بمراجعة المديونية وقام بإعادة احتساب الفوائد المطبقة وحدد الدين في المبلغ المحكوم به، ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس ، مما يتعين معه رد السبب المتمسك به

و حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم احتساب الفوائد البنكية و فائدة التأخير فانه و كما سبقت الإشارة إليه أعلاه فإن الخبير قام باحتساب الدين بعد تطبيق الفوائد المنصوص عليها في العقد فضلا على أنه وبمجرد قفل الحساب فإن الرصيد المدين للحساب يصبح دينا عاديا لا تترتب عنه سوى الفوائد القانونية التي لم تكن موضوع مطالبة بمقتضى المقال الافتتاحي، و بالتالي لا مبرر لاحتساب الفوائد البنكية و فوائد التأخير بعد قفل الحساب و يكون معه الحكم صائبا فيما قضى به و الاستئناف غير دي أساس و يتعين رد الأسباب المثارة بهذا الشأن .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر